Réf
63751
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5303
Date de décision
04/10/2023
N° de dossier
2023/8232/2651
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Restitution de la garantie, Réserves sur les travaux, Recours en rétractation, Procès-verbal non signé, Marché de travaux, Force probante, Contrat d'entreprise, administration de la preuve, Acceptation des travaux
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations.
La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rendus de réunion produits pour justifier de ces réserves ne sauraient constituer une preuve recevable dès lors qu'ils sont dépourvus de toute signature ou visa attestant de leur origine et de leur contenu. La cour rappelle que la restitution de la retenue de garantie est de droit après la réception définitive des travaux, laquelle est acquise en l'absence de réserves valablement formulées par le maître d'ouvrage.
Faute pour la requérante de rapporter la preuve de l'existence de telles réserves par des pièces probantes, la cour considère que l'entrepreneur est fondé à obtenir la mainlevée de sa garantie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة إ.أ. بواسطة دفاعها على مقال الطعن بتعرض المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/06/2023 تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2023 تحت عدد 1281 ملف عدد 4676/8232/2022 والقاضي في الشكل : بقبول الاستئناف وفي الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن إرجاع الكفالة البنكية الصادرة عن البنك م.ت.ص. ، و الحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاعها للمستأنفة الكفالة المذكورة الصادرة بتاريخ 11/5/2015 بمبلغ 1972277,23 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
في الشكل :
حيث إنه اعتبارا لكون القرار المشار إليه أعلاه صدر غيابيا وبما إن مقال الطعن بالتعرض قدم في أجل عشرة ومستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض بمقتضاه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 04-11-2010 استقرت عليها صفقة أشغال التجهيز بالألمنيوم و الحديد المعلن عليها من طرف شركة ت. بصفتها صاحبة المشروع و من طرف شركة م. بصفتها صاحب المشروع المنتدب لبناء القطعتين رقم 7 و رقم 8 الشطر الثاني بفضاء تيكنوبوليس بمدينة سلا الجديدة مقابل ثمن إجمالي محدد في مبلغ 24.612.230,80 درهم حسبما يثبته عقد الصفقة و العقدين الملحقين له الأول و الثاني. و رغم إنهاء جميع الأشغال و تسلمها من طرف صاحب المشروع المنتدب و البدء في استغلالها منذ سنة 2013 إلا أن المدعى عليها لازالت ممتنعة عن أدائها لفائدة العارضة مبلغ 1.661.468,410 درهم موضوع كشف الحساب التاسع و الأخير و عن إرجاعها لها الكفالة البنكية صادرة بتاريخ 24-09-2010 عن الصندوق م.م. بمبلغ 820.250,00 درهم و الكفالة الصادرة بتاريخ 11-03-2015 عن البنك م.ت.ص. بمبلغ 1.972.277,23 درهم المتعلقة بتأسيس الاقتطاع الضامن واللتان تشكلان موضوع كشف الحساب النهائي، موضحة أنها وجهت كتابا في الموضوع إلى صاحبة المشروع المنتدب كما وجهت ثلاث إنذارات مباشرة لكل من شركة ت. و شركة م. و شركة ك.ش. لاستخلاص حقوقها، بقيت دون أثر رغم توصلها بها على التوالي في 17 ماي 201.9 و 22 ماي 2019 و 27 ماي 2019 مضيفة أن الشركات الثلاث المذكورة تم انصهارها و اندماجها في شركة إ.أ. المدعى عليها الأولى مما يجعل هذه الأخيرة تتحمل جميع الالتزامات موضوع العقد، لأجله تلتمس الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها مبلغ 1.661.468,41 درهما موضوع كشف الحساب التاسع و الأخير، و برفع اليد عن الكفالة البنكية الصادرة بتاريخ 29-06-2010 بمبلغ 820,250,000 درهم عن الصندوق م.م. و برفع اليد عن الكفالة البنكية الصادرة بتاريخ 11-03-2015 بمبلغ 1.972.27723 درهم عن البنك م.ت.ن.، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع الفوائد القانونية من يوم كشف الحساب موضوع 18 فبراير 2013 إلى غاية تاريخ التنفيذ و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الأولى الصائر .
أرفقت مقالها بصورة لعقد الصفقة و لملحقه الثاني و لمحضر و لكشفي حساب و لكفالتين بنكيتين و لإنذارين و بنسخة لمحضري تبليغ إنذار و لشهادتي سجل تجاري.
