Force obligatoire du contrat : le juge ne peut réduire le montant d’une dette reconnue, les intérêts légaux ne courant qu’à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63411

Identification

Réf

63411

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4388

Date de décision

10/07/2023

N° de dossier

2022/8202/5467

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un débiteur principal et de ses cautions solidaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une reconnaissance de dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme inférieure à celle stipulée dans l'acte, avec intérêts légaux à compter de la demande.

L'appelant soulevait la violation de la force obligatoire du contrat quant au montant principal et l'erreur dans la détermination du point de départ des intérêts. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les engagements contractuels tiennent lieu de loi aux parties et que le juge ne peut modifier le montant de la dette clairement fixé par l'acte de reconnaissance.

En revanche, elle distingue les intérêts légaux, qui courent à compter de la demande judiciaire, des pénalités de retard prévues par le code de commerce. Faute pour le créancier d'avoir formulé une demande expresse au titre de ces pénalités en première instance, la cour considère que le premier juge a correctement fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de l'introduction de l'action.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement en ce qu'il a réduit le montant de la créance mais le confirme sur le point de départ des intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها [الأستاذ عبد اللطيف الناصري] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ25/10/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد9774 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2021 في الملف عدد8007/8202/2021 القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة عدد 202020000138 CBOPCDN و في الموضوع بآداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 36.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و بتحميلهم الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2021 تعرض فيه أنها الموزع الحصري في المغرب للعلامة التجارية «HYUNDAI» وأنها في إطار ممارسة نشاطها التجاري زودت المدعى عليها الأولى [شركة ن. ك.] ببضاعة كما هو ثابت من سندات التسليم والفواتير.و إنه قد تخلد بذمتها مبلغ 344.475,00 درهم، التزمت بأدائه عبر دفعات داخل الفترة الممتدة بين تاريخ 15 أبريل 2020، وتاريخ 15 فبراير 2021 بموجب عقد التزام بالاداء مع كفالة شخصية المؤرخ في 04 مارس 2020 ، وإنه على الرغم من حلول آخر أجل محدد لأداء الدين المتخلد بذمة المدعى عليها الأولى، و هو 15 فبراير 2021، إلا أنها امتنعت عن الأداء، وأن المدعى عليه الثاني والمدعى عليه الثالث قد التزما بدورهما بضمان أداء المدعى عليها الأولى للدين المتخلد بذمتها، بصفتهما كفيلان متضامنان بموجب عقد "التزام بالأداء مع كفالة شخصية المشار إليه أعلاه،، ملتمسة اعتبار أن الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا للفقرة الأخيرة من البند 6 من عقد التزام بالأداء مع كفالة شخصية"؛ وشكلا، قبول المقال لاستيفائه سائر الشروط المتطلبة فيه قانونا؛ وموضوعا:الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن، لفائدتها مبلغ 344.475,00درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين أي من 04 مارس 2020؛ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي؛ و بتحميلهم الصائر بالتضامن. و أرفقت المقال بالوثائق التالية: عقد الالتزام بالأداء مع كفالة شخصية". : أصل خمس بونات التسليم. : اصل رسالة الإنذار الموجهة لشركة [ن. ك.] مع محضر تعذر التبليغ. أصل رسالة الإنذار الموجهة [للسيد نصيح (ع.)] مع محضر تعذر التبليغ. : أصل رسالة الإنذار الموجهة [للسيد ضماء (م.)] مع محضر تعذر التبليغ.

وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة ان الفصل 230 من ق ل ع نص على أن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون و بالتالي لا يجوز للقاضي أن ينقض شروط العقد أو أن يعدل فيه بدعوى أن ، أو التعديل فيه تقتضيه العدالة فالقاضي يطبق العقد كما هو طبقا لنصوصه لأنه يعتبر كالقانون في تنظيمه لعلاقة المتعاقدين وأن المستأنف عليهم التزموا تضامنا بأداء مبلغ 334.475,00 درهم لها بموجب عقد الكفالة الموقع عليه والمصحح الإمضاء بتاريخ 2020/03/04 وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد نقضت وعدلت ما تم الإتفاق عليه بموجب عقد الكفالة المشار إليه أعلاه، إذ أنها قضت بأداء المستأنف عليهم تضامنا مبلغ 306.300,00 درهم بدلا عن مبلغ 334.475,00 درهم الثابت بموجب عقد الكفالة، ما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب وغير مبني على أساس قانوني سليم وهو ما دأب على تكريسه العمل القضائي. و من حيث خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة 78-3 من مدونة التجار احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب فإن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب جزئيا فيما يخص بداية احتساب الفوائد القانونية ؛ ذلك أن الدرجة الأولى قد حصرت احتساب الفوائد القانونية انطلاقا من تاريخ الطلب معللة ذلك بالحيثية التالية : وحيث إن الفوائد القانونية مستحقة بقوة القانون لافتراض اشتراطها بين التجار طبقا للفصل 871 من ق ل ع ، وأن المحكمة ارتأت احتسابها انطلاقا من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ " وأن هذا التعليل قد جاء فاسدا ومخالفا لمقتضيات المادة 78-3 من مدونة التجارة التي ست على أنه :أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على التعويض عن التأخير يستحق هذا التعويض بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف وأن القرار المشترك لوزير الإقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة رقم 3030 الصادر بتحديد سعر غرامات التأخير وكيفية تركيبة رصيد الديون اتجاه الموردين في المعاملات التجارية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 2012/11/8 والذي نص على أنه لا يمكن أن يقل السعر السنوي لغرامة التأخير المستحق عن آخر سعر مديري لبنك المغرب مضاف إليه هامش 7 نقط مئوية وأنه وما دام آخر سعر مديري لبنك المغرب محدد في 2% كما هو مشار إليه في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب ليكون سعر غرامة التأخير محدد في %9% وأنه تبعا لذلك يكون مجموع الدين المحدد في مبلغ 334.475,00 درهم مشمولا بغرامة التأخير بسعر %9% من تاريخ التوقيع على الكفالة التضامنية، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفع المبلغ الواجب أداؤه من قبل المستأنف عليهم تضامنا من مبلغ 306.300,00 درهم إلى مبلغ 334.475,00 درهم كما هو ثابت بعقد الكفالة الفوائد القانونية والحكم باستحقاق الفوائد القانونية بسعر 9% من تاريخ 2020/03/04 الموافق لتاريخ التوقيع على عقد الكفالة. وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم الابتدائي عدد 9774 ومستخرج من الموقع الإلكتروني لبنك المغرب لتحديد سعر مديري لبنك المغرب لسنة 2020 .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/2023، ألفي بالملف جواب القيم، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة10/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن عقد الالتزام بالآداء مع الكفالة الشخصية حدد الدين الواجب آداؤه في مبلغ 334.475,00 درهم و أنه لا يمكن تعديل الاتفاق طبقا للفصل 230 من ق ل ع، كما أن احتساب الفوائد القانونية يجب أن يتم من تاريخ استحقاق الدين و ليس من تاريخ طلب وفقا لمقتضيات المادة 3-78 من مدونة التجارة.

وحيث تم تعيين قيم في حق المستأنف عليهما الأولى و الثالث و رجع البريد في حق المستأنف عليه الثاني بملاحظة أن العنوان غير صحيح و الحال أن العنوان الذي وجه به الاستدعاء هو نفس العنوان الوارد بعقد الكفالة.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليها [شركة ن. ك.] اقتنت من المستأنفة خمس سيارات وفقا للفواتير الأربع و وصولات التسليم الخمسة المستدل بها من طرف المستأنفة، و أنها بتاريخ 06/03/2020 أبرمت عقدا تتعهد فيه بآداء قيمة المديونية المتخلدة بذمتها والمحدد حسب الالتزام الموقع من طرف [شركة ن. ك.] في مبلغ 334.475,00 درهم، و أن هذا التعهد نفسه تضمن التزام كل من المستأنف عليهما [ضماء (م.)] و [نصيح (ع.)] ككفيلين لفائدة الشركة.

وحيث إن الالتزامات القانونية المنشأة على وجه قانوني سليم تقوم مقام القانون بالنسبة لأطرافها وفقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، و أنه استنادا لذلك تبقى المستأنفة دائنة للمستأنف عليهم بكافة المبلغ المطالب به وفق المضمن بالالتزام الصادر عنهم، مما يستوجب تعديل المبلغ المحكوم به ابتدائيا و الرفع منه إلى الحد المطالب به.

وحيث إنه في ما يتعلق بطلب الفوائد و تاريخ استحقاقها، فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى المقدم في المرحلة الابتدائية أن طلب المستأنفة ارتكز على طلب الحكم بالفوائد القانونية و ليس طلب غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 1-78 من مدونة التجارة و التي تتطلب احتساب مبلغها الإجمالي و المطالبة به بعد آداء الصائر عنه، و الحال أن المستأنفة التمست الحكم لها بالفوائد القانونية والتي استجابت لها المحكمة، و أن تحديد تاريخ استحقاق الفوائد القانونية باعتبارها تعويضا عن الضرر الناجم عن التأخر في الوفاء بالالتزام يبتدأ تاريخها من تاريخ المطالبة بها و ليس قبل ذلك التاريخ، مما يكون ما نحى إليه الحكم الابتدائي صائبا في هذا الباب و يتعين معه الحكم بتأييده.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما الأولى و الثالث و غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 334.475,00 درهم و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial