Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par les bons de livraison signés, font foi contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63572

Identification

Réf

63572

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4699

Date de décision

25/07/2023

N° de dossier

2022/8202/4260

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance, considérant que certains bons de livraison n'étaient pas probants.

L'appelant, créancier, soutenait au contraire que l'ensemble des bons produits portaient bien le cachet et la signature du débiteur. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que l'expert a omis d'examiner un bon de livraison qui, après vérification par la cour elle-même, s'avère dûment signé et tamponné par le débiteur.

La cour retient que la réintégration de cette pièce porte le solde de la créance à un montant correspondant exactement à celui figurant dans les livres de commerce du créancier, lesquels font foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. La cour d'appel de commerce accueille donc partiellement l'appel, réforme le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation au paiement et le confirme pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة غ.ف. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 359 بتاريخ 07/02/2022 في الملف عدد 461/8228/2020، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 162.936,20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ الفعلي وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ14/03/2023 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 21/07/2021عرضت فيه،أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 241350,00 درهما المتبقي من الفواتير التالية :

الفاتورة عدد C0009713 بتاريخ 02-01-2018

الفاتورة عدد C0009943 بتاريخ 01-11-2018

الفاتورة عدد C0009944 بتاريخ 01-11-2018

الفاتورة عدد C0010517 بتاريخ 22-11-2018

الفاتورة عدد C0010518 بتاريخ 22-11-2018

وأن الفواتير المشار إليها أعلاه، مقرونة بوصول التسليم الحاملة لخاتم المدعى عليها، التي امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية المبذولة معها . والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 241350,00 درهما قيمة الدين بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفقت المقال :ب فواتير وصول التسليم كشف حساب وصورة للنموذج "ج" للمدعى عليها ونسخة من إنذار مع بعيثة بريدية .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/02/2022الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به باستبعاده الفواتير عدد C0009943 وعدد C0009944 وعدد C0009713 ، على أساس عدم الإدلاء بوصولات التسليم المتعلقة بها وأنها لا تتضمن توقيع او تأشيرة المستأنف عليها، والحال أنها أدلت بوصولات التسليم التي تثبت ان المستأنف عليها تسلمت البضاعة موضوع الفواتير ، والحاملة لخاتم وتوقيع المستأنف عليها . والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 241.350,00 درهما وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/02/2023 رجع خلالها جواب القيم في حق المستأنف عليها بملاحظة أن الشركة المبحوث عنها غادرت العنوان منذ مدة تقارب 8 سنوات وانه يجهل وجهتها ،

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 14/03/2023 القاضي بإجراء خبرة .

وبناء على تقرير خبرة (ز.) التي خلص فيها إلى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 161.590,80 درهما .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/07/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه بالرغم من أن الخبير أشار بتقريره بأن وضعية المستأنفة سليمة إلا انه حددها في مبلغ 161.290,80 درهما بالرغم من أن المحكمة لم تكلفه بمراقبة وصولات التسليم والتي تبقى نقطة قانونية من اختصاص المحكمة وان الخبير أغفل وصل التسليم عدد 027380 المؤرخ في 23/10/2018 بمبلغ 79.420,00 درهما. والتمس أساسا استبعاد تقرير الخبرة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة ، وارقق المذكرة بوصل التسليم وكشف الحساب ، وسبق ان تم تنصيب قيم في حق المستأنف عليها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/07/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعنة باستحقاقها لكامل المديونية موضوع الفواتير المدلى بها .

وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير عبد الحق (ز.) إلى أن محاسبة المستأنفة عليها تتضمن مديونية المستأنفة بمبلغ 241.350,00 درهما، إلا أن وصولات التسليم أفرزت وضعية مخالفة تتمثل في أن مجموع ما تسلمته شركة ا. هو مبلغ 403.040,80 درهما أدت منه المستأنف عليها بواسطة شيكات مبلغ 241.450,00 درهم ليبقى المبلغ المتخلذ بذمتها هو 161.590,80 درهما .

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الخبرة من أن الخبير لم يحتسب كامل مديونيتها ولم يحتسب وصل التسليم عدد BL027380 بمبلغ 79420.00 درهم، فإن الوصل المذكور لم يسبق تسليمه للخبير ، وبالرجوع إليه ، يلفى بأنه يحمل توقيع وتأشيرة المستأنف عليها وباحتسابه ضمن مجموع وصولات التسليم المدلى بها ، يتبين بأن مجموعها يصل إلى مبلغ 482.460,80 درهما وبعد خصم المبلغ المؤدى من قبل المستأنف عليها حسب تقرير الخبير 241.450,00 درهم ، فإن المبلغ المتبقى بذمة المستأنف عليها هو241.010,80 درهما وهو نفس المبلغ المضمن بالدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، كما أشار إلى ذلك الخبير والتي تعتبر وسيلة إثبات استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة ، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب في الوقت الذي لم يأخذ فيه بعين الإعتبار كافة وصولات التسليم الحاملة لتوقيع وتأشيرة المستأنف عليها ، الأمر الذي يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 241.010,80 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم.

- في الشكل: سبق البث بقبول الإستئناف .

- في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 241.010,80 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial