Réf
63754
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5320
Date de décision
05/10/2023
N° de dossier
2023/8203/1493
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de marchandises, Valeur probante du cachet, Refus d'avancer les frais d'expertise, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Insuffisance de preuve, Facture non signée, Expertise comptable, Charge de la preuve, Bon de livraison, Absence de signature
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. En appel, le débiteur soulevait l'absence de preuve de la relation commerciale, contestant la force probante d'une facture non signée et d'un bon de livraison revêtu de son seul cachet. La cour relève que la facture n'est pas signée par le débiteur et que le bon de livraison, bien que portant son cachet, est dépourvu de signature. Elle retient que le cachet commercial apposé sur un document ne saurait suppléer l'absence de signature et ne constitue pas un commencement de preuve suffisant. Dès lors, face au refus du créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties, la créance n'est pas établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.د. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مع الطعن في التبليغ مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7030 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2022 في الملف عدد 5135/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 364.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 651 الصادر بتاريخ 15/06/2023.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا.ت.م. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20/05/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما مجموعه 364.000 درهم بموجب الفاتورة رقم 39213 بتاريخ 2021/11/30 المعززة بإذن تسليم البضاعة رقم 1991 المؤرخ في 30/11/2021 الذي يحمل طابعها وتوقيعها دون تحفظ و أنها امتنعت أداء ما بذمتها رغم مطالبتها بذلك باستمرار ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور إضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع وهو 2021/11/30 وذلك طبقا لمقتضيات المادة 2-78 من القانون رقم 15.95 والحكم بتعويض عن التماطل في الأداء وضرورة اللجوء إلى القضاء قدره 5.000,00 درهم طبقا لمقتضيات الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود مع النفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميلها الصائر. أرفقت المقال بنسخة من نموذج 7 ونسخة من الفاتورة ونسخة من إذن التسليم.
وبتاريخ 28/06/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى مسطرة التبليغ المعتمدة في الملف يتضح أنه تجاوز تطبيق مسطرة البريد المضمون وهي الطريقة التي توصلت من خلالها الطاعنة بالحكم، مما تكون معه مسطرة القيم جاءت خارقة للقانون، وأن الإفادة المضمنة بمرجوع القيم تفندها واقعة التبليغ للحكم الابتدائي عن طريق البريد المضمون ، مما حرمها من درجة من درجات التقاضي و يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم قانونيته وتبعا لذلك إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون.
كذلك بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتضح أنها لا تستوفي الشروط القانونية الموجبة للدعوى، وأنه لا وجود لأي طلبية موجهة من الطاعنة إلى المستأنف عليها وأن الفاتورة لا تتضمن أي دليل يفيد وجود العملية التجارية كما أنها من صنعها ولم تتضمن أية إشارة من الطاعنة من حيث توقيعها أو خاتمها للقول بوجود العملية التجارية ، فضلا عن أن وصل التسليم المدلى به من طرف المستأنف عليها ليس دليلا قاطعا للقول بوجود عملية تجارية، وأنها تجهل الظروف التي تمت فيها إنشاء هذا الوصل الذي لا يتضمن نوعية العملية التجارية بل غير متطابق حتى مع الفاتورة، مما تكون معه الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م و تبقى مختلة شكلا و يتعين التصريح بعدم القبول.
واحتياطيا في الموضوع، فان العملية تتم عن طريق سلوك ثلاث محطات موزعة على الشكل التالي : الطلبية التي تعتبر أساس أي عملية تجارية مقدمة من طرف المشترية وإنشاء الفاتورة من قبل البائعة تكون في اسم المشترية وتتضمن عنوانها وتعريفها الضريبي ووصل التسليم الصادر عن البائعة والذي يكون مطابقا للطلبية وللفاتورة، وبالرجوع إلى الوثائق يتضح أنه لا وجود للطلبية الموجهة منها والتي وجب أن تتضمن نوع السلعة المطلوبة، وهي التي تعتبر صلب أي تعامل تجاري محصور، إلا أنه في هذه النازلة لا وجود لأي طلبية وبالتالي لا وجود لأي عملية تجارية، سيما و أن هناك اختلافا كبيرا في نوعية السلع، علما أن الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تتضمن لا عنوانها و تعريفها الضريبي بمعنى أنه لا وجود لأي عملية تجارية، وبالتالي لا وجود لأية وثيقة سليمة يعتد بها.
وأنها بالرجوع إلى وصل التسليم المدلى به من طرف المستأنف عليها فإن الطاعنة لم يسبق لها أن طلبت تلك السلع الموجودة به وأنها تجهل الظروف التي تم فيها إنشاءه ولا الطريقة التي تحوزت به المدعية فضلا على أنه لا يتضمن التعريفي الضريبي بمعنى أن هذه المعاملة وهمية ولم يسبق للطاعنة أن تسلمت مقابلها من السلع المتضمنة به والتي للحقيقة لیست نفس السلع المضمنة بالفاتورة.
ومادام أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تنهض دليلا قاطعا لوجود معاملة تجارية خاصة في ظل غياب التعريفي الضريبي لكلا طرفي النازلة ، فإن ه يتعين الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد الإطلاع على الوثائق المحاسبتية والحصيلة والدفتر الكبير وكل وثيقة من الطرفين مع حفظ حقها في التعقيب عليها.
وبجلسة 11/05/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تحيل المحكمة على مقالها الافتتاحي ومذكراتها وكذا المستندات المرفقة بها والمدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك منعا من التكرار، وتتمسك بجميع طلباتها ودفوعها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى، ملتمسة الرجوع إلى ما تقدم واعتباره جزءاً لا يتجزأ من مذكرتها الجوابية مضيفة أنه يتبين من الفصل 39 من ق.م.م. أنه لا يحتمل التأويل و أن الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إنما يشترط فقط في حال عدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته.
وبالرجوع إلى شهادة التسليم يتضح أن الاستدعاء لم يتعذر لعدم العثور على ممثل الشركة المستأنفة أو على أي شخص في موطنها وإنما لكون المستأنفة مجهولة بالعنوان المبلغ فيه وهي نفس الملاحظة التي جاءت في إفادة القيم، وعليه يكون استدعاء المستأنفة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل غير ملزم قبل تطبيق مسطرة القيم، مما لا مجال معه لاحتجاج المستأنفة بعدم استدعائها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
أيضا دفعت المستأنفة بانعدام صفة العارضة لكون القانون يوجب بناء أي معاملة تجارية على الطلبية والفاتورة ووصل التسليم وأن غياب الطلبية يفيد انعدام المعاملة التجارية وأن وصل التسليم المدلى به ليس دليلا على وجود العملية التجارية، فإن هذا الدفع المذكور مردود جملة وتفصيلا.
فمن جهة فإن المشرع لم يتطلب في العمليات التجارية دليلا كتابيا للإثبات إلا في حالات استثنائية لا تنطبق على النازلة، وذلك لما تقتضيه طبيعة العمليات التجارية من السرعة وما تتطلبه من التيسير والبساطة، فضلا عن كون المحافظة على السمعة التجارية تدفع التاجر إلى عدم إنكار الحق.
ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة لا يمكنها نزع الحجية عن وصل التسليم بمجرد أقوال مرسلة حيث إن إذن تسليم البضاعة المدلى به يحمل طابع وتوقيع المستأنفة دون أي تحفظ يذكر بما يفيد إقرارها بتسلم البضاعة وقبولها، وعليه يكون ما أثارته المستأنفة في دفعها الشكلي من انعدام صفة العارضة لا أساس له من الواقع أو القانون وغير جدير بالاعتبار مما يستوجب رده.
وفي الجواب على الدفوع الموضوعية للمستأنفة، فإنها كررت نفس دفعها الشكلي المتمثل في انتفاء المعاملة التجارية بعلة عدم وجود طلبية، وهذا الدفع مردود، ذلك أنه من خلال الفاتورة ووصل التسليم المؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها يتبين كون المستأنفة قد تسلمت فعلا البضاعة من العارضة والمضمنة بالفاتورة، مما تكون معه المعاملة التجارية والدين ثابتين و حول زعم المستأنفة وجود اختلاف كبير بين مضمون الفاتورة ومضمون وصل التسليم، فإن هذا الدفع مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الفاتورة ووصل التسليم يتضح جليا تطابقهما سواء من حيث كمية البضائع أو نوعيتها أو قيمتها ، كما أن زعمها عدم تضمين الفاتورة للتعريف الضريبي للعارضة، فإنه مردود كذلك، ذلك أنه بالرجوع إلى الفاتورة يتبين تضمنها (أسفل الفاتورة) لكامل بيانات العارضة المتطلبة قانونا. فضلا عن كون عدم تضمن الفاتورة للتعريف الضريبي للمدعى عليها لا يترتب عليه انعدام الدين، وعليه يكون ما أثارته المستأنفة بهذا الخصوص لا أساس له من الواقع أو القانون وغير جدير بالاعتبار مما يستوجب رده.
وفيما يخص طلب إجراء خبرة حسابية، فقد التمست المستأنفة احتياطيا إجراء خبرة حسابية، وان المستأنفة لا تنازع في مبلغ المديونية أو في أدائها وإنما تنكر وجودها من الأساس. وان مسالة الإثبات من المسائل القانونية التي لا يحق للخبير الخوض فيها، وعليه يكون طلب المستأنفة بإجراء خبرة حسابية غير مبني على أساس وإنما تروم به إطالة أمد النزاع وربح الوقت، مما يستوجب عدم الاستجابة له.
ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف وينقل إليها الدعوى بكل عناصرها الواقعية والقانونية، فإن العارضة تتمسك بكافة أوجه دفاعها ودفوعها التي أبدتها بالمرحلة الابتدائية، ، ملتمسة التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وإبقاء الصائر على رافعه. وأرفقت مذكرتها بصورة من شهادة التسليم وصورة من قرار عدد 2136 صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا).
وبتاريخ 15/06/2023 صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أسندت للخبير احمد (م.) لتحديد بدقة المديونية موضوع الفاتورة المطالب بها، وذلك بالاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد مدى مسكها بانتظام وكذا كافة الوثائق المتوفرة لديهما.
وبناء على عدم أداء صائر الخبرة من طرف المستأنفة صدر قرار تمهيدي ثاني بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين جعلت صائرها على المستأنف عليها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/09/2023 ألفي خلالها برسالة توضيحية من طرف دفاع المستأنف عليها تشير من خلالها بأنها غير ملزمة بأداء صائر الخبرة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إنه من بين ما تمسكت بها الطاعنة - ما دامت باقي الدفوع غير منتجة - أن صفة المستأنف عليها غير ثابتة لغياب أي طلبية صادرة عنها، وان الفاتورة المستدل بها من صنعها ولا تتضمن جميع البيانات المتعلقة بها، فضلا عن ان هناك اختلاف كبير بين ما هو مضمن بها وما جاء في وصل التسليم من سلع، علما أن هذا الأخير ليس دليلا على وجود معاملة تجارية بين الطرفين، الأمر الذي يستوجب إجراء خبرة حسابية.
وحيث إن الثابت من الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها، أن الفاتورة المدلى بها غير موقعة بالقبول من طرف المستأنفة، مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، كما أن وصل التسليم المعزز لها يحمل طابع المستأنفة دون التوقيع، وأن الطابع لا يقوم مقام التوقيع، وأن محكمة الاستئناف ومراعاة منها لحسن سير العدالة سيما أمام منازعة المستأنفة في الوثائق المذكورة ونفيها لوجود أي علاقة مع المستأنف عليها، أصدرت بعد عدم أداء المستأنفة لصائر الخبرة قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين والتأكد من وجود المعاملة والمديونية، حملت صائرها للمستأنف عليها، التي ألفي من طرف دفاعها برسالة توضيحية تفيد عدم رغبتها في أداء الصائر.
وحيث ما دامت البينة على المدعي، وأمام عدم أداء صائر الخبرة من طرف دفاع المستأنف عليها، أو إدلائها بدفاترها التجارية لإثبات المعاملة والمديونية بين الطرفين، تبقى الوثائق المستدل بها غير كافية لإثبات ذلك، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024