Réf
63292
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4123
Date de décision
21/06/2023
N° de dossier
2021/8206/6100
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Silence du défendeur, Révision du loyer, Résiliation du bail, Preuve du montant du loyer, Preuve à soi-même, Loyer, Force probante, Contrat de bail écrit, Bail commercial, Aveu judiciaire, Augmentation du loyer
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats.
La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer.
La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable.
Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ع.ش. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2317 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/5/2021 في الملف عدد 652/8207/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه الحسن (ا.) لفائدة المدعية شركة ع.ش. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 27.830 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط، خلال المدة من 01/01/2020 الى متم نونبر 2020 ، ومبلغ 1650 درهم عن التحملات الشهرية الخاصة بالمركز التجاري عن نفس المدة، الكل مع النفاذ المعجل، وأدائه له مبلغ 4000 درهم تعويضا عن المطل، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميله المصاريف.
وبناء على الطلب الإضافي المقدم من طرف المستأنفة والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/10/2021 والمضمن بالمقال ألاستئنافي أعلاه.
وبناء على الطلب الإضافي الثاني المقدم من طرف دفاع الطاعنة والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/10/2022.
في الشكل:
حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و كذا الطلبين الإضافيين ، مما يتعين معه التصريح بقبولها شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 3300 درهم و تحملات شهرية بمبلغ 150 درهم و أنه تخلف عن أداء واجبات الكراء فانذره بالأداء دون جدوى ملتمسا لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه له مبلغ 37.180 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/01/2020 الى متم نونبر 2020 ومبلغ 1650 درهم عن مبلغ التحملات الشهرية عن نفس المدة ، ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل ، وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغه من المحل المكترى ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مع النفاذ المعجل الاجبار في الاقصى وتحميله صائر الدعوى مرفقا مقاله بعقد كراء ، نص انذار ومحضر تبليغه.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، حول خرق مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود المغربي أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به لخرقها لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود المغربي الذي ينص على ان الإقرار القضائي ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الإجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلوذ بالصمت و لا يطلب أجلا للجواب عنها ، و ان العارضة تقدمت بمقال من أجل أداء الكراء على أساس سومة كرائية جارية قدرها 3800.00 درهم و أن المحكمة قضت بأداء الكراء على أساس سومة كرائية غير صحيحة قدرها 2530.00 درهم بعلة أنه ليس في الملف ما يفيد رفعها للحد المطلوب ، و المدعى عليه في المرحلة الابتدائية لم يجب على مقال العارضة بالرغم من استدعائه و توصله بطريقة قانونية و قبل ذلك توصل بالإنذار موضوع الدعوى ، مما يكون معه مقرا بما جاء في مقال العارضة و غير منازع فيه ، و ان الإقرار القضائي يعتبر اعتراف من الخصم حسب الفصل 405 من قانون الالتزامات و العقود ، وعليه فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به بعدم الحكم للعارضة بكامل طلباتها في المرحلة الابتدائية، علما ان عقد الكراء يرجع تاريخه 19/9/2002، مع أن المدعى عليه توصل و تخلف ، أي أنه لم ينازع في الكراء المطالب به مدة و سومة فإن العارضة تدلي للمحكمة بشهادة مؤرخة في 01/10/2021 صادرة عن وكالة م. المكلفة بقبض كراء المحل موضوع الأداء و الإفراغ تشهد فيها ان السومة الكرائية للمحل أصبحت محددة في مبلغ 3380.00 درهم شهريا و ذلك منذ فاتح أكتوبر 2014 ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفع الوجيبة الكرائية المحكوم بها عن المدة 01/01/2020 إلى متم 30/11/2020 الى 37.180.00 درهم وذلك بمقتضى الطلب الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم برفع مبلغ التعويض عن التماطل إلى ما قدره 5000.00 درهم وتأييد الحكم المستأنف في ما باقي ما قضى به و في الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليه بأداء كراء المدة اللاحقة أي من 01/12/2020 إلى متم 31/10/2021 بما مجموعه 37.180.00 درهم و ذلك بمقتضى الطلب الإضافي الحكم عليه بأداء مبلغ التحملات عن نفس المدة وقدرها 1320.00 در هم بمقتضى الطلب الإضافي والحكم بأداء تعويض عن التماطل قدره 5000.00 درهم وجعل الصائر على المستأنف عليه .
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و شهادة صادرة عن وكالة م. بتاريخ 21/10/2021.
وبناء على مذكرة توضيحية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/02/2022 جاء فيها أن المقال الإستئنافي للعارضة عاب على الحكم المستأنف تجاوزه لمبلغ السومة الكرائية الحالية وقدرها 3.380,00 درهم وليس 3.800,00 درهم التي وردت خطأ عند عرض الوقائع، و علما بأن العارضة في طلبها الإضافي احتسبتها بشكل صحيح أي على أساس 3.380,00 درهم ، وعليه فإن ما ورد في المناقشة هو مجرد خطأ مطبعي وما جاء في الطلب الإضافي هو الصحيح، وأن الأمر واضح من المقال الإفتتاحي للدعوى ومن الحكم المستأنف ، ملتمسة الحكم وفق المقال الإستئنافي.
وبناء على مذكرة بطلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2022 جاء فيها ان انها ضمنت مقالها الإستئنافي طلب إضافي يروم أداء الكراء إلى حدود تاريخ 2021/10/31، وأن كراء المدة اللاحقة للطلب الإضافي لازال عالقا بذمة المكتري ، وأن العارضة لأجله تتقدم بهذا الطلب من أجل الحكم لها بكراء المدة اللاحقة أي من 01/11/2021 إلى متم 31/12/2022 أربعة عشرة شهرا (14) وجب عنها : مبلغ 47.320,00 درهم ، وأن المبلغ المذكور ترتب عليه الحق في التعويض عن التماطل تقدره العارضة في 6000,00 درهم، ومن جهة أخرى فإن الطلب الإضافي يمتد إلى التحملات الشهرية عن نفس المدة بمبلغ 150,00 درهم وجب عنها 2100,000 درهم ، ملتمسة الحكم لها بمبلغ الطلب الإضافي وقدره 47.320,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 6000,00 درهم و الإشهاد للعارضة بأنها تتقدم بطلب إضافي من أجل الحكم لها بالتحملات الشهرية عن نفس المدة و الحكم لها تبعا لذلك بمبلغ التحملات وقدره 2.100,00 درهم و جعل الصائر على المستأنف عليه .
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/05/223 ألفي بالملف بجواب القيم المنصب في حق المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرق الفصل 406 من ق.ل.ع على اعتبار ان الطرف المستأنف عليه تخلف عن الجواب خلال المرحلة الابتدائية مما يجعله مقرا بما جاء بمقالها وغير منازع فيه وان الاقرار القضائي يعتبر اعتراف من الخصم حسب الفصل 405 من ق.ل.ع والتمست الحكم برفع الوجيبة المحكوم بها عن المدة من 1/1/2020 الى 30/11/2020 الى 37.180 درهم ورفع مبلغ التعويض عن التماطل الى 5000 درهم وعززت دفعها بشهادة صادرة عن وكالة م. المكلفة بقبض الكراء إلا أن الأمر خلاف ذلك اذ ان الثابت بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بين الطرفين ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 2530 درهم مع امكانية مراجعتها كل ثلاثة سنوات بنسبة 10% والحال ان الطاعنة لم تدل بما يفيد تفعيل هذه الزيادة الاتفاقية بحكم قضائي وفق المسطرة المقررة في اطار مقتضيات القانون رقم 07-03 المتعلق بمراجعة اثمان كراء المحلات التجارية و غيرها مما يجعل السومة الكرائية المحددة بالعقد الكتابي هي المعمول بها والتي لا يمكن ضحدها باشهاد صادر عن وكالة خاصة تابعة للطرف المكري ومكلفة بقبض الكراء بالنيابة عنه لأن ذلك يعتبر من قبيل من صنع حجة لنفسه وان الحجة الكتابية لا تضحدها إلا حجة اخرى لها نفس القوة الثبوتية او تفوقها حجية وبالتالي فإنه في غياب الادلاء بما يفيد سلوك مسطرة الزيادة في السومة الكرائية المتفق عليها بالعقد يبقى الادعاء بتفعيل الزيادة الاتفاقية غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين رده بالمقابل اعتماد المشاهرة الواردة بعقد الكراء وهو ما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على الطاعنة.
من حيث الطلبين الاضافيين:
حيث تقدمت المستأنفة بطلب اضافي اول تلتمس من خلاله الحكم لها بواجبات الكراء عن المدة من 1/12/2020 الى 31/10/2021 مع مبلغ التحملات 1320 درهم وتعويض عن التماطل 5000 درهم وتقدمت بطلب ثاني يتعلق بواجبات الكراء عن المدة من 1/11/2021 الى 31/12/2022 مع تعويض عن المطل 6000 درهم ومبلغ التحملات الشهرية بمبلغ 2100 درهم .
وحيث انه استنادا للعقد الرابط بين الطرفين فإن السومة الكرائية مقدرة في مبلغ 2530 درهم فيكون مجموع الاكرية المستحقة عن المدة المطلوبة هو 27.830 درهم + 35.420 درهم = 63.250 درهم يضاف لها مبلغ 3000 درهم عن التحملات الشهرية الخاصة بالمركز التجاري لنفس المدة .
وحيث ان طلب التعويض لا مبرر له لغياب ما يفيد توصل المستأنف عليها بانذار يتعلق بهذه المدد و يتعين التصريح برفضه.
حيث أنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا بوكيل.
في الشكل : قبول الاستئناف والطلبين الاضافيين
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
في الطلبين الاضافيين: بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة واجبات الكراء المحددة في مبلغ 63.250 درهم عن المدة من 1/12/2020 الى غاية 31/12/2022 ومبلغ 3000 درهم عن التحملات الشهرية عن نفس المدة وجعل الصائر بالنسبة ورفض الباقي.
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales