Réf
60874
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2871
Date de décision
27/04/2023
N° de dossier
2022/8206/4696
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers au contrat, Résiliation du bail, Qualité de bailleur, Paiement du loyer, Indivision, Force obligatoire du contrat, Effet relatif des contrats, Dépôt et consignation, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers effectuée au profit de l'ensemble des coindivisaires du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé.
L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers en les consignant au nom de tous les héritiers propriétaires, et non des seuls bailleurs contractuels, suite à des réclamations émises par des coindivisaires tiers au contrat. La cour rappelle que la qualité de bailleur découle du contrat de bail et non nécessairement du droit de propriété sur le bien loué.
Elle retient, en application du principe de l'effet relatif des conventions, que le preneur est tenu d'exécuter son obligation de paiement exclusivement entre les mains de la partie désignée comme bailleur au contrat. Par conséquent, la consignation effectuée au profit de tiers à la relation contractuelle, fussent-ils copropriétaires, n'est pas libératoire et ne fait pas échec à la constatation du manquement contractuel.
La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به [شركة ج.ب.] بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/8/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2392 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/7/2022 في الملف عدد 406/8207/2022 و الذي قضى في الطلبين الأصلي والإضافي في الشكل بقبول الدعوى ، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها [شركة ج.ب.] Germany Pneus في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 06122021 و فسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين و تبعا لذلك إفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الخميسات، وبأدائها لفائدة المدعيات [نجاة (ب.)]، [نعيمة (ب.)] و [فوزية (ب.)] مبلغ 66.000.00درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل عن المدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى متم مارس من سنة 2022 مع النفاذ المعجل بخصوص هذا المبلغ وبأدائها لهن مبلغ 2000.00درهم تعويضا عن التماطل و تحميل المدعى عليها الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في مقال إدخال الغير في الدعوى : حيث إن مقال إدخال الغير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف يقع تحت طائلة عدم القبول لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين فهو بمثابة ادعاء ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداءا أمام محكمة الدرجة الأولى .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن [نجاة (ب.)] ومن معها تقدمن بواسطة نائبهن بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 1/2/2022 عرضن من خلاله أن المدعى عليها تكتري منهن المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 11000درهم، و أنها توقفت عن الأداء منذ فاتح أكتوبر 2021 مما دفع بهن الى توجيه إنذارا اليها للأداء توصلت به بتاريخ 06122021 بقي دون جدوى، لأجله تلتمسن الحكم بفسخ العقد الذي بموجبه تستغل المدعى عليها المحل التجاري و الموصوف بالإنذار، و إفراغها منه هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها، و الحكم عليها بأدائها لهن واجبات الكراء بمبلغ 33000درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى متم دجنبر من نفس السنة، و بأدائها لهن مبلغ 2000درهم تعويضا عن التماطل، و الحكم بالنفاذ المعجل لوجود عقد رسمي و هو عقد الكراء، و لثبوت المديونية و حلول الأجل مع أداء كافة الصائر ، وأرفقت المقال بصورة مصادق عليها من عقد كراء و إنذار مظهر بمحضر تبليغه.
و بناءا على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 14 42022 أكد من خلالها أن المقال جاء مخالفا لمقتضيات الفصول 1 و 2 و 32 من ق.م.م مما يتناسب معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، و في الموضوع فإن الدعوى لا أساس لها، و التماطل غير ثابت، على اعتبار أن المدة المطلوبة قد تم اداؤها عن طريق الإيداع بعد تعذر العرض، و أنها قامت بعرض واجبات الكراء باسم كافة ورثة [قاسم (ب.)]، و ذلك بعد أن قاموا بتوجيه إنذار إليها يلتمسون من خلاله أداء واجبات المدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى متم دجنبر 2021 مرفق بشهادة إيداع صادرة عن السيد المحافظ بالخميسات تبين أن العقار الذي يتواجد فيه المحل المدعى فيه هو في اسم ورثة الهالك [قاسم (ب.)]، و شهادة ضبطية لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات مفادها أن ملف القضية عدد 4414022021 و الحكم الصادر بشأنها بتاريخ 01 72021 لصالح المدعين قد تم استئنافه من قبل اخوة المدعين، و بذلك فإن وضعية المدعيات بخصوص تملكهم للمحل التجاري لم تحسم قضائيا بعد، و أمام ذلك لم تجد بدا من وضع واجبات الكراء في اسم كافة ورثة [قاسم (ب.)] إلى حين صدور حكم نهائي يفصل في النزاع القائم بين الورثة و الذين من بينهم المدعيان، ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، و رفض الطلب موضوعا. و أرفقت المذكرة بمحضر إيداع واجبات كرائية و صورة شهادة ضبطية و صورة شهادة إيداع.
و بناءا على تعقيب نائب المدعيات بجلسة 11 52022 مع مقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية أكد من خلال التعقيب أن ما أدلت به المدعى عليها لا يتعلق بهن كطرف مكري و لا يتعلق بها كمكترية للمحل المدعى فيه، ذلك ان عقد الكراء المدلى به يفيد العلاقة الكرائية بينهن و المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني [حكيم (م.)]، والحال ان الكراء أودعته باسم ورثة [قاسم (ب.)] و حاز هؤلاء الورثة من المبلغ المودع ما قدره 12375 درهم حسب الشهادة الضبطية رفقته، و ان إيداع الكراء باسم الغير الذي ليس طرفا في العقد هو إيداع غير قانوني وفيه خصاص عن المطلوب، و انه حسب مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع فان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا فيها، فهي لا تنفع ولا تضر الغير، فضلا على أن الفصل 230 من نفس القانون ينص على ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، و لا يجوز الغاؤها الا برضاهما، و أنه بذلك فإن المكتري كطرف في العقد لم ينفذ التزاماته في مواجهتهن كطرف مكري انطلاقا من العقد الرابط بينهما، مما تكون معه ذمته مليئة بالكراء المطلوب و لم ينفذ التزاماته داخل الأجل الممنوح له حسب الإنذار الذي توصل به، مما تكون معه حالة التماطل ثابتة في حقه تبرر فسخ العقد، و بخصوص الطلب الإضافي فإن المدعى عليها قد توصلت بإنذار ثان بتاريخ 15 32022 عن المدة اللاحقة وفق محضر التبليغ عدد 2262022 إلا أنها لم تستجب له، و ترتب بذلك في مواجهتها واجبات لاحقة، لأجله تلتمسن في التعقيب استبعاد محضر الإيداع المدلى به، و في الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها لهن واجبات الكراء اللاحقة عن المدة موضوع الدعوى و ذلك عن الفترة من فاتح يناير 2022 إلى متم مارس من نفس السنة وجب فيها مبلغ 33000درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و أداء كافة الصوائر. و أرفقت المذكرة بشهادة ضبطية و إنذار و محضر تبليغه.
و بناءا على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 01 62022 أكد من خلالها ما سبق، و أن الإيداع قد تم لجميع الورثة على اعتبار النزاع القائم بينهم و الذي لم يحسم في ملكية المدعى فيه، و انه عند الكراء كان لازال في ملكية الهالك [قاسم (ب.)]، و أن الإيداع الذي قامت به قانوني، و بخصوص الطلب الإضافي فإنها قامت بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01 12021 إلى غاية متم فبراير 2022 حسب الثابت من محضر إيداع واجبات كراء بعد تعذر عرضها، ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا. (لم ترفق المذكرة بأي وثيقة).
و بناءا على تعقيب نائب المدعيات بجلسة 22 62022 أكدت من خلالها أن المدعى عليها تحاول خلق علاقة كرائية مع أشخاص ليسوا أطرافا في عقد الكراء، مؤكدة ما سبق وملتمسة رد دفوع و حجج المدعى عليها و الحكم وفق الطلبين الأصلي و الإضافي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها من حيث اعتلال الحكم المستأنف بخرق الدفاع وفساد التعليل علل المرجع الابتدائي الحكم المستأنف بما يلي فإنه خلافا لدفع المدعى عليها فإن المدعيات قد أدلين رفقة المقال بالمستندات التي تثبت صفتهن في الدعوى، ذلك أن الصورة المصادق عليها من عقد الكراء تثبت أنهن أكرين للمدعى عليها المحل التجاري المدعى فيه والمتواجد بشارع ابن زيدون رقم 16 حي الوحدة الخميسات، الشيء الذي تبقى معه دفوع المدعى عليها بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين ردها وأنه برجوع المحكمة لمقتضيات عقد ايجار المحل التجاري ذي الصلة بالإفراغ سيتضح أن ما انتهى إليه الحكم المستأنف يبقى غير ذي أساس سواء من حيث الموضوع أو من حيث القانون، فمن حيث الموضوع فبالرجوع إلى عقد الكراء سيتبين للمحكمة أنه خالي من أصل الملك أو أي مستند يثبت التملك لوحدهم المدعى فيه، وأنه كان على المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمر الجهة المستأنف عليها بإدلائها بما يفيد كونها لوحدها من تملك العقار محل الكراء أو أن هناك أطراف على الشياع يتشاركون فيه وظلت تؤدي لجميع الورثة الواجبات الكراء على ذلك الأساس، ليتبين بأن هؤلاء سيئوا النية فضلا إلى كونهم يتقاضون بسوء نية مما يتعين معاملتهم بنقيض قصدهم بقوة الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية واستمرت العلاقة الكراء بين الطرفين بهذه الصفة منذ نشأته العقد إلى الان ، وان توجيه الإنذار لها بعد حوالي خمس سنوات من انطلاق عقد الكراء بصفتهم تلك هو فقط تواطؤ بين جميع مالك العقار كما تبيان ذلك أعلاه، وتدلي بإنذارات تفيد أن جميع الورثة قاموا بتوجيه الإنذار لها للمطالبة بذات المبلغ المطلوب ولنفس المدة والسومة الكرائية فما كان منها سوى عرض وإيداع المبالغ المضروبة بصدر الإنذار بصندوق المحكمة وفق البين من محضر عرض وايداع رفقته، وذلك وفق ما اعتادت عليه