Réf
63265
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4059
Date de décision
19/06/2023
N° de dossier
2022/8202/5133
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Frais d'expertise, Facture, Expertise comptable, Défaut de consignation, Créance commerciale, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de preuve de la réalité des prestations. La cour relève que l'appelante, qui avait sollicité une expertise comptable pour établir ses dires, s'est abstenue de consigner la provision requise malgré une mise en demeure. La cour retient que cette carence procédurale, jointe au fait que les factures litigieuses sont revêtues du cachet de la société débitrice et corroborées par les rapports d'audit, prive de sérieux la contestation de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت به [شركة ا.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/10/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2022 تحت عدد 6910 ملف عدد 9662/8235/2021 و القاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 270.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. وبناءا على المقال الاصلاحي المقدم من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها تلتمس فيه مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المستأنف عليه. في الشكل: حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا. و حيث إن المقال الاصلاحي جاء مستوفيا بدوره لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك قبوله شكلا . و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [محمد (ا.)] تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها [شركة أ.] في شخص ممثلها القانوني بمبلغ 270.000.00 درهم وذلك على إثر معاملات تتعلق بمهام مراقب للحسابات عن سنتي 2018 و 2019 المثبتة بمقتضى فاتورات المرفقة طيه و تقرير مراقب للحسابات و أن الدين مثبت بمقتضى فواتير مؤشر عليها من قبل المدعى عليها تؤكد تسلمها و التي لها حجيتها القانونية في الإثبات و أن المدعي استعمل جميع الوسائل الحبية قصد الحصول على هذا المبلغ و لكن دون جدوى بما فيه ذلك الإنذار المبلغ لها بواسطة المفوض القضائي ولأجله وحرصا منه على حماية مصالحه و حقوقه المشروعة يتقدم بمقاله الحالي قصد الحكم بالأداء للمبلغ 270.000.00 درهم و أن المادة 78 من مدونة التجارة المعدلة بمقتضى القانون 31/10 تنص على أن اجال الاداء لا يمكن أن تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوصل بالخدمة تحت طائلة أداء المدين غرامة تاخير المحدد بمقتضى نص تنظيمي و التي تحدد على أساس %7 يضاف إليه نسبة الفائدة كما يحدد سعرها بنك المغرب و المحددة في 3 أي %10% . وحيث أن المدعى عليها توصلت بالخدمة من المدعي و بالرغم من توصل المدعى عليها و مرور اجل تسعين يوما على الفواتير و تسلم الخدمة لم تؤد المديونية المتخلذة بذمتها لذا فإن المدعي محق في غرامة التأخير و التي وجب فيها مبلغ 40.000 درهم ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 270.000.000 درهم لفائدة المدعي مع ما يترتب من تعويض عن غرامات التأخير في مبلغ 40.000 درهم و الشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت المعاملة و تحديد الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و تحميل المدعى عليها الصائر . و بناء على إدلاء نائب المدعي مقال إصلاحي مرفق بوثائق بجلسة 22/11/2021 جاء فيها أن المقال الافتتاحي لدعوى المدعي موضوع الملف المشار إليه هامشه قد تسرب إليه خطأ حول اسم المدعي فيه مع ما ترتب عنه من إخلال بشرط الصفة ، إذ ورد فيه أنه مقدم من قبل [مكتب ب.ك.] في شخص ممثله القانوني السيد [محمد (ا.)] وهو ما يوحي بأن الأمر يتعلق بشخصية معنوية تتقاضى بواسطة المدعي بصفته ممثلها القانوني والحال ، أن تسمية [ب.ك.] هي مجرد شعار يمارس تحته المدعي [محمد (ا.)] مهامه كخبير حيسوبي باعتباره شخصا طبيعيا مسجلا بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] كما هو ثابت من نموذج رقم 7 واعتبارا لذلك يتقدم المدعي بمقال الإصلاحي الحالي لتدارك هذا الخلل واعتبار دعواه مقدمة باسمه الصحيح والفعلي [محمد (ا.)] الذي يمارس عمله تحت شعار [ائتمانية ب.ك.] ، كما يدلي تعزيزا لموجبات دعواه بالوثائق المثبتة للدين المطالب به ومن بينها فواتير وتقارير مراقبة الحسابات مؤشر على بالقبول من قبل المدعى عليها، وهذه الوثائق مفصلة كما يلي : الفاتورة رقم 13/2020 بمبلغ 90.000,00 درهم وتاريخ 13/06/2020 مع صورة من التقرير العام لمراقبة الحسابات للسنة المالية 2018 و الفاتورة رقم 15/2020 بمبلغ 180.000,00,00 درهم وتاريخ 13/06/2020 مع صورة من التقرير العام لمراقبة الحسابات للسنة المالية 2019 و محضر تبليغ يتضمن نص الإنذار المبلغ للمدعي عليها بتاريخ 06/02/2021 و نموذج رقم 7 مستخرج من السجل التجاري للمدعي، لذلك يلتمس الإشهاد له بإصلاح المسطرة سلمت طبقا للأصل ولأجل التبليغ. واعتبار دعواه مقدمة باسمه الصحيح والفعلي [محمد (ك.)] مع الإشهاد له بالإدلاء بالوثائق المفصلة أعلاه والحكم وفق الطلب وتحميل المدعى عليها بالصائر . عزز مقاله : الفاتورة رقم 13/2020 بمبلغ 90.000,00 درهم و صورة من التقرير العام لمراقبة الحسابات لسنة 2018 و الفاتورة رقم 15/2020 بمبلغ 180,000,00,00 درهم وصورة من التقرير العام لمراقبة الحسابات لسنة 2019 و محضر تبليغ يتضمن نص الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 06/02/2021 و نموذج رقم 7 مستخرج من السجل التجاري للمدعي . و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 06/12/2021 جاء فيها أنه حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي أن المدعى عليها تثير أولا الدفع بعدم الاختصاص النوعي التجارية هذه الدعوى الحالية و أن المحكمة المختصة هي محكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ، مما تلتمس معه المدعى عليها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية والقول باختصاص المحكمة الابتدائية المدنية و أن المدعى عليها في انتظار البث في الطلب الحالي فإنها تلتمس حفظ حقها في إثارة دفوعاتها الشكلية والموضوعية للمنازعة في الدين الذي تم أداء جزء منه ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للنظر في الدعوى الحالية والقول باختصاص المحكمة الابتدائية المدنية و احتياطيا حفظ حق المدعى عليها في تقديم دفوعاتها الشكلية والموضوعية أمام المحكمة المختصة و تحميل المدعية الصائر. و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 13/12/2021 الرامية الى التصريح باختصاص هذه حكمة نوعيا للبت في الطلب. وبناء على الحكم عدد 2549 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2021 القاضي الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع مع حفظ البث في الصائر . و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/06/2022 جاء فيها أنها تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال الافتتاح للدعوى لجميع الشروط والبيانات اللازمة من الناحية القانونية والمرتبطة بالنظام العام، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا في حالة خلو المقال من احد تلك البيانات المرتبطة بالنظام العام وأن مقال الدعوى مخالف لمقتضيات المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم إثبات الطرف المدعي العناصر الدعوى ، ذلك إن الفواتير المدلى بها رفقة المقال لا تثبت المعاملة التجارية بين المدعى عليها والمدعي ، ذلك أنها لا تحمل توقيعيها و بالتالي فهي تبقى من صنع المدعي ولا علاقة للمدعى عليها بها ويبقى الهدف منها هو الإثراء بلا سبب على حساب المدعى عليها وأن الوثائق المدلى بها لا تثبت المديونية المزعومة ولا العلاقة التجارية بين المدعى عليها والمدعي ما دامت غير وبالتالي فانه لا دليل بالملف يفيد استفادة المدعى عليها من أي خدمات من طرف المدعي مما يجعل مما يجعل الدعوى مختلة ولا ترتكز على أساس قانوني وأن الفواتير المدلى بها مخالفة المقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود لكونها لا تحمل توقيع المدعى عليها وأن الثابت قانونا أن المدعي ملزم بإثبات ادعاءاته طبقا لمقتضيات المادة 399 من ق . ل . ع وأن الصفة من النظام العام طبقا لمقتضيات المادة 1 من ق.م.م ق . م . م ، وان الملف خال مما يفيد صفة المدعي في الدعوى لكون الوثائق المدلى بها لا تفيد علاقة المديونية المزعومة ولاتخص المدعى عليها في شيء ويهدف المدعي من خلال مقال الدعوى إلى الحكم لفائدته بمبلغ الدين والتعويض والناتج معاملة تجارية مع المدعى عليها حسب زعمه وأنه خلافا لما يزعمه المدعي فانه لا دليل على أي معاملة تجارية مع المدعى عليها وان الملف خال مما يفيد ذلك خاصة وان الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع المدعى عليها ولا يمكن نسبتها إلى المدعى عليها وأنها تنفي بشكل قاطع أن تكون الفواتير موضوع الطلب تخصها وأنها لم يسبق لها أن استفادت من أيخدمات من طرف المدعي، ذلك أن العارضة دأبت على وضع توقيعها وطابعها على جميع الفواتير وبونات التسليم تخص معاملاتها التجارية وأن العناصر المفصلة أعلاه تشكل عناصر وجهة للقول والحكم برفض طلبات المدعي لعدم ارتكازها على أساس من حيث الواقع أو القانون ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض طلبات المدعي لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمين. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تتمسك الطاعنة بالنسبة لسوء التعليل المبني عليه الحكم الابتدائي ذلك أنه خرق القانون و عدم الارتكاز على أساس قانوني و نقصانالتعليل المعتبر بمثابة بدعوى ان المحكمة ارتكزت في قضائها على محض سلطتها التقديرية دون الركون الى مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع على اعتبار أن الفواتير المطالب بها جميعها لا تحمل توقيع العارضة بعلة ان تلك الفواتير و بونات التسليم المنازع بشأنها غير مقبولة لعدم التوقيع عليها بالقبول و لا يكفي مجرد وضع طابع وفقا لما تنص عليه صراحة مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات و العقود لان العارضة اي مراسلة تتوصل بها تضع عليها خاتم الشركة و لا وجود لما يثبت أن الخدمات أنجزت بل مكتب الضبط يتوصل بجميع المراسلات ولا يمكنه رفضها، و كما تنعى العارضة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع باعتماده على فواتير لا تعنيها في شيء ، خاصة وأنها غير موقعة من طرفها و لا يعتد بها دليلا في مواجهتها على قبولها طالما ان التوقيع هو الشرط الجوهري و الوحيد لصحة الورقة العرفية أي أن المشرع المغربي اشترط التوقيع الخطي مستبعدا كل الأشكال الأخرى من طابع أو ختم أو بصمة و هو نفس الاتجاه الذي اكدته محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها نها القرار عدد 1974 الصادر بتاريخ 26/09/2001 في الملف المدني عدد 310/3/2/2000 علما ا ان هذه الفواتير المحتج بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيع العارضة وفق ما يقتضيه الفصل 2-417 من ق ل ع الذي بمقتضاه جرد المشرع كل وثيقة قانونية من قبولها في حالة عدم التوقيع عليها على اعتبار هذا الأخير يعبر عن قبول الطرف الآخر للالتزامات الناتجة عن الوثيقةالمذكورة، وأنه من شروط قبول الفاتورة يلزم ان تكون مدعمة ببون التسليم وهو قيد يتماشى حتى مع مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع في حين أن المستأنف عليها لم تدل ضمن وثائق ملف النازلة بما يثبت قيامها أشغال متفق عليها في إطار هذه المعاملة موضوع الفواتير المطالب بأداء قيمتها ، علما انه شرط جوهري لقبول الفاتورة حسب المقتضيات أعلاه و حسب المعمول به قضاء كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1833/6/2009 بتاريخ 24/11/2009 تحت عدد 11414 الذي تبنى المبدأ أعلاه وأنه خلال القاعدة أعلاه يتبين ان الفواتير موضوع المطالبة بالأداء لا تستقيم والعمل القضائي استنادا على مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الذي ألزم ان تكون الفاتورة مقبولة كلما كانت مرفقة ببون التسليم موقعا عليه. وانه بتفحص وثائق الملف يتبين انه خال من أي إثبات يقيم الحجة على القيام بالأشغال حتى يصح اعتماد الفواتير المحتج بها من طرف الخصم كوسيلة قانونية في إثبات مديونية العارضة و ذلك بموجب عدم حملها التوقيع العارضةوان العمل القضائي مستقر على التصريح بعدم جواز الاعتماد على الفاتورات و بونات التسليم الغير مقبولة، وكما تنعى العارضة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع باعتماده على فواتير لا تعنيها في شيء ، خاصة وانها غير موقعة من طرفها و لا يعتد بها دليلا في مواجهتها على قبولها طالما ان التوقيع هو الشرط الجوهري و الوحيد لصحة الورقة العرفية أي أن المشرع المغربياشترط التوقيع الخطي مستبعدا كل الأشكال الأخرى من طابع أو ختمأوبصمة ، وان محكمة البداية قفزت عن مناقشة الدفع المثار من طرف العارضة في شأن هذه الفواتير المحتج بها من طرف المستأنف عليها التي لا تحمل توقيع العارضة وفق ما يقتضيه الفصل 2-417 من ق ل ع الذي بمقتضاه جرد المشرع كل وثيقة قانونية من قبولها في حالة عدم التوقيع عليها على اعتبار هذا الاخير يعبر عن قبول الطرف الآخر للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة و انه امام عدم بث محكمة البداية على الدفوع المثارة اعلاه من طرف المنوب عنها فى محرراتها السابقة المدلى بها ابتدائيا فان الحكم الصادر عنها يشوبه القصور للعلل المفصلة أعلاه ، ملتمسا الحكم بإلغائه و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. و يتعين تبعا لذلك رد الحكم المطعون فيه لسوء تعليله من طرف المحكمة مصدرته و التصريح بإلغائه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب تبعا للعلل المفصلة اعلاه و بسابق المحررات المدلى بها من طرف العارضة ضمن وثائق ملف النازلة، و أن الحكم الابتدائي يكون بذلك قد أساء تطبيق القانون و لم يعلل بالشكل المسطري الواجب لاعتماده مما يكون معه موجبا للتصريح بإبطاله و الحكم من جديد برفض الطلب خاصة أن المحكمة لم تأمر بإجراء خبرة للتأكد من صحة ما جاء في الفواتير من أعمال لان العارضة لها محاسبها الرسمي و هو من يقوم بجميع أعمال المحاسبة و العارضة تبعا لذلك تطلب من المحكمة الأمر بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه لأنها لم تتلقى منه أية أعمال مقابل الفواتير و لا علاقة لها به، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية و تحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بنسخة حكم . و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 09/01/2023 جاء فيها ان المستفاد من الحكم المطعون فيه السيد [محمد (ا.)] قد وافته المنية بتاريخ 08/09/2022 وحل محله ورثته الشرعيين المذكورة أسماؤهم في ديباجة المذكرة الحالية وان الطاعنة التي لم تتقدم بمقالها الاستئنافي الا بتاريخ 04/10/2022 قد وجهت طعنها ضد المرحوم باسمه وبصفته ويكون بذلك طعنها الواقع على النحو المذكور قد جاء مختلا من الناحية الشكليةلانعدام شرط الصفة ملتمسين التصريح بعدم قبوله شكلا. وأدلوا بنسخة موجزة من رسم الوفاة و صورة من رسم الاراثة و بناء على إدلاء المستأنفة بمقال اصلاحي مع مواصلة الدعوى بجلسة 23/01/2023 جاء فيها أنها لا علم بواقعة وفاة المستأنف عليه و الحكم صدر لفائدة الهالك و بظهور ورثته ملتمسة الاشهاد بتوجيه المقال في مواجهة ورثته و الحكم وفق المقال الاستئنافي . و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بجلسة 13/02/2023 جاء فيها وخلافا لما أثارته الطاعنة فإن الثابت من الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تعزيزاً لمقال الدعوى والمتمثلة في الفاتورتين وتقريري مراقبة الحسابات أنها مؤشر عليها من الأمرقبلها بالقبول وتشكل دليلا كافيا في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 417 ق ل ع الذي يجعل من إنكار الطاعنة للتعامل مع مورث العارضين وادعاء عدم ثبوت الدين المحكوم به في غياب أي طعن جدي من قبلها في تأشيرة القبول الصادرة عنها مجرد منازعة مجانية عديمة الجدوى وغير جديرة بالاعتبار وينبغي التأكيد في هذا الإطار على أن التعامل موضوع الفاتورتين المدلى بهما ثابت أيضا بمقتضى مضمون تقارير مراقبة الحسابات المرفقة بها ، هذه التقارير التي كانت مؤسسة على معطيات وأرقام مستخرجة من محاسبة الطاعنة والتي ماكان لمورث العارضين الحصول عليها لو لم تقم هي نفسها بتمكينه منها عندما انتدبته لمراقبة حساباتها ، و ان واقعة انتداب مورث العارضين لمراقبة الحسابات ثابتة بدورها بمقتضى محضر الجمع العام للمستأنفة المنعقد بتاريخ 04/05/2020 و ان هذه الوقائع تكذب ما زعمته الطاعنة حول انعدام التعامل من الأساس وتشهد على أن منازعتها ليس لها من هدف سوى التملص من أداء دين ثابت في حقها ، و يكون بذلك الحكم المستأنف الذي توقف على ثبوت الدين وقضى بأدائه معاينة تأشيرة القبول على الفواتير وعلى تقارير مراقبة الحسابات قد صادف الصواب ويكون ما نعته عنه المستأنفة غير مؤسس ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنفمع تحميل الطاعنة بالصائر وأدلوا بنسخة من محضر الجمع العام وبناء على القرار التمهيدي عدد 291 الصادر بتاريخ 13/03/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية وبناء على اشعار نائب المستأنفة لأداء صائر الخبرة وتخلفه عن ذلك رغم التوصل. و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/05/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2023 تقرر التمديد لجلسة 19/06/2023. محكمة الاستئناف حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه. حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف سوء التعليل على اعتبار ان الفواتير المطالب بها غير مقبولة لعدم التوقيع عليها بالقبول ولا يكفي مجرد وضع طابعها مما يخالف مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع كما ان بونات التسليم منازع فيها أيضا والتمست الامر باجراء خبرة حسابية للتحقق من صحة الفواتير والأشغال المقابلة لها . وحيث انه تفعيلا للأثر الناشر للإستئناف امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير [شكري (ب.)] وحددت اتعابه في مبلغ 4000 درهم تم تحميلها للطاعنة بوصفها طالبة الاجراء إلا انها تخلفت عن اداء الصائر رغم توصل دفاعها بالاشعار بصفة قانونية مما تقرر معه صرف النظر عن الاجراء. وحيث ان الثابت من اوراق الملف ووثائقه المدلى بها من طرف المستأنف عليه ان هذا الاخير انجز لفائدة الطاعنة تقارير تتعلق بمراقبة حساباتها وذلك مقابل مبلغ يناهز 270.000 درهم حسب الفاتورات المحتج بها والمؤشر عليها بطابع الطاعنة والحال ان هذه الاخيرة لم تدل بما يخالف ما جاء بهذه الفواتير كما لم تؤد صائر الخبرة المأمور بها خلال هذه المرحلة الاستئنافية مما يجعل منازعتها في المديونية المطالب بها غير جدية ويتعين ردها وتبقى الاسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار ويتعين استبعادها وبالنتيجة يكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده. حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا. في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الاصلاحي. في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54993
Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55101
Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Connaissement, Clause compromissoire par référence, Absence de réserves
55313
Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement d'acompte, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Erreur matérielle dans l'acte, Effet relatif des contrats, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales
55459
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55559
Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024