Réf
60716
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2512
Date de décision
11/04/2023
N° de dossier
2022/8222/4264
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation au bénéfice de discussion, Rejet du moyen, Prescription, Nantissement, Imprescriptibilité, Engagement accessoire, Dette principale, Dette commerciale, Cautionnement, Caution personnelle et solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal, prévue par l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, ne lui était pas applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement est un engagement accessoire à l'obligation principale. Dès lors que la dette principale, garantie par une sûreté réelle, n'est pas soumise à la prescription, la caution ne peut se prévaloir d'une prescription que le débiteur principal ne pouvait lui-même invoquer. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que le créancier est libre de cumuler l'action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم عز الدين (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2404 بتاريخ 27/05/2021 في الملف عدد 419/8210/2020، القاضي بأداء المدعى عليهما شركة ن. وعز الدين (ا.) على وجه التضامن لفائدة م.م. مبلغ 778.251,55 درهما المترتب عن عقد القرض وملغ 3.279,98 درهما رصيد الحساب المدين مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي وبحصر ضمان الكفيل في مبلغ 600.000,00 درهم وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل : حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن عز الدين (ع.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها م.م. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2020 عرضت فيه ، أن المدعى عليها الأولى شركة ن. مدينة لها مبلغ 778251.55 درهما كما هو ثابت بكشف الحساب المؤرخ في 2013/05/31 وذلك بموجب عقد قرض، وأن السيد عز الدين (ع.) أمضى عقد كفالة شخصية وتضامنية بتاريخ . 2000-08 التزم بضمان ديون الشركة في حدود مبلغ 600000.00 درهم وأن كل المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد أداء ما بذمتها باءت بالفشل كان آخرها الإنذار المتوصل به بتاريخ 2005/02/04 و 22-02-2005 . والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ الدين 778251.55 درهما والفوائد البنكية بنسبة وفوائد التأخير بنسبة 2 % سنويا من مجموع الدين و ضريبة القيمة المضافة بقيمة %10 من مجموع الفوائد ومبلغ 327998 درهما بنسبة 13.75% سنويا عن الفوائد البنكية وفوائد التأخير بنسبة 2% و% الفوائد و الضرائب وتعويض عن المطل في الأداء قدره 75000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر و الإكراه البدني في الأقصى في حق الممثل القانوني للشركة والضامن الشخصي . وأرفقت المقال بكشف حساب وصورة شمسية طبق الأصل من عقد قرض والرهن ومن عقد كفالة تضامنية ومن كشف حساب ومحاضر تبليغ إنذار. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الثاني المدلى بها لجلسة 14/01/2021 جاء فيها أنه طبقا للفصل 377 من ق ل ع فإن الحقوق الدورية والمعاشات والأكرية تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط، وأنه طبقا للفصل 387 من ق ل ع فإن كل دعوى ناشئة عن التزام تتقادم بمرور 15 سنة، وأنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي فإن المدعية قامت حصر المديونية بتاريخ 2004/11/30 وأن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 16 يناير 2020، واحتياطيا من حيث سبقية البت، فإن المدعية سبق لها أن تقدمت أمام نفس المحكمة بطلب يرمي إلى بيع الأصل التجاري وبالتالي فهي غير محقة في المطالبة من جديد بنفس الدين. والتمس أساسا رد الطلب لتقادمه، واحتياطيا رد الطلب لسبقية البت فيه. وأرفق مذكرته بنسخة من إعلانين عن بيع بالمزاد العلني ونسخة من محضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي ونسخة من طلب تنفيذ قرار استثنافي نسخة وحكم ومن قرار استثنائي وتقرير خبرة وسجل تجاري. وبناء على مذكرة تعقيب نائبة المدعي المقدمة الجلسة 2021/02/11 جاء فيها أن الدين المطالب به مضمون برهون رسمية وهي الرهن الرسمي المقيد على السفينة المخصصة للنزهة المسجلة بالمحافظة على الرهون البحرية بالدار البيضاء ضمان الديون المدعى عليها الأولى وكذا الرهن الرسمي المقيد على الأصل التجاري بسلا وانه لا محل للتقادم إذا كان الدين مضمون برهن رسمي، وانه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن وطلب الأداء. وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه الثاني المدلى بها لجلسة 2021/03/04 جاء فيها أن مقتضيات الفصل 377 تسري على المدين الأصلي فقط الذي يمكن أن يكون قد أخضع منقولا أو عقارا في ملكيته لرهن حيازي أو رهن رسمي ، لفائدة دائنه وأن العارض مجرد كفيل شخصي وتضامني وأن مقتضيات الفصل 377 من ق ل ع لا تسري عليه، وأكد ما سبق وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي لجلسة 2021/04/08 جاء فيها أنه لا مجال للدفع بالتقادم من طرف المدعى عليه من موقعه كضامن شخصي ما دام أن الكفالة الشخصية هي التزام تبعي للالتزام الأصلي للمدينة الأصلية ومادام ان الدين الأصلي لم ينقض بسبب من أسباب السقوط أو الإنقضاء فإن التزام الكفيل يظل قائما بصفة تبعية مدليا باجتهادات قضائية وأكد ما سبق، وأرفق مذكرته بنسخة من محضري تبليغ إنذار. وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/05/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطاعن بأنه لم يتوصل بأي إنذار قبل رفع الدعوى وان حصر الحساب كان سنة 2004 وبأن الدين التجاري يتقادم بمرور 5 سنوات مما يكون معه دين البنك سقط بالتقادم ، وان الدعوى قدمت في إطار مدونة التجارة وهو قانون خاص وان مطالبة البنك لم تكن إلا بتاريخ 16/01/2020 وتجاوزت مدة 15 سنة المنصوص عليها في الفصل 387 من ق.ل.ع، مما يجعل سبب الطعن بالتقادم يبقى منتج ، وحول التنازل عن التجزئة والتجريد فإنه لم يمنح أي رهن سواء حيازي أو رسمي وان مقتضيات الفصل 377 لا تنطبق عليه ، وإنه قدم كفالة شخصية فقط وان المحكمة اختلط عليها الأمر حول مصطلحات العقد باللغة الفرنسية ، وحول استيفاء الدين فإن المستأنف عليها تراخت في استيفائه ومباشرة إجراءات بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وان ثمن البيع 680.000,00 درهم يبقى كاف لإستيفاء دينها والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتقادم التزام الطاعن ككفيل شخصي والحكم برفض الطلب في مواجهته وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم . وبتاريخ 31/01/2023 تقدم دفاع م.م. بمذكرة جوابية عرض فيها انه لا مجال للدفع بالتقادم طالما أن الكفالة تعتبر بمثابة التزام شخصي تبعي للإلتزام الأصلي، كما أن التزامه تضامني يضمن بموجبه الدين الذي في ذمة المدينة الأصلية كيفما كان نوعه، وبالنسبة لإستيفاء الدين عن طريق البيع بالمزاد العلني، فإنه ليس هناك ما يمنع الدائن من استيفاء دينه عن طريق تحقيق الرهن والمطالبة بالدين، فضلا عن أنها لم تستخلص دينها . والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر ، وأرفق المذكرة بنسخة من محضر تبليغ إنذار ونسخة من قرار استئنافي ومن محضر إعلان بالبيع ومحضر تحويل حجز وإعلانات . وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/03/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المستأنف عليها لم تجب عن دفوعه بخصوص طبيعة الدين وبخصوص التقادم الخمسي وكون قيمة المنقول تفوق قيمة الدين والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/04/2023.
محكمة الإستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه لم يتوصل بأي إنذار قاطع للتقادم وان دين البنك تجاري يتقادم بمضي 5 سنوات وتمسك بالتقادم . لكن ، حيث انه بالرجوع إلى عقد القرض الذي يربط البنك المستأنف عليه مع المدينة شركة ن. ، يلفى بأن هذه الأخيرة قدمت أصلها التجاري كضمان لأداء الدين واستنادا للمادة 377 من ق.ل.ع لا محل للتقادم إذا كان الإلتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهن رسمي ، وإذا كانت المادة 5 من مدونة التجارة تنص على أن الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي 5 سنوات ، فإن المقتضيات المنظمة لقطع التقادم وسريانه أو عدم سريانه هي المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود بما في ذلك الحالات التي يتمسك بها الطاعن بكونه لم يتوصل بأي إنذار بقطع التقادم ، وبما أن دين البنك كمدين أصلي مضمون برهن فإنه لا يحق للمستأنف ككفيل التمسك بتقادمه استنادا للفصل 377 من ق.ل.ع ، مما يتعين معه رد الدفع المثار حول التقادم وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من انه لم يمنح أي رهن سواء حيازي او شخصي للبنك وإنما قدم كفالته الشخصية ، فإنه استنادا للفصل 1118 من ق.ل.ع من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير متعهدا بالمسؤولية عنه ضمن بصفته كفيلا الإلزامات المعقودة من هذا الغير في حدود المبلغ الذي يعنيه ، وبالنسبة لما تمسك به من ان عقد الكفالة لا يشير إلى الدفع بالتجريد والتجزئة، فإن الثابت من العقد المذكور ان الطاعن كفل المدينة بصفة شخصية وتضامنية في حدود مبلغ 600.000,00 درهم حسب ما هو ثابت من عقد الكفالة " caution renonce au bénéfice de discussion et de devisions et s'interdit de se prévaloir de toutes subrogations" ، أما بالنسبة للدفع بأن البنك باشر إجراءات بيع الأصل التجاري وتراخى عن مواصلة إجراءات البيع بالمزاد العلني، فإنه ليس هناك ما يمنع الدائن المرتهن من مباشرة دعوى تحقيق الرهن ودعوى الأداء ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا - في الشكل: قبول الإستئناف . - في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
54927
Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55679
Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
57343
La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Vente du fonds de commerce, Sûreté réelle, Renouvellement de l'inscription, Réalisation du nantissement, Nantissement de fonds de commerce, Liquidation de la créance, Inscription au registre national des sûretés mobilières, Existence de la créance, Créance Bancaire, Contestation de la dette, Confirmation du jugement
58737
L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
54943
Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55707
Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
57487
Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
58753
Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
54979
Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024