بحيث إنه بناءا على الإنذارات ذات الصلة بادرت إلى استصدر أمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات قضى بعرض مبالغ الكراء المطلوبة مع ايداعها بصندوق ذات المحكمة عند التعذر أو الامتناع، وعلى أساسه انجز المفوض القضائي المنتدب محضرا الملف التنفيذي انتهى بعد تعذر العرض العيني بإيداع مبالغ الكراء لفائدة كل المالكين للمدعى فيه أي داخل الأجل المضروب طي الإنذار وفق الثابت من محضر الإيداع المدلى بأصله في الملف ونازعت المستأنف عليهم في صفة الطرف الذي عرض لفائدته مبالغ الكراء ولم ينفوا اطلاقا واقعة إيداع المبالغ المطلوبة داخل الأجل القانوني لحسابهم بصندوق المحكمة، وهو على الحالة عرض حقيقي وواقعي تنتفي مع قيامها واقعة التماطل المعتمدة أساسا لما انتهى إليه الحكم المستأنف أما القول بأن وجود منازعة بين الورثة بخصوص ملكية العقار المكترى وكونه مملوكا لمورثهم قبل وفاته لا يكن أن يغير من عقد الكراء الذي أبرمته المستأنف عليها من المدعيات بإرادتها يكون هذا الفهم يعد فهما خطئ لما ابتغه المشرع من التصرف بما يملك الشخص لا بما يملك مشاعا مع الغير بحيث أن التملك إلى جانب الغير ، يقتضي إدخاله أو الادلاء بما يفيد الاذن بإنجاز التصرف أو التوكيل لثبوت الصفة، مادام أن هذه الأخير تتصل بمقتضيات النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ليكون ما خلص إلى الحكم ذي الصلة بالطعن مخالفا لصحيح القانون مستند على غير أساس ناهيك إلى استناده على مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع لا يجد محله في نازلة الحال ومدام مطلع الفصل ينص على الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام ،القانون والحال أن المستأنف عليهم يملكون إلى جانب أطراف الذي تم الإيداع لهم جميعا، ليكون في الأصل تصرف المستأنف عليهم تصرف في مال مملوك على الشياع دون اذن باقي الشركاء، وأن العدالة وصحيح القانون يقتضي أن لا تعطى الشرعية لتصرف قانوني باطل ما لم يتم تصحيح للقول بنفاذه وهو المنتفي في نازلة الحالة ليكون ما انتهى إليه الحكم محل الاستئناف غير ذي أساس ويتعين التصريح بالغائه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ومن حيث اعتلال الحكم المستأنف بعيب مخالفة أحكام مدونة التجارة فإنها كمالك للأصل التجاري للمحل موضوع الكراء منذ أكثر من خمس سنوات واسترسال أدائها الواجبات الكرائية والتصريحات الضريبية بهذه الصفة وأدائها للمستأنف عليها الى جانب باقي المالكين على الشياع يجعل الأداء الصادر عنها لفائدة طالبي واجبات الكراء عن ذات المحل داخل أجل الإنذار أداءا قانونيا تنتفي معه واقعة التماطل، وأن ثبوت أداء واجبات الكراء بمقتضى محضر قانوني بعد عرض المبالغ على المطلوبين وتعذر ذلك ثم إيداعها داخل الاجل القانوني لفائدتهم بصندوق المحكمة يرفع واقعة التماطل، وتأسيسا على ما سبق يكون ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المستأنف من نفي الصفة عن المستأنف عليهم إلى جانب الشركاء على الشياع واعتبار العرض والايداع أجنبي عن العقد وعدم اعتبار الأداء الصادر عنها رغم أن المحكوم لفائدتهم يملكون المدعى فيه إلى جانب أطراف أخرين تم الإيداع لهم جميعا، وتبعا لذلك ترتيب أثر ثبوت واقعة التماطل في حقها وإفراغها من المحل التجاري يبقى غير مستند على أساس قانوني سليم مما يتعين التصريح بإلغائه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى على الحالة ورفضها موضوعا، واحتياطا إجراء بحث مكتبي باستدعاء جميع أطراف الدعوى مع إلزام الجهة المستأنف عليها بالإدلاء بما يفيد تملكها لوحدها للمدعى فيه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى على الحالة ورفضها موضوعا واحتياطا إجراء بحث مكتبي باستدعاء جميع أطراف الدعوى مع إلزام الجهة المستأنف عليها بالإدلاء بما يفيد تملكها لوحدها للمدعى فيه. وأرفق المقال بنسخة للحكم وصورة لإنذارين.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المرفق بالمقال يتبين ان العلاقة الكرائية تربط حصريا بينها و بينهن دون الغير وأنه حسب مقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع فان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها و لا يجوز إلغاؤها الا برضاهم، وأنه حسب مقتضيات الفصل 228 من نفس القانون فان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا فيها و لا تنفع ولا تضر الغير ، وأن ادعاء إبراء الذمة من طرفها بإيداع الكراء باسم ورثة [قاسم (ب.)] هو تصرف مخالف لما ينص عليه القانون وفق ما هو مفصل أعلاه ، وأن نفس الدفوع سبق إثارتها ابتدائيا من طرف المستأنفة و أجابت عنها المحكمة بكل تفصيل، مما يكون معه الحكم الابتدائي جاء ملما بمعطيات النازلة و معللا تعليلا قانونيا، وأن الاستئناف المثار لم يأت بأي جديد عما سبق إثارته ابتدائيا ، ملتمسات رد الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته.
و بناءا على المذكرة التعقيبية مع ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها أدت واجبات الكراء التي بذمتها كاملة وغير منقوصة وداخل الأجل القانوني المضروب لها في الإنذار مما يكون معه التماطل في أداء واجب الكراء غير ثابت لأن واجبات الكراء خرجت من جيبها وعرضت على المدعيات وشركائهم على الشياع داخل الأجل المضروب في الإنذار ، إذا ليس هناك أي تماطل والذي بني الحكم الإبتدائي وأنها بالفعل عرضت واجب الكراء على كل الأطراف المالكة للعقار وأن شهادة المحافظة العقارية التي توصلت بها عن طريق دفاع شركاء المدعيات على الشياع وهم والدتهن [رحمة (ح.)] و[سعيد] و[حميد (ب.)] جعلت تتصرف بحسن نية وتعرض واجبات الكراء على كل الشركاء المالكين ودائما بحسن نية خوفا من ان تحاسب من طرف من يملك ولا يتوصل منها بواجبه ، إذا كانت قد عرضت داخل الأجل القانوني واجبات الكراء وأودعته بصندوق المحكمة فليس هناك أي تماطل من طرفها تستحق عليه الحكم بالإفراغ والتعويض كما صدر الحكم الإبتدائي بذلك ، وإذا كانت عرضت واجبات الكراء باسم كل المالكين على الشياع فدالك يعود لحسن نيتها بعدما توصلت ولازالت تتوصل بإنذار من طرف باقي المالكين على الشياع بإنذارات واشعارات من طرف مالكين على الشياع يخبرونها من خلاله انهم أصحاب حق في الكراء آخره انذار توصلت به الشركة 27/12/2022 من طرف [سعيد (ب.)] و[رحمة (ح.)] ارفقوه بنسخة شهادة الملكية حديثة العهد و يصرون من خلاله على انهم أصحاب حق في واجب الكراء ويذكرون بأن شهادة الملكية هي المحددة لمن له الحق ، مما يتعين معه قبول مقال ادخال الغير في الدعوى الذي تتقدم بها رفقة هذه المذكرة لإدخال المالكين على الشياع مع المستأنف عليهن لكي يصرحوا بوضعيتهم القانونية وحقيقة استحقاقهم لواجب الكراء الى جانب المستأنف عليهن ، ملتمسة قبول ادخال شركاء المستأنف عليهن في الدعوى و تأكيد طلب الغاء الحكم الإبتدائي في كل ما قضى به والحكم بعد التصدي برفض الطلب ، وأرفقت المذكرة باشعار و انذار و طلب وأمر ومحاضر و نسخة من شهادة المحافظة العقارية و اشعار.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم واللاتي أوضحن أن مقال إدخال الغير في الدعوى لا سند له قانونا ، ذلك أنه بمراجعة عقد الكراء المدلى به بالملف والمرفق بالمقال ان طرفيه جاء على سبيل الحصر وهما الجهة المستأنفة والجهة المستأنف عليها، وان عقد الكراء كان باتفاق بين طرفيه المذكورين فيه و أصبح ملزما لهما دون الغير عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على ان الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز إلغاؤها الا برضاهما، وأن مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع تفيد ان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا فيها فهي لا تنفع ولا تضر الغير وأنه و تبعا لذلك فان المدخلين في الادعاء يعتبرون أجانب عن عقد الكراء وبالتالي لا صفة لهم في التقاضي ، ملتمسات عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وتأييد الحكم في كل ما قضى به .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدة [رحمة (ح.)] و من معها بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن مقال الإدخال جاء بخلاف الشكليات المتطلبة قانونا وأن مقال الإدخال قدم لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وأنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ويتعين معه بذلك الحكم بعدم قبول مقال الإدخال وإخراجهم من الدعوى ، ملتمسين عدم قبول مقال الإدخال شكلا والقضاء تبعا لذلك بإخراجهم من الدعوى وتحميل الطاعن الصائر.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت بخصوص اعتبار باقي الورثة أطرافا أجانب عن العلاقة الكرائية ، ذلك أنها و في اطار عملها التجاري قامت بالتعاقد مع المستأنف عليهم السادة [نجاة (ب.)] ، [نعيمة (ب.)] ، [فوزية (ب.)] بخصوص محل تجاري يملكونه قصد العمل فيه حسب ما تم الاتفاق عليه و حسب حاجيات الشركة وبعد ابرام العقد والاتفاق على جميع الالتزامات و الواجبات لكل طرف في العقد بدأت الشركة في استغلال العقار وأداء واجبات الكراء بشكل دوري دون تماطل و منتظم الى ان فوجئت بظهور عناصر جديدة وهم ورثة جدد لم تكن على علم بوجودهم و لم يفصح المستأنف عليهم أثناء ابرام العقد عن وجودهم لتكتشف ان السادة [نجاة] و [فوزية] و[نعيمة] لقبهم جميعا [بند عنون] ليسوا بمالكي العقار وحدهم كما ادعوا بل يملكون على الشياع مع باقي الورثة و هذا بعد ان توصلت باشعار من باقي الورثة بتاريخ 14/06/2021 ينذرون بان العقار هو ملك مشاع بينهم و ان تتوقف عن أداء السومة الكرائية للمستأنفين وحدهم دون باقي المالكين للعقار و يحثونها على إيداع المبالغ المستحقة لجميع المالكين وبانذار ثاني بتاريخ 9/10/2021 بنفس الموضع و بانذار بالاداء بتاريخ 14/03/2022 يطالبون باداء واجبات الكراء بمبلغ 33.000 درهم ، و بتاريخ 10/06/2022 يطالبون باداء مبلغ 44.000 درهم و بانذار مؤرخ في 14/07/2122 موضوعه اداء مبلغ 44.000 درهم عن واجبات الكراء ، و بتاريخ 9/9/2022 توصلت باشعار من قبل باقي الورثة بمقتضاه يخبرونها بان الملك مشاع بين جميع الورثة وطالبوها بايداع جميع مبالغ السومة الكرائية و في مقابل ذلك تتوالى الانذارات و الاشعارات عليها لتستأنف المجموعة الأخرى من الورثة وهم اطراف العقد لتنهال هي كذلك بالانذارات و الاشعارات تطالب بها من قبيل الانذار بالأداء بتاريخ 6/12/2021 بمبلغ 33.000 درهم ، و انذار بتاريخ 15/3/2022 باداء مبلغ 33.000 درهم ، و بانذار بالاداء بتاريخ 14/7/2022 لاداء مبلغ 44.000 درهم ، و بانذار بتاريخ 9/9/2022 للمطالبة باداء مبلغ 55.000 درهم و الغريب في الامر ان الانذارات تشمل نفس المدة المطالب بها من قبل المجموعتين اي من قبل اطراف العقد ونفسها من قبل باقي الورثة وأنها و بعد توصلها بالكم الهائل من الانذارات و الاشعارات من قبل جميع الاطراف و امام اثبات باقي الورثة لصفتهم في تملك العقار بواسطة شهادة الملكية وكذا رسم الاراثة لم تجد بدا من الالتجاء الى عرض المبالغ باسم كافة الورثة وذلك لحماية مصالحها و استجابة للاشعارات و الانذارات المشار اليها أعلاه وان تصرفها فله دلالة جد قوية على أنها حسنة النية و تود الحفاظ على استمرارية العقد بخصوص المحل التجاري و الوفاء بالتزاماتها و عليه و بناءا على الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية و المتمثلة في محاضر عرض و ايداع مبالغ الكراء التي توضح على أنه لم يسبق لها أبدا أن تماطلت عن أداء ما في ذمتها مما يكون معه التماطل غير قائم و لم يكن في نيتها ان تقوم بخرق التزاماتها التعاقدية وأنه و لإثبات التماطل و لتحققه لا بد من ان يكون المكتري قد أخل بالتزامه المتمثل في أداء واجبات الكراء وان ملف الدعوى الحالي خال من أي اثبات بخصوص تماطلها في أداء واجبات الكراء و ذلك على اعتبار ان المدة المطلوبة تم أداؤها عن طريق ايداع المبالغ في صندوق المحكمة بعد ان تعذر العرض العيني وهذا مثبت من خلال محاضر العرض و الايداع المرفقة طيه و المؤرخة وفق التفصيل التالي محضر ايداع واجبات الكراء لمبلغ 33.000.00 ملف تنفيذ عدد 2022/1746 ، و محضر ايداع واجبات الكراء لمبلغ 22.000.00 ملف تنفيذ عدد 2022/772 ، و محضر ايداع واجبات الكراء لمبلغ 33.000.00 ملف تنفيذ عدد 2021/3348 و عرض ايداع واجبات الكراء لمبلغ 11.000.00 ملف تنفيذ عدد 2022/2215 و ايداع واجبات الكراء لمبلغ 22.000.00 ملف تنفيذ عدد 2022/2576 ، و بالتالي فمادام انها اثبتت بوسائل و وثائق قانونية تحقق الأداء داخل الآجال القانونية لفائدة الورثة جميعا يرفع عنها و يزيل عنها التماطل ، و عليه لا يمكن ان يكون جزاءها افراغ المحل الذي حرصت على اداء سومته الكرائية ، وأنها تؤكد على انها و منذ ان قامت بإبرام عقد الكراء سنة 2018 المستأنف عليهم لم يسجل في حقها اي تماطل أو تقصير في أداء ما التزمت به بمقتضى عقد الكراء و هو أداء واجبات الكراء سواء قبل او بعد علمها بأن العقار هو ملك على الشياع لمجموعة من الورثة، وتبعا لذلك فالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي حين قضت بتحقق التماطل في حقها و عدم العرض و الايداع يشكل خرقا سافرا و فيه نوع من الظلم و التعسف في حقها بإفراغها من العين المكتراة دون اساس قانوني سليم و دون وجه حق و ذلك لعدة اعتبارات من بينها انها شخص معنوي له أصل تجاري بجميع مكوناته من سمعة و زبائن و زادت قيمته التجارية على مر سنوات الكراء، وان الحكم الجائر في حقها من شانه التاثير على نشاطها في السوق و التسبب لها في شلل في العمل و هذا ما قد يسبب لها افلاسا جراء ما تعرضت له في هذه الدعوى، ثم أنها لم تخالف القانون حينما اودعت المبالغ بصندوق المحكمة بل انه لا شان لها بالخلاف القائم بين الورثة و بالتالي و تفاديا لفسخ العقد بينها و بين المالكين اقدمت على عرض و ايداع مبالغ الكراء لفائدة جميع الورثة وهو اجراء صحيح و قانوني ، وكان جديرا بالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف حماية حقوقها باعتبارها الطرف الضعيف في العقد و لأنها لم تخالف القانون بل تعرضت لعملية احتيال وتواطؤ بين جميع الورثة وبخصوص ثبوت سوء نية المستأنف عليهم فإنها تعرضت للنصب و الاحتيال من قبل المستأنف عليهم [نجاة] و[فوزية] و[نعيمة] لقبهم جميعا [بند عنون] الذين قدموا أنفسهم كملاك وحيدين للعقار، كما انهم تعاقدوا باسمهم دون ذكر باقي الورثة مستعملين وسائل النصب و الاحتيال وذلك بمدها بوقائع مغلوطة و اخفاء الحقيقة وهذا ما حدى بها بالتقدم بشكاية في الموضوع بخصوص تعرضها للنصب لدى السيد وكيل الملك بالخميسات و هي الشكاية المسجلة تحت عدد 2023/3101/797 بتاريخ 21/02/2023 ، وان ما يؤكد حسن نيتها و سوء نية المستأنف عليهم و المدخلين في الدعوى وثبوت تواطؤهم جميعا لإفراغها من المحل دون وجه حق هي الانذارات الموجهة من جميع الورثة دون استثناء لها يطالبون بمستحقات الكراء و بعد ان قامت بإيداع المبالغ في صندوق المحكمة لفائدة جميع الورثة عمد المستفيدين الى سحب المبالغ بما فيهم المدعين و بالمقابل تعمدوا رفع دعوى لإفراغها من المحل التجاري على اعتبارهم هم الذين تعاقدوا معها ولا علاقة لباقي الورثة بموضوع الكراء ، وأنه و بالرجوع للإنذارات المشار اليها و التي ستفصلها أدناه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على نية المستأنف عليهم و المدخلين في الدعوى بالاحتيال عليها انذار بأداء واجبات الكراء صادر عن [سعيد (ب.)] ، [حميد (ب.)] ، [رحمة (ح.)] بتاريخ 14/03/2022 ، وانذار بالأداء واجبات الكراء صادر عن [سعيد (ب.)] ، [حميد (ب.)] ، [رحمة (ح.)] بتاريخ 10/06/2022 ، وانذار بللأداء واجبات الكراء صادر عن [سعيد (ب.)] ، [حميد (ب.)] ، [رحمة (ح.)] بتاريخ 09/10/2022 ، و انذار بالأداء واجبات الكراء صادر عن [سعيد (ب.)] ، [حميد (ب.)] ، [رحمة (ح.)] بتاريخ 03/01/203، وانذار بالأداء واجبات الكراء صادر عن [نجاة (ب.)] ،[فوزية (ب.)] ، [نعيمة (ب.)] بتاريخ 06/12/2021 ، وانذار بالأداء واجبات الكراء صادر عن [نجاة (ب.)] ، [فوزية (ب.)] ، [نعيمة (ب.)] بتاريخ 15/03/2022 ، و انذار لأداء واجبات الكراء صادر عن [نجاة (ب.)] ، [فوزية (ب.)] ، [نعيمة (ب.)] بتاريخ 14/07/2022 ، وانذار بالأداء واجبات الكراء صادر عن [نجاة (ب.)] ، [فوزية (ب.)] ، [نعيمة (ب.)] بتاريخ 09/09/2022 ، وانه و بالرجوع الى الانذارات أعلاه و الى التواريخ المضمنة فيها يتضح على انها متقاربة و متتابعة حيث يعمدون في كل على ارسال انذارات لها من كلا الطرفين حتى يجعلانها في حيرة من أمرها و ارغامها على سلوك مسطرة العرض و الايداع لفائدة جميع الورثة ،وان محكمة النقض و في قرار لها رقم 1666 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1990 ملف مدني 2925/285 و الذي ينص على انه '' لا يجوز للمالك على الشياع لأقل من ثلاثة ارباع الملك أن يكري بمفرده بل يجب عليه في حالة الخلاف عرض الأمر على المحكمة ، إذ بالرجوع الى شهادة الملكية سيتضح ان المستأنف عليهم لا يملكون حصة ثلاث أرباع الملك حتى يستفيدوا لوحدهم من مداخيل الكراء للعقار الذي لازال ملكا على الشياع '' و بالتالي فان ما قامت بها عند عرضها لمبالغ الكراء لفائدة جميع الملاك ما هو إلا تصرف سليم و قانوني، وكان لزاما على المحكمة ان تتماشى معه لا ان تعتبرها في حكم المماطلة ،بالرغم من ثبوت سوء نيتهم و سلامة موقفها و ذلك بعرضها للواجبات الكراء لفائدة جميع الورثة وان ما تعرضت له هي حالة تطرق لها المشرع المغربي اسماها بنظرية الظاهر و التي مفادها ان يقدم الشخص نفسه بصفة ومركز قانوني غير حقيقي ليؤكد تطابق مركزه الظاهر مع الحقيقة حتى يوقع الغير حسن النية في الغلط، وأن المشرع افرد شروطا لتحقق نظرية الظاهر و هي أن يكون المتعامل مع صاحب الظاهر من الغير، وأنها تعتبر غريبة عن المستانف عليهم ولا صلة لها بهم ثم ان يكون هذا الغير حسن النية ، وأنها اعتقدت على ان الوضع الذي تتعامل معه وضع قانوني سليم وأن يكون الغلط مشروعا أي لا ان يكون الغلط مخالفا للقانون و الاخلاق ، وأن الغلط وقعت فيه العارضة فهو مشروع و مبرر و من الممكن أن يسقط فيه اياكان ، وانه و بالرجوع لوقائع النازلة فانها أبرمت عقدا مع "صاحب الظاهر" أي المستانف عليهم اعتقادا منها و بحسن نية على انهم ذوو صفة و حق في العقار المالكين الحصريين للعين المكتراة مما دفع بها لمدة طويلة للتعاقد معهم على اساس انهم هم الملاك الوحيدين و ليسوا فقط مجرد ورثة ، و تعاملت معهم الى ان فوجئت بكونهم غير ما يدعون و عند قيامها بعرض و ايداع مبالغ الكراء لفائدة كافة الورثة تفاجئت بإصدار حكم ضدها يقضي بإفراغها للمحل ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، وأرفقت المذكرة بنسخة من شكاية ونسخة من اشعار و انذارات ونسخة من محاضر ونسخة من عقد الكراء.
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد مقال الإدخال المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المدخلين في الدعوى أجابوا على مذكرتها التوضيحية بإدخالهم في الدعوى بدفوعات لا ترتكز على أساس ذلك أنهم دفعوا بكون مقال الإدخال ضدهم قدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وأنه لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف والتمسوا عدم قبول مقال الإستئناف لكن حيث ان ادخال الغير في الدعوى يكون دائما مقبولا شكلا وفي أي مراحل من مراحل التقاضي متى تبين ان للمدخلين في الدعوى صفة او مصلحة او حقوق قد تتأثر أو تمس سلبا أو ايجابا بالحكم الذي قد يصدر عن المحكمة ، واثبتت بما لا يدع مجال للشك علاقة المدخلين في الدعوى بهذه الدعوى بل هم من كانوا سببا في وجودها ، ذلك لكونها لما ابرمت عقد كراء المحل مع المستأنف عليهن [نجاة (ب.)] و[نعيمة (ب.)] و[فوزية (ب.)] كمكريات للمحل موضوع الدعوى ، اخفين عليها كون المحل مملوك على الشياع بينهن وبين المدخلين في الدعوى [سعيد (ب.)] [حميد (ب.)] ووالدتهم [رحمة (ح.)] ، واستمرت العلاقة الكرائية ، وأنها تؤدي واجبات الكراء للمكريات بعقد الكراء بحسن نية وبدون أي تماطل إلى أن أصبح المحل يتوفر على اصل تجاري مهم ويشغل عشرات الأشخاص واسر هن فإذا بها تتفاجأ برسالة من طرف المدخلين في الدعوى مرفقة بشهادة ملكية المحل موضوع الكراء تشعرها بأن العقار ليس في ملكية المكريات وحدهن وان نصيبهن يقل عن نصيب المدخلين في الدعوى وينذرون بأن لا تسلم واجبات الكراء للمكريات وان تضعها بصندوق المحكمة ، وتفاجأت بهذا الإشعار وواجهت به المكريات اللاتي اعترفن لها بأنه بالفعل المحل ملك للمكريات وكذلك للمدخلين في الدعوى ، ولما طلبن منها واجب الكراء وطالبتهن بأن يقدمن لها توكيل عن المدخلين او تنازل لفائدة المكريات قمن بانذارها بأداء واجب الكراء داخل اجل خمسة عشر يوما وفق العقد تحت طائلة اللجوء الى القضاء للمطالبة بالأداء والإفراغ وهو ما دفعها داخل الأجل المضروب لها بالإنذار بان تعرض وتودع واجبات كراء المحل التي توصلت بإنذار بخصوصها داخل الأجل المضروب بالإنذار باسم كافة مالك العقار الذين سبق لهم بدورهم ان انذروها بان لا تؤدي واجبات الكراء التي تعود لنصيبهم في الملكية للمكريات ، الشيء الذي تبعه سحب المدخلين لنصيبهم حسب فريضة تملكهم بشهادة الملكية والإراثة ، وتركوا بصندوق نصيب المستأنف عليهن المكريات اللاتي فضلن عدم سحب نصيبهن في واجبات الكراء والقيام بدلا من ذلك برفع دعوى بالأداء والإفراغ للتماطل في مواجهتها ، والأسف هو ما قضت لهم به المحكمة التجارية الإبتدائية دون اعتبار لكون التماطل غير حاصل مادامت عرضت وأودعت بصندوق المحكمة واجبات الكراء التي انذرت من اجل أدائها داخل الأجل المضروب لها بانذار المستأنف عليهن وبحسن نية، أي انها لم تحتفظ بواجبات الكراء الى حين مرور الأجل المضروب بالإنذار أي انه لا وجود لأي تماطل في الأداء من طرفها الذي ينص عليه القانون للحكم بالإفراغ وأجاب المدخلون في الدعوى بأنهم لم يكونوا خصوما في الدعوى والتمسوا اخراجهم من الدعوى مما يثبت ان هناك تواطؤ بينهم وبين المستأنف عليهن لأن لهم نفس المصلحة افراغ المحل الذي له اصل تجاري يقدر بملايين الدراهيم وسيستفيد منها كل مالكى المحل ان افراغ وبيع من جديد للغير لأن لكل منهم نصيب في العقار ، ودليل على ذلك شهادة التي توجد بالملف والتي انذر بها المدخلون بالدعوها لكي لا تؤدي كل واجبات الكراء المستأنف عليهن وأنها تسأل المدخلين في الدعوى الذي يلتمسون اخراجهم من الدعوى على اعتبار انهم ليسوا طرفا فيها فكيف يفسرون أنهم لم ينفوا ما ادعته من كونهم هم من بعثوا لها اشعارهم مرفق بشهادة ملكيتهم للعقار على الشياع مع المستأنف عليهن وينذرونها من خلاله بعدم تمكين المستأنف عليهن من مستحقاتهم من واجب الكراء ، وكيف يفسرون شهادة ضبطية رفقته تفيد ان المدخلة في الدعوى المسماة [رحمة (ح.)] سحبت اصالة نفسها ونيابة عن أبنائها المدخلين في الدعوى [حميد] و[سعيد (ب.)] انصبتهم الشرعية حسب تمسك من واجبات الكراء التي اودعتها بصندوق المحكمة وكيف بعد كل هذا يلتمس المدخلون في الدعوى اخراجهم منها مما يتعين معه رد طلبهم في ذلك ، اما بخصوص التمسك المستأنف عليهن بكون العقد شريعة المتعاقدين وان الفصل 230 م قانون الإلتزامات والعقود ينص على ان الإلتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما أن القانون يتحدث عن الإلتزامات الصحيحة التي لا يشوبها تدليس ، والمستأنف عليهن عندما تعاقدن معها على كراء المحل دون ان يذكرن لها ان المحل ليس في ملكيتهن وحدهن وانه مملوك على الشياع لهن ولشركائهن في الملكية على الشياع ، فهذا الإلتزام يكون قد نشأ على وجه غير صحيح حضرت فيه سوء نية المكريات وحسن نيتها ، مؤكدة كل ما سبق ان تقدمت به بإستئنافها والتمست قبول ادخال المدخلين في الدعوى والحكم وفق ما تقدمت به بمقالها الإستئنافي ومقال الإدخال ، وأرفقت المذكرة بشهادة ضبطية وإنذارين .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/4/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/04/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبتفحص عقد الكراء المدلى به تبين أن الطرف المكري الذي ابرمه شمل كل من [نجاة] و[نعيمة] و[فوزية] اسمهم [بندعنون] ، وأنه ليس في هذا العقد ما يفيد أن باقي الورثة هو طرفا فيه كمكرين ولأن الطرف المكري يمكن أن يكون مالكا مستأثرة بالعقار أو مالكا على الشياع ، بل إنه لايشترط في المكري أن يكون مالكا للعقار المكترى أنه ليس من الضروري إثبات صفته كمالك بل يكفي أن يثبت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا ، وأنه حتى على فرض صحة أن من أكرى المدعى فيه ليس مالكا مستأثرا به لوحدة ولم يستند في إكرائه على وكالة من باقي المالكين فإنه لم يكن لمن اكتراه أن يثير عدم ملكيته لأن ما له أن يثيره هو ما يتعلق بعقد الكراء و العلاقة الكرائية وليس الملكية ، وبالتالي فإنه مادام أن عقد الكراء لازال قائما ومستمرا ولم يتم فسخه رضاءا أو قضاءا فان صفة من وجه الإنذار تستمد منه باعتباره منتجا لاثاره اتجاه عاقديه وملزما لهما ، كما أنه يتعين في العرض للمبالغ الكرائية أن يكون حقيقيا لأن العرض الواقع الى غير المكري لايقوم مقام العرض القانوني لوقوعه الى غير ذي صفة ، ولأن الثابت من أوراق الملف أن ما قامت به الطاعنة من عرض وإيداع قم تم لغير الطرف المكري بل تم لورثة [قاسم (ب.)] والذي شمل بالإضافة الى المكرين أطراف أخرى لا علاقة لها بعقد الكراء الرابط بين الطرفين سيما وحسب الثابت من الشهادة الضبطية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية أن الورثة الذين ليسوا في رباط تعاقدي مع الطاعنة قد حازوا جزء من المبلغ المودع وهو ما يجعل من العرض والايداع غير قانوني وفيه خصاص عن المطلوب، ولأن الطاعنة مرتبطة بعقد كرائي مع المستأنف عليهن فقط فإنها كانت ملزمة بعرض الكراء وايداعه في حالة الرفض على الطرف المكري المبرم عقد الكراء معها وان توصلت بإنذارات من طرف باقي المالكين الذين لا علاقة لهم بالعلاقة الكرائية، لذا يبقى القول بنظرية الظاهر لامجال للاستناد اليها في ظل وجود عقد كراء طرفيه معينين تعيينا نافيا لأي جهالة .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وأنه لا مبرر لإجراء بحث بالنظر للمعطيات أعلاه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى وتحميل رافعته الصائر.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025