Réf
63443
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4436
Date de décision
04/07/2023
N° de dossier
2022/8205/3213
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis à statuer, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Partage des bénéfices, Le pénal tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expert, Expertise comptable, Contrat de gérance, Calcul des bénéfices par moyenne
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification.
L'appelant principal sollicitait l'infirmation du jugement, arguant d'une part de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et d'autre part du caractère libératoire de la signature des comptes annuels par le propriétaire. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que les faits objets de la poursuite pénale, étant postérieurs à la période litigieuse, sont sans incidence sur l'obligation de reddition des comptes des exercices antérieurs.
Elle rappelle que la signature des documents comptables ne vaut pas quittance et que la preuve du paiement incombe au gérant débiteur. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour considère que l'absence de comptes signés pour le dernier exercice n'exclut pas le droit aux bénéfices dès lors que l'exploitation s'est poursuivie.
Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise ayant déterminé le bénéfice de cet exercice par référence à la moyenne des années précédentes. La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pour y inclure les bénéfices du dernier exercice, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حميد (ك.) بواسطة الاستاذ زاروني عزيز بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/05/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2022 تحت عدد 4536 في الملف رقم 4970/8205/2020 و القاضي :
في الشكل :بقبول الطلب الأصلي و الإضافي جزئيا وبعدم قبوله بخصوص مبلغ حصة المدعي من الأرباح عن سنة 2019 وبعدم قبول الطلب المضاد.
في الموضوع :بأداء المدعى عليه حميد (ك.) للمدعي لحسن (ع.) مبلغ مليون درهم وثمانمائة وسبعة وستون الفا وخمسمائة وسبعون درهما 1867570.00 الممثل لنصيبه من صافي الأرباح بنسبة 65 بالمائة عن تسيير المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] برشيد عن الفترة من سنة 2015 الى غاية سنة 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
و حيث أنه بجلسة 12/07/2022 تقدم المستأنف عليه لحسن (ع.) بواسطة دفاعه الاستاذ بكري مصطفى بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص حصته من الأرباح عن سنة 2019 .
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئنافين الاصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/10/2022 تحت عدد 855.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد لحسن (ع.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26/08/2020 يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] برشید المتخصص في بيع المواد الغذائية بالجملة وانه أسند مهمة تسيير المحل المذكور إلى المستأنف بنسبة 35% من صافي الأرباح بعد خصم المصاريف وذلك بمقتضی عقد تسيير محل تجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 01/01/2007 و إن المستأنف عليه ساهم ووفر المحل التجاري المذكور عنوانه أعلاه المملوك له وساهم في البداية بالرأسمال المستثمر المحدد في مبلغ 870.000.00 درهم الذي سيتحول لاحقا إلى مبلغ 1.170.000.00 درهم نتيجة تنميته بنصيب المستأنف عليه من الأرباح عن السنوات السابقة لسنة 2015 و إن المستأنف كان يجري محاسبة سنوية مع المستأنف عليه دون تمكينه من نصيبه من صافي الأرباح المحدد في نسبة 65 % وذلك منذ سنة 2015 وجب عنها مبلغ 1.867.569.00 درهم وبخصوص المحاسبة برسم سنة 2019 فقد عقد اجتماع بشانها بتاريخ 26/03/2020 اكتشف خلاله المستأنف ومحاسب المحل التجاري عدة ثغرات وعيوب وعمليات تجارية مشبوهة أثرت على صافي الأرباح بشكل كبير ومريب و أنه بيع 950 علبة من زيت الزيتون بمبلغ 271.100.00 درهم للمسمي ميلود (د.) صاحب محل تجاري بالمحمدية و أن بيع 200 علبة من ذات البضاعة لفائدة المسمى المهدي (م.) بمبلغ 105.290.00 درهم وبیع150 علبة من ذات البضاعة لفائدة المسمى عبد العاطي (م.) بمبلغ 80.220.00 درهم وبیع60 علبة من ذات البضاعة بمبلغ 31.125.00 درهم لفائدة المحل التجاري المملوك للمدعى عليه الكائن ببرشيد ليكون اجمالي العملية التجارية المذكورة هو 1.423.807.28 درهم حسب الثابت من الفواتير الثلاثة رفقته المحررة بخط يد المستأنف شخصيا وكذلك شهادة السيد أحمد (ب.) و إن المبلغ المذكور لم يثبت تحويله لفائدة حساب المحل التجاري وأن المستأنف حاول تبرير موقفه بكثرة الديون الغير المستخلصة فأمهل إلى غاية 11/04/2020 دون جدوى حينها قدم الشبكات البنكية الغير مستخلصة وعددها 24 ومفاتيح المحل واختفى عن الأنظار و مع بيان أن الشيكات المذكورة 24 تتضمن مبلغ 931.408.00 درهم الممثل للدفعة الأولى من نصيب المدعى من الأرباح عن المدة من 2015 إلى غاية 2018 ف ي انتظار استخلاصها على أساس أن تخصم من المبلغ الاجمالي المستحق في ذمة المستأنف وأن المدعى اكتشف كذلك أن المعني بالأمر لم يكن يؤدي الضريبة المستحقة عن المحل التجاري لفائدة المصالح الضريبية وأن ذلك يستدعي مراجعة في الموضوع عن الأربع سنوات الأخيرة من طرف الجهات المعنية حتى لا يسأل المدعى عن ذلك مستقبلا ، لذلك يلتمس الحكم على المستأنف حميد (ك.) بأدائه الفائدة المستأنف عليه مبلغ 1.423.807.28 درهم الممثل النصيب العارض من صافي الأرباح بنسبة 65 % اعتبارا من سنة 2015 إلى غاية 2018 بعد خصم مبلغ 931.498.00 درهم المضمن بالشيكات (24) مع الفوائد القانونية و الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير محلف ومختص في ميدان التجارة تكون مهمته الخروج إلى عين مكان تواجد المحل التجاري بـ [العنوان] برشید ومعاينته والاطلاع على الوثائق والفواتير والكناش الممسوك برسم سنة 2019 وتحديد نصيب المستأنف عليه من صافي الأرباح بنسبة 65% عن سنة 2019 مع الفوائد القانونية و مع حفظ حق المدعي في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المستأنف الأصلي بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رام الى الأداء مع طلب ايقاف البث الى غاية انتهاء المسطرة الجنحية بجلسة 24/11/2020 جاء فيها إن المستأنف يؤكد للمحكمة بأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية محاولا الإثراء بلا سبب على حساب المستأنف لا غير لأنه كان يتوصل بواجبات الأرباح سنويا بمجرد إجراء المحاسبة بل إن المستأنف عليه تهجم على المستأنف وانتزع حيازة المحل التجاري بجميع السلع والمنقولات والأثاث والمبالغ المالية وكذلك الأوراق المالية والتجارية و الشيكات الخاصة بالزبناء وكذلك جميع الوثائق المحاسبية التي تؤكد توصل المستأنف عليه سنويا بأرباحه دون أن يمكن العارض من مقابل السلع و إن أول ملاحظة يمكن ملاحظتها هي أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد فسخ عقد التسيير كما لم يدل للمحكمة بالوثائق المحاسبية التي توجد بحوزة المستأنف عليه الذي اقتحم المحل التجاري واستولى عليه منتزعا حيازته من يد المستأنف و أنه أساسا من حيث الاختصاص إن العارض وطبقا للمقتضيات القانونية فإنه يثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر و إن المستأنف يؤكد للمحكمة بأن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في النزاع مادام الطرفان غير تاجرین , زيادة على أن النزاع معروض على أنظار المحكمة الابتدائية ببرشيد قسم قضاء التحقيق لأن المستأنف تقدم بشكاية ضد المستأنف عليه من أجل انتزاع حيازة عقار من الخير والسرقة حيث تمت متابعة الطرف المستأنف عليه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد من أجل انتزاع حيازة عقار من الخير والسرقة وتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق الشئ الذي يتضح أن النزاع هو من اختصاص المحكمة الابتدائية ببرشيد وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و إن المحاكم التجارية تكون مختصة في النزاعات الناتجة عن التسيير الحر للأصل التجاري وليس التسيير العادي والحال بأن النزاع الحالي لا يتعلق بعقد التسيير الحر للأصل التجاري بدلیل عدم إدلاء المستأنف عليه بنسخة من السجل التجاري التي تؤكد أنه يتوفر على أصل تجاري , كما لم يدل بما يفيد نشر عقد التسيير الحر في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و إن المستأنف و الطرف المستأنف عليه ليس بتاجرين و ليست لهما الصفة التجارية حتى تكون المحكمة التجارية مختصة للنظر في النزاع الحالي و إنه ومادام النزاع يتعلق بالمحل التجاري موضوع عقد التسيير المؤرخ في 2004 ومادام الطرف المستأنف أقتحم المحل التجاري وأنتزع حيازته بالقوة والعنف من يد المستأنف دون إتباع المساطر القانونية والقضائية ومادام المستأنف عليه قام بسرقة جميع السلع والمنقولات والأثاث والأدوات والمبالغ المالية والأوراق التجارية التي كانت موجودة بالمحل التجاري ومادام النزاع معروض على أنظار قضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببرشيد فإنه يتعين التصريح بعدم الاختصاص وإحالة النزاع على المحكمة الابتدائية ببرشيد و أن المستأنف يؤكد للمحكمة بأن المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية مخالفا جميع أسس وقواعد التقاضي التي تلزم التقاضي بحسن نية , ذلك أن المستأنف عليه كان يتوصل بجميع أرباحه السنوية من عند المستأنف بمجرد إجراء المحاسبة السنوية ,كما يقر بذلك المستأنف عليه في مقاله الافتتاحي مما يؤكد سوء نيته و إن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه مجرد وثائق عادية قام بالمصادقة عليها فقط , لأن المصادقة على الوثائق تتطلب أن تكون الوثائق صحيحة و تحمل توقيع الأطراف وان يكون التوقيع أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الخاتم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه , ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المدلی بها من طرف المستأنف عليه نجدها لا تحمل توقيع المستأنف , بل إن الوثائق غير مقروءة وغير مفهومة إطلاقا حيث نجد وثيقة تتضمن مدينة المحمدية وأخرى تتضمن اسم محسن عبد العاطي وأخرى مؤرخة في 10/02/2020 تتعلق بأشياء وسلع قام المستأنف بشرائها وهي التي قام المدعى بسرقتها بعدما انتزع حيازة المحل التجاري بالقوة من يد المستأنف حيث استعان المستأنف عليه بالعديد من الأشخاص وهم طارق (ع.) احمد (ب.) وهاشم (ص.) المتابعين من اجل المشاركة في انتزاع حيازة عقار من المستأنف والسرقة و إن المستأنف عليه يقر إقرارا قضائيا بأنه كان يقوم بإجراء محاسبة بكيفية دورية وسنوية مع المستأنف وبالتالي فإنه كان يتوصل بجميع أرباحه فكيف يعقل أن يقوم المستأنف عليه بإجراء محاسبة مع المستأنف ولا يتوصل بأرباحه السنوية , ثم لماذا يقوم بإجراء المحاسبة السنوية لو لم يكن يتوصل بأرباحه السنوية , ذلك أن المستأنف غير ملزم بإجراء محاسبة سنوية مع المستأنف عليه لأنه بالرجوع الى عقد التسيير المؤرخ في 2004 نجد أنه لا يتضمن في أي بنوده ضرورة إجراء المستأنف مع المستأنف عليه المحاسبة سنوية , وبالتالي فإن المستأنف عليه عندما يجري المحاسبة السنوية مع المستأنف يتم خصم المصاريف اللازمة للتسيير وكذلك خصم ثمن المواد والسلع التي مازال موجودة بالمحل التجاري و يأخذ كل واحد أرباحه حيث يأخذ المستأنف عليه نسبة خمسة و ستون في المائة و المستأنف يأخذ نسبة خمسة وثلاثون في المائة وإنه وأمام الاخلالات الشكلية التي تعتري المقال الافتتاحي للمدعي ونظرا لأن المقال الافتتاحي غير معزز بالحجج القانونية والوثائق التي تتوفر على الشكليات القانونية ونظرا لأن المدعي يقر بأنه كان يقوم بإجراء محاسبة سنوية مع المستأنف وبالتالي فهو كان يأخذ نصيبه في الأرباح , ونظرا لأن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف ولا يمكن أن تتبع الأطراف في جميع طلباته المجردة من الوثائق القانونية فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب و إنه ما يجب تأكيده وتوضيحه أن الطرف الذي له الحق في المطالبة بالتعويض هو المستأنف لعدة اعتبارات أولها أن المستأنف عليه كان يتوصل بجميع أرباحه كل سنة عندما كان يقوم بإجراء محاسبة سنوية مع المستأنف , ولأن المستأنف عليه قام دون وجه حق ولا قانون باقتحام المحل التجاري موضوع عقد التسيير وانتزع حيازته بالقوة والعنف من يد المستأنف حيث قام بطرد هذا الأخير واستولى على جميع المبالغ المالية والشيكات والأوراق التجارية والمالية التي كانت موجودة بالمحل التجاري وبالصندوق الحديدي الموجود بالمحل التجاري كما استولى على جميع السلع التي كانت موجودة بالمحل والتي تقدر قيمتها بملايين الدرهم لأن المحل التجاري كان مملوءا بالسلع لكن المستأنف عليه اختار سلوك طريق العنف والقوة حيث قام بالهجوم على المحل التجاري يومه 11/04/2020 مستحوذا على الخزانة الحديدية الموجودة بها المبالغ المالية ودفتر الشيكات وسجلات الزبناء و وكذلك سجلات الديون ومجموعة من السلع المستأنف كان يقوم ببيع السلع بالجملة التي تقدر قيمتها المالية ما بين 300 و 350 مليون سنتيم و أنه يدفع المستأنف عليه بأنه عندما أجرى محاسبة مع المستأنف بتاريخ 26/03/2020 اكتشف وجود اخلالات حيث أمهل المستأنف عليه المدعى عليه إلى غاية 11/04/2020 من اجل تدارك الاخلالات لكن دون جدوى ليقوم المدعى عليه حسب زعم المستأنف عليه بتسليم مفاتيح المحل والشيكات إلى المستأنف عليه والحال بأن هذه مجرد تبريرات وإدعاءات باطلة وكاذبة وخادعة لأن المستأنف عليه لو كانت هناك إخلالات القام بطلب إجراء خبرة قضائية تواجهية يقوم بها خبير قضائي محلف لدى المحاكم في حين أن المستأنف عليه و بتاريخ 11/04/2020 قام بالهجوم على المحل التجاري واقتحمه بالقوة والعنف وانتزاع حيازته من يده المدعى عليه ليقوم المستأنف عليه بسرقة العديد من المبالغ المالية والأوراق المالية والشيكات والدفاتر التجارية والسلع والمواد الأولية و قام المستأنف عليه رفقة شركاؤه بتكسير مفاتیح المحل التجاري ليضطر المستأنف الى اللجوء إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد حيث تقدم بشكاية من اجل السرقة وانتزاع حيازة عقار من يده و هي الشكاية عدد 1066/3101/2020 والتي التمس فيها السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد متابعة المستأنف عليه وشركاؤه من اجل انتزاع حيازة عقار من يد والسرقة والمشاركة في انتزاع حيازة عقار من يد والسرقة والنزاع معروض ألان على أنظار قضاء التحقيق و إن المستأنف اقر أمام الضابطة القضائيه انه كان يجري محاسبه بيدي سري" ودورية مع وأنه أرباحه كان يوظفها في زيادة الرأسمال مما يؤكد أنه كان يتوصل بجميع أرباحه السنوية إلى حدود 11/04/2020 تاریخ اقتحامه للمحل وارتكابه للجنح المتابع من أجلها و إن مبلغ 870000 درهم المدون في العقد فهو يمثل السلع التي كانت في المحل بتاريخ 28/05/2004 تاريخ التوقيع على عقد التسيير او أن السلع الموجودة بالمحل أصبحت قيمتها تفوق مبلغ 870000 درهم ذلك قيمة السلع بتاريخ 11/04/2020 أصبحت تتراوح بين 300 مليون سنتيم و 350 مليون سنتيم وبالتالي فإن المستأنف عليه أصبح ملزما بتسليم الفرق بين الرأسمال المستثمر بالمحل التجاري الذي و إلى حدود 11/04/2020 أصبح يتراوح بين 300 مليون سنتيم و 350 مليون سنتيم وبين 870000 درهم حيث إن الفرق هو 2630000 مليون سنتيم بالإضافة إلى العديد من المبالغ المالية والأوراق النقدية والأوراق التجارية التي قام المستأنف عليه بسرقتها الاستيلاء عليها والتصرف فيها و إن المستأنف يؤكد للمحكمة بأن المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية محاولا الإثراء بلا سبب على حساب المستأنف ومحاولا التغطية إلى أفعاله الجرمية لا غير لان المستأنف عليه ومن اجل تبرير أفعاله الجرمية التي ارتكبها و الثابتة بناء على شهادات الشهود فإنه تقدم بالدعوى الحالية أمام المحكمة يزعم فيها أنه لم يتوصل بنصيبه من الأرباح السنوية مند 2015 مدليا بعقد تسيير يحمل سنة 2007 في حين ان العقد الذي يربطه بالمستأنف فهو مؤرخ في 28/05/2004 وبالتالي كيف يعقل أن المستأنف عليه لم يكن يتوصل بأرباحه السنوية مند 2004 وظل ساكتا إلى أن قام بتاريخ 11/04/2020 بالهجوم على المحل التجاري واقتحمه بالقوة والعنف وانتزاع حيازته من يده المستأنف حيث قام بسرقة العديد من المبالغ المالية والأوراق المالية والشبكات والدفاتر التجارية والسلع والمواد الأولية حيث قام المدعى رفقة شركاؤه بتكسير مفاتیح المحل التجاري ليضطر المستأنف إلى اللجوء إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد حيث تقدم بشكاية من اجل السرقة وانتزاع حيازة عقار من يد المدعى عليه وهي الشكاية عدد 1066/3101/2020 والتي التمس فيها السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد متابعة المستأنف عليه وشركاؤه من اجل انتزاع حيازة عقار من يد المدعى عليه والسرقة والمشاركة في انتزاع حيازة عقار من يد المستأنف والسرقة والنزاع معروض الان على أنظار قضاء التحقيق ليتقدم بتاريخ 21/04/2020 أي بعد مرور مدة جد قصيرة على أفعاله الجرمية بدعوی و الحال أو الحقيقة هي أن المستأنف عليه يحاول الظهر بمظهر الشخص المظلوم ليغطي على أفعاله الجرمية , بل إنه يقر في مقاله الافتتاحي بأنه كان يقوم بإجراء محاسبة سنوية مع المستأنف وبالتالي فهذه اشارة وقرينة على أنه كان يتوصل بأرباحه , كما أنه في تصريحاته أمام الضابطة القضائية أقر أنه كان يجري محاسبة سنوية وكان يتوصل بأرباحه السنوية التي يقوم باستثمارها وبالتالي فإن هذه الإقرارات هي اقرارات قضائية صادرة عن المستأنف عليه وملزمة له و إن المدعى عليه يؤكد للمحكمة بان نصيب المستأنف عليه من الارباح كان يتوصل به سنويا مند 28/05/2004 تاريخ التوقيع على عقد التسيير إلى حدود 11/04/2020 تاريخ قيام المستأنف عليه باقتحام المحل وانتزاع حيازته بالقوة من يد المدعى عليه وسرقة كل ما يوجد به والاستيلاء على جميع السلع والمنقولات والمواد الموجودة به والتي تقدر قيمتها في مبلغ يتراوح بين 300 مليون سنتيم و 350 مليون سنتيم إن المدعى عليه يؤكد للمحكمة بأن مقال المستأنف عليه مرفوض من الناحية الموضوعية لأن المدعي كان يتوصل بجميع إرباحه بكيفية سنوية عندما يقوم بإجراء محاسبة مع المدعى عليه وهو ما تزكيه توقيعه على الوثائق التي أدلى بها , و أنه بالرجوع إلى الوثيقة المتعلقة بسنة 2015 نجدها مذيلة بتوقيع المدعي وكذلك الشأن بالسنة لسنوات 2016 و2017 و 2018 التي وقع عليها المدعي مما يؤكد توصله بأرباحه السنوية , وإلا كيف يمكن تفسير توقيعه على الوثائق دون أن يتوصل بأرباحه السنوية و إن المدعى عليه يؤكد للمحكمة بأن المدعى ومن جراء افعاله الجرمية فإنه كبد المستأنف العديد من الخسائر سواء المتعلقة بتفويت الفرصة في الربح "أو المتعلقة بالسلع الموجودة بالمحل أو المتعلقة بالمبالغ المالية التي استحوذ عليها دون وجه حق , ذلك أن قيمة السلع المتواجدة بالمحل الى حدود 11/04/2020 كانت تتراوح بين 3000.000 مليون درهم و 3.500000 درهم , وأن المدعى عليه حرم من هده الا بعد أن قام المستأنف عليه بانتزاع حيازة المحل بالقوة وقام بسرقة المنقولات والأوراق المالية والمبالغ النقدية و إنه وأمام ما سبق يتضح للمحكمة بأن النزاع معروض على السر المحكمة الابتدائية ببرشيد , كما أن النزاع يتعلق بعقد تسيير عادي وليس بعقد تسيير حر للأصل التجاري مما يخرج عن اختصاص القضاء التجاري ويتعين صریح بعدم الاختصاص وإحالة النزاع على أنظار المحكمة الابتدائية ببرشيد , كما يتضح من خلال الوثائق المدلى بها رفقة هذه المذكرة ومن خلال الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه نفسه وكذلك من خلال إقرار المستأنف عليه نفسه بأنه كان يقوم بإجراء محاسبة بكيفية سنوية ودورية مع المدعى عليه أن المستأنف عليه كان يتوصل بجميع أرباحه , كما يتضح من خلال الأفعال الجرمية للمدعي أنه استولى على كل ما يوجد بالمحل التجاري حيث تبلغ قيمة السلع والمواد المتواجدة بالمحل إلى حدود 11/04/2020 ما بين 3000.000 مليون درهم و 3.500000 درهم وأن هذا المبلغ يفوق بكثير الرأسمال المستثمر في 2004 وهو 870000 درهم مما يؤكد أن المستأنف ساهم بشكل جد كبير ومهمة في تنمية رأسمال المحل التجاري وساهم في تنمية الرواج التجاري الشئ الذي يستوجب التصريح أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفضه و فيما يخص طلب إيقاف البث مادام النزاع معروض على أنظار القضاء الجنحي و إن النزاع معروض على انظار فضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببرشيد كما يتضح من خلال المتابعة الصادر عن السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد , ومادام الجنائى يعقل المدني والتجاري فإن المستأنف يلتمس من المحكمة إيقاف البث في النزاع الحالي إلى غاية انتهاء المسطرة الجنحية و فيما يخص المقال المضاد مادام المدعى عليه تكبد العديد من الأضرار فإنه يكون محقا في المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار إن المدعى عليه يؤكد للمحكمة بأنه ساهم بشكل كبير في تنمية رأسمال المستثمر بالمحل التجاري موضوع النزاع الحالي ذلك أن الرأسمال المستثمر انتقل من 870000 درهم تاريخ التوقيع على عقد التسيير 28/05/2004 الى مبلغ 3000.000 مليون درهم و 3.500000 درهم 11/04/2020 تاريخ اقتحام المحل من طرف المستأنف عليه كما يتضح من خلال الوثائق المدلى بها رفقة هذه المذكرة و إنه ومن جراء قيام المدعى عليها بانتزاع حيازة المحل التجاري من يد المستأنف فإن المستأنف عليه عليها أصبح ملزما بأن يؤدي للعارض الفرق بين الراسمال الذي ساهم به المستأنف عليه وهو 870000 در هم و الرأسمال المستثمر إلى حدود 11/04/2020 الذي يتراوح بين مبلغ 3000.000 مليون درهم و 3.500000 درهم ذلك أنه الى حدود 11/04/2020 فإن قيمة السلع التي كانت موجود بالمحل موضوع النزاع الحالي تقدر بين مبلغ 3000.000 مليون درهم و 3.500000 درهم , كما أن المدعى عليه حرم من فرصة تحقيق الأرباح وأصبح ملزما باداء الديون المتعلقة بالمحل لأن المزودين لا يعرفون سوى المستأنف فقط و إنه وأمام ما سبق يتعين الحكم على المدعى عليه لحسن (ع.) بان يؤدي المستأنف تعويضا مسبقا عن الأضرار اللاحقة به يحدده في مبلغ 500000 درهم مع الحكم بإجراء خبرة حسابية تناط مهمة القيام بها إلى خبير طرف الي الحسابات تكون مهمته الإطلاع على الوثائق والفاتوراة الممسوكة من المستأنف وكذلك المزودين وكذلك الدائنين والانتقال إلى المحل التجاري وذلك لتحديد التعويض المستحق للعارض عن الفرق بين الرأسمال الذي كان مستثمرا بتاريخ28/05/2004 والرأسمال الذي أصبح مستثمرا إلى حدود تحديد التعويض عن المجهودات التي بذلها المدعى عليه من جراء مساهمته الجدية في تنمية المحل التجاري من خلال أخذ رأي المزودين والزبناء مع حفظ حق المدعى عليه في التعقيب على الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليه الأصلي بمذكرة تعقيبية بجلسة 08/12/2020 جاء فيها من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي أن تقدم المدعى عليه بدفع بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن طرفي الدعوى ليسا بتجاريين وأن النزاع معروض على قضاء التحقيق بإبتدائية برشيد بناء على شكاية تقدم ضد المستأنف عليه من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والسرقة و إن الدفع المذكور غریب قانونيا وغير مرتكز على أي أساس وبتعذر سماعه فالسبب الأول الذي بني عليه الملتمس قدم مجردا من أي سند قانوني و إنه بالرجوع إلى المواد من 6 إلى 10 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة نجد أن المشروع حدد حالات اكتساب الصفة التجارية والأعمال التي تعتبر في نظر القانون أعمالا تجارية حتى في حالات التنافي والحظر والسقوط. وحيث إنه بإقرار المدعى عليه نفسه بنفسه بممارسة مهنة التجارة بمحل المستأنف عليه الذي يزوده بالمواد الغدائية بمقتضى فواتير وأوراق تجارية ومحاسبة وذلك منذ سنة 2004 على أساس نسبة معينة من الأرباح الصافية تكون صفة طرفي الدعویکتاجرین واقع لا يرتفع ولا مجال للتشكيك فيها بأقوال ومزاعم مجردة وبخصوص السبب الثاني الذي بني عليه الدفع بعدم الاختصاص فهو كسابقه عديم الحجية والأثر القانوني في ملف النازلة فمجرد التحقيق في شكاية كيدية لاینهض مبررا للمطالبة سواء بعدم الاختصاص أو ايقاف البت كما أنه ينبغي التمييز بين المسطرة الجنحية الرائجة التي يمكن أن تكون سببا الإيقاف البت وبين مجرد شكاية محالة على التحقيق لم يتقرر بشأنها أي مرکزقانوني حتى الآن لأن التحقيق المذكور مفتوح على الاحتمال إما بحفظ الشكاية أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص... إلخ والثابت أن الشك والاحتمال من موانع القضاء بالاجماع ثم إن الشكاية المذكورة تتعلق بالفصل 570 من ق ج وبالتالي فهل ليس من نفس جنس وموضوع دعوى الحال ولا يستقيم الاحتجاج بها واضافة إلى كل ما تقدم بسطه قوة وسندا أعلاه فإنه لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي تم التقدم بمقال مضاد رام إلى الأداء أمام نفس المحكمة وأن ذلك يشكل عبثا وتناقضا موجبين للتصريح بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة من أجل البت في موضوع الدعوى لعدم جديته وافتقاره إلى السند القانوني والواقعي و بالنسبة لما أثير بشأن شكل الدعوى ومدى سلامتها سنكتفي بمناقشة ما يعتبر فعلا دفعا او ملاحظة شكلية والباقي نناقشه في فقرة موضوع الدعوى لأنه إما تسرب منها أو اختلط أمره على المستأنف إن محاولة التشكيك في وثائق ومستندات المستأنف عليه بأقوال ومزاعم مجرة لا تستقيم من الناحية القانونية وتعتبر في ذات الوقت طعنا غير نظامي فيها. فالمستأنف عليه أدلى بفواتير قانونية محررة بخط يد المدعى عليه نفسه وصادرة إما عنه أو ع ن محاسب المحل التجاري وتعتبر من ضمن وسائل الاثبات المنصوص عليها قانونا بمقتضى الفصل 404 من ق ل ع . والثابت قانونا وفقا لأحكام الفصل 440 من ق ل ع أن النسخ المأخودة من أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الاثبات التي لأصولها و إن المدعى عليه لم يطعن في الوثائق المذكورة بأي طعن جدي وقانوني واكتفى بالنفي المجرد للمديونية الثابتة في حقه وأن ذلك لا يستقیم قانونا. لذلك تكون الدفوع والملاحظات والمزاعم التي ساقها المدعى عليه في هذا الخصوص مردودة وبعيدة عن درجة الاعتبار ويتعين عدم سماعها. مع ملاحظة أن المقال المضاد لم يتضمن ملتمس نظامی وختامي ما يعتبر خرقا لشكليات المقال وأن ذلك موجب للتصريح بعدم قبوله إذ الثابت ان لا قضاء إلا في معلوم ومحدد وثابت و أن زعم المدعى عليه أن المدعى كان يتوصل بجميع أرباحه عن كل سنة عند إجراء محاسبة دون إقامة الدليل والبينة والإثبات على ذلك و إنه يتعين في هذا الإطار التفريق بين شيئين أساسين هما : واقعة إجراء محاسبة بواسطة محاسب المحل التجاري. وواقعة توصل المدعي بنصيبه من صافي الأرباح وفق ما يزعمه المستأنف فالواقعة الأولى ثابتة ثبوتا قطعيا بإقرار المدعى عليه نفسه وغني عن البيان القول أن المشرع إعتبر الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه الفصل 410 من ق ل ع والواقعه الثانية المزعومة يلزم لتحققها إبراء ذمة و مخالفة بشأن نسبة المدعي من صافي الأرباح و إن المدعي بسط بمقتضی مقاله الافتتاحي أنه ساهم في البداية بمبلغ 870.000.00درهم مختلف السلع والمواد الغذائية كرأسمال مستمر بالإضافة إلى المحل التجاري وأن المبلغ المذكور نماه المدعي من خلال استثمار منابه في الأرباح وضخه في الرأسمال المستثمر وذلك عن السنوات السابقة لسنة 2015 إلى أن بلغ 1.170.000.00 درهم وأن المدعي لم يتوصل بنصيبه من الأرباح عن الفترة من 2015 إلى غاية 2020 وجب عنها 1.867.569.00 درهم والشاهد عندنا أن المدعي عليه إكتفي بأقوال مجردة ولم يقدم دليلا مقبولا يمكن الركون إليه واعتماده حجة في القضاء وإن من يتحدث عن التقاضي بسوء نية يعلم علم اليقين أن من موجبات التقاضي بحسن نية وجوب عرض وقائع