Réf
63152
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
379
Date de décision
16/01/2023
N° de dossier
2022/8301/2870
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résolution du plan de continuation, Plan de continuation, Pandémie Covid-19, Non-paiement des échéances, Inexécution des engagements, Force majeure, Entreprises en difficulté, Créances du débiteur sur des tiers, Conversion en liquidation judiciaire, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes susceptibles de justifier l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des échéances de la première année du plan. L'appelante soutenait que son manquement était justifié par l'existence de créances importantes détenues sur un donneur d'ordre public ainsi que par la tolérance de certains créanciers qui lui auraient accordé des délais. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'existence de créances sur des tiers, dont le recouvrement est incertain et non daté, ne saurait constituer une cause exonératoire du non-respect des échéances impératives du plan. Elle ajoute que la tolérance accordée par un nombre limité de créanciers est inopposable à la collectivité des créanciers et ne peut paralyser la sanction de l'inexécution globale des engagements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: في مقال الاستئناف: حيث تقدمت شركة S.C.H.E. بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/04/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 17 بتاريخ 17/03/2022 في الملف عدد 63/8308/2021 القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لشركة S.C.H.E. بموجب الحكم الصادر بتاريخ 15/10/2020 في الملف رقم 78/8316/2020 و تقرير تصفيتها قضائيا.بالإبقاء على سعيد (ز.) قاضيا منتدبا و بتعيين ليلى (ع.) نائبة والإبقاء على عبد الرحيم (ح.) سنديكا مكلفا للقيام بعمليات التصفية القضائية. باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية الصادر بتاريخ 21/03/2019 في الملف عدد 75/8302/2018 و تصرح بكون هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانونو تأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 مدونة التجارة - بعدم قبول طلب الإدخال في الدعوى و تحميل رافعه مصاريفه. وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء. في مقال ادخال الغير في الدعوى: وحيث ان مقال الادخال قدم معيب من الناحية الشكلية بخصوص الاطراف المطلوب ادخالهم, على اعتبار ان الاطراف المطلوب استدعاؤهم والاستماع اليهم بخصوص تنفيذ مخطط الاستمرارية محددين على سبيل الحصر وهم رئيس المقاولة والسنديك والدائن طالب فتح المسطرة عند الاقتضاء وبالتالي فان طلب ادخال المكتب الوطني للماء والكهرباء باعتباره مدين يبقى في غير محله, مما يتعين معه عدم قبول مقال الادخال وتحميل رافعه الصائر. وفي الموضوع: بناء على تقرير القاضية المنتدبة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 18/10/2021 جاء فيه أنه صدر حكم بحصر مخطط استمرارية الشركة أعلاه بتاريخ 15/10/2020 في الملف رقم 78/8316/2019 و أنها لم تؤد أقساط السنة الأولى من المخطط، ملتمسة الحكم بفسخ المخطط. و بناء على كتاب السنديك المقدم بجلسة 25/11/2021 ضمنه جدولا بالديون المقبولة و قدر القسط الأول من كل دين مفيدا أن الشركة لم تدل بما يفيد أداء الأقساط الأولى للديون المقبولة من طرف المحكمة . و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 25/11/2021 و الرامية إلى تطبيق القانون. و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف شركة ص. بواسطة نائبها محمد (ب.) محام بهيئة القنيطرة بجلسة 17/02/2022 جاء فيها أنه حفاظا على مصالحها و بالنظر للظرفية الاقتصادية المتسمة بالانكماش جراء مضاعفات فيروس كوفيد و بالتالي اضطراب مناخ الأعمال، فإنها تتمسك بمنح المقاولة فرصة بدل إيقاف مخطط الاستمرارية. و بناء على إدراج الملف بجلسة 3/3/2022 التمست السيدة وكيلة الملك تطبيق القانون أدلت الأستاذة (ب.) بطلب إعفاء ،مسير، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 17/03/2022. و بناء على المذكرة المقدمة من طرف المقاولة بواسطة نائبتها أثناء المداولة، جاء فيها أن الشركة تتوفر على أموال مهمة و مستحقات باعتبارها دائنة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء والوكالات الجهوية و أن أغلب الدائنين يتشبثون بمنحها فرصة بدل إيقاف مخطط الاستمرارية و أن أغلب الوكالات الجهوية راسلتها من أجل تحويل المبالغ التي بذمتها ، و أنه يجب إتمام الإجراءات المتعلقة بإتمام تسليم الصفقة و ذلك ما يتطلب وقتا ليس باليسير علما أن الجائحة أثرت على إتمام الأشغال المتعلقة بالتسليم النهائي للصفقات أن الدائنين لم يلجأوا إلى المطالبة بدينهم أمام غرفة المشورة خلال السنة الأولى لأن ملفات تحقيق الديون لازالت رائجة، كما أن هناك مستجدات بخصوص وضعية المقاولة، متمثلة في إقالة أحمد (ق.) نظرا للخروقات المشار إليها في محضر الجمع العام، كما تقدم عبد اللطيف (م.) باستقالته لأسباب شخصية، ملتمسة إخراج الملف من المداولة و إحالته على جلسة بغرفة المشورة و منحها فرصة لأداء ما بذمتها وفق القانون إلى حين البت في ملف استرجاع المبالغ المستحقة لها و التي لازالت بذمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء وباقي الوكالات الجهوية و القول بأنها في مرحلة تؤهلها لإتمام ما ضمن في حكم حصر مخطط الاستمرارية مع تمكينها من أجل كاف لأداء ما بذمتها وفق مخطط الاستمرارية مرفقة مذكرتها بصور لمراسلات صورة لنسخة السجل التجاري، صور ،فواتير صورة لمحضر معاينة صور تبليغ إنذار صورة لشهادة بمنطوق قرار صورة لمذكرة جوابية، صورة لتقرير السنديك وصورة لإشهاد. و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية: أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأنها تود من خلال مذكرتها هاته أن توضح للمحكمة أن الحكم الابتدائي جاء جد مجحفا و جانب الصواب فيما قضى به، حيث إن العارضة شركة S.C.H.E. يتعلق نشاطها التجاري بقطاع وضع قنوات الماء الصالح للشرب و الكهرباء و التطهير وتجهيز المنشآت و التجزيئات بقنوات المياه الصالحة للشرب و التطهير ، و قد حققت نجاح جد مهم داخل الوسط التجاري و تربطها علاقة ثقة مع المؤسسات الائتمانية ، واعتبرت من أهم المقاولات وتحتل المراتب الأولى ، و أن شركة S.C.H.E. تتوفر على أمل جد مهمة، ومستحقات باعتبارها دائنة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء، و الوكالات الجهوية بجميع أنحاء الوطن، و أنه من بين أهم الاسباب التي أدى الى حدوث مشاكل اداء ديون التي في ذمة العارضة داخل الاجل القانوني واعتن المسير عبد الله (ع.) هي هي عدم أداء المكتب الوطني والوكالات الجهوية للماء الصالح للشرب و الكهرباء الديون المتخلفة في ذمتها لفائدة العارضة SCHE ، في الوقت والزمن المحدد وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين حيث يعتبر هذا السبب الرئيسي المشاكل، منها التوقف عن الدفع للعارضة، و رغم أن المشرع قد نظم هذه العقود، وأولاها عناية خاصة، حيث تدخل ضمن عقود الاذعان على اعتبار أن الطرف المذعن يعتبر الحلقة الضعيفة في العقد ، حيث حافظ على حقوقه ، وانه جاء في تقرير السنديك الموضوع بجلسة 08/10/2020 في الملف عدد 78/8316/2019 المفتوح بالمحكمة التجارية بالرباط ، سنجد جواب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الكهرباء ، عن رسائل سنديك يقر أن الدائنين المضمنة أسماؤهم في اللائحة، التي ضمنها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء في جوابه قد توصلوا بمبالغ جد مهمة، تفوق مبلغ الدين الواجب أداؤه في السنة الأولى بمرتين أو أكثر و الاكثر من ذلك، و الذي يؤكد أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضی به وغير ذي أساس قانوني مراسلة السيد عبدالله (ع.) مسير شركة شركة S.C.H.E. ، و المعتقل حاليا بسجن العرجات 1 ، من اجل جريمة شيك بدون مؤونة ، حيث وجه كتاب من السجن الى المحكمة التجارية بالرباط ، تحت إشراف السيد مدير السجن المحلي للعرجات 1 يؤكد فيه أنه تم تحويل مبالغ مهمة التي تكفي لأداء ديون الدائنين ما يفوق السنة أو أكثر، وأنه يجب استرجاعها لضخ مالية العارضة، أو جعلها كدفعة أولى لأداء الديون وفق المخطط المشار اليه في حكم حصر مخطط الاستمرارية ، و أنه ومن خلال جواب السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/12/2021 الى السيد عبد الله (ع.) المسير، المعتقل تحت إشراف السيد مدير السجن المحلي العرجات و الذي جاء فيه ما يلي : انه تم إخبار السيد القاضي المنتدب بفحوى الكتاب على اساس وهو يمارس مراقب مراقبة تنفيذ مخطط الاستمرارية خصم الأداءات التي تمت من مجموع الدين ، و اضافة الى ذلك تقدمت العارضة بطلب استرجاع المبالغ العالقة في ذمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء و تم تحويلها للدائنين ، و اضافة إلى ما سبق توضيحه للمحكمة بخصوص الأداءات الواجبة في السنة الاولى و تعتبر مؤداة من خلال ما سبق ذكره مع الأخذ بعين الاعتبار طول الاجراءات و المساطر ، من أجل استرجاع الاموال من طرف المؤسسات الدائنة المحولة لها هذه المبالغ و مستحقات العارضة و التي تعتبر مبالغ جد مهمة ، و مما يؤكد أن الحكم الابتدائي يعتريه النقصان و التعليل القانوني ، وكون أغلب الدائنين يتشبتون بمنح العارضة فرصة بدل ايقاف مخطط الاستمرارية وما يؤكد ذلك المذكرة التي تقدمت بها شركة ص. وتعتبر من الدائنين و أعلنت صراحة أنها تود استمرار مخطط الاستمرارية و عللت طلبها أنها كدائنة و كباقي الدائنين، أن فسخ مخطط الاستمرارية سيجعلها تخسر حصة مهمة حصة الأسد من المبالغ في ذمة هذه المقاولة، و المتوافق على استرجاعها و بالتالي تتمسك بمنحها فرصة بدل ايقاف مخطط الاستمرارية ، واضافة الى شركة ف. المدخلة بالدعوى والتي تتمسك باستمرار العارضة، حيث تنوه حجم المعاملات التي كانت ولازالت تربطها بالعارضة بصفتها مؤسسة ائتمان دائنة ومشجعة للاستثمار وتعتبر مراقب الدائنين في نفس الوقت . كما أن العارضة قد صادف الحكم الصادر لفائدتها بحصر مخطط الاستمرارية، والصادر بتاريخ 15/05/2020 جائحة كوفيد 19 نحن نعلم ومدى تأثيرها على المناخ الاقتصادي الدولي و الوطني ، ومدى تضرر المقاولات والشركات من حالة الطوارئ التي صاحبتها هذه الحقبة سنة 2020 -2021- صادفت أكبر مخلفات الجائحة، علما أن المحاكم المغربية و الدولية أصدرت عدة أحكام، اعتبرت جائحة كورنا سببا مشروعا وموضوعيا للتحلل من الالتزام ، وهذا ما سار عليه القضاء المغربي في الحكم رقم 448 الصادر بتاريخ 10/11/2020 ملف رقم 723/8201/2020 صادر المحكمة التجارية بمكناس وعدة أحكام صادرة عن عدة محاكم سارت على نفس المنوال، مما يؤكد أن الحكم الابتدائي عند عدم الأخذ بعين الاعتبار طلب العارضة و مدى تأثير جائحة كوفيد 19 على تنفيذ مخطط حصر الاستمرارية ومنح العارضة مهلة وأن الحكم الابتدائي جاء مجحفا في عدم تمكينها من أجل كاف لأداء ما بذمتها وفق مخطط الاستمرارية نظرا للوقائع و الظروف التي تم بسطها ، و كما أن أغلب الوكالات الجهوية للماء الصالح للشرب و الكهرباء قد راسلت العارضة كونها تريد تحويل المستحقات التي بذمتها ، لفائدة العارضة، وانه يجب إتمام الاجراءات المتعلقة بإتمام تسليم الصفقة من طرف العارضة و الوكالات ، وذلك يتطلب مدة من الوقت ليس باليسير، علما أن جائحة كورنا قد أثرت على اتمام الأشغال المتعلقة بالتسليم النهائي للصفقات اضافة الى ذلك حيث أن السنديك عبد الرحيم (ح.) قد كلف من التجارية بالرباط ، حيث صدر حكم بفتح حساب للعارضة من طرف السنديك ، و أنه رغم طلب العارضة في شخص ممثلها القانوني لم يتم فتح الحساب من أجل ذلك تقدمت السيدة فاطمة بكتاب الى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط من أجل استبدال السنديك من أجل هذا السبب هذا من جهة ومن جهة اخرى سيتضح للمحكمة أن جلسات تحقيق الديون لازالت رائجة سواء ابتدائيا أو استئنافيا وأن الدائنين يلتجئوا الى المطالبة بدينهم أمام غرفة المشورة خلال السنة الأولى ، لأن الجلسات لازالت رائجة بغرفة تحقيق الديون و كل هذا يؤكد أن الحكم الابتدائي معتل و يعتريه النقصان و غير ذي أساس قانوني مما يستوجب الغاؤه ، ملتمسة شكلا بقبول الطلب وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ مخطط الاستمرارية في حق العارضة و تقرير تصفيتها قضائيا لعدم انبنائه على اساس قانوني سليم مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية . وبناء على مذكرة ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 جاء فيها انها تتقدم في شخص ممثلها القانوني بمذكرتها هاته من أجل إدخال مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في الدعوى حيث أن العديد من الصفقات لازالت عالقة بين العارضة والمطلوب إدخاله في الدعوى ، وهذا ما تم تأكيده من خلال التقارير المنجزة من طرف السنديك السيد عبد الرحيم (ح.) ، وأنه من خلال الإطلاع على هذه التقارير سيتضح للمحكمة أن العارضة شركة S.C.H.E. في شخص ممثلها القانوني دائنة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبالغ جد مهمة وأن أغلب الدائنين على رأسهم المؤسسات الإئتمانية والأبناك قد توصلت بديونها من مستحقات العارضة العالقة بذمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وما يفيد ذلك عن رسالة السنديك السيد عبد الرحيم (ح.) والذي ضمن فيها المؤسسات البنكية التي استفادت من التحويلات التي كانت مستحقة للعارضة واستفادت منها هذه المؤسسات البنكية المضمن أسماؤها في الجدول مما يجعل طلب العارضة الرامي إلى إدخال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الدعوى له ما يبرره واقعيا وقانونا حتى يتضح للمحكمة وتتأكد أن العارضة تتوفر على أموال وسيولة جد مهمة تجعلها في وضعية سليمة تؤهلها لمواصلة مخطط التسوية وإعداد الحل لاستمرار الشركة كما أن العارضة تتوفر على أصول جد مهمة ، ملتمسة شكلا قبول الطلب وموضوعا والحكم بإدخال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع المصادقة على كافة مطالب العارضة المضمنة بمذكرة أوجه الاستئناف مع تمكيننا من السهر على التبليغ لكافة المدخلين في الدعوى وهم المراقبين الدائنين لتعزيز الدفاع مع حفظ الحق في المرافعة الشفوية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون. ويناء على ملاحظات نائبة الطاعنة الشفوية. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/01/2023 ادلت نائبة الطاعنة بملاحظات شفوية, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/01/2023. التعليل حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما قضى بفسخ مخطط الاستمرارية, والحال ان الطاعنة لديها اموال ومستحقات لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء, وان اغلب الدائنين منحوا اجالا للاداء ويتشبتون بمخطط الاستمرارية. وحيث لئن كانت الطاعنة تتوفر على مبالغ مالية بذمة شركات اخرى فان ذلك لا ينهض مبررا لعدم اداء الاقساط المحددة في مخطط الاستمرارية في اجلها علما ان تقرير السنديك اشار ان الصفقات المبرمة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء تبقى مهددة بالفسخ اذا لم تتدخل الطاعنة في اقرب وقت لانجاز الاشغال المتفق عليها في اطار الصفقات وعليه فان تحصيلها للديون عند الاغيار يستلزم وقتا غير محدد وغير قابل للتحديد. وحيث انه بخصوص الدفع بمنح بعض المقاولات اجالا للاداء لا يعتبر مبررا لعدم تنفيذ المخطط خلال السنة الاولى لاسيما وان الامر يتعلق بثلاث دائنين فقط وليس كافة الدائنين. وحيث انه امام اخلال الطاعن بالتزاماتها الواردة بالمخطط و عدم اداء الاقساط في ابانها يجعل الحكم القاضي بالفسخ يبقى في محله, ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا في الشكل: قبول الاستئناف, وعدم قبول مقال الادخال. في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54773
Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
55001
La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55271
Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55903
Procédure de sauvegarde : le défaut de production des garanties d’exécution du plan et de l’inventaire des actifs entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56449
Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56953
Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57375
Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57737
Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024