و بناء على المذكرة الإصلاحية، المؤداة عنها الرسوم القضائية، المدلى بها من المدعية بواسطة دفاعها مبرزة أن خطأ ماديا تسرب لمقالها الافتتاحي ذلك أنه وقع إغفال التغيير الذي طال اسمها بمقتضى محضر جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 13-12-2014 حيث أصبحت تحمل اسم لشركة" ج.ك. بدلا من اسم شركة ج.أ.م." ، ملتمسة الإشهاد لها بتقديم مذكرتها هاته بجعل اسمها هو شركة ج.ك." و تمتيعها بجميع ما ورد في مقالها الافتتاحي
و أرفقت مذكرتها بصورة من محضر جمع عام.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها ، موضحة أنه بناء على ادعاء المدعية فإن انتهاء الأشغال موضوع عقد الصفقة المبرم بينهما في نونبر 2010 كان في سنة 2013 فيما لم تتقدم المدعية بدعواها إلا في 2019 إي بعد مرور أزيد من ثمان سنوات على انتهاء الأشغال مما تكون معه الدعوى قد طالها التقادم، و في الموضوع أبرزت أن ما تقدمت به المدعية لا يرتكز على أساس ذلك أن الأشغال التي قامت بها المدعية لم تتم وفق الشروط و البنود و المواصفات المحددة في العقد وفي الملحقين و كانت موضوع ملاحظات من لدن العارضة بل أنه لم يتم قبولها من طرف العارضة و من طرف صاحب المشروع المنتدب، مضيفة أن المحضر الوارد بمقال المدعية (le p v de levée des reserves تم توقيعه من طرف شركة م.س. التي لا علاقة لها بعقد الصفقة و لا بالملحقين و ليست دلرفا فيه و لا علاقة لا للعارضة باعتبارها صاحبة المشروع و لا لصاحب المشروع المنتدب و لا المهندس ولا مكتب الدراسات بهذه الشركة و بالتالي لا يمكن مواجهة العارضة بهذا المحضر ، و من جهة أخرى فإن الحصيلة 9 9 Décompte) و الأخيرة لم يتم التوقيع عليها من طرف L.B. المهندس صاحب المشروع و صاحب المشروع المنتدب باعتبارهم الجهات المعنية بالصفقة و المخول لها التوقيع على الحصيلة النهائية متى كانت مطابقة لشروط عقد الصفقة. مؤكدة أنه طالما أن الأشغال شابتها نواقص و عيوب و لم تتم وفق المتفق عليه في العقد، فإن العان المحقة في مطالبة المدعية بالتعويض عن العيوب، ملتمسة بصفة أساسية الحكم بسقوط الدعوى للتقادم و بصفة احتياطية رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس لا من الواقع و لا من القانون و تحميل المدعية الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من المدعية بواسطة دفاعها مبرزة أن المدعى عليها أوردت في مذكرتها الجوابية بمناسبة إثارتها للدفع بالتقادم أن الأشغال المدعى بها قد انتهت منذ سنة 2013 دون أن تبدي بشأنها أي تحفظ أو منازعة و هو ما يعتبر إقرارا حسب المادة 105 من ق ل ع يعفي العارضة من كل إثبات و لا يجوز إثبات عكسه، مضيفة أن الدفع بالتقادم غير مقبول شكلا لعدم بيان أية حالة من حالات التقادم المنصوص عليه في ق ل ع ، و من جهة ثانية فإن سريان تقادم ديون الدولة و الجماعات المحلية و مؤسساتها و هيئاتها لا يبدأ إلا من تاريخ الإصدار الأمر بدفعها و تسديدها حسبما نص عليه القانون 0356 المتعلق بالديون المستحقة على الدولة و الجماعات و ما دام أن عليها لم تدل بأية وثيقة تفيد إصدار أمر بهذا الخصوص فإن الدفع بسقوط الدعوى للتقادم غير مؤسس ويتعين رده ، و من جهة ثالثة فإنه بالرجوع لمقتضيات ق ل ع فإن دين العارضة يتعلق بصفقات الأشغال تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من القانون المذكور الذي ينص على كون الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمسة عشر سنة، و الأكثر من ذلك أن رفع اليد عن التحفظات لم يصدر عن شركة م. صاحب الصفقة المنتدب إلا في 18-02-2013 و لم تتوصل بالعقد الملحق الثاني للصفقة المتعلق بأداء قيمة الأشغال الإضافية سوى في 05-2015 ،29، كما أن العارضة بلغتها إنذارا أوليا في 15 يونيو 2017 لتسوية وضعيتها معها ثم إنذارا ثانيا في 06 شتنبر 2018 لأدائها مستحقاتها كما أنها لم تبلغ للمدعى عليها الكفالة البنكية الصادرة عن البنك م.ت.ص. سوى يوم 13 ماي 2015 ، الأمر الذي يثبت منه عدم انصرام أي أجل التقادم طبقا لمقتضيات المادتين 381 و 382 من ق ل ع و بخصوص عدم إتمام الأشغال المدعى فيها و عدم قبولها من طرفها أبرزت العارضة أن ما يؤكد تسلم المدعى عليها لأشغال الصفقة هو حيازتها و استغلالها لها منذ سنة 2013 دون أي تحفظ أو منازعة، و فيما يخص محضر رفع التحفظات فإن المدعى عليها تملك 99.996 سهما من أصل 10.000 درهم المقسم إليه رأسمال شركة م.س.، التي كانت في الأصل تحمل اسم M.S. حسب النظام الأساسي و محاضر الجموع العامة لهذه الأخيرة، مؤكدة أن المدعى عليها هي من سلمتها رفع اليد عن التحفظات المؤرخ في 18-02-2013 و أن شركة م. كلفت فرعها شركة م.س. التي تملك جل أسهما بالإشراف على إدارة و تسيير مركب تيكنوبوليس، ملتمسة الحكم وفق طلباتها.
أرفقت مذكرتها بنسخة للنظام الأساسي الأصلي لشركة م.س. و نسخ محاضر جموعها العامة.
و بناء على المذكرات المتبادلة بين الطرفين مؤكدين ما سبق.
و بناء على الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16-09-2020 تحت عدد 2084 في الملف رقم 205-7114-2019 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
و بناء على قرار محكمة النقض المشار إلى مراجعه أعلاه.
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد الإحالة المدلى بها من المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها ملتمسة تمتيعها بما جاء في كتاباتها جملة وتفصيلا.
و بناء على مذكرة المستنتجات المقدمة من المدعية بواسطة نائبها مؤكدة ما سبق وموضحة أن التقادم المنصوص عليه في المادة 388 المستدل بها إنما يعتبر قرينة بسيطة على وقوع الأداء و يمكن هدمها بتوجيه اليمين القانونية للمدين بخصوص أداء الدين من عدمه حسب الفصل 390 من ق ل ع ، كما أن التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 ليس من شأنه إسقاط دعوى العارضة لكون عقد الصفقة الذي يربطها بالمدعى عليها يدخل في إطار عقود المقاولة التي لا تسقط إلا بانصرام أجل خمسة عشر سنة المنصوص عليه في المادة 387 من ق ل ع ، و أضافت أن المدعى عليها لم تنازع في جداول المنجزات و الوضعيات و الجرود من رقم 1 إلى رقم 8 المنجزة من طرف العون المكلف من طرفها و في موافقتها على أداء واجب كشوف الحسابات من رقم 1 إلى رقم 8 دون منازعة أو تحفظ المنصوص عليها في المادتين 56 و 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة لسنة 2000 مما يشكل إقرارا منها بإتمام الأشغال و إنجازها وفق قواعد الفن و طبقا لمقتضيات عقد المبرم بين الطرفين، كما أنها لم تقم بالإجراءات القسرية الممنوحة لها بمقتضى عقد الصفقة و المنصوص عليها في المواد 41 و 60 و 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة، كما أ، الملحق الثاني المبرم بين الطرفين لتسوية وضعية الأشغال الإضافية المنجزة فعليا و لم تكن متوقعة بمقتضى عقد الصفقة يتضمن إشهادا منها بكون الأشغال المضمنة أنجزت وفق قواعد الفن وطبقا لبنود الصفقة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدني بها من المدعى عليها بواسطة نائبها ، مؤكدة دفوعها السابقة و مبرزة أن عقد الصفقة موضوع النازلة عقد بين شركتين أي بين تجار و بمناسبة عمل تجاري ،محض، و المادة 5 من م ت تنص على تقادم الالتزامات بين التجار بمناسبة عمل تجاري بمضي خمس سنوات، ملتمسة تمتيعها بما ورد بسائر كتاباتها جملة وتفصيلا.
و بناء على المذكرة بإسناد النظر المقدمة من المدعية بواسطة نائبها .
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ج.ك. و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وناقص التعليل الموازي لإنعدامه لما يرد بيانه:
من حيث خرق الحكم للقانون.
إنه وبصرف النظر عن التمييز بين الطبيعة الإدارية أو التجارية للعقد الرابط بين الطرفين وتسليما باختصاص القضاء التجاري للبت في النزاع، فإن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون لما أسس تعليله على تقادم الطلب للاعتبارات التالية : إن سريان تقادم ديون الدولة و الجماعات المحلية ومؤسساتها وهيئاتها لا يبدأ إلا من تاريخ إصدار الأمر بدفعها و تسديدها حسبما نصت عليه مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 56.03 المتعلق بالديون المستحقة على الدولة و الجماعات، وهو دفع أثارته العارضة خلال المرحلة الابتدائية ولم يناقشه الحكم، وان الديون المتعلقة بصفقات الأشغال طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات و العقود لا تسقط بالتقادم بانصرام آجال خمس سنوات أو سنتين أو سنة واحدة المنصوص عليها في الفصلين 388 و 389 من القانون المذكور، ذلك أن أجل التقادم الواجب اعتباره هو الوارد في الفصل 387 من نفس القانون الذي ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمرور خمسة عشرة سنة لأن الصفقات العمومية لا تندرج ضمن الالتزامات الواردة على سبيل الحصر في الفصلين 388 و 389 المذكورين، وان مقتضيات الفصلين 381 و 382 من قانون الالتزامات و العقود تنص على أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل و بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه والثابت من وثائق الملف أن بلغت للمستأنف عليها إنذارا أوليا بتاريخ 15 يونيه 2017 لتسوية وضعيتها معها ثم إنذارا ثانيا بتاريخ 6 شتنبر 2018 لأداء مستحقاتها هذا فضلا على كونها لم تبلغ للمدعى عليها الكفالة البنكية الصادرة عن البنك م.ت.ص. بتاريخ 11 ماي 2015 سوى يوم 13 ماي 2015 الأمر الذي يثبت منه عدم انصرام أي أجل من آجال التقادم ويجعل تعليل الحكم مخالف للقانون في جميع الحالات ، و إنه علاوة على ذلك لم يصدر رفع اليد عن التحفظات عن شركة م. صاحب الصفقة المنتدب إلا بتاريخ 18 فبراير ،2013 و أن العارضة لم تتوصل بالعقد الملحق الثاني للصفقة المتعلق بأداء قيمة الأشغال الإضافية سوى في شهر ماي 2015 وأحالته بعد توقيعه بتاريخ 29 ماي 2015 على شركة م. صاحب المشروع المنتدب حسب الثابت من تأشيرة شركة م. على جدول الإرسال ، وانطلاقا مما تقدم، فإن الحكم المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لما لم يناقش جميع دفوع العارضة المتعلقة بالتقادم على تفصيلها ووضوحها رغم الإدلاء بالوثائق الداعمة .
من حيث نقصان تعليل الحكم الموازي لانعدامه.
إن تعليل الحكم وفق ما ذكر جاء ناقصا حد الانعدام لما اثير أعلاه بخصوص التقادم وللآتي: فمن جهة زعم الحكم المستأنف أن العقد أساس العلاقة بين الطرفين مؤرخ في 04/11/2010 ولا يتضمن الملحقان الخاصان به المحتج بصورة منهما في الملف آي تاريخ، و لكن وخلافا لذلك فإنه ولئن كانت العلاقة التعاقدية نشأت بتاريخ 4/11/2010 ، فإنه ليس من حق محكمة الدرجة الأولى اعتماده كأساس لانطلاق احتساب التقادم مادام ذلك التاريخ يتعلق فقط بدخول الاتفاق حيز التنفيذ ونتج عنه استمرار العلاقة التعاقدية إلى حدود 18 فبراير 2013 تاریخ توقيع محضر رفع التحفظات بخصوص تسليم الأشغال ، ثم تواصل العلاقة إلى غاية تاريخ 29 ماي 2015 الذي صادف توقيع العارضة على الملحق الثاني وإحالته على المستأنف عليها ، أن الحكم اعتبر الملحق المذكور غير مؤرخ دونما انتباه إلى وجود إرسالية تفيد توصل شركة م. بالملحق موقعا عليه من العارضة بتاريخ 29/5/2015، ومن جهة أخرى، فإن تعليل الحكم تخالفه وثائق الإثبات فيما انتهى إليه من عدم وجود ما يفيد توجيه أي إنذار للمدعى عليها قبل ذلك المبلغ لها بتاريخ 22/05/2019 في حين أن البين من وثائق الملف التي لم يقف عندها الحكم المستأنف أن العارضة بلغت للمستأنف عليها إنذارا أوليا بتاريخ 15 يونيه 2017 لتسوية وضعيتها معها ثم إنذارا ثانيا بتاريخ 6 شتنبر 2018 لأداء مستحقاتها هذا فضلا على كونها لم تبلغ للمدعى عليها الكفالة البنكية الصادرة عن البنك م.