الخصومة بموضوعية وأمانة أمام القضاء وأنه لم يلتزم بذلك ومن ذلك أن مسطرة التحقيق التي تحدث عنها أكثر من مرة متابع فيها هو الآخر من أجل خيانة الأمانة وقبول تسلم شیکات علی سبيل الضمان المدعي استأمنه على محله التجاري وامواله وسلعه ومواده الغانية قبل أن يكتشف أن الرجل الذي لا تتجاوز نسبة ارباحه السنوية الصافية 35% أصبح يملك محلات تجارية بإسمه واسم اخوته ووالدته وعقارات وشركات نتيجة الاختلاس وخيانة الأمانة والاتجار لحسابه الخاص من وراء ظهر المدعيوانه بالرجوع إلى العقد الموقع بين الطرفين نجد أنه حدد صفة المدعى عليه كمسير للمحل التجاري بنسبة 35 % من صافي الأرباح ان المدعي له الحق في استرجاع محله حالا دون تقييد هذا الحق بإندار أو أجل معين أو أي إجراء أخر لذلك فلعب دور الضحية بإدعاء انتزاع عقار من حيازة الغير والسرقة للتملص من المسؤولية وآثارها القانونية الناجمة عن خيانة الأمانة وقبول الاحتفاظ بشیکات على سبيل الضمان لن يجدي نفعا لأنه لعبة مكشوفة. ثم إنه بإسناد الأمور إلى حكم الواقع والقانون هل يعقل أن ينتزع الشخص عقاره نسفه بنفسه أو يسرق أمواله وممتلكاته و إن القول بأن المدعي مطالب بأداء الفرق في الرأسمال المستمر الذي انتقل پذکرہ من 87.000.00 درهم إلى 3.500.000.00 درهم يفتقد من جهة أخرى فالمدعي هو من كان ينمي الرأسمال المستمر بترك منابه في صافي الأرباح إلى حدود سنة 2015 وأن المستأنف بإعتباره ما سك لدفاتر وكنانيش المحاسبة والقائم على خزائن المحل التجاري ملزم قانونا بإثبات خلاف ما ذكر وفي ذات الوقت اثبات مزاعمه و إنه تأسيسا على كل ما تقدم بسطه بموضوعية وأمانة فالمستأنف اكتفي بتكرار واجترار نفس الأقوال والمزاعم ولم يقدم دفوعا أو مستندات ووثائق يمكن الركون إليها في تكوين القناعة والمناقشة القانونية للوصول إلى نتيجة معينة وأنها بذلك تبقى بعيدة عن درجة الاعتبار وعديمة الحجية والأثر القانوني في نازلة الحال وبتعين عدم سماعها و من ملتمس ايقاف البث أنه عطفا على ما أثير بالفقرة الثانية أعلاه يؤكد المدعى مرة من أن المستأنف إما أنه اختلط عليه الأمر أو أنه يتعمد ذلك فلا يعقل أن يتحدث ثارة عن مسطرة التحقيق وتارة أخرى يتكلم عن مسطرة جنحية ثم يقول أنه عملا بقاعدة الجنائي بعقل المدني والحال أنه لسنا لا أمام مسطرة جنحية رائجة ولا أمام مسطرة جنائية. كل ما في الأمر أن شکایتی الطرفين معا أحيلتا على قضاء التحقيق بابتدائية برشيد من خلال المطالبة بالتحقيق في وقائع يحتمل أنها تشكل جنحة خيانة الأمانة وقبول تسلم شیکات على سبيل الضمان بالنسبة للمدعى عليه وانتزاع عقار والسرقة بالنسبة للعارض. وهي مسطرة مفتوحة على كل الاحتمالات اما التصريح بعدم الاختصاص لكون النزاع يكتسب طابعا مدني تجاريا أو الحفظ أو عدم المتابعة لذلك لا يمكن أن تنهض سببا وجيها ومبررا قانونيا للدفع أو القول بايقاف البث الإنتفاء شروط قيام وتحقق موجبات الملتمس المذكور ويتعين التصريح بعدم قبوله و من حيث المقال المضاد إن المقال المضاد قدم کرد فعل من جانب المستأنف وليس باعتباره صاحب حق ليتساوى مع المدعى من حيث المركز القانوني والشاهد أن المستأنف إنتظر حتى تقدم المدعى بدعوى الأداء ليرد بمقال مضاد غیر مرتكز على أي أساس كما سيأتي بيانه أدناه أن المستأنف باعتباره ماسك لدفاتر و كنانيش المحاسبة والأداء لم يدل ولو ببداية حجة تبرر مزاعمه ولا ما يفيد توصل المدعى بنصيبه من الأرباح الصافية بنسبة 65% طيلة مدة العقد و الاشهادات العرفية لا قيمة لها من حيث الإثبات في المادة التجارية أن محضري المعاينة (02) هما تحصيل حاصل لكون العارض منفی تسلمه المحل التجاري ووضعه يد الاستغلال والبيع والشراء إعتبارا من تاريخ 11/04/2020 وذلك إسنادا إلى مقتضيات العقد الموقع بينهما الذي يعطي للمدعي الامكانية والحق في استرجاع محله ووضع يده عليه في أية لحظة وحين دون سابق إشعار و أنه يناسب ذلك القول بعدم قبول المقال المضاد شکلا بصفة احتياطية رفضه موضوعا وتقرير كل ما يترتب عن ذلك قانونا بإجراء بحث وجاهي بين الطرفين بحضور شهود الإثبات والدفاع أو بإجراء خبرة تسند للخبير محلف و مختص في شؤون المحاسبية التجارية تكون مهمته الاطلاع على السجلات والمستندات والفواتير الممسوكة لدى كل طرف وجردها واجراء محاسبة في موضوع الدعوى و من شأن ذلك مساعدة المحكمة في وضع اليد على أدوات البت ووسائل الاقتناع ورفع كافة موانع القضاء والوصول إلى الحقيقة ، لذلك يلتمس في المقال الأصلي رد جميع دفوعات ومزاعم المدعى عليه لعدم جديتها وعدم قانونيتها. والحكم وفق مقاله الافتتاحي ومكتوباته الحالية وفي المقال المضاد التصريح أساسا بعدم قبول المقال المضاد شکلا و احتياطيا الحكم برفضه موضوعا وجعل الصائر على المدعى عليه .
و بناء على إدلاء نائب المستأنف الأصلي بمذكرة جوابية بجلسة 15/12/2020 جاء فيها من حيث الاختصاص النوعي إن المدعى عليه يؤكد دفوعاته السابقة بهذا الخصوص بمذكرته الجوابية حيث يؤكد على أن طرفي الدعوى في نازلة الحال هما أشخاص مدينين وبالتالي فان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في النزاع لكون اختصاص البث في هذه النازلة ينعقد للمحكمة الابتدائية ببرشيد أن عكس ما جاء في جواب المدعي فانه طبقا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية غير انه يجب أن توقف المحكمة المدنية البث في هذه الدعوى الى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها وبالرجوع الى المادة 6 من ق.م.ج فان رفع الدعوى الى هيئة التحقيق يعتبر إجراء من إجرءات المتابعة وبالتالي فيتعين على المحكمة إيقاف البث في هذه الدعوى الى حين صدور حكم جنائي نهائي في الدعوى الجنحية و ان المدعى عليه يؤكد دفوعاته الشكلية وخصوصا ما يتعلق الكون الوثائق المدلى بها هي من صنع المدعي ولا يمكن أن تنهض حجة تأخذ بها المحكمة مما يتعين و الحاله هاته اعتبار مقال المدعي غير معزز بالوثائق المثبتة للادعاء مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا. أن المدعي كان يتوصل بجميع أرباحه كل سنة عندما كان يجري محاسبة سنوية مع المدعى عليه. و أن المدعى عليه هو الضحية في نازلة الحال بعد اقتحام المدعي على المحل التجاري موضوع عقد التسيير وانتزاع حيازته بالقوة و استولى على جميع المبالغ المالية والشيكات والأوراق التجارية والمالية والسلع التي كانت موجودة بالمحل التجاري وفق الثابت من الشكاية والأمر بفتح تحقيق المدلى بهما و أن المدعى عليه يؤكد للمحكمة بان المدعي يتقاضی بسوء نية محاولا الإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه ومحاولا التغطية على أفعاله الجرمية لا غير و من جهة أخرى ولا أدل على ذمة المدعى عليه خالية من المبالغ المطالب بها هو سكوت المدعي لما يرجو عن أكثر من 10 سنوات مما يدل على انه كان يتسلم نصيبه من الأرباح السنوية عند كل محاسبة يقوم بها مع المدعى عليه وهو ما أقر به المدعي نفسه في مقاله الافتتاحي.
وبناء على رسالة دفاع المستأنف التمس من خلاله تأكيد طلب إيقاف البت في النزاع لان قاضي التحقيق اصدر امره عدد 100 بتاريخ 16/6/2021 ملف التحقيق عدد 357/2020 قضى بمتابعة المدعي من اجل انتزاع حيازة عقار وان النزاع معروض على المحكمة الابتدائية ببرشيد مما وجب معه إيقاف البت في النزاع الى حين بت المحكمة الابتدائية ببرشيد مادام الجنائي يعقل المدني وارفقه ب صورة من قرار الإحالة
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1315 الصادر بتاريخ 22/12/2020 والقاضي باجراء خبرة حسابية.
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع مقال اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه الأصلي بواسطة نائبه بجلسة 12/04/2022 جاء فيها اولا من حيث تقرير الخبرة ، في الشكل ، ان تقرير الخبير أنجز وفق الشروط الشكلية والموضوعية والمعايير الفنية المنصوص ماها قانونا بباب الخبرة وتقيد ببنوده ومقتضيات الحكم التمهيدي واعتمد المحاسبات والفواتير و الكنانيش الممسوكة لدى الطرفين على إمتداد سنوات المعاملة التجارية المؤطرة قانونيا بعقد تسيير محل تجاري موقع ومصحح الإمضاء بين الطرفين ، ومن تم جاءت سليمة المبنى والتعليل وينبغي المصادقة عليها مبدئيا ، وفي الموضوع ، انه إستبعد السيد الخبير حصة ومناب العارض عن سنة 2019 بعلة أن الطرفين رفضا توقيع محضر المحاسبة المتعلق بها ، و إن رفضهما توقيع المحضر لا يوجب إستبعاد حصة العارض ولا يمكن بأي حال أن ينهض مبررا لذلك ، وكان على السيد الخبير والحال أنه من أهل الإختصاص وراكم مراسا وتجربة كبيرة في هذا الباب ، إعتماد على الأقل معدل السنة السابقة وهي سنة 2018 إذ لا مبرر على الإطلاق لحرمان العارض من حقوقه وحصته خصوصا وأن إذ الثابت أن سنة 2019 عرفت رواجا ومعاملات كثيرة بإقرار الطرفين ، وأن الحالة الوحيدة الذي توجب عدم إحتساب أي معدل في حصة الطرفين أن یکون المحل مغلقا بلا شيء من المعاملات ETAT NEANT وهذه الحالة غير متوفرة في نازلة الحال ، و يكون مناسبا وعدلا تحديد حصة العارض عن سنة 2019 قياسا على حصته عن سنة 2018 المحددة في مبلغ 546520.00 درهم ، ثانيا من حيث المقال الإضافي ، انه سبق للعارض المطالبة بمقتضى المقال الإفتتاحي للدعوی بمبلغ 1.423.807,28 درهم والتمس الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مطالبه النهائية ، و إن السيد الخبير حدد حصة العارض في الأرباح من سنة 2015 إلى غاية 2018 في مبلغ 2.044.909.00 درهم دون سنة 2019 بعلة رفض الطرفين توقيع محضر المحاسبة بشأنها كما تقدم ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد سعيد الصنهاجي و الإشهاد للعارض بأداء الرسوم القضائية عن مبلغ 621.102,00 درهم الممثل للفرق بين المقال الإفتتاحي و خلاصة تقرير الخبرة وعن مبلغ 546.520,00 درهم الممثل الحصة العارض عن سنة 2019 قياسا على حصته عن سنة 2018 و الحكم على السيد حميد (ك.) بأدائه لفائدة العارض مبلغا إجماليا قدره 2.591.429,00 درهم الممثل الحصة العارض عن المدة من 2015 إلى غاية 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع طلب ايقاف البث المدلى بها من طرف المستأنف الأصلي بواسطة نائبه بجلسة 12/04/2022 جاء فيها إن الخبير أكد في تقريره أن المدعي و العارض كانا يقومان بمحاسبة سنويا برسم سنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 وكان كل واحد يوقع على المحاسبة السنوية وبالتالي كان يتوصل بنصيبه من الأرباح ، و إن هذه المحاسبة والوثائق أدلى بها المدعي مما يؤكد أنه كان يتوصل بجميع نصيبه من الأرباح سنويا وإلا لماذا يوقع على المحاسبة لو لم يتوصل بنصيبه والذي يتم تحديده أسفل وثيقة المحاسبة ، و إن هذه المحاسبة السنوية دليلا قاطعا على سوء نية المدعي ومحاولته الإثراء بلا سبب على حساب العارض لأن المدعي كان يتوصل بنصيبه سنويا ذلك آن نصيب كل طرف من الأرباح كان مبين أسفل وثيقة المحاسبة ، و إن المبدأ السائد في المادة التجارية هو حرية الإثبات وبالتالي فإن الوثائق المحاسبية التي يوقع عليها الطرفان هي حجة على توصل المدعي بنصيبه من الأرباح السنوية، وإن الخبير ورغم أنه أشار إلى هذه المحاسبة في تقريره فإنه في خلاصته بكيفية غريبة تم استبعاد الوثائق تحت حجة أنها غير ممسوكة بانتظام والحال بأن الطرفان غير معنين ان بمسك محاسبة منتظمة لأن غير مسجلين في السجل التجاري بل إن الطرفان معا تسري عليهم الوثائق مادامت موقعة من طرفهم ويقرون بمضمونها ، وانه و الأكثر من كل هذا فإن المدعي كان يصرح بنصيبه من الأرباح السنوية دخول لدى إدارة الضرائب وكان يؤدي الضريبة عن الدخل عن الأرباح السنوية التي كان يتوصل بها من عند العارض وهو ما يؤكده الدعوى التي تقدم بها في مواجهة العارض والرامية إلى أداء الضريبة عن الدخل والتي يقر فيها المدعي هذا بأنه كان يتوصل بأرباحه الناتجة عن عقد التسيير الذي ابرمه مع العارض و بالتالي فإن هذا المقال هو إقرار قضائي بتوصله بأرباحه مادام المدعي صرح بهذه الدخول لدى المصالح الجبائية لأن المدعي كان يؤدي الواجبات الضريبية عن الأرباح السنوية التي يتوصل بها بكيفية سنوية من عند العارض ، وانه يؤكد للمحكمة بأن هناك مسطرة جنحية معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية برشيد والتي يتابع فيها المدعي من أجل السرقة والهجوم على محل الغير لأن المدعي قام رفقة مجموعة من الأشخاص بالهجوم على المحل التجاري الذي كان يسيره العارض حيث قاما بالاستيلاء على جميع الوثائق والسلع وأن من ضمن هذه الوثائق وصولات المخالصة بين العارض و المدعي ، و إن المسطرة الجنحية تتعلق بنفس الأطراف ونفس الموضوع مما يتعين معه إيقاف البث في النزاع الحالي إلى غاية انتهاء المسطرة الجنحية التي سبق الإدلاء بها في الجلسات السابقة لأن قاضي التحقيق اتخذ قراره بإحالة المدعي على الجلسة العلنية ومتابعته من أجل السرقة والهجوم على محل الغير وانتزاع حيازة محل تجاري ، ملتمسا بإيقاف البث في النزاع الحالي الى حين انتهاء المسطرة الجنحية المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية ببرشيد نظرا لوحدة الأطراف والموضوع واحتياطيا بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع وحقيقة توصل المدعي بنصيبه من الإرباح بكيفية دورية وسنوية خاصة أمام الوثائق السنوية الموقعة بين الطرفين وأمام التصريح بالإرباح السنوية من طرف المدعي لدى إدارة الضرائب و استدل بنسخة من مقال الدعوى الحالي
و بناء على باقي المذكرات.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف الأصلي :
حيث يتمسك المستأنف بخصوص الخبرة الحسابية : أنه بموجب الحكم التمهيدي عدد 1315 الصادر بتاريخ2020/12/22، بالملف عدد 4970/8205/2020 أنجز السيد الخبير سعيد الصنهاجي خبرة حسابية.
و بخصوص قانونية الاستدعاء: إن الخبير لم يحترم الشكليات الأولى المرتبطة باستدعاء الأطراف، وكان قد استدعی المستأنف لتاريخ آخر سابق، إلا أن السيد الخبير لم يحضر بالمكان والتاريخ المحددين و إنه قد استدعاه للحضور بتاريخ 2022/01/04 إن المستأنف بتاريخ2022/01/24 تلقى اتصالا هاتفيا من السيد الخبير من أجل إجراء صلح بين الطرفين، دونما إبلاغه بأي موعد آخر و إنه لم يتوصل بأي استدعاء جديد طبقا للقانون؛ لكي لا يتمكن من إبداء ملاحظاته، وقت انتقال الخبير لعين المكان و عن استدعاءه لوكلاء الأطراف الحضور إنجاز الخبرة، فلم يوفق السيد الخبير في استدعاءهم جميعا، وكان قد اكتفى بمن تيسر التواصل و إن التقرير أنجز خلافا لمقتضيات المادة 63 من ق. م. م.، مما يعد معه باطلا.
و بخصوص مضمون التقرير: ذلك أن تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد الخبير سعيد الصنهاجي جاء ناقصا ومجردا من أي إثباتات، بل وتم الاعتماد فيه على التقدير والمجازفة و إن الوثائق اللازم توافرها لإنجاز هكذا خبرات، بالشكل القانوني والدقيق، كان قد استولى عليها المدعي و إنه ومع إخفاءه لها، تم ادعاء استحقاق السيد الحسن (ع.) لصافي الأرباح من سنة إلى سنة 2015 إلى 2018 و إن هذا الأمر عار من أي أساس قانوني أو واقعي؛ على اعتبار أن عملية استخلاص صافي الأرباح كانت تتم بانتظام، وأن المستأنف عليه كان يستفيد من النسبة المتفق عليها دونما أي مماطلة أو توقف و إنه من غير المعقول من الناحية المنطقية والواقعية أن يتم الاستمرار في العلاقة بين الطرفين، والبدء في سنة جديدة دون تصفية السنة التي قبلها.
و من حيث استحقاق المستأنف عليه لنسبة الأرباح عن السنوات من 2015 إلى 2018 : ذلك أن المحكمة لم تقض بما هو معلوم ويقين لديها بالاستناد على الوثائق المدلى بها بالملف، بل اعتمدت على الاحتمال والتقدير، فقط و إن الوثائق المقدمة من قبل المستأنف عليه لا ترقى لمستوى إثبات عدم تحصله على نسبة الأرباح، عن السنوات من 2015 إلى 2018؛ بل على العكس من ذلك، تعد قرينة لدحض ما يدعيه و إنه وفي الوقت الذي يحاول فيه إخفاء وثائق محاسباتية أكثر دقة و تفصيلا عمد الإثبات استحقاقه للأرباح من خلال محاضر وقع عليها نفسه، تثبت بشكل صريح إنجاز المحاسبة والحصر السنوي، عن السنوات المطالب بها و أن جدير بالذكر، أن التقارير أو المحاضر المحاسباتية لا توقع من لدن طرفي العقد، إلا وقد تم تمكين كل منهما من نصيبه ونسبته من الأرباح و إن الحالة هذه؛ فقد تحصل المستأنف عليه على نسبته كاملة، عن كل سنة على جدة و بانتظام دونما أي ممطالة أو تسويف.
و بخصوص إيقاف البث : ذلك أنه كان من الحري و إيقاف البت في الملف التجاري إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية ذات صلة، لا العكس، لاعتبارات التالية :
أن السبب الأول: تعود علاقة المستأنف والمستأنف عليه الاتفاق بينهما، يتمثل في تسييره لمحل تجاري في ملكية السيد الحسن (ع.)، وفق شروط معينة و إنهما كانا يعملان معا لما يزيد عن 11 سنة منذ 28/05/2004 و إنه كان قد نشأ نزاع بينهما، أدى إلى ترامي المستأنف عليه على العقار نفسه الذي يزاول به العارض نشاطه التجاري. ذلك أنه بتاريخ2020/04/11 قدم المستأنف عليه السيد الحسن (ع.) للمحل لدى العارض، طالبا منه إفراغ مستودعات تخزن فيها البضائع والمواد التجارية؛ الأمر الذي استصعبه المستأنف لكونها مملوءة عن آخرها، ويتطلب ذلك بعض الوقت و إنه زوال اليوم عينه عاد المستأنف عليه بمعية ابن له وآخرين ممن يشتغلون الديه، وقام بالاستحواذ بالقوة على خزنة حديدية تحوي مبالغ مالية مهمة، ومحررات تجارية تعود للمستأنف ولبعض التجار الآخرين؛ ما أضر بالمستأنف وبتجارته ، كما استولى على مجموعة من الوثائق المتتبع من خلالها للجانب المحاسباتي لنشاط المحل التجاري و إن المستأنف عليه عمد لكل ما آنف بواسطة العنف وتكسير أقفال المحل، بل وبتهديد العارض بسلامته الجسدية و إنه وبموجب ملف تحقيق عدد2020/357، متعلق بذات الواقعة تم الاستماع لعدد من الشهود الذين عاينوا الواقعة المتحدث عنها، وجاءت شهاداتهم :
1-شهادة حفيظ (ب.): " بتاريخ الواقعة كان متواجدا بالمحل التجاري الذي هو في ملك الحسن (ع.)، والذي أتى بشكل مفاجئ وطلب إغلاق المحل في الحين وفجأة دخل ابن المسمى لحسن (ع.) فأثار جدلا ونزاعا كبيرا وشاهد المسمى طارق (ع.) ابن الحسن (ع.) يحمل مطرقة ويقوم بتكسير الأقفال ويهدد كل من يقترب "
2- شهادة عبد الرحمان (أ.): ". أن المسمى لحسن (ع.) حضر إلى عين المكان رفقة ابنته سلمى وابنه طارق، والمسمى سمير وكان قد سبقهم بالحضور المسمى (ب.)، وأنه لما حضر المسمى لحسن (ع.) أمر الجميع بالانصراف ثم شاهد المسمى حمادة والمسمى قابيل يقومان بتكسير الأقفال وأنه بعد ذلك قام المسمى طارق (ع.) بحمل مطرقة وبدأ بتكسير الأقفال، و مهددا بها المسمى حميد (ك.)، ثم شاهد المسمى طارق يحمل حقيبة خضراء مثل الصندوق بها شيكات، موضحا أن المسمى حميد (ك.) لم يكن يحمل أي شيء.."
3- شهادة الحسين (و.): " ... بعد حدوث خلاف بين حميد (ك.) ومالك المحل اتصل به حميد وأخبره بأن صاحب المحل تهجم عليه بالمحل، وأخذ له مجموعة من الشيكات، مضيفا أنه فوجئ بدفع الشيك قصد استخلاصه ... وموضحا كذلك بأن الشيك دفع للبنك للاستخلاص في اسم الحسن (ع.)".
4- شهادة محمد (أ.): " ... وجد المسمى (ب.) بالمحل المذكور، ثم بعد ذلك أتي المسمى لحسن (ع.)، وأمرهم الأخير بأن ينصرف كل العاملين إلى الخارج، ثم بعد ذلك أتي المسمى طارق (ع.)، أخبرهم أن المحل سوف يغلق، ثم بعد ذلك أتى المسمى قابيل، وكان بالداخل نقاش بين المسمی حمید وصالح ولحسن (ع.) وابنه طارق، وأن الأخير كان يحمل مطرقة يقوم من خلالها بكسر أقفال المحل، والمسمى لحسن طلب من المسمى حميد مفاتيح المحل واخذهم منه بالقوة و أضاف أنه عاين المسمى طارق يحمل صندوقا صغيرا لونه أخضر، وبه مجموعة من الشيكات."
5- شهادة أحمد (ص.): " ... بشكل مفاجئ بينما هو بالمحل دخل المسمى (ب.) ولحسن وطارق وحمادة إلى المحل التجاري، وأمرهم المسمى (ع.) بالخروج من المحل التجاري ... شاهد وعاين واقعة السب والشتم بين المسمی حمید وطارق ولحسن، والمسمى طارق حاول ضرب المسمی صالح بواسطة مطرقة، وأنه بعد ذلك أخذ المسمى طارق و حمادة مفاتيح المحل التجاري من المسمى حمید عنوة، وقام المسمى قابيل بكسر أقفال المستودعات المخصصة لتخزين السلع ."
6- شهادة ابراهيم (و.): " ... حضر إلى المحل التجاري المسمى (ب.)، وبعدها أتى الحسن (ع.) الذي أمر العاملين بالخروج من المحل وأنه تم إغلاق المحل ... وأضاف أن المسمى طارق أخرج من المحل صندوقا أخضر اللون به مجموعة من الشيكات ومبالغ مالية، مضيفا كذلك أن المسميين حمادة وقابيل قاما بتكسير أقفال المحل التجاري، وأن المسمى طارق أخذ مفاتيح المحل عنوة من عند المسمى حميد."
7- شهادة مصطفى (ت.): "... أنه يوم الواقعة سمع صوت شجار بين مجموعة من الأشخاص بالقرب من محله التجاري، وبعد تفقده لعين المكان شاهد الابن المسمى طارق (ع.) يحمل مطرقة، ويقوم بتكسير قفل المحل وأنه بعد مطالبة المسمی حمید بالكف عن ذلك هدده المسمى طارق (ع.) بأنه سوف يقوم بضربه بالمطرقة"
8-شهادة بشار (ع.): " .. شاهد حضور المسمى (ب.) وابن المسمى (ع.) وأن الأخير طلب منه الخروج من المحل، وأنه شاهد ان المسمى لحسن (ع.) وابنه طارق يحملان كيسا وأنه حسب ما وصل إلى علمه أن هذا الكيس مملوء بمبالغ مالية، ثم بعد ذلك حضر بعض العاملين عند المسمى لحسن (ع.) وبدأوا في تكسير الأقفال، موضحا أن ابن الحسن (ع.) كان يحمل مطرقة، ويقوم بتكسير أحد الأقفال.
9- شهادة رشيد (ل.): " ... أنه يوم الواقعة كان حاضرا بعين المكان، وشاهد المسمى طارق (ع.) يحمل مطرقة، ويقوم بتكسير الأقفال رفقة حمادة ..... وأن المسمى طارق كان يقوم بسب وشتم المسمی صالح والمسمى حميد، وأن المسمى حميد (ك.) خرج من المحل التجاري خاوي الوفاض، وأنه شاهد المسمى طارق (ع.) يقوم بإخراج صندوق صغير من المحل التجاري، وأن المسمى طارق حضر معه مجموعة من الأشخاص."
10- شهادة محمد (ر.): " ... أتى للمحل المسمى (ب.) ثم بعده أتى طارق ووالده الحسن (ع.)، وأنه بعد ذلك سمع صوت مشاداة كلامية مع هؤلاء والمسمى حميد وشقيقه صالح، مفيدا بأن المسمى سمير كان يحمل کیسا ووضعه بسيارة المسمى طارق (ع.)، وأن المسمى حميد (ك.) خرج من المحل خاوي الوفاض."
11- شهادة عمر (ي.): " ... أتى للمحل المسمى (ب.) وطارق وحمادة والمسمى قابيل ولحسن (ع.)، الذي أخبرهم بأن المحل التجاري سوف يتوقف، وأضاف كذلك أنه وقعت مشاداة كلامية بين طرفي النزاع، وأنه شاهد كيسا بلاستيكيا أخرجه من المحل المسمى سمير، ووضعه بسيارة المسمى طارق، وأن المسميين قابيل وحمادة قاما بكسر وتغيير الأقفال"
12- شهادة رشيد (ط.): " ... يوم الواقعة حضر المسمى طارق (ع.) وسلمى (ع.) و(ب.) والمسمى حمادة، وأن المسمى طارق (ع.) أخذ صندوقا لونه أخضر، موضحا انه حمل کیسا ثقيلا به نقد معدنية وزنها ما بين 18 و15 كيلوغرام، وأنه بها كذلك أوراق نقدية، وكذا خمسة أقفال مكسرة."
13- شهادة عبد النبي (غ.): " ... عند توجهه للمحل أخبر أن هناك نزاع ما بين طرفين أثناء تواجده بهذا الأخير سمع صوت مشاداة كلامية داخله " و إن الشهادات جميعها جاءت متناغمة فيما بينها، مؤكدة كون المستأنف عليه السيد الحسن (ع.) كان حاضرا رفقة مجموعة من الأشخاص، وعمد فعلا لاختلاس ما ليس له، وما هو مملوك للسيد حميد (ك.) و إن هذه الأفعال السالفة الذكر كانت موضوع متابعة المستأنف عليه من أجل السرقة وانتزاع حيازة عقار " بالملف الجنحي عدد 2021/2101/8442 ، لا يزال معروضا على أنظار المحكمة الابتدائية ببرشيد " و لأن الجنائي يعقل المدني، يتوجب إيقاف البت في الملف التجاري ، إلى حين صدور الحكم بالملف الجنحي، إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على: " غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية، إذا كانت قد تمت إقامتها." ذلك أن العقد الذي يجمع المستأنف والمستأنف عليه، هو الآخر موضوع شكاية كان قد تقدم بها المستأنف طعن من خلالها بزورية العقد عينه و إنه بالتالي يسلتزم للاعتداد بالعقد من عدمه إيقاف البت إلى حين النظر في الشكاية، ودراستها أو إلى أن يعبر المستأنف عليه صراحة عن تخليه عن العقد وعدم تمسكه به ، لذلك يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم برفض الطلب و احتياطيا إيقاف البت في الملف التجاري إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية و احتياطيا جدا الأمر تمهیدیا بإجراء بحث.
و أدلى : نسخة الحكم الابتدائي عدد 4536 و طي التبليغ و صورة شمسية من شكاية.
و بجلسة 12/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه الأصلي بمذكرة جوابية مع استنئاف فرعي مؤدى عنهه جاء فيها أنها سبق فيما يتعلق بالطعن في الخبرة الحسابية : أن المستأنف كرر نفس الدفوع والمزاعم التي تمسك بها أثناء المداولة في المرحلة الإبتدائية بشأن الخبرة الحسابية وادعاء خرقها مقتضيات الفصل 63 من ق م م و إن الحكم الإبتدائي تناول الدفوع والمزاعم المذكورة و بحث فيها وأجاب عنها وأجرى الواجب المسطري بشأنها ومن تم جاء قضاؤه في هذا الإطار سليم المبنى والتعليل و المستأنف عليها يضيف أن الثابث من تقرير الخبرة الصفحة 3) أن المستأنف توصل بالإستدعاء بصفة قانونية وحضر رفقة الخبير الى المحل التجاري موضوع النزاع وأدلي بأقواله دون أن يعززها بالحجة ووقع الي جانب الخبير دون تحفظ وأنه راجع مكتب الخير لاحقا وأدلى ببعض الأوراق والأكثر من ذلك أن المدعي عجز عن الإدلاء ولو ببداية حجة سواء خلال فترة المحاكمة أو لدى الخبير أو الآن خلال المرحلة الإستئنافية وأن المزاعم التي يتمسك بها عبثا لن تنال من سلامة وقانونية الخبرة وأنه يكون مناسبا عدم الإلتفات إليها و من حيث ادعاء سيقية استحقاق المستأنف عليها نسبة الأرباح المقضي بها فبين أن المستأنف متناقض وغير مستقر على موقف معين ، فهو يدعي أن المحاضر والوثائق المحاسباتية وقعها المستأنف عليها نفسه ولوحده ثم ما يتبت أن يقول أن المحاضر المذكورة لا توقع إلا وقد تسلم كل منهما نصيبه ونسبته من الأرباح دون أن يوضح وثبت طريقة التسليم والتمكين المزعومة أنه نقدا أو بواسطة كمبيالات أو شیکات وهو ملزم قانونا بذلك وأن مرد عجزه إلى إنتفاء مزاعمه على مستوى الواقع مما يتعين معه عدم سماعها .
وبخصوص ملتمس ايقاف البت فالمستأنف أسسه على سبین: أن المسطرة الجنحية الرائجة أمام المحكمة الإبتدائية ببرشید و كون عقد تسییر محل تجاري الموقع بين الطرفين مطعون فيه بالزور لكن لما كانت المسطرة الجنحية المحتج بها تتعلق بوقائع حدثت بتاريخ 11/04/2020 فإن موضوع الدعوى الحالية تجاري محض يتعلق بإجراء محاسبة من سنة 2015 الی غاية 2019 تنظمه وتؤطرہ قواعد الإثبات المنصوص عليها في مدونة التجارة ولا يتوقف أمر البت فيه على صدور حکم جنحي بخصوص وقائع لا علاقة لها بموضوع الدعوى حصلت لاحقا بتاریخ 11/04/2020 و بخصوص السبب الثاني يكفي الرجوع إلى المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف خلال المرحلة الإبتدائية المؤرخة في 23/11/2010 ليتبين أنه يقر اقرارا قضائيا بالعقد المذكور وسريانه منذ 28/05/2004 لذلك فإن الطعن فيه بالزور الآن و الإحتجاج بذلك يشكل قمة العبث و التناقض وعدم الجدية ويستدعي عدم سماعه ، كما أن الطاعن يقر صراحة في ختام الصفحة 8 من مقاله الإستئنافي أن العلاقة بين الطرفين يؤطرها اتفاق کتابی پسیر بموجبه المحل التجاري المملوك للعارض وفق شروط معينة ، لذلك يكون الدفع بإيقاف البت غیر مؤسس وغير جدي ويستند على وثائق ووقائع لاحقة حصلت خلال سنة 2020 وما يليها بينما موضوع الدعوى يتعلق بإجراء محاسبة لتحديد حصة ومنابه من صافي الأرباح عن سنوات 2015 إلى غاية 2019 التي تنفرد بخصوصيتها الذاتية من حيث الجهة القضائية .
ومن حيث الإثباث ومن حيث الزمان والمكان : لذلك فإن محاولة ربح الوقت وخلط الأوراق وبسط مزاعم لا أساس لها من الصحة تنافي مهمة مساعدة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة ، لن تنفع المستأنف في شيء وبتعين عدم الإلتفات إليها .
من حيث الإستئناف الفرعي : إذ قضت محكمة البداية بعدم قبول طلب العارض بخصوص تمكينه من مبلغ حصته من الأرباح عن سنة 2019 بعلة عدم إثبات تحققها بشكل دقيق خاصة وأنه لم يوقع على المحضر الخاص بها وكون الخبير تعذر عليه الإدلاء برأيه في هذه النقطة الغياب وثائق حسابية نظامية لإعتمادها وأن عبي الإثبات يقع على المستأنف عليها و لا يمكن إعتماد القياس لكون المحكمة تقضي في معلوم وأن الأحكام تبنى على اليقين وليس مجرد الإحتمال لكن لما كانت المعاملات التجارية بين الطرفين بقيت ثابثة ومستمرة بإقرار الطرفين إلى متم سنة 2019 دون أي إغلاق للمحل التجاري أو انقطاع أو توقف عن الممارسة التجارية فإن عدم القضاء بحصته من الأرباح عن سنة 2019 بشكل حرمانا له من مبلغ محقق ومستحق نعم لم يوقع الطرفين المحضر الخاص بسنة 2019 لكن ذلك لا يعني أنها كانت سنة بيضاء أو عرفت توقفا أو إغلاق أو ما شابه وإذا كان الخبير قد تعذر عليه إحتسابها و تقديرها أو لم يجتهد في ذلك فذاك شأنه ومبلغ علمه و ان المحكمة فلها صلاحيات وسلطة تقديرية وقناعة لا يمكن إسنادها أو تفويضها لا للخبير خبره وما دامت السنة السالفة 2018 قد حققت مبلغ 546.519 درهم كصافي ماح لفائدته وما دام أن نسبة الأرباح تعرف تصاعدا و نموا سنويا ملحوظا حسب الجدول المبين بالخبرة فإنه بوسع المحكمة بناء على كل ما تقدم بيانه أعلاه اعتماد نفس مبلغ الأرباح بالنسبة لسنة 2019 إعمالا للعدالة وإنصافا للمستأنف عليها ، لذلك يلتمس في الإستئناف الأصلي برفض الطلب و في الإستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص حصة المستأنف عليها من الأرباح عن سنة 2019 وتصديا الحكم من جديد لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 546.519.00 درهم مع الفوائد القانونية و بتأييده في الباقي وتقرير كل ما يترتب عن ذلك قانونا و جعل الصائر على من يجب.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 28/09/2022 حضرها الأستاذ بكري و تخلف الأستاذ زاروني رغم تبليغه لجلسة اليوم بكتابة الضبط و أكد الحاضر ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/10/2022.
وبناء على الجلسة اعلاه صدر القرار التمهيدي عدد 855 القاضي بإجراء الخبرة حسابية أسندت للخبير السيد عبد الواحد شرادي الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن حصة المستأنف عليه السيد لحسن (ع.) في الأرباح بعد خصم التسبيقات في الحسابات المتفق عليها لحسابات من 2015 الى 2018 ، و أرباح سنة 2019 الغير متفق على حساباتها في المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] برشيد في مبلغ 2.424.940,79 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 18/04/2023 جاء فها أن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وفقا للشروط الشكلية والموضوعية والمعايير الفنية والعلمية المنصوص عليها قانونا بباب الخبرة . وأنه وبخصوص محاسبة سنة 2019 وباعتبار أن اللوائح الحسابية يدوية والصفحة الأخيرة من محضر المحاسبة التي تشمل النتيجة النهائية غير موقعة من الطرفين . فإن الخبير إستشار بعض التجار من الجوار في نفس الميدان ( بيع المواد الغذائية بنصف الجملة والتقسيط ) فأكدوا له أنه لم يقع أي حدث خلال سنة 2019 يمكن أن يتسبب سواء إنخفاض نسبة المبيعات وبالتالي التأثير على النتيجة السنوية . لذلك إعتمد معدل الأرباح للأربع سنوات السابقة المتفق عليها بإجماع الطرفين وقسمتها على أربعة : 3.972.544،71 ÷ 4 = 993.136،18 درهم . يستخلص منها نصيبه وفق ما يلي : 993.136.18 × %65 = . 645.538.51 وأنه بعد خصم قيمة الشيكات التي تسلمها من المستأنف الأصلي يكون نصيبه النهائي من صافي الأرباح عن السنوات 2015 إلى 2019 هو : 2.424.940،79 درهم . والتمس المصادقة على تقرير الخبرة. والحكم وفق مقال الإستئناف الفرعي .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة مع طلب ارجاء البت المدلى بها اثناء المداولة من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 23/05/2023 جاء فيها أنه يؤسس طلبه على قاعدة " الجنائي يعقل المدني"؛ وهي قاعدة عامة واجبة التطبيق متى توافرت شروطها ؛ وذلك لسببين أولهما: أن الحق العام أولى بالحماية، وثانيهما: تفادي صدور حكمين متناقضين أو استصدار حكمين بخصوص الموضوع ذاته وبالتبعية استخلاص تعويضين؛ أي في إطار الدعوى المدنية التابعة والمحكمة التجارية. وأن هذه القاعدة تجد سندها في مقتضيات المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية، والتي تقضي بإرجاء البت إلى حين البت في الدعوى العمومية. وأما مبررات الطلب فيجملها في كون الطرفين كانا قد تقدما بمطالبهما المدنية – كل في مواجهة الآخر - في إطار الدعوى المدنية التابعة بناء على الوقائع والموضوع عينه. ولئن كانت المادة العاشرة الآنف ذكرها تبيح إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المختصة؛ فإن المستأنف عليه أصليا سلك المسطرتين معا من أجل استخلاص حق محتمل مرتين، وهو سبب آخر يدعو إلى إرجاء البت إلى حين النظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة. وان المستأنف عليه أصليا متابع بمقتضى الملف الجنحي عدد 8442/2101/2021 بالإضافة إلى انتزاع حيازة المحل التجاري، وبناء على القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات بالسرقة، طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي وموضوع هذه السرقة مبالغ مالية مهمة وأوراق تجارية وكذا أوراق محاسباتية. وان المدعو أحمد (ب.) المشار إليه بتقرير الخبرة الحسابية، متابع هو الآخر من أجل المشاركة في السرقة وانتزاع عقار. وعليه فإن من شأن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات تغييب جزء مهم من حقيقة النزاع، إذ لم يتم الكشف بعد على الأوراق التجارية والمحاسباتية الحقيقية وتم الادلاء بدلا عنها بأوراق مزورة من صنع المستأنف عليه لحسن (ع.) وشريكه؛ لذلك تم الحرص على عدم حضوره لعملية الخبرة بوسائل غير قانونية، سيتم التطرق لها بعده.
وحول الخبرة: من حيث الشكل: طبقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية يتوجب على الخبير - تحت طائلة البطلان - أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجار الخبرة كما يجب عليه ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم، أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. وأن الخبير أنجز مهمته في غيابه ودون التأكد من توصله بصفة قانونية، ودون أن تأمر المحكمة بخلاف ذلك. و جاء في ملاحظة المفوض القضائي " رفض المبلغ إليه شخصيا التسلم " دون أن يتاكد من أنه فعلا المعني بالأمر من رفض التسلم. وأن ما يؤكد طرحه تزامن تاريخ الإجراء مع عدم وجوده بالمدينة، إذ لم يكن متواجدا يومها بمدينة برشيد. هذا وأن الإجراء عينه تم بعنوان غير العنوان المذكور بالاستدعاء. ولعل ما يزكي ذات الطرح محاولة تبليغه عن طريق دفاعه، وهو إجراء ما كان ليقوم به المفوض القضائي لو أنه بلغ فعلا بصفة قانونية. وانه تقدم بشكاية بهذا الخصوص في مواجهة المفوض القضائي.
ومن حيث الموضوع: ان التقرير المنجز من طرف الخبير السيد عبد الواحد الشرادي بعيد كل البعد عن المهمة المعهود له القيام بها، ولا يرقى إلى مستوى تقرير الخبرة المحاسباتية كما هو متعارف عليه ومعمول به في هذا المجال، إذ أن الخبير لم يكلف نفسه عناء تدقيق الحسابات والتأكد من صحة المعلومات وتمحيص الأوراق والمستندات، بل اكتفى بمجرد نقل تصريحات المستأنف عليه لحسن (ع.) و شريكه احمد (ب.). وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فالسيد احمد (ب.) متابع - بمقتضى القرار عدد 2021/569، الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات - من أجل انتزاع حيازة المحل التجاري والسرقة وموضوع السرقة، مبالغ مالية مهمة وشيكات وأوراق تجارية ومحاسباتية. وأن الخبير أكد بنفسه كون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية - مما يعني سهولة التلاعب بها - ورغم هذه الملاحظات، أصر الخبير على اعتماد تصريحات المستأنف عليه والسيد احمد (ب.) المتابعين من أجل انتزاع حيازة المحل التجاري، وسرقة المبالغ المالية والأوراق التجارية. والتمس الأمر بإجراء خبرة تحكيمية تراعي مبدأ الحضورية، واعتماد الأوراق المحاسبية والتصريحات الضريبية يؤدي مصاريفها المستانف. وادلى بصورة من قرار.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 06/06/2023 جاء فيها انه سبق للمستأنف أن تقدم بنفس الملتمس خلال المرحلة الابتدائية والمحكمة ردت الملتمس المذكور على أساس أنه يتعلق بوقائع وأحداث حصلت في غضون سنة 2020. بينما نازلة الحال تتعلق بإجراء محاسبة عن فترة سابقة تمتد من سنة 2015 الى سنة 2019، وبذلك يجب مساعدة المحكمة في الوصول الى الحقيقة من أجل الفصل في النازلة وليس محاولة خلط الأمور والحديث عن وقائع وأحداث سابقة عن الملف موضوع نازلة الحال. كما لا يكفي الحديث عن قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 20/09/2021 الذي ألغى جزئيا قرار التحقيق وأبقى على متابعة الطرفين معاً دون الحديث عن الحكم الصادر بشأن القضية بتاريخ 27/02/2023 والذي برئه من جنحة السرقة وأدانه من أجل إنتزاع حيازة عقار ، كما أدان المستأنف الأصلي من أجل قبول تسلم شيكات على سبيل الضمان مع غرامة نافذة قدرها 66250,00 درهم وبأداء كل واحد منهما للآخر تعويض مدني قدره 15.000،00 درهم الشيء الذي يؤكد مرة أخرى بأن الملف المذكور لا علاقة له بالملف الحالي ولا مجال لإقحامه ولا مبرر للتمسك بملتمس إيقاف البت من جديد ويتعين عدم سماعه.
و من حيث الدفوع المثارة بشأن الخبرة فخلافا لوجهة نظر المستأنف الأصلي فالمفوض القضائي بدأ بتبليغ دفاعه أولا واستفسره عن إمكانية التوصل نيابة عن موكله فأجابه بالرفض. فما كان على المفوض القضائي إلا البحث عن المستأنف ولما وجده رفض التوصل وهي الملاحظة الواردة بشهادة التسليم غير ذلك من لغو القول يعتبر طعناً غير نظامي في مسطرة التبليغ لا يستقيم من الناحية القانونية. ولعل الطعن في عمل الخبراء خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية والدفع بعدم الاختصاص والدفع بإيقاف البت ومحاولة الطعن والتشكيك في التوصل وعمل مفوض قضائي محلف، كل ذلك يعكس تقاضي المستأنف بسوء نية ومحاولاته بشتى الطرق إطالة النزاع. مما يتعين معاملته بنقيض قصده برد دفوعه ومزاعمه.
من حيث موضوع الخبرة فقد تمادى المستأنف مرة أخرى وعن قصد في الحديث عن وقائع لا علاقة لها بنازلة الحال وأنه يتولى توضيح أن السيد أحمد (ب.) يشغل صفة محتسب المحل التجاري موضوع النزاع وهو مكلف بإجراء المراقبة والمحاسبة مع المستأنف ولما حصل نزاع بين طرفي النزاع في غضون ماي 2020 أقحمه المستأنف في النزاع لتفادي شهادته ضده لكن المحكمة الجنحية تنبهت إلى ذلك وبرئته البراءة التامة من المنسوب إليه حسب الحكم موجود فيه. ولئن المستأنف يتقاضى بسوء نية تحدث عن المتابعة وتفادى عن قصد الحديث عن البراءة ، وبخصوص المحاسبة عن سنة 2019 وباعتبار أنها لم تكن سنة بيضاء ولم يكن المحل مغلقا بل كان يشتغل بإقرار المستأنف بشكل عادي وحقق أرباحا إضافية ملموسة. فإن الخبير إعتمد معدل الأرباح للأربع سنوات السابقة المتفق عليها بإجماع الطرفين وقسمه على 04 للوصول الى محصلة سنة 2019. لذلك تكون الخبرة قد أنجزت وفقا للشروط الشكلية والموضوعية والمعايير الفنية والعلمية المنصوص عليها بباب الخبرة ومؤكدة ومؤيدة للبيانات والمحاسبات المعتمدة في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية وما أثير بشأنها مردود ولا يرقى إلى درجة الإعتبار. والتمس رد جميع دفوعات ومزاعم المستأنف. والحكم وفق إستئنافه الفرعي ومذكرته بعد الخبرة ومكتوبته الحالية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 20/06/2023 جاء فيها أن المستأنف عليه أتى بدحض الدفوع المقدمة من قبله من خلال زعمه تبليغ المفوض القضائي لدفاعه، ورفضه التوصل نيابة عنه ، ثم رفض التوصل والحال أنه لم يبلغ من الأساس، و الخبير أنجز مهمته في غيابه ودون التأكد من توصله بصفة قانونية، بل ودونما أن تأمر المحكمة بخلاف ذلك. وأن في ذلك خرق صريح لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية التي تستوجب على الخبير - تحت طائلة البطلان - استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة هذا ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم، أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية؛ ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. وأن الخبرة المنجزة جاءت معيبة من الناحية الموضوعية، إذ أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية بخروجه عن النقاط المحددة له . وأنه تبعا لذلك، وفي ظل غياب أجوبة محددة وواضحة يتعين الأمر بإرجاع تقرير الخبرة المنجز إلى الخبير قصد إتمام مهمته أو استدعاءه لحضور الجلسة وتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة حيال ما أسند له كمهمة للخبرة؛ إعمالا لمقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية. ومن ثم تقويم التقرير الآنف إنجازه والمسجلة في حقه مجموعة من الاختلالات من الناحية الشكلية أو الموضوعية. وأنه جاء برد المستأنف عليه الجزم بتقاضيه بسوء نية، والقول بأن مناقشته للملف لا تعدو أن تكون سوى محاولات بشتى الطرق لإطالة النزاع. والحال أن ذات الزعم لا يجد محله بهذه النازلة؛ بل وغير مستساغ من لدن دفاعه يفترض أن تكون له دراية بأن حق الدفاع في المناقشة والرد والتعقيب مكفول قانونا. والتمس الأمر بإجراء خبرة تحكيمية.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 20/06/2023 حضرتها الاستاذة المخنتر عن الأستاذ النقيب زاروني وادلت بمذكرة تعقيبية حاز الاستاذ ديدان عن الاستاذ بكري نسخة منها والتمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04/07/2023 مددت لجلسة 11/07/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي
حيث عاب المستأنف اصليا حميد (ك.) على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرها ضمن اسباب الاستئناف المبسوطة آنفا.
وحيث بخصوص الدفع بإيقاف البت فيبقى دفعا مردودا من ناحية أن واقعة الهجوم على المحل وسرقة الوثائق المحاسبية التي يدعيها الطاعن كانت بتاريخ 11/04/2020 في حين النزاع التجاري المتعلق بالمحاسبة بين الطرفين يهم تحديد حصة المستأنف عليه من صافي الرباح عن مدة سابقة (عن سنوات 2015 إلى غاية2019) وأن النزاع التجاري تؤطره قواعد الاثبات المنصوص عليها في مدونة التجارة ولا يتوقف البت فيه على صدور حكم جنحي في مواجهة المستأنف عليه فضلا عن كون الوثائق المحاسبية والتي ترجع قبل حدوث واقعة الهجوم لم تكن محل اية منازعة امام القضاء الزجري مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بعدم استحقاق المستأنف عليه لنصيبه من الارباح لكون المحاضر المحاسبية لا توقع إلا من طرفه وأنه حصل فعلا على نسبته كاملة فيبقى بدوره دفعا غير ذي اعتبار لعدم إثبات ادعائه باي مقبول فالطاعن لم يدل للمحكمة بأية حجة تفيد تسليمه للمستانف عليه نصيبه من الارباح مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث تكون الاسباب المسطرة باستئناف الطاعن غير مبنية على اساس سليم مما يتعين معه ردها وتحميل المستأنف صائر طعنه.
في الاستئناف الفرعي للسيد لحسن (ع.)
حيث عاب المستأنف فرعيا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بخصوص عدم تمكينه من نصيبه من الارباح عن سنة 2019 ملتمسا الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص حصته من الارباح عن سنة 2019 وتصديا الحكم من جديد لفائدته بمبلغ 546519,00 درهم مع الفوائد القانونية وتأييده في الباقي وجعل الصائر على من يجب.
وحيث تحقيقا للدين امرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد الواحد شرادي حددت مهمته في "الانتقال إلى المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] ببرشيد ومعاينته ووصفه من حيث المساحة والموقع والنشاط الممارس فيه وتحديد نصيب المستانف عليه الأصلي لحسن (ع.) من صافي الارباح بنسبة 65% وذلك عن سنوات 2015 – 2016 – 2017 – 2018 و 2019 وفق المتفق عليه بعقد التسيير المبرم بين الطرفين وذلك بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة من قبلهما بانتظام إن وجدت وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع بما في ذلك السجلات المحاسبية والفواتير وغيرها".
فأفاد الخبير أن الطريقة المعتمدة بسجلات المحاسبة هي طريقة تقليدية تدرج فيها قيم السلع الرائجة بالمحل باستعمال جداول يدوية مضبوطة بالاعداد، والقيم تدرج فيها المبالغ المتبقية في الصندوق والمبالغ المتبقية للشركاء وديون الزبناء وديون المحولين للسلع ويتم تدوينها عند نهاية كل سنة على ضوء محضر يتم توقيعه بين الطرفين بحضور السيد احمد (ب.) محاسب المحل الذي يطالب بتحديد نصيب لحسن (ع.) على اساس نسبة 65% مضيفا أن المحل يتوفر فقط على صور من صفحات مدونة يدويا لعدد ونوع ومبالغ السلع ولائحة مسجل فيها حسابات آخر السنة والاباح المحققة وما ناب كل واحد من الشريكين وبخصوص سنة 2019 أفاد الخبير أن الأبواب المسجلة بلائحة سنة 2019 لا يمكن الاعتماد عليها في غياب وثائق ودفاتر تجارية وحسابية ممسوكة بانتظام ومصرح بها لدى ادارة الضرائب وأنه بعد استشارة بعض التجار في هذا الميدان ( بيع المواد الغذائية بنصف الجملة وبالتقسيط) اتضح له أنه لا يوجد ووقوع حدث سنة 2019 تسبب في انخفاض المبيعات وبالتالي في النتيجة السنوية وباعتماد على معدل الارباح لاربع سنوات الفائتة خلص إلى كون نصيب لحسن (ع.) عن سنة 2019 من الارباح بنسبة 65% محدد في 645538,51 درهم. وأضاف الخبير أنه بخصوص سنوات 2015 إلى 2018 المتفق عليها في حسابات الطرفين فإن نصيب لحسن (ع.) محدد في 1867570,28 ليخلص إلى كون مجموع ما يستحقه المستأنف فرعيا محدد في 2424940,79 درهم.
وحيث إن الخبرة المنجزة وردت بشكل حضوري بعدما رفض المستأنف أصليا حميد (ك.) التسلم بتاريخ 27/01/2023 حسب المستفاد من الاستدعاء الموجه من طرف المفوض القضائي عمرو (ا.) وبعدما بلغ نائبه لاجراءات الخبرة بنفس التاريخ كما تم استدعاء لحسن (ع.) ونائبه فانجزت الخبرة بشكل حضوري مما يكون معه ما عابه المستأنف اصليا بخصوص الخبرة غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث إن الخبرة كذلك أنجزت من طرف خبير وطني محلف في المحاسبة والتزم من خلالها الخبير النقط المحددة بالقرار التمهيدي وانجزت بشكل موضوعي مما ارتأت معه المحكمة الاحتكام لما ورد بالخلاصة المضمنة بالتقرير مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الفرعي والحكم بتعديل الحكم فيما قضى به من أداء وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به جعله محددا في 2424940,79 درهم.
وحيث يبقى الدفع المثار من طرف المستأنف أصليا بعدم احقية المستأنف فرعيا من استحقاق نصيبه عن سنة 2019 غير معزز بأي دليل ما دام أن المحل بقي خلال السنة المذكورة في حالة اشتغال مما يتعين معه كذلك اعتبار الاستئناف الفرعي والغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب من ارباح عن سنة 2019 والحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم بجعله يتعلق بنصيب المستأنف فرعيا عن سنوات 2015 غلى 2019 وفق المفصل بمنطوق القرار أدناه.
وحيث وبالنظر إلى ما آل إليه الأمر فإنه يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه فرعيا حميد (ك.).
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت في الاستئناف الأصلي والفرعي بالقبول
في الموضوع : باعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب حصة المستأنف فرعيا من الارباح عن سنة 2019 والحكم من جديد بقبوله وتعديل الحكم وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.424.940,79 درهم الممثل لنصيب لحسن (ع.) (المستأنف فرعيا) من صافي الارباح بنسبة 65% وذلك عن المدة من سنة 2015 إلى غاية سنة 2019 وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وبرد الاصلي مع إبقاء الصائر على رافعه
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025