Le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du local, notamment par la coupure d’électricité, fait obstacle à sa demande en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60678

Identification

Réf

60678

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2431

Date de décision

05/04/2023

N° de dossier

2022/8206/3692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le preneur peut valablement opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui, en le privant d'une fourniture essentielle à l'exploitation, manque à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse conformément à la loi n°49.16, suffisait à caractériser le manquement du preneur, indépendamment de toute faute imputable au bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même, par un acte fautif, coupé l'alimentation électrique du local, privant ainsi le preneur de la possibilité d'exercer son activité. Elle retient que l'exigibilité des loyers est subordonnée à la mise à disposition effective du bien loué permettant son usage conformément à sa destination. Dès lors, en manquant à son obligation essentielle de garantir la jouissance paisible, le bailleur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du preneur pour obtenir la résolution du contrat, le preneur n'étant pas en état de demeure. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة فاطنة (ف.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/05/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 646 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/02/2022 في الملف عدد 3961/8207/2021 القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث لا دليل على تبليغ المستانفة للحكم المطعون ,وتقدمت بمقالها بتاريخ 24/05/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة فاطنة (ف.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله ان السيد عزيز (ع.) يكتري منها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بسومة شهرية قدرها 900 درهم وأنه امتنع عن اداء الكراء منذ شهر ماي الى غاية دجنبر 2019 وكذا الواجبات عن سنة 2020 وكذا واجبات الشهور من يناير الى شتنبر 2021 وانها وجهت اليه انذارا بتاريخ 05/10/2021 دون جدوى ملتمسة الحكم عليه بان يؤدي لفائدتها ما مجموعه 26000 درهم و500 درهم تعويضا عن التماطل و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و افراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع الصائر والاجبار في الاقصى وارفقت المقال باصل طلب تبليغ الانذار ونسخة حكم واصل محضر معاينة واستجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 19/01/2022 جاء فيها ان المستانفة أقدمت على قطع مادة الكهرباء عن المحل المكترى مما جعله في وضع غير المنتفع منذ سنة 2013 الشيء الذي ينتفي ومقتضيات الفصل 650 و 655 من ق ل ع اضافة الى السب والشتم وانتزاع عقار التي قامت بها وحكم عليها من اجل ذلك ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة انه بالرجوع الى الحكم المستانف فانه قد جانب الصواب فيما قضى به، ذلك للاعتبارات التالية: خرق مقتضيات الفصل 26 من القانون 49.16 الذي ينص " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و أن يمنحه أجلا اعتبارا من تاريخ التوصل ". وانه برجوع المحكمة يتبين أن المستأنف قام بتبليغ إنذار للمستأنف عليه المتضمن للشهور المطالب بها إلا أن المستأنف عليه لم يبادر إلى الأداء داخل الأجل القانوني الشيء الذي يجعل حالة التماطل ثابتة في حقه و يتعين الحكم عليه بالأداء و الإفراغ و التعويض عن التماطل، فضلا على انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 27 من القانون 49.16 تنص على أنه إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار و إفراغ المكتري، و إلا قضت برفض الطلب,علاوة على أن محكمة الاكرية في المرحلة الابتدائية لم تناقش الأسباب الواردة في الإنذار و التي على أساسها وجه الإنذار الى الطرف المستأنف عليه، فضلا على أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 663 من قانون الالتزامات و العقود و المعلل به الحكم المستانف يتبين انه ينص على أنه: " يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين أن يدفع الكراء و أن يحافظ على الشيء المكتري و أن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضی العقد". وانه بالرجوع الى الملف الابتدائي فان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من المبالغ المطالب بها في الإنذار و البالغة قيمتها 26.100 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من شهر ماي الى غاية دجنبر 2019 و كذا الواجبات الكرائية عن سنة 2020 و كذا واجبات الشهور من يناير الى شتنبر 2021، فضلا على أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أداءه لواجبات استهلاك مادة الكهرباء، خاصة وأن استهلاك مادة الكهرباء تدخل ضمن السومة الكرائية, والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب، و بعد التصدي الحكم على السيد عزيز (ع.) بأدائه لفائدة المستأنفة ما مجموعه 26.100 درهم عن الشهور المضمنة بالإنذار مع أدائه مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل, و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية مع إفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بـ [العنوان] تمارة, وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى, وتحميل المستأنف عليه الصائر, وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على مذكرة مرفقة باصل شواهد التسليم من طرف نائب المستانفة بجلسة 12/10/2022 تلتمس من خلالها الاشهاد لها على الادلاء بالوثيقة المرفقة وترتيب كافة الاثار القانونية على ذلك.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/10/2022 الفي بالملف مذكرة مرفقة باصل شواهد تسليم للاستاذ ادريش (ش.) وتخلف نائب المستانف عليه رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/11/2022 ، والتي خلالها تم اخراج الملف من المداولة بناءا على تسجيل نيابة الاستاذ ادريس (ب.) عن المستانف عليه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 18/01/2023 جاء فيها انه خلافا لزعم المستأنفة فإنها أقدمت على قطع مادة الكهرباء عن المحل المكتري وهي مادة أساسية وضرورية لإشتغال المحل كما هو ثابت من محضر معاينة مجردة بتاريخ 21/01/2019، مما جعل العارض في وضع غير منتفع من العين المكتراة ، كما أنه استصدر بتاريخ 24/02/2020 قرارا عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 41 في الملف 2019/1101/189 قضى بإرجاع مادة الكهرباء إلى العين المكتراة ، إلا أن المستأنفة امتنعت عن إرجاع مادة الكهرباء كما هو ثابت من محضر الامتناع المدلى به، وان نشاطه المتمثل في إصلاح الثلاجات وبيعها يعتمد بصفة أساسية على مادة الكهرباء ، واعتبارا لكون الأداء مقرون بالانتفاع بالعين المكتراة طبقاً للفصل 663 من ق ل ع ، وان المكري ملزم بالضمان طبقاً للفصل 644 من ق ل ع ، وذلك بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى صفو حيازة المكتري أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعدته الشيء المكتري والحالة التي كان عليها عند العقد، وانه من جهة ثانية فإن واقعة قطع مادة الكهرباء عن العين المكتراة والتشويش على العارض لم تكن هي الأولى بل ومند سنة 2013 وهو يعاني الأمرين مع المستأنفة التي كانت وباستمرار تمنعه من استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى ، الأمر الذي ينتفي والفصل 650 من ق ل ع ، الشيء الذي دفع به إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير والسب والشتم والتهديد التي فتح لها الملف الجنحي رقم 636/2101/2019 والذي صدر بشأنه حكم رقم 1031 قضى بمؤاخذة المتهمة من أجل المنسوب إليها والحكم عليها بشهرين اثنين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائها للعارض تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم كما هو ثابت من نسخة الحكم، والثابت أيضا من محضر معاينة مجردة الذي يفيد إقفال المحل من طرف المستانفة ومنعه من الدخول إليه وتعريضه لتهديد تحت الصراخ كما هو ثابت من محضر معاينة مجردة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد ياسين (ب.) .

والتمس لاجل ما ذكر رد جميع دفوع المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف.

وادلى بصورتين من محضر معاينتين ، صورة من القرار الإستئنافي رقم 41، صورة من محضر امتناع ، وصورة من الحكم الجنحي عدد 1031 .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 15/02/2023 جاء فيها ان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنزاع حول مادة الكهرباء و انما الامر يتعلق بدعوى المصادقة على الإنذار بالاداء والافراغ وفق مقتضيات القانون 49.16 و خاصة الفصل 26 منه، وان المستانف عليه توصل بانذار بتاريخ 05/10/2021 كما هو ثابت من محضر تبليغ انذار و المدلى به في الملف كما انه لم يبادر الى الأداء رغم مرور الاجل المحدد له في الإنذار, الشيء الذي يجعل حالة التماطل ثابتة في حقه, وان التماطل يبرر الافراغ، وان الحكم المستانف لم يناقش الإنذار ولم يتطرق اليه بصفة نهائية، وان واقعة قطع مادة الكهرباء يمكن للمستانف عليه اللجوء الى المساطر القضائية و خاصة ما يتعلق بالغرامة التهديدية، وان الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصل 26 و 27 من القانون 49.16 ، الشيء الذي تلتمس معه المستأنفة رد جميع الدفوع المثارة من الجهة المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم على المستانف عليه بأدائه مبلغ 26.100 درهم عن الشهور المضمنة بالإنذار مع أدائه مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية مع افراغ المستأنف عليه هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بـ [العنوان] تمارة، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/02/2023 حضرها نائب المستانف وادلى بمذكرة تأكيدية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/03/2023 مددت لجلسة05/04/2023

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستانف سوء التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته الصواب فيما قضى به من رفض طلبي الأداء والافراغ , وخرق مقتضيات الفصل 26 من القانون 16/49 , مضيفة ان قطع التيار الكهريائي لا يبرر الامتناع عن الأداء .

وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف ومستنداته وخاصة القرار الاستئنافي عدد 41 في الملف 189/1101/2019 الصادر بتاريخ 24/02/2020 عن استئنافية الرباط ان الطرف المكري عمد الى قطع مادة الكهرباء على المكتري مند تاريخ 21/01/2019 والدي من خلاله امر الطرف المستانف حاليا بارجاع مادة الكهرباء الى محل المستانف عليه , كما ان الثابث من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد ياسين (ب.) بتاريخ 21/01/2019 ان التيار الكهربائي منقطع عن المحل المدعى فيه , كما ان الثابث أيضا من محضر الامتناع عدد 1604/2020 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد العوني (و.) بتاريخ 17/08/2020 ان المستانفة اشعرت بالقرار وبعد انصرام الاجل المضمن بالاعدار امتنعت عن تنفيد القرار, وانه ليس بالملف ما يفيد تنفيد ها لقرار الارجاع ,وانه وان كان استهلاك مادة الكهرباء يدخل ضمن السومة الكرائية كما تدفع بدلك المكرية المستانفة , وان كان المكتري ملزما بأداء واجبات الكراء , فالمكري ليس له الصفة من اجل قطع مادة الكهرباء ا دان الامر مخول لشركة التزويد بمادة الكهرباء لقطع التيار في حالة عدم الأداء ويتعين اللجوء الى المحكمة المختصة من اجل المطالبة بتنفيد الالتزام او فسخ العقد طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 259 من ق.ا.ع , وبما ان قطع مادة الكهرباء بالمحل المدعى فيه ثابثة من خلال محضر الامتناع وكدا القرار الاستئنافي ,و امام عدم اثباث المستانفة المكرية تنفيد مقتضيات القرار الاستعجالي او تزويد المكترية بمادة الكهرباء عن المدة المطالب بها في الاندار, وما دامت مادة الكهرباء هي مادة حيوية ويستحيل دونها استغلال المحل التجاري في النشاط المخصص له والمثمثل في بيع وإصلاح الثلاجات وبالنظر لكون استحقاق الواجبات الكرائية رهين بالانتفاع بالعين المكراة وطبقا للفصل 667 من ق.ا.ع فان المكتري يلتزم بأداء واجب الكراء كاملا شريطة ان يكون المكري قد وضع العين المكراة تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين خلال العقد , ومادام المكتري المستانف عليه قد تعدر عليه استغلال المحل المدعى فيه في النشاط المعد له بسبب انعدام مادة الكهرباء التي كان انقطاعها بفعل المكترية كما سطر أعلاه , فالطاعنة تبقى غير مستحقة لواجبات الكراء عن الفترة المطالب بها وهو ما يجعل مادهب اليه الحكم المستانف من رفض طلب الأداء مصادف للصواب ونفس الامر بالنسبة لرفض طلبي الفسخ والافراغ امام غياب ما يثبث المطل ,ومما لم يبق معه مجال كدلك للتمسك بخرق مقتضيات الفصل 26 من قانون 16/49 لعدم تحقق موجباته

و حيث وعطفا على ما سطر أعلاه وجب تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر .

لهده الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux