Virement bancaire erroné : L’absence de dénégation par le bénéficiaire de la réception des fonds suffit à prouver l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60930

Identification

Réf

60930

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2963

Date de décision

04/05/2023

N° de dossier

2023/8201/390

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre part, l'insuffisance probatoire des documents comptables produits par le créancier. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur sur la date du contrat constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la force obligatoire de la convention, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le débiteur, qui ne contestait pas avoir effectivement reçu les fonds sur son compte, est tenu de les restituer, dès lors qu'un virement erroné, une fois exécuté, ne peut être unilatéralement corrigé par son auteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث بتاريخ 17 يناير 2023 تقدم محمد (غ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 11207 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2022 في الملف عدد8764/8235/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة م.م.ت. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه بتاريخ 05/10/2018 أبرمت مع محمد (غ.) عقد اشتراك في شبكة "تسهيلات" لتطوير وتقديم الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركتها لعملائها سيما فيها يتعلق بتقديم خدمات الدفع الالكتروني المؤمن، وبتاريخ 19/09/2020 حولت عن طريق الخطأ في حساب المدعى عليه مبلغ 40.000 درهم وهو مبلغ يتعلق بتمويل حساب الخدمات لوكلائها، إلا أنه امتنع عن إرجاع المبلغ لحساب الشركة رغم جميع المحاولات الودية التي بذلت معه والتمست الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعويض عن التماطل قدره 7000 درهم وبعد استدعاء المدعى عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفه هذا الأخير موضحا أوجه طعنه فيما يلي: أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وخرق القانون وكذا حق الدفاع ذلك أنه أسس قضاءه للحكم عليه بأداء مبلغ 40.000 درهم استنادا لعقد اشتراك، وإنذار ونسخة من الجدول المحاسبي والحال أن العقد الذي وقعه مع المستأنف عليها تم بتاريخ 08/10/2018 وليس 28/05/2013، والجدول الحسابي الذي استدلت به من صنعها لكونها هي التي تتحكم في التحويلات وإذا حولت لحسابه مبلغا ماليا عن طريق الخطأ فإنها تتداركه من خلال إلغاء الفواتير وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار الجدول الحسابي حجة كتابية لإثبات الدين والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث ومدليا بغلاف التبليغ ونسخة من الحكم المستأنف وصورة لعقد. وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أسباب، فإن الحكم القاضي بالأداء جاء سليما من الناحية القانونية غير خارق لأي مقتضى قانوني، كما أن العقد الذي تتمسك به وكما أوردت في مقالها الافتتاحي مؤرخ في 05/10/2018 علاوة على ذلك أن الدفع المثار بشأن تاريخ العقد لا تأثير له على الدين المطلوب الذي قامت بتحويله عن طريق الخطأ للمستأنف وهو أمر ثابت من خلال الجدول المحاسبي والذي له حجة في الإثبات عملا بنص المادة 19 من مدونة التجارة والتمست في آخر مذكرتها رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فأدلى الطاعن بمذكرة أكد من خلالها أسباب طعنه والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي. وحيث أدرج الملف بجلسة 06/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/04/2023 التي مددت لجلسة 04/05/2023. محكمة الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب الوارد في مقاله الاستئنافي. حيث إنه بمطالعة وثائق الملف الابتدائي يتبين ان العقد الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء لدى المصالح المختصة محرر بتاريخ 08/10/2018 وأن الحكم المستأنف لئن تضمنت وقائعه بأن العقد مؤرخ في 28/05/2013 فذلك مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صفة الطرفين التي هي قائمة وثابتة لكونها تستمد من العقد الخطي السالف الذكر والذي لم يكن محل أي طعن في صحته من لدن الطاعن، وبالتالي فإن المقتضيات الاتفاقية الواردة به ملزمة للطرفين معا عملا بالمنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي جعل من العقد قانون الطرفين وشريعتهما وبالتالي فإن ما أثير من سبب بشان تاريخ العقد غير ملتفت إليه. وحيث لئن كان صحيحا ما جاء في سبب الطعن من أن المستأنف عليها هي التي تقوم بالعمليات المتعلقة بالتحويل، فإن وقوع خطأ في تحويل المبلغ لطرف لا يتعلق به لا يمكن تداركه وتصحيحه كما جاء في السبب بشان ذلك عن غير أساس، لأن العملية تكون قد تمت وأصبح المبلغ موضوع التحويل في حساب الشخص الخطأ، وأن الطاعن الذي لم ينف توصله بمبلغ 40.000,00 درهم في حسابه عن طريق الخطأ يكون ملزما بإرجاعه لحساب الشركة المستأنف عليها، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما استجاب للطلب وقضى على الطاعن بأداء المبلغ المذكور كان صائبا ويتعين تأييده. لهذه الأسباب فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل: في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil