Réf
58255
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5303
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3587
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Siège social, Résiliation du bail, Représentant légal, Qualité du réceptionnaire, Obligation de paiement, Notification à personne morale, Loyer impayé, Expulsion, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.
L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la société, et contestait par ailleurs l'inexécution du bail en invoquant un trouble de jouissance imputable aux bailleurs. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la notification.
Elle retient que si l'article 516 du code de procédure civile impose que l'acte soit adressé à la société en la personne de son représentant légal à son siège social, il n'exige pas que la remise matérielle soit effectuée à ce dernier personnellement. Dès lors, la remise de l'acte au conjoint de la gérante, présent au siège social et intervenant habituellement pour le compte de la société, est jugée régulière.
La cour rejette également le moyen tiré du trouble de jouissance, constatant que les actions judiciaires invoquées émanaient de tiers et non des bailleurs. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ش.د. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 937 يستأنف من خلاله الحكم عدد 937 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/03/2024 في الملف عدد 3308/8207/2023 القاضي بأداء المدعى عليها شركة ش.د. لفائدة المدعيين مبلغ 105000 درهم الذي يمثل وجيبات الكراء عن المدة من 01/05/2023 الى متم اكتوبر 2023 بسومة شهرية قدرها 17500 درهم ومبلغ 3500 تعويضا عن التماطل والمصادقة على الإنذار المبلغ اليها بتاريخ 13/09/2023 وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري المتكون من الملكين الأول موضوع الرسم العقاري 58/28314 والملك الثاني موضوع الرسم العقاري 58/28315 الكائنين ب 825 احصاين سلا الجديدة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث تقدم المستأنف عليهما بواسطة محاميها بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/09/2024 يلتمسان من خلاله الحكم على المستأنفة الأصلية في شخص ممثلتها القانونية السيدة سعاد (ل.) بأن تؤدي لفائدتهم مبلغ 192500,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المستحقة عن الفترة من نونبر 2023 إلى متم شتنبر 2024 منذ صدور الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الأصلية صائر الاستئناف الأصلي والطلب الإضافي.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/5/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي, وتقدم بمقالها بتاريخ 3/6/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
و حيث أن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا,فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن يوسف (ع.) ورحمة (و.) تقدما بتاريخ 05/10/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط, جاء فيه أنهما أكريا للمدعى عليها المحل المتكون من الملكين الأول رقم 825-1 موضوع الرسم عدد 28314/58 والملك الثاني رقم 2-825 ذو الرسم العقاري عدد 28315/58 الكائنين إحصاين سلا الجديدة للاستعمال التجاري بسومة كرائية قدرها 17500 درهم ,إلاأنها توقفت عن أداء واجب الكراء منذ فاتح ماي 2023 الى غاية شهر أكتوبر 2023 وجب مبلغ 105000 درهم, و قد وجه لهاإنذار من أجل أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها دون جدوى, ملتمسين الحكم عليها بأدائها لهما مبلغ 105000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2023 إلى غاية أكتوبر 2023, بالإضافة إلى مبلغ 7000 درهم و بفسخ العلاقة الكرائية و بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري والمتكون من الملكين الأول موضوع الرسم العقاري 58/28314 والملك الثاني موضوع الرسم العقاري 58/28315 الكائنين ب 825 احصاين سلا الجديدة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من عقد الكراء ونص الإنذار مع محضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 21-12-2023 جاء فيها أن عقد الكراء ابرم في شهر أكتوبر من سنة 2022 , وأنها باشرت مجموعة من الإصلاحات من أجل أن يتلاءم المحل المكترى مع طبيعة النشاط الذي ستزاوله، و ظل المحل المكترى مغلقا, ثم إن الشخص الذي يتوفر على الصفة في تسلم التبليغ نيابة عن الشركة هو ممثلها القانوني أو أي شخص آخر مستخدم لديه وتربطه بالشركة علاقة قانونية تبعية، الا أنه بالرجوع الى محضر التبليغ فقد جاء فيه أن المعنية بالأمر توصلت بواسطة زوجها، في حين ان التبليغ لا يهم المصالح الشخصية للسيدة سعاد (ل.) لتكون لزوجها الصفة في التوصل نيابة عنها، كما أنعملية تبليغ الإنذار تمت بواسطة كاتب المفوض القضائي، الذي لم يقم بالتوقيع الى جانب توقيع وتأشير المفوض القضائي طبقا للمادتين 42 و42 من القانون 81.03 مما يجعله باطلا ,ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعيين الصائر, وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية: القرار رقم 235، القرار رقم 798، القرار رقم 996، القرار رقم 40 والقرار رقم 534
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعيين بتاريخ 04-01-2024 جاء فيه أن الإنذار وجه للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني سعاد (ل.) بمقر العين المكتراة، وأن كاتب المفوض القضائي محمد (إ.) لما انتقل الى مقر المدعى عليها والذي يستغل في عمل ممون حفلات وجد المسمى عبد الاله (ع.) بالعين المكتراة فصرح للكاتب أنه زوج سعاد (ل.) وهي الممثلة القانونية لشركة ش.د. فتوصل بالإنذار ووقع على ذلك، وأن الكاتب قام بتدوين تلك البيانات بنص الإنذار كما تلقاها من عبد الاله (ع.) الذي كان متواجدا بمقر الشركة وليس ببيت الزوجية, علما أنه مستخدم لدى المدعى عليها في منصب مدير لدى المدعى عليها كما هو ثابت من بطاقة الزيارة، ,ثم إن محضر تبليغ الإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي لا يتطلب ولا يستوجب إطلاقا أن يتضمن توقيع الكاتب الذي باشر عملية التبليغ , بل يكفي نص الإنذار المبلغ للمدعى عليها يحمل تأشيرة المفوض القضائي وتوقيعه إلى جانب الكاتب لذي باشر عملية التبليغ الذي توصل بالإنذار، ملتمسين رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي, وأرفقت المذكرة ببطاقة زيارة , نسخة الإنذار المبلغ للمدعى عليها يحمل تأشيرة وتوقيع المفوض القضائي, ونسخة مستخرجة من تطبيق انستكرام instagram للمدعى عليها ش.د..
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 25-01-2024 ,جاء فيها أنه لا تجمعها مع عبد الاله (ع.) أي علاقة تبعية أو عمل تبرر توصله بالإنذار نيابة عنها أو تضفي على هذا التوصل مبدأ الشرعية، كما أنها تجهل سبب تواجده بمقر الشركة خلال هذا الوقت، مع التأكيد أن بطاقة الزيارة المدلى بها تتعلق بشركة ب.ش.، ثم انه بالرجوع لمحضر تبليغ الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى يتضح انه مرفق بنسخة من نص الإنذار لا تحمل أي تأشير ولا توقيع سواء من المفوض القضائي أو لكاتبه، مؤكدة ما سبق و ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعيين الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعيين بتاريخ 08-02-2023 أكد من خلالها ما سبق, موضحا أن السيد عبد الإله (ع.) لم يكن يتواجد بالصدفة أثناء توصله بالإنذار بتاريخ 13-09-2023 ,و قد توصل أيضا بالاستدعاء لحضور جلسة 30-11-2023 وبالتالي فإن تواجده بمقر المدعى عليها هو تواجد فعلي, ملتمسين الحكم وفق المقال, وأرفقت المذكرة بنسخة شهادة تسليم.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب ببطلان تبليغ الإنذار, ذلك أن المدة المطالب بها كانت محل منازعة من طرف المستأنفة, باعتبار أن المستأنف عليهما لم يمنحاها الرخص اللازمة لإعداد المحل وتجهيزه في الأجل المتفق عليه ، و قد الاتفاق بينهما على تأجيل الأداء إلى حين رفع التشويش الذي سببه باقي الملاك على الشياع للمستأنفة بعدما منعوها من فتح المحل ومباشرة الأشغال اللازمة لجعله قابلا للاستغلال فيما أعد له ، غير أن المستأنف عليهما لم يلتزما بتنفيذ التزامهما المقابل والمتمثل في ضمان الانتفاع , و تبين أنهما كانا بدورهما ممن وقفا ضد حصولها على الترخيص بعدما تقدما بدعوى لوقف الأشغال التي تباشرها، و من جهة أخرى وبخصوص التبليغ فانه لا ينتج أثره القانوني إلا إذا وجه إلى ممثله القانوني بمقره الاجتماعي استنادا لمقتضيات المادة 516 من ق م م, والعمل القضائي اعتبر تسليم الاستدعاء لأحد مستخدمي الشخص الاعتباري تبليغا قانونيا عند وقوعه في المقر الاجتماعي ووجود علاقة تبعية للمستخدم بالنسبة للشركة، وأن ما دون بمحضر تبليغ الإنذار من كون زوج المعنية بالأمر دون تحديدها لا يمكن مواجهتها بها كشخص معنوي لخلو الملف مما يفيد ارتباط متسلم التبليغ بعلاقة تبعية بالشركة، وأن المحكمة لما اعتبرت تبليغ الإنذار الذي تم على الشكل المذكور ورتبت عليه اثر التماطل والإفراغ تكون قد جانبت الصواب، ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا ببطلان الإنذار ورفض الطلب، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ونسخ مقالات استعجالية, نسخ شواهد ملكية, نسختين لشكايتين, نسخة طلب رخصة و نسخ رخص ادارية.
وحيث أدلى المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مع طلب إضافي بجلسة 12/09/2024 جاء فيها أن المقال الاستئناف خالي من الإشارة إلى نوع الشركة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 142 من ق. م. م, و احتیاطیا في الموضوع فانه و خلاف ما تدعيه المستأنفة، فإن إجراءات تبليغ الإنذار قد تمت بصفة سليمة وصحيحة بمقر الشركة المستأنفة وليس ببيت الزوجية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن زوج الممثلة القانونية للشركة عبد الإله (ع.) دائم التواجد بمقر الشركة، إذ هو من توصل بالإنذار نيابة عن المستأنفة بصفته زوج الممثلة القانونية للشركة سعاد (ل.)، كما هو أيضا من بلغ بالحكم المستأنف نيابة عن الممثلة القانونية للمستأنفة، و توصل بالإعذار بالتنفيذ من طرف المفوض القضائي السيد عبد الخالق البنطارقي من أجل تنفيذ الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالأداء، وهو أيضا من تولى أداء الواجبات الكرائية بتاريخ 24/07/2024 بين يدي المفوض القضائي وذلك بصفته زوج الممثلة القانونية للشركة ، وبالتالي فإن جميع إجراءات التبليغ هي سليمة وقانونية وفي احترام تام لمقتضيات الفصلين 38 و 516 من ق. م. م، و من جهة أخرى فإنهما لم يسبق لهما تقديم أية شكاية في مواجهة المستأنفة أو اتخاذ أي إجراء ضدها كيفما كان نوعه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف, وبخصوص الطلب الإضافي, فقد تخلذ بذمة المستأنفة الأصلية مبلغ 192500,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المستحقة عن الفترة من نونبر 2023 إلى متم شهر شتنبر 2024 بسومة شهرية قدرها 17500,00 درهم، ملتمسان لذلك، تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة الأصلية في شخص ممثلتها القانونية سعاد (ل.) بأن تؤدي لفائدتهم مبلغ 192500,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المستحقة عن الفترة من نونبر 2023 إلى متم شتنبر 2024 منذ صدور الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الأصلية صائر الاستئناف الأصلي والطلب الإضافي، وأدليا بنسخة من شهادة التسليم ومحضر تنفيذ الواجبات الكرائية.
وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع ملتمس إجراء بحث بجلسة 03/10/2024 جاء فيها أن مقتضيات المادة 516 من ق م م واضحة بخصوص تبليغ الشخص المعنوي والتي تعتبر أن تسليم الاستدعاء والتبليغ للشخص المعنوي أو أحد مستخدميه يستلزم حتما وجود علاقة تبعية بين متسلم الاستدعاء والشخص المعنوي، والحال انه في نازلة الحال تم تسليم التبليغ لزوج الممثلة القانونية دون تحديد مركزه القانوني بالشركة يجعله باطلا, و أن التشويش على الانتفاع ثابت بالدعاوي المقدمة ضدها, ملتمسة إجراء بحث و مدلية بنسختين لمقالي الدعوى لدى ابتدائية سلا.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 تخلف عن الحضور دفاع الطرفين وألفي بالملف مذكرة تأكيدية لدفاع المستأنف عليهما، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الإنذار باطل لأنه توصل به زوج المعنية بالأمر دون تحديدها و الذي لا تربطه أية علاقة بالشركة, ثم أن كاتب المفوض القضائي لم يوقع على محضر التبليغ, كما أن الانتفاع بالمحل لم يتحقق لتشويش المستأنف عليهما.
و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن المتعلق ببطلان الإنذار, فان الإنذار المرفق بمحضر التبليغ المؤرخ في 13/9/2023 وجه ضد شركة ش.د. المكترية في شخص ممثلتها القانونية الوحيدة سعاد (ل.) الكائنة ب825 احصين سلا الجديدة, استنادا للفصل 516 من ق م م الذي ينص على توجيه الاستدعاءات والتبليغات والإنذارات والإخطارات المتعلقة بالشركات إلى ممثليهم القانونيين,ومؤدى ذلك أن الإنذار يجب أن يوجه إلى الشركة في شخص ممثلها القانوني, كما هو الحال في النازلة, ليكون الإنذار قد احترم المقتضيات المقررة قانونا, أما بخصوص ما أسس عليه الحكم الابتدائي من أن التبليغ تم لزوج الممثلة القانونية, فان المقرر أن مقتضيات المادة 516 من ق.م.مإذا كانت قد أوجبت توجيه الإنذار في شخص الممثل القانوني للشركة فإنها لم توجب ذلك في شخص المتسلم له، حسبما استقرت عليه الغرفة التجارية لمحكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 734/2017 ملف رقم 2016/3/3/1867 الصادر بتاريخ 13/12/2017, و مادام أن الإنذار موجه للشركة المكترية في شخص ممثلها القانوني و في عنوان مقرها الاجتماعي, فانه لا اثر لصفة المتسلم على صحة الإنذار, الذي يكون صحيحا و منتجا لآثاره, سيما و أن المسمى عبد الإله (ع.) زوج الممثلة القانونية، هو بلغ بالحكم المستأنف نيابة عن الممثلة القانونية للمستأنفة بمقرها الاجتماعي، و توصل بالإعذار بالتنفيذ من طرف المفوض القضائي السيد عبد الخالق البنطارقي من أجل تنفيذ الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالأداء، وهو أيضا من تولى أداء الواجبات الكرائية بتاريخ 24/07/2024 بين يدي المفوض القضائي وذلك بصفته زوج الممثلة القانونية للشركة, حسب الثابت من نسخة شهادة التسليم و محضر التنفيذ الملفى بهما, و بالتالي فانه دائم التواجد بمقر الشركة الطاعنة, و يقوم أيضا بإجراءات تخدم مصالحها كإيداع الواجبات الكرائية, و من جهة أخرى و بالرجوع إلى نسخة طلب تبليغ الإنذارالمدلى به أمام محكمة البداية بجلسة 4/1/2024, يتضح أنها تحمل توقيع المتسلم عبد الاله (ع.) مع ذكر أوصافه, و توقيع كاتب المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ و كذا توقيع و تأشيرة المفوض القضائي بعد اطلاعه عليه طبقا للمادتين 43 و 44 من القانون رقم 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين, و يعتبر طلب التبليغ الحامل لنتيجة التبليغ و توقيعات المتسلم و الطرف المشرف على عملية تبليغ بمثابة شهادة تسليم, تواجه بها الطاعنة, و ترتيبا عليه و تكون الدفوع المثارة بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار.
و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بالتشويش على الانتفاع, فانه بالرجوع لنسخ المقالات المدلى بها و كذا الشكايات المستظهر بها من طرف الطاعنة, يتضح انه تم تقديمها في مواجهتها من طرف الجيران, و أنها تتعلق بمس الأشغال التي تقوم الطاعنة بها بتصميم البناء, و بالتالي لا يعتبر ذلك تشويشا, سيما و أن الثابت من نسخة عقد الكراء أن المكترية ملزمة باحترام الالتزامات الإدارية, و بذلك و أمام خلو الملف مما يفيد أن المستأنف عليهما قد أخلا بالتزاماتهما المسطرة بعقد الكراء باعتبارهما مكريان, أو قيامهما بأية فعل غير مشروع عرقل انتفاع الطاعنة بالمحل, تبقى ادعاءاتها بهذا الخصوص غير مؤسسة و يتعين ردها.
وحيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى بهو يتعين تأييده, مع إبقاء الصائر على رافعه.
و حيث انه و بخصوص الطلب الإضافي فانه و استنادا لعقد الكراء,فان المستأنفة باعتبارها المكترية و أمام عدم إدلائها بما يفيد أداء واجبات الكراء كاملة للفترة من نونبر 2023 إلى متم شتنبر 2024 والتي تعتبر من أهم الالتزامات التي يتحملها المكتري مقابل انتفاعه بالعين المكراة, فيتعين تبعا لذلك الحكم عليها بأداء مبلغ 192.500,00 درهم اعتمادا لوجيبة كرائية قدرها17.500,00 درهم.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
-في الطلب الإضافي: الحكم على شركة ش.د. بأدائها لكل من يوسف (ع.) و رحمة (و.) مبلغ 192.500,00درهم عن واجبات الكراء للمدة من نونبر 2023 إلى متم شتنبر 2024 مع تحميلها الصائر.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025