Réf
61292
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3694
Date de décision
01/06/2023
N° de dossier
2019/8206/1179
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Paiement des loyers, Offres réelles et consignation, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Exclusion des frais de personnel, Elements du fonds de commerce, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers.
L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'une consignation. La cour retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle et de consignation établit la libération du preneur de sa dette.
Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité du congé, en jugeant que le motif de reprise pour usage personnel est valable au regard de la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, dès lors que le droit à indemnité est préservé. La cour confirme également la réduction de l'indemnité d'éviction opérée par le premier juge, qui a à bon droit écarté les éléments non prévus par l'article 7 de ladite loi, tels que les salaires du personnel.
Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.ك.ح. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3753 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2018 في الملف عدد 3320/8206/16 القاضي بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا وموضوعا بأدائها لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 12.320 درهما واجبات كراء المدة من يونيو 2016 إلى متم شهر يناير 2017 مع النفاذ المعجل وبإفراغها من المحل التجاري الموجود بـ [العنوان] تيفلت هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مقابل تعويض عن الإفراغ يؤديه لفائدتها المستأنف عليهم محدد في مبلغ 93.560 درهما و تحميل كل طرف صائر طلبه.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 20/05/2016 بإنذار من المدعى عليه في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل الإفراغ استنادا لسبب الاستعمال الشخصي،فتقدمت بدعوى الصلح انتهت بفشله، وبلغت بهذا الأمر بتاريخ 10/10/2016 وأن الإنذار المتوصل به باطل ذلك أن المدعى عليه أسس طلبه على الاحتياج والحال أن مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 لم تورد ضمن مقتضياتها سبب الاحتياج، والتمست الحكم ببطلان الإنذار ورفض طلب المصادقة عليه وعند الاقتضاء بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري وتحميل المدعى عليه الصائر. وقد أرفقت مقالها بنسخة تبليغية من أمر بعدم نجاح الصلح وطي تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 19/12/2016 جاء فيها أن طلب التعويض غير مقبول لعدم تحديد مبلغ التعويض المطالب به مما يعتبر معه معيبا شكلا وبخصوص الموضوع فإن الإنذار الموجه للمدعية لم يكن للإحتياج بل لاسترجاع المحل المكترى بدون سبب. وبخصوص التعويض فإنه جاء سابقا لأوانه لتقديمه قبل تقديم العارض لدعوى المصادقة على الإنذار وأنه وعلى فرض اعتبار المدعية محقة في الطلب فإن العين المكراة جعلت منها الأخيرة مخزنا صغيرا للمواد الزراعية ولا يتوفر على أي أصل تجاري، وتستحق فقط تعويضا عن تكاليف الانتقال وأنه لا يعارض في إجراء خبرة للوقوف على وجه استغلال المدعية للعين وتقدير التعويض المناسب عن النقل والتمس عدم قبول طلب التعويض ورفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبعد صدور الحكم التمهيدي عدد 151 بتاريخ 12/02/2018 القاضي باستبدال الخبير محمد نور الدين (ص.) بالخبير السيد محمد (ب.) الذي خلص في تقريره إلى أن مجموع التعويض عن الأضرار المستحق للمكترية نتيجة الإفراغ هو 110.817,00 درهم.
وبعد التعقيب على الخبرة من قبل الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني فيما قضى به من أداء واجب الكراء عن الفترة من فاتح غشت 2016 إلى متم غشت 2017 بحيث قضى على الطاعنة بأدائها للمستأنف عليهم مبلغ 12.320 درهما والحال أنها وطبقا لمحضر العرض العيني والإيداع وكذا وصل الأداء، فانها أودعت بصندوق المحكمة ما قدره 14.840 درهما في الملف مختلفة عدد 2138/17 وهي تمثل واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح غشت 2016 الى متم غشت 2017 وبذلك أصبحت بريئة الذمة من الواجبات الكرائية المطلوبة، ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من أدائه لواجبات الكراء غير مؤسس قانونا.
وبخصوص التعويض عن فقدان الأصل التجاري، فان الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض التعويض المحدد من قبل الخبير عن فقدان المحل موضوع الدعوى من مبلغ 110.817 درهما إلى مبلغ 93.560 درهما لم يبرز من خلال ما قضى به مبررات التخفيض في التعويض الذي احتسب من خلاله الخبير جميع العناصر المحددة له.
وبخصوص طلب بطلان الإنذار لعدم ملائمة السبب لمقتضيات ظهير 24/05/1955، فان الطاعنة أثارت من خلال مقال دعواها كون الإنذار استند على سبب الاحتياج كمبرر لطلب الإفراغ، وقد التمست على ضوء ذلك التصريح ببطلان الإنذار لمخالفة سبب الإفراغ لمقتضيات ظهير 24/05/1955 الذي اعتمد سبب الإفراغ للاستعمال الشخصي بدل الاحتياج، كما أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تبتلا إيجابا ولا سلبا في طلب بطلان الإنذار حسب منطوق الحكم، مما تكون معه قد أغفلت البث في طلب بطلان الإنذار مما يجعل الحكم المطعون فيه غير مرتكز قانونا، ملتمسة عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني صحيح فيما قضى به من أداء واجبات الكراء وبعد التصدي رفض الطلب لوقوع الأداء والتصريح بتعديله فيما قضى به من تخفيض التعويض المحدد في تقرير الخبرة والحكم من جدید برفعه إلى القدر المطلوب ابتدائيا بمبلغ 110.817,00 درهما وكذا التصريح بإلغائه بخصوص عدم البث في طلب بطلان الإنذار لمخالفة سبب الإفراغ لمقتضيات ظهير 24/05/1955 وبعد التصدي الحكم ببطلانه وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/05/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أداء لواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار فقد ثبت صحة ما تمسكت به الطاعنة، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي رشيد (ص.) بتاريخ 07/08/2015 يتبين أنه بنفس التاريخ انتقل المفوض القضائي المذكور إلى المحل موضوع الدعوى بحيث وجد السيد محمد (ش.) أحد الورثة والذي عرض عليه مبلغ 18.480 درهم واجبات كراء المدة من غشت 2016 إلى غشت 2017 فامتنع عن حيازة المبلغ المذكور، فتم إيداعه بصندوق المحكمة حسب الثابت من وصل الإيداع 2949 حساب رقم [رقم الحساب] وبذلك تكون المستأنفة قد أبرأت ذمتها من الواجبات الكرائية المطالب بها ويكون الحكم المستأنف لما قضى بأداء واجبات الكراء قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه فيما يخص ذلك والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مخالفة السبب الذي بني عليه الإنذار مقتضيات ظهير 24 ماي 55، فإنه بالرجوع إلى الإنذار سند الدعوى يتبين أنه بني على استرجاع المحل من طرف المكتري، وبالتالي فان الأمر يتعلق باسترجاع المحل للاستعمال الشخصي المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 49/16 الذي يبقى هو الواجب التطبيق ما دامت الدعوى الحالية تدخل في إطار الدعاوى الجارية التي ينطبق عليها القانون أعلاه، عوض ظهير 24/05/1955 هذا القانون الذي لم ينظم دعوى المنازعة في الإنذار الذي يبقى سببه صحيحا ما دام المكتري سيحظى بتعويض عن الإفراغ، وبالتالي فان ما تمسك به الطاعن من بطلان الإنذار لا يقوم على أساس.
وحيث إنه وبخصوص مبلغ التعويض المحكوم به، فإنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإن الحكم المستأنف قد كان صائبا ومبررا لما خصم مبلغ 17.257 درهم الذي احتسبه الخبير كتعويض عن أجور العمالبما فيها واجبات الضمان الاجتماعي بعلة أن هذا المبلغ غير مبرر والمكترية غير محقة فيه على اعتبار أن المبلغ المذكور لا يدخل ضمن عناصر التقويم المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 49/16.
وحيث انه وبالنظر لموقع المحل وسومته الكرائية ومدة الكراء وعلى اعتبار أن المحل كان مستغلا كمخزن، فان ما قضى به الحكم المستأنف من مبلغ 93.560,00 درهم كتعويض عن الإفراغ يعتبر مناسبا وبالتالي يكون ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص على غير أساس، ويتعين رد ما تمسكت به.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025