Réf
60666
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2412
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2022/8206/2553
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Expulsion, Droit commun des contrats, Défaut du preneur, Condition de durée, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et le régime juridique applicable au contrat. L'appelant contestait la validité de la signification de l'acte, effectuée au local commercial entre les mains d'un tiers se présentant comme le gérant, et soutenait que la condition d'un arriéré de trois mois de loyers, prévue par la loi 49-16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la remise de l'acte au lieu d'exploitation du fonds, à une personne se déclarant gérant pour le compte du preneur, constitue une signification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que la relation contractuelle, ayant duré moins de deux ans à la date de la mise en demeure, n'est pas soumise aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Dès lors, la résiliation du bail est régie par les règles du droit commun des contrats, en vertu desquelles le simple défaut de paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation, sans qu'il soit nécessaire de constater un arriéré d'une durée minimale. La cour écarte également la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur, celle-ci étant irrecevable au regard du montant des loyers réclamés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به أناس (و.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/4/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3061 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2022 في الملف عدد 2145/8219/2022 والقاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 36000 درهم عن واجبات الكراء عن من بداية شهر غشت 2021 إلى غاية متم شهر يناير 2022 مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبفسخ العقد الرابط بينهما وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المقهى ذات الشعار " ن.خ.ش. " ومن المحلين التجاريين المخصصين للجزارة المشيدين فوق الملك المسمى "السانية" موضوع الرسم العقاري عدد 612 الكائن بـ [العنوان] إقليم سطات وبتحديد مدة الاكراه في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه يكري مقهى ذات الشعار " ن.خ.ش. " وكذا المحلين التجاريين المخصصين للجزارة المشيدين فوق الملك المسمى السانية موضوع الرسم العقاري عدد 612 الكائن بـ [العنوان] إقليم سطات، والذي يشغلهم المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 6000 درهم غير شاملة لواجب النظافة، بمقتضى عقد كراء، الا انه امتنع عن أداء واجبات الكراء من فاتح غشت 2021 إلى حدود متم يناير 2022 مما تخلد معه بذمته مبلغ 36000 درهم، وان العارض له انذارا توصل به بتاريخ 27/01/2022 بواسطة مفوض قضائي ومنحه اجل 15 يوما من تاريخ التوصل دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم بأداء المدعى عليه مبلغ الكراء قدره 36000 درهم كواجب كراء عن كواجب كراء عن المدة من فاتح غشت 2021 إلى حدود متم يناير 2022 ، والحكم بفسخ العقد الرابط بينهما وبإفراغ المدعى عليه من المقهى ذات الشعار " ن.خ.ش. " وكذا من المحلين التجاريين المخصصين للجزارة المشيدين فوق الملك المسمى "السانية" موضوع الرسم العقاري عدد 612 الكائن بـ [العنوان] إقليم سطات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الاكراه في الأقصى، وارفق مقاله بنسخة من إنذار ومحضر تبليغه وصورة طبق الأصل من عقد الكراء.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، بأن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية فهو ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية لثبت فيه وفق الواقع والقانون، وان العارض لم يتوصل بالاستدعاء لجلسة البث في القضية كما لم يتوصل بالانذار الذي زعم المستأنف عليه انه وجهه له غير ان الحكم الابتدائي اعتمد في تعليله ان تخلف عن الحضور رغم التوصل والحال انه بالعودة الى الإنذار ومحضر تبليغه سيظهر أن شخص يدعى عبد الناصر (ب.) هو من بلغ بالإنذار بصفته مسير والحال ان المدعي لم يدل بما يتبث صفة مسير للشخص الذي افيد انه بلغ بالإنذار وكذا بالاستدعاء لجلسة المحكمة ، وانه وامام عدم ثبوت أي علاقة بين العارض والشخص الذي توصل بالاستدعاء للجلسة وكذا بالإنذار من اجل الاداء يكون تابثا أن الإنذار بالأداء ومعه الاستدعاء لحضور الجلسة لم يبلغا نهائيا للعارض بغية تفويت الفرصة عليه وإفراغه من المقهى والمحليين التجاريين بعلة التماطل في الاداء بعدما انفق العارض على المقهى والمحليين التجاريين مبالغ جد مهمة لإصلاحهما وتهييئهما بقصد الانتفاع والاستغلال ، و ان ما يثبت ان الاستدعاء لم يوجه للعارض ولم يبلغ به كون المفوض القضائي لم يرفق محضر تبليغ الإنذار بشهادة التسليم و الحال انها شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ و يجب ان توقع هذه الشهادة من الطرف او من الشخص الذي تسلمها في موطنه ، و ان عدم وجود هذه الشهادة كما هي منصوص عليها في الفصل 39 ق م م يثبت ان الاستدعاء لم يسلم تسليما صحيحا الى العارض بالنظر الى ان المفوض القضائي قد اشار بشكل صريح الى ان العارض لم يبلغ لا بالانذار ولا بالاستدعاء لحضور الجلسة بصفة شخصية وانما بواسطة الغير والحال ان العارض يستغل المقهى والمحليين التجاريين بنفسه وليس له أي مسير لهما ، والحالة هذه يكون الحكم الابتدائي الذي ساير المستانف عليه في مزاعمه وقضى على العارض رغم ثبوت عدم توصله بالانذار ولا بالاستدعاء بصفة شخصية او في موطنه بواسطة من له الصفة في التوصل بالنيابة عنه ، و ان العارض ومنذ إبرام عقد الكراء لم يتوقف او يماطل في اداء واجبات الكراء والتي يؤديها بشكل منتظم شهريا ودون ان يمكنه المدعي من تواصيل الأداء، وان و ان العارض قد أدى واجبات الكراء الى متم شهر نونبر 2021 وله شهود على اداء واجبات الكراء الى متم الشهر المذكور وله شهود على اداء هذه الواجبات الكراء عن المدة المطالب بها وهم : الميلودي (د.) الساكن بـ [العنوان] سطات ويلتمس الاستماع اليهما بجلسة البحث تقررها المحكمة لاستجلاء الحقيقة ، وانه وفي بداية شهر يناير 2022 حينما كان العارض يهم باداء واجب كراء شهر دجنبر 2021 تعرض لحادثة سير خطيرة بتاريخ 2/1/2022 دخل على اثرها في حالة غيبوبة واجريت له بعدها عمليتين جراحيتن ومكث بمصحة ف. بالدار البيضاء حيث سلمت له شهادة طبية بها من العجز 60 يوما وهذا ما استغله المستانف عليه الذي قام بتوجيه انذار يعلم مسبقا ان العارض سوف لن يبلغ به وفي عنوان العارض ولا موطنه المبين بعقد الكراء ومن ثم رفع دعوى بالاداء والافراغ والعارض لا علم له بالانذار او الدعوى وذلك للحيلولة دون توصل العارض بالاستدعاء ومن تم الحكم عليه بالاداء والافراغ والحال انه ادى واجبات الكراء الى متم نونبر 2021 ، و ان العارض اكد على ادائه واجبات الكراء المطلوبة من شهر غشت 2021 الى 30 نونبر 2021 وله شهود على ذلك كما ان المستانف عليه يمتنع عن تمكين العارض من التواص التواصيل وهذا تابث العقد الذي لم يلتزم فيه المكري بتسليم المكتري وصل المخالصة مقابل اداء الوجيبة الكرائية وحيث يكون الانذار المزعوم انه وجه للعارض قد تضمن مدة و مبالغ غير المبالغ الحقيقية بذمة العارض والتي لم يؤدي منها الا شهر دجنبر ويناير علما بان الانذار وجه قبل متم شهر يناير 2022 مما لا يكون في ذمة العارض الا شهر واحد وهو دجنبر 2021 المستحق للمدعي عند توجيه الانذار ، و ان المادة 8 من قانون 49/16 في فقرتها الأولى التي تنص على :" اذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته ثلاثة اشهر غير ان العارض ولظرف حادثة السير التي تعر تعرض لها لم يؤد سوى شهر دجنبر 2021 وشهر يناير 2022 وهو ما يخالف مانصت عليه المادة المذكورة والتي تستلزم للمطالبة بالافراغ ان تصل ثلاثة اشهر الكراء التي بذمة المكتري حتى تعتبر موجبا للافراغ وهو ما يجعل الحكم الذي قضى بالافراغ للمطل في غير محله ويوجب التصريح بالغائه وتصديا التصريح بعدم قبول الطلب، و ان ما ادى الى عدم اداء شهر دجنبر في ابانه هو حادثة السير التي تعرض لها العارض التي تعتبر حالة من القوة القاهرة والحادث الفجائي الذي غيب العارض وهو ما استغله المستانف عليه للمطالبة بالاداء والافراغ دون وجه حق وهو ما استجاب له الحكم الابتدائي بعد التحايل على عدم تبليغه شخصيا بالانذار و بالاستدعاء لحضور الجلسة لوضع عنوان غير العنوان الحقيق هو ما اضر به وبسوء نية في التقاضي خرقا للفصل 5 ق م م ، ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا التصريح برفض الطلب وعلى المستأنف عليه بالصائر و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ العارض من المقهى ن.خ.ش. " وكذا المحلين التجاريين المخصصين للجزارة المشيدين فوق الملك المسمى السانية وتصديا التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا اجراء بحث بمكتب المستشار المقرر مع حفظ حق العارض في التعقيب
وارفق المقال بنسخة طبق الاصل من الحكم عدد 3061/2022 و صورة قرار استئنافي رقم 5805 الصادر بتاريخ 01/12/2021 و صورة محضر الضابطة القضائية متعلق بحادثة سير
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/02/2023 جاء فيها ان المستأنف بنى استئنافه على مجموعة من الأسباب تتمثل أساسا في منازعته في استدعاء الطرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية معتبرا توصل المستأنف لم يكن قانونيا لذلك تخلف المستأنف عن الحضور رغم التوصل دون أدلاء العارض بما يفيد كون السيد عبد الناصر (ب.) الذي تم تبليغه على أساس انه مسير ما يفيد كونه فعلا له صفة مسير نافيا وجود علاقة بين الشخص الذي توصل بالتبليغ والمستأنف معتبرا أن تبليغ الإنذار والاستدعاء لحضور الجلسة لم يتوصل بهما المستأنف ، و يرد على ذلك أن تبليغ المستأنف بالإنذار وكذا بالحضور لجلسة بالمحكمة جاء وفق المقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ وخصوصا الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن : يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه، أو في موطنه او في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار"، وبرجوع سيادتكم لمحضر تبليغ الإنذار وكذلك شهادة التسليم المتعلقة بالحضور للجلسة بالمحكمة سوف تلاحظون انه قد تم تبليغ المستأنف عن طريق مسير المقهى الذي يعمل لفائدته والمسمى ناصر (ب.) والتبليغات جاءت محترمة للمقتضيات القانونية، لذلك يكون الدفع السالف ذكره غير مبني على أي أساس قانوني وجب استبعاده والعارض غير ملزم بإثبات العلاقة بين السيد ناصر (ب.) والمستأنف وغير ملزم بإثبات كونه مسير للمستأنف، والنصوص القانونية واضحة في هذا الشأن و كما دفع المستأنف من جهة أخرى أن المفوض القضائي لم يرفق محضر تبليغ الإنذار بشهادة التسليم، والحال أنها شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ، ويجب ان توقع هذه الشهادة من طرف الشخص الذي تسلمها في موطنه ، ويرد على ذلك أن شهادة التسليم توجد رفقة محضر التبليغ بالإنذار وسبق الإدلاء بها رفقة المقال الافتتاحي وتمت الإشارة فيها إلى المعلومات المشار إليها أعلاه بما في ذلك تاريخ التسليم بالأرقام والحروف والشخص المبلغ والشخص المتوصل بالتبليغ وصفته واسمه وكذلك إمضاؤه، ، و أن المستأنف يدعي بمقاله الاستئنافي أحيانا أنه لم يتوقف عن أداء الواجبات الكرانية وظل يؤدي واجبات الكراء بشكل منتظم شهريا وان العارض هو الذي لم يمكنه من تواصيل الأداء وهنا ورغم أن ادعاء المستأنف ادعاء كاذب وغير صحيح إلا انه يرد عليه بدفع قانوني إلا وهو أن المستأنف الذي يدعي دون توصله بوصل الأداء يقع عليه عبئ الإثبات ، وأحيانا أخرى يعتبر كونه كان متماطلا في أداء الواجبات الكرائية بسبب تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2/1/2022 وبسبب ذلك لم يؤدي واجبات شهر دجنبر ويناير ، وردا على ذلك أن الواجبات الكرائية تؤدى في بداية الشهر وبالتالي فان ادعاؤه أنه تعرض لحادثة سير في 02/01/2022 بتاريخ لاحق ل 01/12/2021 موعد أداء واجب شهر دجنبر و 01/01/2022 موعد واجبات شهر يناير ولا داعي للتحجج بالقوة القاهرة و الحادث الفجائي فلا يمكن تطبيقها على نازلة الحال في جميع الأحوال ، و أن ادعاء المستأنف أن المادة 8 من قانون 10/49 تستوجب تماطل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لسلوك مسطرة الإفراغ وان المستأنف تماطله لا يزيد عن شهر واحد فبرجوع سيادتكم إلى محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المستأنف عن الأداء لمدة 6 أشهر كاملة ، مما تكون معه ادعاءات المستأنف ودفوعه غير صحيحة وغير مبنية على أي أساس قانوني وتكون المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب في الحكم المطعون فيه ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي.
وارفق المذكرة بصورة من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ إنذار محرر بتاريخ 27/01/2022.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/03/2023 جاء فيها انه زعم المستأنف عليه ان تبليغ المستأنف المدعى عليه تم عن طريق مسير المقهى الذي يعمل لفائدته وانه غير ملزم بإثبات كونه مسير للمستأنف ، و ان التابث قانونا ان التبليغ يكون للشخص نفسه او في موطنه إلى أقاربه او خدمه او لكل شخص يسكن ، و لكن الثابث من عقد الكراء الرابط بين الطرفين ان موطن العارض كمكتري يتواجد بـ [العنوان] الدار البيضاء فيما عملية التبليغ تمت لشخص لا علاقة للعارض به وليس في موطنه الكائن بمدينة الدار البيضاء بل بـ [العنوان] اقليم سطات، وان الاستدعاء ولا الانذار لم يبلغا للعارض شخصيا كما لم يبلغ عنه اي من أقاربه او خدمه او اي شخص يسكن معه بموطنه المحدد بعقد الكراء مما يكون معه التبليغ غير قانوني وقد وقع خرقا للفصل 38 من ق م م ، و زعم المستأنف عليه ان الإنذار ومعه الاستدعاء لحضور الجلسة قد سلم لشخص يسمى عبد الناصر (ب.) بصفته مسير والحال ان تسليم الاستدعاء او الإنذار للغير مرتبط بان يكون بموطن الشخص الموجه اليه الاستدعاء ، و كما ان الشخص الذي يتوصل بالنيابة عن صاحب الاستدعاء يجب ان يكون من أقاربه او خدمه او كل شخص يسكن معه والحال ان العارض لا تربطه اي علاقة بالمسمى عبد الناصر (ب.) وان الادعاء بانه مسير للمقهى ادعاء مجرد ولا يستند على أساس وعار من الاثبات مما يجعل الاستدعاء غير قانوني ولا يمكن مواجهة العارض به ، و زعم المستأنف عليه ان العارض لم يؤد واجبات الكراء عن ستة أشهر سابقة عن الإنذار والحال ان العارض لدى واجبات الكراء عن الفترة من شهر غشت الى شهر نونبر وان الأداء يكون اخر الشهر و عند استحقاق واجب كراء شهر دجنبر تعرض لحادثة سير خطيرة اثبتها العارض بمحضر للضابطة القضائية و شهادة طبية بها من العجز 60 يوما وهو ما استغله المستأنف عليه ووجه انذار في غير موطن العارض وعمد الى تبليغه الى شخص لا تربطه اي رابطة بالعارض وفي غير موطنه حتى يجعله في حالة مطل مصطنعة والتي لا تبرر فسخ العلاقة الكرائية الا اذا كانت مدة الكراء ثلاثة أشهر وما يزيد ، و ان العارض أدلى بأسماء شهود بمقاله الاستئنافي والتمس الاستماع الى افادتهم حول واقعة ادائه واجبات الكراء للمستانف عليه عن المدة المذكورة والتمس اجراءا بحث للوقوف على الحقيقة ، و ان التابث ان المستأنف عليه استغل حادثة السير التي تعرض لها العارض للتخلص من عقد الكراء الرابط بينه وبين العارض سيما وان به التزامات متبادلة بينهما تجعله وبسوء نية يحاول الاستيلاء على حقوق العارض ومنها معدات المقهى التي يشهد على نفسه بملكيتها للعارض والتي تبلغ قيمتها 330.000درهم وحيث ان المادة 8 من قانون 16/49 في فقرتها الأولى تنص على " اذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته ثلاثة اشهر من الكراء " الا ان العارض لم يتوصل نهائيا بالإنذار بالاداء كما لم يتخلذ بذمته مدة ثلاثة أشهر من الكراء ساعة توجيه الانذار غير المتوصل به مما يكون معه الحكم المؤسس على انذار باطل وغير متوصل به حكم غير معلل ، ملتمسا أساسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتصديا التصريح برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث مع حفظ حق العارض في التعقيب.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 8/03/2023 حضر نائب المستأنف وادلى بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف كونه لم يتوصل بالاستدعاء للجلسة كما لم يتوصل بالإنذار موضوع الدعوى و أن المبلغ إليه لم يتبث صفته كمسير إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أنه فضلا على الأثر الناشر للاستئناف فإن الثابت بالرجوع لمحضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى المنجز من طرف المفوض القضائي عبد المجيد (ق.) بتاريخ 27/01/2022 أنه يشهد فيه بانتقاله إلى عنوان العين المكراة بـ [العنوان] إقليم سطات حيث وجد بعين المكان المسمى ناصر (ب.) الذي صرح بأنه مسير المقهى لفائدة المعني بالأمر أناس (و.) والذي تم تبليغه بالإنذار و هو نفسه الشخص الذي توصل بالاستدعاء لجلسة 17/3/2022 بصفته تلك مما يجعل واقعة التبليغ صحيحة و مرتبة لكافة آثارها القانونية عملا بمقتضيات المادة 38 من ق م م لوقوع التبليغ بعنوان العين المكراة و ممن له الصفة في تلقي الإجراء مما يبقى الدفع المثار مردود .
و حيث أنه بخصوص الدفع بوقوع الأداء بواسطة شهود يبقى مردود بالنظر لقيمة المبالغ الكرائية المطلوبة و التي تتجاوز الحد المسموح به بالإثبات بشهادة شهود و أنه في غياب الإدلاء بتواصيل كرائية مثبة لبراءة الذمة يبقى الإدعاء بذلك مفتقر للإثبات و يتعين رده كما أنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة عقد الكراء المبرم بين الطرفين فقد حددت مدته ابتداءا من 30/7/2021 و أنه بالنظر لتاريخ تبليغ الإنذار موضوع النازلة في 27/1/2022 فإن العلاقة الكرائية تخضع في مسطرة إنهائها للقواعد العامة لعدم استيفاء مدة السنتين للاستفادة من مقتضيات قانون 16-49 و أنه بتوجيه المستأنف عليه للطاعن إنذار للمطالبة بالكراء عن المدة من 1/8/2021 إلى متم يناير 2022 و تخلف هذا الأخير عن إثبات براءة الذمة من هذه الأكرية يكون المطل قائم في حقه و هو ما يبرر الحكم بالفسخ و الإفراغ و هو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي عن صواب مما يتعين معه التصريح بتأييده .
حيث إنه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنف.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
59833
Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
59945
Bail commercial : L’autorisation judiciaire de travaux demandée par le preneur excède la compétence du juge des référés lorsqu’elle implique d’apprécier leur nature substantielle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
60079
Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
60183
Le paiement des loyers d’un bail commercial effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
60241
Le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60343
Défaut de paiement des loyers : La résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sont justifiées en l’absence de preuve du règlement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55543
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024