Réf
64063
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2359
Date de décision
16/05/2022
N° de dossier
2021/8301/5979
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Lettre de change, Factures, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Bons de livraison, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée.
L'appelante, société débitrice, contestait une partie de la créance au motif que les factures produites n'étaient pas visées par elle et que l'ordonnance attaquée était insuffisamment motivée. La cour relève que la créance était partiellement fondée sur des lettres de change régulièrement émises, lesquelles, au visa de l'article 159 du code de commerce, font pleine preuve de l'engagement cambiaire pour leur montant.
La cour retient ensuite que le surplus de la créance était justifié par la production de factures corroborées par des bons de commande émanant de la débitrice et des bons de livraison revêtus de son cachet et de sa signature. Elle en déduit que l'ensemble de ces documents constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance, rendant la contestation de la débitrice infondée.
L'ordonnance d'admission est par conséquent intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/02/2021 تحت عدد 77 في الملف رقم 532/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (ك. س. م.) المحدد في مبلغ 432.418,64 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ب. ا.).
في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على تصريح شركة (ك. س. م.) بدین محدد في مبلغ 32.418,64 درهم التمست قبوله ضمن خصوم شركة (ب. ا.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ب. ا.) بواسطة نائبتها بجلسة2019/10/30 وأفادت بكون الدين المترتب بذمتها محدد في مبلغ 411.662,36 درهم فقط ومجموع الفاتورات المستدل بها لا تحمل تأشيرتها وغير مضمنة بمحاسبتها ملتمسة التصريح بقبول الدين في حدود مبلغ 411.662,36 درهم .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 03/02/2021 وأرفقتها بمستخرج من الدفتر الكبير الممسوك من طرفها.
وبناء على المذكرة المدلى بها أيضا من طرف المصرحة بواسطة نائبها والتي أرفقتها بأصول كمبيالات وبفاتورات.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة2021/02/03 ألفيت به المذكرة الأولى والمذكرة الثانية المدلى بهما من طرف الأستاذ (م.) وحضرت الأستاذة حياة (ز.) وأكدت ما ورد في المذكرة التي أدلت بها سابقا فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 2021/02/10.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه. وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الدين وكأنه دين غير منازع فيه. وأن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف.
وأن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية
وحيث انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصولات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للالغاء. وان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا لمستنتجات الاطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.
حيث إنه من القواعد الأساسية في تسييب الاحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقص، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والادلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار ففي الملف 242 بتاریخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها والذي اعتبر أن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معلا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه. "
وانه تبعا لذلك فان العارضة تكون محقة في أن تلتمس من المجلس الموقر إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.
وبعد التصدي :القول والحكم بحصر الدين في مبلغ 411.662.36 درهم ورفض ما زاد عنه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 28/03/2022 جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الدين في مبلغ 432418.64 درهم وذلك من خلال أن هناك مستندات مدلى بها من طرف شركة (ك. س. م.) تتبث من خلالها أن المديونية ثابتة و مستحقة الأداء وان محكمة الدرجة الأولى بعد تأكدها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية اتضح لها أن مبلغ الدين هو 432418.64 درهم ثابت من خلال الكمبيالات و الفواتير ووصولات التسليم .
وإن السنديك السيد خالد (ف.) خلص في تقريره إلى أن مبلغ الدين محدد في مبلغ 432418.64 درهم نظرا للوثائق المدلى بها من طرف شركة (ك. س. م.) والتي تحدد مبلغ الدين المصرح به .وأن الأوامر تبنى على أساس السندات المدلى بها وهي كافية لإثبات الدين وغنية عن اي تعليل إلا في حالة رفض الطلب ورفض الأوامر يستوجب أن يكون قرار الرفض معللا تعليلا كافيا.
وبالرجوع إلى الكمبيالات والفواتير ووصولات التسليم ستلاحظ المحكمة أنها تحمل نفس المبلغ المصرح به .
وحيث أن شركة (ب. ا.) التمست في مقالها الاستئنافي بحصر مبلغ الدين في مبلغ 411662.36 درهم وعدم اعترافها بباقي مبلغ الدين والمنازعة عليه ما هو إلا محاولة منها للمماطلة والتسويف.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة تأييد الأمر الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الامر المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 25/04/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضر دفاع الطاعنة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/05/2022
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 50 من ق م م والمؤسس على كون الامر المطعون فيه قضى بقبول الدين وكأنه غير منازع فيه, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان التصريح بالدين جاء معززا بثلاثة كمبيالات تتضمن في مجموعها مبلغ 411.66236 درهم , وهي الكمبيالات المسحوبة على الطاعنة , كما انها تضمنت البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة , الامر الذي يكون معه المبلغ المذكور ثابت كدين بذمة الطاعنة, وتكون معه المطعون ضدها محقة في المطالبة بإدراج دينها ضمن الديون المقبولة , اما بخصوص باقي المبلغ المصرح به , فإنه يتعلق بفواتير جاءت مرفقة بوصولات الطلب الصادرة عن الطاعنة اضافة الى ارفاقها بصور وصولات التسليم والتي تتضمن خاتم الطاعنة وتوقيعها , الامر الذي تكون معه حجة في اثبات الدين , الامر الذي يكون معه ما تمسكت به الطاعنة بخصوص المنازعة في الدين غير مؤسسة , وتبعا لذلك فالامر المطعون فيه القاضي بقبول دين المطعون ضدها ضمن خصوم الشركة الطاعنة يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025