ت.ص. بتاريخ 11 ماي 2015 سوى يوم 13 ماي 2015 الأمر الذي يثبت منه عدم انصرام أي أجل من آجال التقادم، ويستنتج من ذلك، أنه حتى على فرض تحديد التقادم في خمس سنوات، فإنه بوجود محضر تسليم يفيد رفع التحفظات سنة 2013 لن ينتهي أمد التقادم ما لم يتم قطعه إلا في سنة 2018 والحال أنه تم قطع التقادم بتوجيه الإنذارات المذكورة منذ سنة 2017 وهي إنذارات مؤشر على التوصل بها من طرف شركة م. صاحب المشروع المنتدب ، ملتمسة شكلا بقبول هذا المقال وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأن تؤدي لفائدتها مبلغ 1.661.468,41 درهم والحكم عليها برفع اليد عن الكفالة البنكية الصادرة بتاريخ 29 يونيه 2010 بمبلغ 820.250,00 درهم عن الصندوق م.م. و برفع اليد عن الكفالة البنكية بمبلغ 1.972.277,238 درهم عن البنك م.ت.ص. موضوع كشف الحساب النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من يوم 18 فبراير 2013 إلى غاية تاريخ التنفيذ والأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بتاريخ 20/02/2023 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1281 موضوع الطعن بتعرض.
و جاء في أسباب طعن شركة إ.أ.: أن القرار المتعرض عليه قد صادف الصواب فيما نحى إليه بالحكم والقول بأن المبالغ بها من طرف المتعرض ضدها قد طالها التقادم وفق ما ورد بتعليل المحكمة التي استوفت كل الإجراءات المسطرية في هذه النازلة واوفت القضية حقها مناقشة وتعليلا وما من مأخذ عليها وانها كانت صائبة فيما قضت به ، و أنه فيما يخص الجزء المتعرض ضده بخصوص هذا القرار المتعلق بإرجاع الكفالة الصادرة عن البنك م.ت.خ.ص. ، فإن المحكمة عللت قرارها بكون أن العارضة لم تدل بما يفيد قيامها بتحفظات بخصوص الأشغال المنجزة وبأن الرسالتين المستدل بهما ابتدائيا تعودان لسنة 2010 و 2012 وبأن الطاعنة - المتعرض ضدها - تتمسك بإنجاز الاشغال خلال سنة 2013 ، وبأن المعول عليه هو التحفظات التي تقام خلال سنة 2013 أو بعدها ، و أنه وعكس ما جاء في تعليل المحكمة ، فان الأشغال لم تنجز وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها وكانت موضوع عدة اجتماعات تتضمن تحفظات عديدة على تلكم الأشغال وكيفية انجازها ، بل اكثر من ذلك تمت مطالبة المتعرض ضدها بتغيير وتعديل بعض المواد والتجهيزات وفي هذا الاطار تدلي العارضة للمحكمة بتقرير أنجز على هامش اجتماع انعقد بتاريخ 23/10/2013 حضور جميع الاطراف بمن فيهم المتعرض ضدها بمقر تيكنوبوليس على الساعة الثالثة زوالا وقد تم خلال هذا الاجتماع طرح مجموعة من الملاحظات وابداء بعض التحفظات ، وقد التزمت المتعرض ضدها بتغيير الزجاج المكسور بحيث تم اخبار صاحب المشروع بكسر في الزجاج طال نسبة 2% من إجمالي اشغال الزجاج بالمشروع ، وكما تمت مطالبة المتعرض ضدها باضافة قطعة تثبيت على شكل حرف U من أجل تثبيت أفضل للصريف المزدوج ، و كما تمت مطالبة المتعرض ضدها لوضع حل وتثيبت التجهيزات والحواجز المتبقية من جل حماية الاشخاص وخاصة عمال النظافة وذلك للحيلولة دون المرور الى الصريف المحدث CAILLEBOTIS لضمان حمايتهم ، و كما انعقد قبل هذا الاجتماع اجتماع سابق بتاريخ 2013/5/15 على الساعة العاشرة صباحا بمقر ك. حضرته المتعرض ضدها الى جانب باقي الاطراف والتزمت خلالها بتحقيق جميع الملاحظات والنقط التي تم التطرق إليها مع الاشارة في نهاية تقرير الاجتماع على ان التسليم المؤقت لاشغال الالمنويوم مرتقب يوم الجمعة 24 ماي 2013 اي انه الى حدود هذا التاريخ لم يتم التسليم المؤقت ، ويتبين مما ثم تفصيله أعلاه أن الأشغال المكلفة بها المتعرض ضدها كانت موضوع عدة تحفظات ، ملتمسة شكلا قبول التعرض وموضوعا إيقاف القرار المتعرض عليه رقم 1281 جزئيا فيما قضى به من ارجاع الكفالة والحكم تصديا برفض الطلب .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة نائبها بجلسة 26/7/2023 جاء فيها أن مقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات و العقود تنص على أنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شأنها أن تجعل المدين في حالة مظل لتنفيذ التزامه و لو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل وبطلب قبول الدين في تفليسة المدين وبكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات وقد ثبت من المراسلة الموجهة من العارضة الي المتعرضة يوم 15 يونيه 2017 ، أي قبل انصرام أجل التقادم ، أنها طلبت منها أن تسوي معها وضعية العديد من الصفقات العالقة و من بينها الصفقة المدعى فيها وهي المراسلة التي تحمل تاريخا و خاتما واضحين خلافا لما خلص إليه القرار المطعون فيه بالتعرض والذي سيشكل موضوع منازعة من طرف العارضة في إبانه، و أن مقتضيات المادة 3 من عقد الصفقة الأصلي المبرم بين العارضة و المتعرضة يوم 04 نونبر 2010 جعلت من أحكام و قواعد دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الذي كان ساريا وقت التوقيع عليه جزءا منها عندما نصت على تطبيقها على العلاقة الرابطة بين الطرفين و أنه بمقتضى المادة الثامنة من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بمقتضى المرسوم عدد 2.99.1087 الذي كان ساري المفعول سنة 2010 أنه إذا وجه المقاول وثيقة مكتوبة إلى صاحب المشروع أو السلطة المختصة أو الوزير ، وجب عليه أن يودعها مقابل وصل أو أن يبعثها إليه بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام و يكون التاريخ المبين في الوصل أو الإفادة بالاستلام وسيلة إثبات فيما يتعلق بالأجل وقد ثبت أن العارضة وجهت بتاريخ 14 يونيه 2017 ، أي قبل انصرام أمد التقادم المتمسك به ، مراسلة إلى صاحب الصفقة المنتدب شركة م. طالبتها فيها بتسوية وضعية الصفقات العالقة و من بينها الصفقة المدعى فيها ، وذلك مقابل وضع هذه الأخيرة تأشيرتها على المراسلة المذكورة بالتوصل وذلك خلافا لما خلص إليه القرار المتعرض عليه الذي سيشكل موضوع منازعة ، و أن مقتضيات المادة 382 من قانون الالتزامات و العقود تنص على أنه ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ ، أو طلب أجلا للوفاء ، أو قدم كفيلا أو أي ضمان ،آخر، أو دفع بالتمسك بالمُقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين و قد ثبت من وثائق الملف أن العلاقة التعاقدية المبرمة بين الطرفين لم تصبح نهائية إلا بعد التوقيع على الملحق الثاني لعقد الصفقة الأصلي من طرف العارضة وتبليغه لصاحب المشروع المنتدب يوم 29 ماي 2015 و هو الملحق الذي تم إنجازه و التوقيع عليه بين لتسوية الوضعية النهائية لعقد الصفقة عن طريق تحديد قيمة الأشغال الإضافية المنجزة التي تبلغ قيمتها مبلغ 1.132.740,00 درهم ، وأن مقتضيات المادة 382 من قانون الالتزامات و العقود تنص على أنه ينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا أدى المدين قسطا من الدين العالق بذمته وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ و قد ثبت أن المتعرضة لم تبادر إلى أداء مبلغ 1.132.740,00 درهم موضوع الملحق الثاني لعقد الصفقة سوى يوم 02 نونبر 2015 بواسطة تحويل بنكي من حسابها البنكي إلى حساب العارضة البنكي المفتوح لدى شركة ت.و.ب. بالرباط و هو الإجراء الذي لا يمكن أن يدخل إلا ضمن الإجراءات القاطعة للتقادم المنصوص عليها في المادة 382 من قانون الالتزامات و العقود على اعتبار أنه يشكل أداء للمتعرضة لجزء من الدين العالق بذمتها لفائدة العارضة.
أما بالنسبة لأسباب الطعن بالتعرض فقد أسسته المتعرضة على أنه بمقتضى محضري الاجتماع المنعقدين يوم 15 ماي 2013 و يوم 23 أكتوبر 2013 فقد سجلت تحفظات على الأشغال المنجزة و على أنه لم يسبق لها أن تسلمت الأشغال نهائيا وهذا ما يجعل العارض غير محقة في المطالبة باسترجاع مبلغ الضمان وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 16 من المرسوم عدد 2.99.1087 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، و أنه فضلا على عدم إرفاق المتعرضة مقال تعرضها بأي محضر اجتماع فقد ثبت من الكتاب الصادر عن شرك م.س. يوم 18 فبراير 2013 أنه تم تسلم الأشغال المنجزة دون أي تحفظ. و الأكثر من ذلك هو أنه بعد أن تسلمت المتعرضة الأشغال موضوع الصفقة فقد شرعت في استغلالها من أجل ممارسة نشاطها التجاري مند ذلكم التاريخ و يدخل الشروع في استغلال المشروع في حكم تسلمه مؤقتا ثم نهائيا ملتمسة برد تعرض المتعرضة وبإقرار القرار المتعرض عليه.
وارفقت المذكرة بنسخة محضر التسلم المؤقت للأشغال المنجز بين أطراف الصفقة يوم 31 ماي 2013 و نسخة مراسلة تبليغ شركة ك.ش. المدمجة في المطلوبة في النقض أصل الكفالة الصادرة عن البنك م.ت.ص. يوم 13 ماي 2015 ونسخة مراسلة تبليغ شركة م. الملحق الثاني لعقد الصفقة لعقد الصفقة يوم 29 ماي 2015 و نسخة المراسلة المبلغة لشركة ك.ش. يوم 18 يونيه 2015 و نسخة المراسلة الصادرة عن العارضة يوم 14 يونيه 2017 تحمل خاتما و تاريخا واضحين بتوصل شركة م. بها ونسخة المراسلة الصادرة عن العارضة يوم 03 شتنبر 2018 تحمل طابعا و تاريخا واضحين بتوصل شركة م. بها و نسخة كشف الحساب السابع الحامل لتوقيع جميع أطراف الصفقة المدعى فيها و نسخة المراسلة الصادرة عن مكتب الدراسات ن. يثبت توصل شركة م. بكشف الحساب السابع يوم 20 شتنبر 2013 و نسخة كشف حساب العارضة البنكي المفتوح لدى شركة ت.و.ب. يثبت إداء المتعرضة مبلغ 1.972.277,23 درهم موضوع كشف الحساب السابع يوم 02 نونبر .2015 ونسخة الكتاب المبلغ للمتعرضة يوم 10 ماي 2019
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المتعرضة بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2023 جاء فيها انه أنه يتضح من خلال استقراء ما استهلت به المتعرض ضدها مذكرتها أنها لم تحسن قراءة مقال التعرض المرفوع من قبل العارضة بشأن الدفع بالتقادم الذي طال الدعوى ، وعكس ما جاء في جواب المتعرض ضدها فالعارضة وفي جميع كتاباتها لم تتوانى عن التمسك بالدفع بالتقادم استنادا على القانون الواجب التطبيق وهو المادة الخامسة من مدونة التجارة وبعد تبيان المدة الفاصلة بين تاريخ انتهاء الاشغال وتاريخ رفع الدعوى التي تفوق الثمان سنوات ، وهو الأمر الذي وقفت عليه المحكمة مصدرة الحكم المتعرض عليه وقضت صائبة بالتقادم وعللت ما نحت إليه تعليلا سليما ، مما يكون معه الدفع المثار من طرف المتعرض ضدها غير جدير بالاعتبار ويتعين رده ، لأن الثابت من عقد الصفقة المستند اليه ولا حتى من خلال وثائق النازلة أن العلاقة بين طرفي الصفقة هي علاقة معاملة بين شركتين تجاريتين بمناسبة عملهما التجاري وليس شخص معنوي عام وهذا ما أقرته محكمة النقض في القرار القاضي بإحالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص ، الامر الذي يتعين معه رد الدفع المثار ، أنه فيما يخص رد المتعرض ضدها على دفع العارض بعدم تسلمها الاشغال نهائيا وبالتحفظات التي سجلتها على الاشغال المنجزة والتي كانت موضوع اجتماعات عقدتها العارضة والمتعرض ضدها وباقي الأطراف المعنية بالصفقة وفق ما سبق تفصيله في مقال العارضة ، فإن هذه الأخيرة أوضحت وبإسهاب أن الأشغال لم يتم إنجازها وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها ، وعقدت بهذا الشأن اجتماعات تتضمن عدة تحفظات على كيفية انجاز الاشغال وطالبت المتعرض ضدها بتغيير وتعديل بعض المواد والتجهيزات المستعملة وهو ما سبق تفصيله في مقال التعرض استنادا على ما ثم تسطيره بالتقرير المنجز على هامش الاجتماع المنعقد بتاريخ 15/05/2013 و 23/10/2023 بحيث التزمت المتعرض ضدها بأخذ التحفظات المسجلة بعين الاعتبار وكذا التزامها بتعديل وتغيير الاشغال وفق الملاحظات والتحفظات التي أبدتها العارضة ، وتأكيدا لذلك تدلي العارضة للمحكمة بمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 23/10/2013 ، و أنه اكثر من ذلك وتأكيدا على عدم حصول التسليم المؤقت ولا النهائي للأشغال ما ثم التنصيص عليه بمحضر اجتماع 15/05/2013 من التزام المتعرض ضدها بتحقيق جميع الملاحظات والنقط التي تم التطرق إليها مع الإشارة في نهاية تقرير الإجتماع على أن التسليم المؤقت لأشغال الالمنيوم مرتقب يوم الجمعة 24 ماي 2013 أي أنه الى حدود هذا التاريخ لم تسلم الاشغال ، وأن العارضة بعد اطلاعها على المرفقات ليس هناك ما يفيد لا التسليم المؤقت ولا النهائي كل ما في الأمر انه تمت الإشارة انه سيتم التسليم المؤقت يوم الجمعة 24 ماي 2013 الشيء الذي لم يتم وظلت جميع الملاحظات التي أبدتها العارضة وباقي المتداخلين بدون جدوى اما الحديث عن شركة أخرى انها راسلتها المتعرض ضدها فهذا لا يعني العارضة في شيء ولا يفيد حصولها على التسليم المؤقت ولا النهائي كما تمت الإشارة الى ذلك سلفا ، وأنه تأسيسا على ما ذكر ، فان المتعرض ضدها تكون غير مستحقة لما تطالب به من استرجاع مبلغ الضمان وذلك لعدم إنجازها للأشغال بالشروط وبالكيفية وبالمواصفات التي تم الاتفاق عليها في عقد الصفقة ، ولا ضمن الآجال المحددة فيه ، مما يكون معه الحكم المتعرض ضده القاضي بإرجاع الكفالة البنكية هو في غير محله وغير مستحق للمتعرض ضدها لأنها لم تف بالتزاماتها سواء منها المتعلقة بالآجال أو الإنجاز ، ملتمسة رد جميع دفوعات المتعرض ضدها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس لا من الواقع ولا القانون و تمتيع العارضة بما جاء في مقالها وجميع كتاباتها جملة وتفصيلا والحكم وفق ملتمساتها و تحميل المتعرض ضدها الصائر .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/09/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المتعرضة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
و حيث انه بخوص ما نعته الطاعنة على القرار المتعرض عليه بخصوص اعتباره ان الاشغال لم تشبها أي تحفظات و الحال انها لم تنجز وفق الشروط و المواصفات المتفق عليها و كانت موضوع اجتماعات تتضمن عدة تحفظات. فانه تجدر الإشارة الى ان الاقتطاع الضامن يجد سنده في مقتضيات المادة 76 من المرسوم 2.14.394 بتاريخ 16/05/2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ، التي تنص على انه " بعد التسليم النهائي للأشغال يبرئ المقاول من كل التزاماته تجاه صاحب المشروع و في هذه الحالة ترجع للمقاول طبقا لبنود المادة 19 مبلغ الاقتطاع الضامن" و ان أجل الضمان بين التسليم المؤقت للأشغال و التسليم النهائي لها محددة في 12 شهرا تحتسب من تاريخ التسليم المؤقت للأشغال طبقا للمادة 75 من المرسوم المذكور و مادام ان المتعرضة لم تدلي بما يفيد تحفظها عن الاشغال المنازع بشأنها و ان ما ادلت به من وثائق تتعلق بعقد اجتماعات لا ترقى الى مصاف الحجة المعتبرة قانونا مادام انها لا تتضمن أي توقيع او تأشيرة بخصوص الجهة الصادرة عنها هاته الوثائق و لا يمكن بالتبعية الأخذ بما ضمن فيها ، و مادام ان المستأنفة أنجزت الأشغال المتفق عليها ، فإنه يبقى من حقها استرداد مبلغ الإقتطاع الضامن. مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المتعرضة عديمة الأساس و يتعين ردها و رفض التعرض المقدم بشأنها مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول التعرض.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .
66040
Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66038
Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
66037
L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66036
Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66035
Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66031
Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025