La preuve du paiement de factures commerciales peut être rapportée par une expertise comptable se fondant sur les livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63560

Identification

Réf

63560

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4680

Date de décision

24/07/2023

N° de dossier

2022/8202/3589

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction d'une créance par paiement et sur l'imputabilité de factures émises au nom de tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en matière de preuve, la cour ordonne une expertise comptable. Celle-ci ayant établi, au vu des écritures des deux parties, le paiement intégral des factures objet de l'appel incident, la cour retient que la créance correspondante est éteinte.

S'agissant des factures objet de l'appel principal, la cour relève qu'elles sont libellées au nom de sociétés tierces. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une relation contractuelle ou d'un mandat liant le débiteur à ces tiers, la demande en paiement est jugée infondée sur ce point.

La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille l'appel incident et infirme partiellement le jugement entrepris en rejetant la demande en paiement des factures dont le règlement a été prouvé.

Texte intégral

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الأستئنافي بعلة : " أن الصور المأخودة عن الأصول لإعتبارها دليلا يلزم المصادقة على مطابقتها لأصولها من الموظفين المختصين بذلك و المحكمة مصدرة القرار المطعون إلى ردت تمسك الطالبة بالتعليل المنوه عنه أصلا دون أن تبرز من أين استخلصت أنه و لتطبيق الفصل المذكور يتعين أن يكون التمسك غير مجرد و أن يكون معززا بمقبول تكون قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها معللا بتعليلا سيئا المعتبر بمثابة انعدامه ، مما يتعين معه نقضه ."

و حيث إن محكمة الإستئناف و عملا بمقتضى المادة 369 ق.م.م ملزمة بالبث في الملف من جديد مع التقيد بنقظة و الإحالة .

و حيث أنه و بالنظر لطبيعة النزاع المتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين و بما أن الفصل في المديونية يقتضي الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين فإن المحكمة و تقيدا بنقطة النقض و الإحالة فقد أصدرت قرارها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين من أجل التأكد من المديونية موضوع الأستئناف الفرعي و هي المتعلقة بالفواتير عدد 286/2011 و 169/2011 و 169/11 و 333/11 و 473/11 و 81/2011 و ذلك انطلاقا مما هو مسجل بالدفاتر التجارية للطرفين و أن الخبير المعين انتهى في تقريره إلى أنه و حسب الدفتر الكبير للمستأنفة انطلاقا مما هو مسجل به و الذي من خلاله يتبين أن جميع الفواتير المذكورة تم أداؤها من طرف المستأنف عليها شركة (ر.) و بالتالي لا توجد أية مديونية عالقة بذمتها .

و حيث لم تدل الطاعنة بأي تعقيب على الخبرة بينما التمست المستأنف عليها إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث أنه و انطلاقا مما جاء في تقرير الخبير فإنه حسب الكشف البنكي المؤرخ في 28/12/2021 فقد توصلت المستأنفة من المستأنف عليها بجميع المبالغ و أن الدفتر الكبير المدلى به من طرفها يبين أن الرصيد الباقي أصبح منعدما بمعنى أن الفواتير قد تم أداؤها و أنه و حسب الدفتر الكبير المدلى به من طرف المستأنف عليها يتبين من خلاله تسجيل الفواتير 81/212 و 473/11 و 333/11 كما أن هذه الأخيرة أدلت للخبير عن طريق البريد الألكتروني بالدفتر الكبير و الذي من خلاله يتبين تسجيل الفاتورة 286/11 في محاسبتها ، مما يبقى معه الدفع الذي أثارته المستأنف عليها بخصوص عدم تسجيل الفواتير بمحاسبتها مردود طالما أن تسجيل الفواتير المذكورة ثابت بمقتضى وثائقها الصادرة عنها و التي أدلت بها للخبير في إطار إنجاز المهمة الموكولة لها .

و حيث أنه و بخصوص المنازعة في المديونية موضوع الخبرة بخصوص الفواتير المحكوم بها فيبقى مؤسسة و مرتكزة على أسس قانونية جدية طالما أن الخبرة المنجزة أكدت وقوع الأداء بشأنها و انعدام المديونية المحكوم بها الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها .

و حيث أنه و بخصوص ما جاء في الأستئناف الأصلي بخصوص المديونية موضوع الفاتورتين عدد 298/11 و 80/2012 فإنه و فضلا على أن الفاتورتين لم تكونا موضوع الطعن بالنقض بخصوص ما قضى به القرار الأستئنافي المنقوض بشأنهما فإنه و فضلا على ذلك و بالإطلاع على الفاتورتين المذكورين يتبين أنهما منجزتين باسم شركتين أجنبيتين و في غياب ما يتبث أية علاقة لهما بالمستأنف عليها و ما ثبت كليفها الطاعنة من أجل انجاز الأشغال لفائدة الشركيتين المضمن اسمهما بالفاتورتين و بالتالي تبقى المستأنف عليها غير ملزمة بالأداء لقيمتهما في غياب أن عقد يحدد طبيعة الخدمات موضوعها و مدة إنجازها و قيمة الأشغال المنجزة و بالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في هذا الإطار و يتعين معه التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف في هذا الإطار .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا و بعض النقض و الإحالة

في الشكل: سبق البث في الشكل بقبول الأستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : برد الأستئناف الأصلي و تحميل رافعته الصائر و باعتبار الأستئناف الفرعي و إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في مواجهة الطاعنة فرعيا من أداء و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها و بتأييده في الباقي و تحميل المستأنفة أصليا الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial