Bail commercial : L’obligation de paiement du loyer par le preneur subsiste nonobstant les manquements du bailleur à ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60900

Identification

Réf

60900

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2911

Date de décision

02/05/2023

N° de dossier

2023/8206/671

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le manquement du bailleur à l'une de ses obligations ne justifie pas la suspension unilatérale du paiement des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

En appel, le preneur invoquait l'exception d'inexécution, arguant de la coupure de l'alimentation en eau par le bailleur, indispensable à son activité. La cour retient que l'occupation continue des lieux par le preneur maintient son obligation principale de payer le loyer.

Elle précise que le preneur, confronté à un tel manquement, doit user des voies de droit pour obtenir le rétablissement de la prestation et la réparation de son préjudice, sans pouvoir se faire justice à lui-même en suspendant ses paiements. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours de procédure.

Le jugement est donc confirmé et la condamnation du preneur étendue.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة س.ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3251 بتاريخ 25/10/2022 في الملف عدد 2319/8207/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم باداء المدعى عليها شركة س.ا. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ب.ع. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 45.000,00 درهم برسم واجب كراء المدة الممتدة من ابريل الى يونيو 2022 مع النفاذ المعجل ، ومبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وافراغها من المحل الكائن بالطابق السفلي مخصص كمقهى ومطعم وجزار بمحطة التزود بالوقود الكائنة بـ [العنوان] سلا هي و من يقوم مقامها او باذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

حيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/12/2022، و تقدمت باستنافها بتاريخ 03/01/2023 ، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

وحيث ان المقال الإضافي جاء على الصفة والمصلحة ووفقا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب.ع. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 01/07/2022 تعرض فيه أنها ابرمت مع المدعى عليها عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 29-04-2021 تستغل بموجبه الطابق السفلي المخصص لمقهى ومطعم وجزار مقابل اجرة شهرية محددة في مبلغ 15.000,00 درهم شهريا والفصل الثالث من العقد الموما اليه ينص على ضرورة الاداء راس كل شهر ، الا ان المدعى عليها توقفت عن تسديد الواجبات لكرائية عن المدة من ابريل الى يونيو 2022 مما اضطرت مع الى توجيه انذار قصد حثها على الاداء الا انه وبالرغم من توصلها به بتاريخ 09-06-2022 لم تستجب لفحواه ، لاجله وفي اطار المادة 26 من القانون رقم 49.16. فانها تلتمس الحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل المدعى فيه وبادائها لفائدة المدعية مبلغ 45.000,00 درهم عن واجب كراء المدة من ابريل الى يونيو 2022 ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . مرفقة. مقالها بنسخة طبق الاصل لعقد كراء ونسخة محضر تبليغ وصورة شمسية لانذار .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول فساد التعليل الموازي لانعدامه : الحرمان من الماء والكهرباء فإن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وفقا لقانون المسطرة المدنية وأن الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الأمر الموازي لإنعدامه وقضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالمبلغ والتعويض المشار إليه في الحكم المذكور فمحكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها القاضي بأداء واجبات الكراء المستحقة والتعويض عن التماطل والإفراغ للعارضة اعتمادا على الإنذار بالأداء و الإفراغ الذي أدلى به المستأنف عليه وأن المحكمة لم تؤسس حكمها على الأساس الواقعي السليم إذ أن حقيقة الأمر التي أخفتها المستأنف عليها أن امتناع العارضة عن أداء الواجبات الكرائية كان نتيجة تعسف المستأنف عليها التي حرمتها من مادة الماء طيلة تلك المدة المطالب بها إلى غاية تاريخ كتابة هذا المقال، إذ استصدرت العارضة في هذا الشأن حكم قضائي استعجالي في الملف عدد 2022/1101/4843 بتاريخ 2022/11/9 قضى لصالحها بإثبات واقعة قطع مادة الماء على العين المكتراة وأمر المستأنف عليها بإرجاعها مادة الماء إلى مقر الشركة وأمام هذا الحكم القانوني السليم فان العارضة مبررها موضوعي وقانوني في عدم الأداء على شيء لا تستفيذ منه خصوصا أن المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى ومطعم وجزار يعتمد على مادة الماء كمادة أساسية للاشتغال فيه وبناء على ما سبق تكون سوء النية في التقاضي ثابتة في حق المستأنف عليها ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في من جديد برفض عدد 2022/8207/2319 الصادر بتاريخ 2022/10/25 وبعد التصدي الطلب لعدم قيامه على أساس واقعي وقانوني سليم، و إبقاء الصائر على غير العارضة. أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع مقال إضافي بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2023 التي جاء فيها أن الثابت من عقد الكراء الرابط بين العارضة والمستأنفة أن هذه الأخيرة هي من تتكلف بجميع مصاريف الماء والكهرباء وليس العارضة وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الإقرارات الكتابية بين الإطراف تقوم مقام القانون بينهما وأن ما تتذرع به المستأنفة مردود عليها لأنها هي الملزمة بأداء تلك المصاريف ولا علاقة للعارضة بها ويبقى شأنا خاصا بها وأن المستأنفة لم تناقش بالمرة امساكها أداء الواجبات الكرائية وأن حرمان العارضة من واجبات الكراء ينهض سببا خطيرا مبررا للإفراغ الأمر الذي يثبت كون الحكم المستأنف هو عين الصواب وفي الطلب الإضافي فإن المستأنفة لازالت مدينة بالواجبات الكرائية عن ذلك المحل موضوع العقد المدلى بها في الملف منذ بداية شهر يوليوز من سنة 2022 إلى بداية شهر مارس من سنة 2023 أي لمدة 9 أشهر يوازيها مبلغ 9 × 15000.00=135.000.00 درهم وأن العارضة ونظرا لكون هذا الطلب ما هو إلا استمرار للطلب الأصلي من أجل الأداء محقة في مطالبة المستأنف عليها بأداء هذا المبلغ ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا رد جميع مزاعم المستأنف والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف من الطلب الإضافي والحكم على المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 135000.00 درهم على النحو المبين أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/04/2023 تخلف عنها نائب المستانفة رغم التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 02/05/2023

التعليل

حيث أسست المستانفة استئنافها على نقصان تعليل الحكم المستانف وعدم تاسسيه على أساس واقعي سليم كونها امتنعت عن ادلاء الوجيبة الكرائية لتعسف المستانف عليها التي حرمتها من مادة الماء طيلة المدة المطالب بأداء الوجيبة الكرائية فاستصدرت حكم قضائي استعجالي في الملف عدد 4843/1101/2022 بتاريخ 09/11/2022 قضى بارجاع مادة الماء لمقر الشركة.

وحيث ان بقاء المستانف عليها بالعين المكتراه وانتفاعها بها يجعلها ملزمة بأداء الوجيبة الكرائية مقابل ذلك الانتفاع وامتناعها عن ذلك باقرارها ورغم توصلها بالانذار موضوع الدعوى يجعل المطل ثابت في حقها والموجب لافراغها، ويبقى ما تشبتت به من حرمان المستانف عليها لها من مادة الكهرباء غير مبرر لمطلها على اعتبار انها باشرت المساطر القانونية الكفيلة بارجاع تلك المادة في اطار القضاء الاستعجالي وكان عليها مطالبة المستانف عليها بتعويضها عن ما أصابها من اضرار ان وجدت واثبات توقفها عن النشاط كليا او جزئيا وفق المساطر المخولة لها قانونا لا الامتناع عن أداء الوجيبة الكرائية.

وحيث لعلة أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس قانوني او واقعي ويتعين رده، ويكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به ويتعين تاييده وإبقاء الصائر على المستانفة.

في الطلب الإضافي

حيت التمست المستأنف عليها الحكم على المستأنفة بأدائها لها واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2022 الى متم مارس 2023

و حيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

وحيت انه و فيما يخص واجبات الكراء فان المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة و انه وبالنظر لكونه ليس بالملف ما يفيد أداء الواجبات المطالب بها فانه يتعين الحكم على المستأنفة بالأداء عن المدة من فاتح يوليوز 2022 الى متم مارس 2023 بحسب مشاهرة قدرها 15.000 درهم وجب فيها مبلغ 135.000,00 درهم.

وحيث ان باقي الطلبات غير مبررة مما يتعين رفضها.

و حيت يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته.

وفي الطلب الإضافي: بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليها مبلغ( 135.000,00) درهم واجبات كراء عن المدة من فاتح يوليوز 2022 الى متم مارس 2023 بمشاهرة قدرها 15.000 درهم، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux