Réf
61276
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3669
Date de décision
31/05/2023
N° de dossier
2023/8225/1256
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Ordonnance de référé, Jugement d'ouverture, Entreprises en difficulté, Défaut de paiement, Contrat de financement, Clause résolutoire, Arrêt des poursuites individuelles, Antériorité de la résiliation, Action en restitution de véhicule
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et les effets d'une clause résolutoire acquise antérieurement pour défaut de paiement. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure de sauvegarde à son profit faisait obstacle, en application de l'article 686 du code de commerce, à toute action en résolution et en restitution fondée sur une créance antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la résolution du contrat n'est pas le produit de l'ordonnance attaquée, mais la conséquence automatique de la mise en jeu de la clause résolutoire. Dès lors que le défaut de paiement et la mise en demeure sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, la résolution est réputée acquise avant le jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé n'a donc qu'un effet déclaratif, se bornant à constater une résolution déjà intervenue, et n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour rejette également les moyens tirés de la violation de l'article 3 du code de procédure civile et de l'absence de mise en demeure, faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ****** بواسطة دفاعها ذ/ محمد عادل بنكيران بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2022 تحت عدد 1997 في الملف رقم 1984/8104/2022 والقاضي : بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون و أمر باسترجاع الناقلة من نوع RENAULTصنف MASTER PHASE 1المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف و إن بقي زائد يسلم للمدعى عليه و تحميل المدعى عليها الصائر و شمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.
في الشكل:
حيث قدم الأستئناف مستوفيا لكافة شروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ****** تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ:20/04/2022والذي جاء فيه أنها مولت للمدعى عليها شراء الناقلة من نوع RENAULTصنف MASTER PHASE 1المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليها توقفت عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرتها بأداء ما بذمتها بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوص خرق الحكم المطعون فيه للمادة 686 من مدونة التجارة بسبب سبقية صدور سبب سبقية صدور حكم قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في حق الشركة أنه قد تم فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهتها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 09/01/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 266/8315/2022 وذلك استنادا على دين حال قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها كما جاء في الفصل 686 من مدونة التجارة وبالتالي يكون الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف الحالي خارق للمادة 686 من مدونة التجارة عند معاينته فسخ العقد الرابط بين المستأنفة المستأنف عليها وعند أمره تبعا لذلك باسترجاع الناقلة موضوع العقد بالنسبة للإخلال التعاقدي المرتبط بعدم أداء ديون و عقود حالة قبل فتح مسطرة الإنقاذ في حقها وذلك بسبب المنع الصريح من الحكم بأداء الديون السابقة وبفسخ العقود لعدم أداء مبلغ من المال عن ديون سابقة عن فتح مسطرة الانقاد و هوما يليق معه التصريح بإلغائه و تصديا برفض الطلب .
و بخصوص خرق الأمر الاستعجالي المطعون فيه لمقتضيات المادة 3 من ق م م. أن المحكمة الدرجة الأولى قضت بالإضافة إلى ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى أعلاه بمعاينة إخلالها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع معاينة فسخ العقد بقوة القانون وهما الطلبين اللذان لم يطلبا منها قط وبالتالي تكون محكمة الدرجة الأولى قد قضت بما لم يطلب منها في خرق واضح للمادة 3 من ق م م يليق معه التصريح بإلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه والقول تصديا ببطلانه مع إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفقا للقانون مع حفظ كافة الحقوق و التصريح بعدم قبول الطلب
و بخصوص انعدام التماطل : أن محكمة الأولى بثت في الدعوى الصادر فيها الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف الحالي من دون التأكد من وجود حالة التماطل في حقها عن الأداء و أن الإنذار المدلى به ابتدائيا لإثبات التماطل في حقها لا قيمة له بسبب عدم وقوع تبليغه لها بحيث تم الإدلاء بمحضر إخباري بتعذر العثور عليها وبالتالي لا وجود لأي تماطل في حقها ما دام انه لم يتم تبليغها الفعلي بالاندار بأداء المبالغ المدعى فيها كما أنها لم يتم منحها أجل 15 يوم للأداء وفقا لما هو منصوص عليه في عقد المحتج به لتحرير دعوى الاسترجاع الصادر فيها الأمر المطعون فيه بالاستئناف الحالي ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا ببطلانه مع إرجاع الملف إلى مصدرته للبت فيه من جديد وفق للقانون حفظ كافة الحقوق وان اقتضى بعدم قبول الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر و احتياطيا التصريح بإلغائه و تصديا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و التصريح بإلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف و تصديا بعدم قبول الطلب لانتفاء التماطل في حقها و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بجلسة 10/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن أوردت الشركة المستأنفة في مقالها الاستئنافي ان الأمر الاستعجالي جاء خارقا لمقتضيات المادة686 من مدونة التجارة و إن هذا الدفع غير جدير بالاعتبار لكون المادة المذكورة و إن كانت تنص على أنه يتم وقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، وقف حكم أو منع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء الدائنون سواء على المنقولات او على العقارات، وانه تبعا لذلك توقف الآجال المحددة تحت طائلة السقوط او الفسخ. فإن المادة المذكورة تستدرك الأمر و تنص على انه يجوز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة ان يتقدم بطلب بيع المنقول موضوع هذه الضمانة الى القاضي المنتدب وذلك في حالة ما إذا كان هذا المنقول وشيك الهلاك او معرضا في وقت قريب لنقص محسوس في قيمته او اذا كان المنقول من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهظة فهذه الفقرة الأخيرة من المادة 686 من مدونة التجارة تعطي لها الحق في طلب بيع الناقلة التي تم الأمر باسترجاعها باعتبارها ضمانة منقولة، و أن طبيعة الناقلات أو السيارات تدخل في إطار ما نصت عليه هذه الفقرة الأخيرة إذ أنها تكون معرضة للهلاك بشكل وشيك و في وقت قريب لنقص محسوس في قيمتها وكذا أنها تعتبر من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهظة و بالتالي فإن هذه الوسيلة المستند إليها في الطعن بالاستئناف تكون في غير محلها مما يتناسب معه القول بردها ، كما أوردت المستأنفة في مقالها الاستئنافي بأن الأمر الاستعجالي مستأنف جاء خارقا لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية التي تشترط على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف و لكون الأمر الاستعجالي قضى بمعاينة إخلال الشركة المستأنفة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع معاينة فسخ العقد بقوة القانون رغم أن المقال الاستعجالي لم ينص على ذلك إنه وعلى خلاف ما ادعته المستأنفة فإن المستأنف عليها قد طالبت في مقالها معاينة إخلال المدعى عليها بمقتضيات العقد، و أن معاينة فسخ العقد بقوة القانون تكون ناشئة عن هذا الإخلال دون ضرورة الإشارة إليها في المقال باعتبار أن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وهذا ما هو منصوص عليه في الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، مما تكون معه هذه الوسيلة غير مجدية و انه جاء في المقال الاستئنافي على ان محكمة الدرجة الأولى بنت في الدعوى الصادر فيها الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف دون التأكد من وجود حالة التماطل في حق الشركة المستأنفة انه وعلى خلاف ذلك فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 4 من عقد القرض فإن أن المستأنف عليها أنذرت الشركة الطاعنة لأداء ما بذمتها بواسطة إنذار وجه اليها عن طريق المفوض القضائي السيد رضوان (ل.) ، مما تكون معه هذه الوسيلة كذلك غير ثابتة. ، لذلك تلتمس أساسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
و بجلسة 10/05/2023 أدلى دفاع المستأنفة برسالة تأكيدية جاء فيها أنها تأكد كل ما جاء في مقالها الاستئنافي خاصة وأن المستأنف عليها بمقتضى جوابها ، قد عجزت عن الرد على ما جاء فيه بمقبول الأكيد أن المستأنفة لم تبلغ بعد بالأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف الحالي وبالتالي لا تأثير للدفع الشكلي المثار من قبل الخصم فإن مجرد تمسك المستأنف عليها عند ردها على الوسيلة الاستئنافية الأولى المتمسك بها من طرفها بمقتضى الفقرة الأولى من صفحة جوابها الثانية للتأكد من إقرارها بوجوب تقديم طلبها الحالي الصادر في شأنه الأمر الاستعجالي موضوع النازلة أمام السيد القاضي المنتدب وليس أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا من جانبها بعدم اختصاص المحكمة المصدرة للأمر المطعون نفيه ومبررا لإلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح تصديا بعدم قبول الطلب الواقع البث فيه بمقتضاه و أن المادة 3 من ق م م تعطي الحق للقاضي في تطبيق القوانين المطبقة على النازلة لو لم يطلب منه الأطراف ذلك ، فان تطبيق القوانين الغير المطلوب تطبيقها لا علاقة لها بالوسيلة الاستئنافية المثارة المرتبطة بتجاوز طلبات الأطراف ووقوع الحكم بما لم يطلب القاضي الابتدائي وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا ببث الأمر المطعون فيه في طلبات لم تطلب من القاضي مصدره فإن المستأنفة لم تستطع مناقشة المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي المحتج به من طرفها الذي يتضمن مجرد إخبار بتعذر التبليغ عند محاولته تبليغ الإنذار بالأداء للعارضة الذي تضمن كونه لم يستطع تبليغها به لعدم عثوره عليها وهو ما يفند إدعاء التماطل في الأداء الذي لا يمكن أن يكون له محل إلا بعد وقوع إنذار العارضة الفعلي به وبقائه من دون جدوى وهو الأمر المنتفي تماما في النازلة مما يتعين معه الإشهاد على العجز المذكور والبث وفقا للوسيلة الاستئنافية المثارة إذ تدلي بنسخة من التصريح بالدين المقدم من طرف المستأنفة إلى السيد سنديك مسطرة الإنقاذ المفتتحة في حقها وهو ما يقوم دليل على سلوك المستأنفة لمسطرة التصريح بديونها في مواجهتها الشيء الذي يمنعها بصريح المادة 686 من مدونة التجارة من المطالبة بفسخ العقود السابقة عن افتتاح مسطرة الإنقاذ ، لذلك تلتمس رد دفوع الخصم والحكم بالأحرى وفقا للمقال الاستئنافي المقدم من قبلها .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/05/2023 ألفي بالملف ملتمس تأخير الملف للأطلاع و التعقيب للأستاذ محمد عادل بنكيران و كذا مذكرة تأكيدية لنفس الأستاذ و مذكرة جوابية للأستاذ قاسم فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/05/2023.
تعليل
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث دفعت المستأنفة بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي توقف وتمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل حكم فتح مسطرة الإنقاد وتهدف الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ، كما يوقف الحكم ويمنع كل دعوى يقيمها الدائنون المذكورون وتهدف الى التنفيذ على المنقولات او على العقارات .
وحيث ان أقساط الكراء التي على أساسها تبت للمستأنف عليها اخلال المستأنفة بالتزاماتها المترتبة عن العقد تعود الى ما قبل صدور حكم فتح مسطرة الإنقاد كما ان رسالة الإنذار تم توجيها بتاريخ 2022/03/24 وبالتالي فان فسخ العقد قد تحقق بتاريخ سابق على صدور حكم فتح المسطرة ، واما الامر الاستعجالي موضوع الطعن بالاستئناف فهو ليس منشأ لأثر الفسخ وانما مقررا له ما دام ان الفسخ يقع بقوة القانون استنادا للشرط الفاسخ و تأسيسا عليه فان تحقق الشرط الفاسخ وانفساخ العقد ترتبا قبل صدور حكم فتح المسطرة وبالتالي فان اثر المنع الوارد بالمادة 686 من مدونة التجارة لا يطال اثار الشرط الفاسخ التي أسست عليها المستأنف عليها طلبها مما يستدعي رد السبب المتمسك به .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون الأمر خرقا مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية فإنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المستأنف عليها طالب بمقتضى مقالها معاينة إخلال المستأنفة بمقتضيات العقد و بالتالي فإن معاينة فسخ العقد بقوة القانون تكون ناشئة عن هذا الإخلال و نتيجة حتمية له ما دامت المحكمة تبت طبقا للقوانين المطبقة و هو ما يجعل السبب المتمسك به غير مبني على أساس و يتعين رده .
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام التماطل فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة كشف الحساب المدلى به تبين لهذه المحكمة أن الطاعنة توقفت عن أداء الأقساط الحالة و أن المستأنف عليها أنذرتها بذلك بمقتضى الرسالة الإندارية المؤرخة في 24/03/2022 وجهت لها عن طريق المفوض القضائي السيد رضوان (ل.) ، و أنها في إطار الإستنئاف الحالي تقدمت بمنازعتها بخصوص التماطل في الأداء دون أن تثبت أنها أدت أو عرضت أن تؤدي ما كانت ملزمة به خاصة الأقساط موضوع المطالبة و هو ما يجعل السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده .
وحيث انه وبالنظر لما سبق تحليله فان الاستئناف المرفوع من قبل المستأنفة يبقى غير مؤسس ويتعين رده والتصريح بتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الأستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل رافعته الصائر .
54675
Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54743
Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Vérification des créances, Production des originaux, Procédure pénale pour chèque sans provision, Preuve de la créance, Justification de la non-production, Entreprises en difficulté, Effet dévolutif de l'appel, Droits de la défense, Confirmation de l'ordonnance, Chèque, Admission de créance
54917
L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
Rejet de la demande de dommages-intérêts, Redressement judiciaire, Recouvrement de créance bancaire, Portée personnelle de l'arrêt des poursuites, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Débiteur principal, Cautionnement, Arrêt des poursuites individuelles, Action contre le débiteur in bonis
55221
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut soulever d’office le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55581
Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56439
Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56819
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57203
Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57649
La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024