Réf
64094
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2992
Date de décision
20/06/2022
N° de dossier
2021/8301/5992
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Retenue de garantie, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Présomption de réception des travaux, Irrecevabilité de l'appel incident, Force probante, Factures acceptées, Entreprises en difficulté, Contrat d'entreprise, Absence de réserve
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis une créance déclarée au passif de la société débitrice.
L'appelante contestait le montant admis en soutenant que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux, dont la preuve n'était pas rapportée par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures produites, dûment signées et acceptées par la débitrice sans réserve, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.
La cour considère que l'acceptation de ces factures emporte présomption de réception des travaux correspondants, présomption renforcée par le fait que la débitrice, bien que mise en demeure de procéder à la réception, n'a émis aucune contestation. L'appel incident du créancier, qui tendait à la réévaluation de sa créance, est déclaré irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 08/04/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/02/2020 تحت عدد 122 في الملف رقم 660/8313/2019 القاضي بقبول دین شركة (ج. ف.) في حدود مبلغ 227.808,76 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.) .
وتقدمت شركة (ج. ف.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 25/04/2022 تستأنف بمقتضاها فرعيا الحكم المذكور اعلاه.
في الشكل: حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه للمستأنفة, كما ان الاستئناف الاصلي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث انه فيما يخص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها اصليا, فإنه غير مؤدى عنه الرسوم القضائية, الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على تصريح شركة (ج. ف.) بدين محدد في مبلغ 277.308,76 درهم التمست قبوله بصفة امتيازية وكذا تصريحها بمبلغ 70.000,00 درهم التمست قبوله بصفة عادية.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه. وإن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الاشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الاشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن، دون أن تتعرض للدفوعات الوجيهة التي ناقشتها العارضة ومبرراتها بخصوص الدين الحقيقي بالرغم من ادلائها ببيان الوضعية وقيمة الدين الحقيقي الصادر عن المستأنف عليها شخصيا.
حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به من قبول دين المصرحة وعرضت مقررها للإلغاء وذلك لمجموعة من الاعتبارات التي ستتولى العارضة مناقشتها وفقا للاتي: أنه باطلاع المجلس الموقر على العقد الرابط بين الطرفين سيجده قد أشار بالواضح الى أن أداء قيمة الاشغال رهين بإنجازها والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وان هذا الاسترجاع يؤدي بحسب الاشغال المنجزة و أنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال وتسلم العارضة من المتعاقد الأصلي لقيمة الاقتطاع الضامن الخاص بها حتى يتسنى لها ارجاعه للمدين المصرح.
وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة والحاسمة والمنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين و جعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين ان انجاز الاشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الأشغال و هو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الاشغال موضوع التعاقد، كما انها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الاشغال الذي لا يتأتى الا عبر التوقيع على محاضر تسلیم الاشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين في العملية بدءا بالمهندس المسؤول مرورا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحبه الشروع و كدا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة للتأكد من مدى مطابقة هذه الاشغال لدفاتر التحملات وغيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الأشغال المتعاقد بشأنها.
حيث أن الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة. وإنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وإن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدورالمنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه ان يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة.
وأنه باطلاع المجلس الموقر على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية والتي جاء معززة بالدليل والوثائق مما يجعله معرضا للإلغاء ويشفع للعارضة في أن تلتمس من المجلس الموقر تصديا التصريح بحصر دين المصرحة في مبلغ 163.943.99 درهم ورفض ما زاد عنه.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.
وبعد التصدي اساسا بعد الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين والتأكد من عدم اثبات المصرحة لإنجاز الأشغال موضوع الفواتير طبقا البنود العقد و القول والحكم بحصر دين المصرحة في مبلغ 163.943.99 در هم ورفض ما زاد عنه.
واحتياطيا: الأمر بإجراء خبرة تقنية للوقوف على قيمة الحقيقية للأشغال المنجزة والغير المنجزة ومدى وجود محاضر تسليم الأشغال من عدمه البت في الصائر طبقا للقانون.
وادلت بنسخة من عقد انجاز اشغال ونسخة من بين وضعية صادر عن المستأنف عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 25/04/2022 عرض من خلالها بخصوص الاستئناف الأصلي أنه وبالرجوع إلى المقال الإستئنافي سيتضح لمجلسكم الموقر أنه يجسد بكل بساطة سوء نية المستأنفة في التقاضي أمام جنابكم ، ذلك انها التمست حصر الدين الذي على عاتقها في مبلغ 163.943,99درهم ذاك المبلغ الذي تعلم يقين العلم أنه ليس لها منه بد، إذ أن المنوب عنها سبق وأن أدلت ابتدائيا بجميع الوثائق المثبتة له، كما أنها تعلم أن هذه الوثائق المدلى بها من فاتورات موقعة ومؤشر عليها من طرفها مستوفية لما يشترطه العقد وكذا القانون .
لكن ،حيث أن العارضة سبق أن أدلت كذلك أمام المحكمة الإبتدائية بجميع الوثائق المثبتة لمجموع الدين المطالب به والمستحق لفائدتها بصفة إمتيازية وبصفة عادية وأوضحت للمحكمة مدى سوء نية الشركة المستأنفة حاليا في التعامل مع كل المتعاقدين معها قصد التملص مسؤوليتها المادية اتجاههم نظرا للديون التي تراكمت عليها من جراء سوء التدبير المقصود . وأنها تدلي لجنابكم من جديد بأصول الإنذارات مع الإشعار بالتوصل التي سبق أن وجهتها للمستأنفة الحالية وذلك من أجل تكليف ، كما يقتضيه العقد ، من يمثلها قصد معاينة إنتهاء الأشغال وكذا التوقيع على التسليم النهائي.وأن هاته الإشعارات توصلت به المستأنف عليها واحدا تلو الآخر وكل حسب تاريخه ، لكنها لم تحرك ساكنا الشيء الذي اضطرت معه العارض إلى تخصيص حارس وبستاني لفترة ما بعد تاريخ التسليم النهائي كلفاها مبلغ تسعة وتسعون ألف درهم ( أجر ، تكاليف الصيانة ، ....) وأنه وبرجوعكم إلى هاته الإشعارات ، ستجدون أن ذاك المتعلق بإنتهاء الأشغال من أجل التسليم النهائي قد وجه للمستأنفة حاليا من طرف المنوب عنها بتاريخ 28/8/2018 أي قبل تاريخ التسليم النهائي المتفق عليه بأسبوعين ، وأن المستأنف عليها توصلت به بتاريخ 30/8/2018، إلا أنها لم تقم بأية مبادرة اتجاه العارضة مخالفة بذلك مواد العقد الرابط بينها والمنوب عنها ، كما ستجدون رفقته مجموعة من الإنذارات الرامية إلى الأداء حسب الجدول والتوقيت المتفق عليهما.
وأنه وبالرجوع إلى هذه الرسائل ، ستتأكد المحكمة من مدى مصداقية مطالب المنوب عنها ، ذلك أن الشركة المستأنفة إعترفت بالمديونية وإلتزمت بأداء ما بذمتها ليتبين بعد ذلك أن إلتزامها هذا يدخل في إطار مخططها المبني على نية مبيتة في التملص من إلتزاماتها المادية اتجاه كل دائنيها والإثراء على حسابهم بسلوك مسطرة التسوية القضائية وانها تدلي لجنابكم أيضا بأصول الفاتورات التي تم أداؤها عن الأشغال المنجزة قبل شهر أكتوبر من سنة 2017 ، مع اختصام مبلغ الإقتطاع الضامن والذي لم تسدده المستأنف عليها حاليا رغم إنتهاء الأجل المتفق عليه . ويصل هذا الإقتطاع إلى مبلغ 45648,77 درهم كما هو مبين بالفاتورات المذكورة والموقعة والمؤشرة والمصادق عليها من طرف الشركة المستأنف عليها حاليا .
وحيث انها سبق وأن أدلت أمام المحكمة الإبتدائية رفقة بیان تصریح بدین أساس هذه الدعوى بست نسخ فواتير (6) مجموعها 163.943,99 درهم.
وحيث أن المنوب عنها تدلى لجنابكم كذلك بأصل وضعية المستأنف عليها الحالية إلى حدود 11/9/2018 والتي توضح بكل تفصيل الفاتورات المذكورة أعلاه ( 163.943,99 درهم) وكذا مبلغ الإقتطاع الضامن المتعلق بها مبلغ 18.216.00درهم ، وكذا بمبلغ الإقتطاع الضامن للمبالغ موضوع الفاتورات التي سبق أداؤها (48،45.651 درهم) ، كما توضح هذه الوضعية مجموع تكاليف الحراسة والصيانة التي تكبدتها المنوب عنها من جراء عدم استجابة المستأنفة لطلبات المنوب عنها الرامية إلى التسليم النهائي . كما أنها أدلت بوثيقة جرد المبالغ الإقتطاع الضامن ( 63.864,77 درهم إضافة إلى أصل فاتورتین بمبلغ 89.100,00 درهم .
ويتضح من خلال ما سبق ، أن العارضة أدلت بما هو مقبول قانونا لإثبات المديونية التي على عاتق المستأنف عليها حاليا.
-بخصوص الإستئناف الفرعي :
حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول دين المنوب عنها المصرحة في مبلغ 227،808،76 درهم بصفة عادية . وانها كانت قد طالبت من خلال بيان تصریح بدین طبقا للمادة 719 وما يليها من مدونة التجارة بقبول دينها على المستأنفة الأصلية في حدود مبلغ 347.308،76 درهم وعززت طلباتها بكل الوثائق المطلوبة قانونا. ويكون بذلك الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما قضی حسب منطوقه.
لهذا ومن أجله فإنها تلتمس بخصوص الإستئناف الأصلي القول برد كل ما جاء به مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة الأصلية .
وبخصوص الإستئناف الفرعي القول بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا ، وبعد التصدي الحكم بقبول دين المنوب عنها شركة (ج. ف.) في شخص ممثلها القانوني على المستأنف عليها شركة (ط.) في شخص ممثلها القانوني في حدود مبلغ 347.308،76 درهم مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 16/05/2022 اثارت من خلالها ان المستأنف عليها دفعت بان دينها ثابت من خلال بيان الحصر المؤقت للأشغال وكذا مجموعة من الكمبيالات. وأن هذه الدفوعات غير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سليم على اعتبار انه بالرجوع الى مضمون العقود الموقعة بين الطرفين والتي تنص بكل وضوح ودقة على أن الأداء سيتم وفق تطور انجاز الأشغال وان قيمة الاشغال سيتم اقتطاع منها قيمة 10 % مبلغ الاقتطاع الضامن الذي سيؤدي بعد التسليم النهائي للأشغال.
وأن الإدلاء ببيان الحصر المؤقت للأشغال والرسائل الإلكترونية لا ينهض سندا قانونيا في ظل وجود بنود في عقد التعاقد من الباطن المبرم بين الطرفين والذي تضمن التزامات على عاتق المستأنف عليها بخصوص ضوابط انجاز الأشغال وكيفياتها والتزاماتها المرتبطة بجودة الأشغال وانه سيتم تطبيق جزاءات في حالة مخالفة تلك الضوابط سواء من حيث الجودة او المدة. وأن قيمة الاقتطاع الضامن كما هي متعارف عليها قانونا تم سنها لضمان قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته وفق الضوابط المتفق عليها وان القول بإنجاز الاشغال دون التوفر على محاضر التسليم النهائي لتلك الأشغال ودون التأكد من وجود تحفظات من طرف الفرق التقنية المسؤولة عن الأوراش هو قول لا يستقيم مع المنطق والقانون.
وحيث التسليم المؤقت لا يمكنه أن يقوم مقام محاضر التسليم النهائي للأشغال وظروف وملابسات انتهاء تلك الأشغال، خصوصا في ظل وجود معطيات حاسمة تفيد أن المستأنف عليها وغيرها من المتعاقدين من الباطن مع العارضة قد عمدوا الى التوقف عن إتمام الأشغال مباشرة بعد علمهم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة مما حدا بصاحبة المشروع الى المطالبة بفسخ الصفقة والتعاقد مع مقاولات أخرى لإتمام انجاز تلك الأشغال. وحيث انه اعتبارا لما تم تفصيله أعلاه تكون الدفوعات المقدمة من طرف المستأنف عليها غير مرتكزة على أي أساس قانونی او واقعي سليم ويتعين استبعادها وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه استئنافها ومذكرتها الحالية.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الامر المستأنف.
وبناء على ادراج ملف القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 30/05/2022 فتقرر اعتبارها جاهزة فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/06/2022 مددت لجلسة 20/06/2022
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون المحكمة المطعون في حكمها لم تناقش عقود الاشغال الرابطة بين الطرفين وذلك بخصوص طريقة الاداء وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن , فإنه يتعين الاشارة الى ان الامر المطعون فيه اعتمد الفواتير المؤشر عليها بالقبول من طرف الطاعنة, وبذلك فإن موضوع النزاع لا يتعلق بالاشغال, وانما بالدين المصرح به وما اذا كان ثابتا ام لا, كما ان اطار النزاع الحالي ليس هو الاشغال, كما ان الطاعنة لم تحدد القيود التي تتضمنها العقود الرابطة بين الطرفين ومدى تأثيرها على المديونية المصرح بها , وذلك حتى تكون المحكمة ملزمة بالرجوع اليها ومناقشتها, وتبعا لذلك يكون السبب المثار مردود.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون اداء قيمة الاشغال رهين بإنجازها والتوقيع على محاضر التسليم, فإنه وبالرجوع الى اصول الفواتير المدلى بها والتي تتضمن مبالغ الاقتطاع الضامن وكذا قيمة الاشغال غير المؤداة , يتضح انها مؤشر عليها بالقبول من طرف الطاعنة , وبالتالي فإنها تعتبر حجة في اثبات المديونية طبقا للفصل 417 من قلع . باعتبارها دليلا كتابيا , لا سيما وانها جاءت حاملة لعبارة التوصل مع توقيع الطاعنة , والتي لم تطعن فيه باي طعن جدي, وانه بقبولها الفواتير المثبتة للمديونية , فإنه يفترض فيها انها تسلمت الاشغال , وفضلا عن ذلك فإنه توصلت برسائل الانذار قصد معاينة الاشغال وانجاز محاضر التسليم بخصوصها وهي الانذارات التي لم تنازع فيها ولم تدل بما يفيد انها اجابت عنها بتحفظها على الاشغال موضوع التعاقد , كما ان قبولها للفواتير المثبتة للمديونية جاء ايضا بدون اي تحفظ بخصوص المبالغ المضمنة فيها. وتبعا لذلك يكون الامر المطعون فيه مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الاسباب المثارة.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف الاصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025