Le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable du loyer contractuel et non d’une simple indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60079

Identification

Réf

60079

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6517

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8219/3079

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la somme due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail et la notification d'un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme d'indemnité d'occupation et en avait fixé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la créance devait correspondre aux loyers contractuels, tandis que les intimés, par appel incident, en sollicitaient la réduction. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après la fin de la relation contractuelle ne transforme pas la nature de sa dette en une indemnité de réparation soumise à l'appréciation du juge. Elle juge que le bailleur demeure fondé à réclamer le paiement d'une créance de loyers dont le montant est déterminé par la somme mensuelle fixée au contrat. Faisant également droit à la demande additionnelle, la cour étend la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et augmente le montant de la condamnation principale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الجمعية خ.إ. ببنسليمان بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ23/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3983 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2024 في الملف عدد 549/8219/2024 القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدتها تعويضا عن استغلال المحل بمبلغ 200.000,00 درهم عن المدة من 01/10/2022 إلى 01/02/2024،وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليهما الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف الاصلي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. كما أن الاستئناف الفرعي يعتبر تابعا للاستئناف الأصلي وجودا وعدما مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا . كما أن الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية الجمعية خ.إ. ببنسليمان تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 10/01/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري البناية الكائنة بملتقى شارع بئر انزران وحي القدس للمدعى عليهما اللذان يشغلان جميع المحل المذكور كمدرسة بسومة كرائية شهرية قدرها 20.000.00 درهم، غير أن المدعى عليهما توقفا عن أداء واجبات الكراء ابتداء من فاتح يونيو 2020 الى 31/10/2021 ، فاستصدرت حكم بتاريخ 21/12/2021 تحت رقم 12709 قضى على المدعى عليهما بالأداء، كما تقدمت بدعوى الأداء والافراغ فتح لها ملف تجاري صدر به حكم بتاريخ 22/03/2023 قضى بالأداء لواجبات الكراء إلى حدود 30/09/2022 مع الإفراغ، وأن المدعى عليهما امتناعا عن أداء المدة اللاحقة ، مما دفع بهاإلى توجيه إنذار لهما من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2022إلى 31/10/2023 توصلا به الأول الشرقي (ش.) بتاريخ 24/10/2023 والثانية فاطمة الزهراء (ش.) بتاريخ 20/11/2023، وتخلد بذمتهما مدة لاحقة على الإنذار إلى غاية فاتح فبراير 2024 بما مجموعه 320.000,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين فيما بينهما بأدائهما لها مبلغ 320.000.00 درهم واجبات الكراء البناية الكائنة بملتقى شارع بئر انزران وحي القدس ببنسليمان عن المدة ما بين 01/10/2022إلى 01/02/2024 مع تعويض عن التماطل بمبلغ 5000.00 درهم وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإجبار في الأقصى.وأرفقت مقالها بإنذارين مع محضري تبليغ وعقد كراءو نسخة لحكم قضائي بالأداء والإفراغ و صورة لقرار استئنافي.

و بتاريخ03/04/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الامر يتعلق بواجبات متخلدة في ذمة المستأنف عليهما، وان الواجبات المطلوبة كانت محددة سابقا في مبلغ 20000.00 درهم شهريا، وأن السلطة التقديرية للمحكمة اصبحت مقيدة بالتحديد السابق خاصة ان المستأنف عليهما لم يثيرا اي دفوع بشأن طلب الطاعنة ويلتمسان فيها جعل الاداء منحصرا في التعويض اقل مما كان محددا ، وأن الحكم المطعون فيه استفاد منه المستأنف عليهما اللذان مازالا يستغلان المحل الذي كانا يكتريانه منها الى حد الآن ، وان الواجبات التي حددت لهما بمقتضى الحكم المطعون فيه اصبحت محددة في مبلغ12500.00 درهم بدلا من 20000.00 درهم شهريا دون ان يطالبا المستأنف عليها بهذا التحفيض ويتضح من خلال ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اضر بحقوق الطاعنة ضررا كبيرا ، والحال ان مداخيل الكراء هي الوسيطة الاساسية في اطعام الايتام الدين تأويهم الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي معه تعديله وذلك بالحكم وفق طلباتها ابتدائيا جملة وتفصيلا. ومن حيث المقال الاضافي فإنها سبق لها ان طالبت بواجبات ما تزال بذمة المستأنف عليهما ابتداء من 01/10/2022 الى 01/02/2024 الا ان هذه المدة قد تجاوزت حيث اصبحت الواجبات اللاحقة مبتدئة من 01/02/2024 الى 31/06/2024 وهي 5 شهور اضافية والواجب فيها 20000.00 درهم x5 = 100000.00 درهم، وانها تكون محقة في طلب الواجبات اللاحقة عن الواجبات المطلوبة سابقا ، ملتمسة من حيث المقال الاستئنافي قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليهما بأدائهما مبلغ 320000.00 درهم عن المدة من 01/10/2028 الى 01/0/2024 تضامنا فيما بينهما على اساس مبلغ 20000.00 درهم المحدد في الاحكام السابقة وتحميل المستأنف عليها الصائر وفي المقال الاضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لها الواجبات المحددة بذمتهما عن المدة اللاحقة الممتدة من 01/02/2024 الى 31/06/2024 والواجب فيها100000.00 درهم مع تحديد الاكراه البدني في الاقصى تحميل المستأنف عليها الصائر

أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهما بجلسة 14/11/2024 التي جاء فيها بان المستأنفة تعتبر جمعية خيرية تنشط في مجال إيواء الأيتام، و أنها تستغل العقار في شخص رئيسها ، وان هذا العقار لا تملكه بصفة قانونية ،وأنها فوضت استغلاله للمستأنف عليهم مقابل تعويض شهري عن الاستغلال، وأن تكييف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف "المقابل" كتعويض عن الاستغلال جاء مصادفا للصواب لكون العلاقة الكرائية تنبثق بموجب عقد كراء بين المالك و المكتري، و الحال أنه في نازلة الحال فإن الجمعية خ.إ. ليست مالكة للعقار بل تستغله و منحت تفويضا للمستأنف عليهما من أجل استغلال جزء منه مقابل تعويض شهري، وأن التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تحدده أخدا بعين الاعتبار قيمة الضرر و سببه إلى غير ذلك لبناء قناعتها ، ومن حيث الاستئناف الفرعي ، فإن الحكم المستأنف قضى بأدائهما تضامنا مبلغ 200.000.00 درهم،وأن التعويض المحكوم به جاء مبالغ فيه بالنظر إلى طبيعة نشاطهما الذي هو عبارة عن مؤسسة تعليمية ، وان هذا النشاط لا يعد نشاطا تجاريا ، ملتمسين عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به مع خفض التعويض إلى ما يتلاءم مع طبيعة النشاط المستغل و تحديده في مبلغ 50.000.00 درهم .

وأرفقا مذكرتهما بصورة من عقد كراء .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 05/12/2024 التي جاء فيها بانها لم تفوض استغلال المحل التجاري للمستأنف عليهما ، بل ان الأمر يتعلق بعلاقة كرائية قائمة بين الطرفين ، وان المستأنف عليهما لم يحترما بنود عقدة الكراء وامتنعا عن أداء واجبات الكراء، مما دفع بها الى تقديم دعوى الأداء والافراغ الشيء الذي تأتى لها ذلك، وان المستأنف عليهما بقيا بالمحل بالرغم من الحكم عليهما بالإفراغ عن المدة من تاريخ الحكم بالإفراغ وتاريخ الافراغ الفعلي الذي كان بتاريخ 02/07/2024 ، وأنه خلال هذه المدة لم تتوصل المستأنفة بواجبات كرائها وهي موضوع الدعوى الحالية. و عن الاستئناف الفرعي فإنه جاء متناقضا مع ما جاء في المذكرة الجوابية، حيث اعتبر المستأنفين فرعيا ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب، في حين انه جاء في استئنافها ان التعويض المحكوم به كان مبالغ فيه. وعليه فإنه من تناقضت دفوعاته بطل ادعاؤه ، ملتمسة القول برد الاستئناف الفرعي والدفوعات الواردة بالمذكرة الجوابية لعدم جديتها والحكم وفق استئنافها الأصلي والمقال الاضافي جملة وتفصيلا.

وأرفقتمذكرتها بنسخة من محضر الافراغ بالقوة العمومية.

وبناء على المذكرة الرد المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهما التي جاء فيها بانهما و من خلال مذكرتهما الجوابية أكدا بأن تعليل الحكم المستأنف فيما يخص التعويضات وتكييفها كمقابل ليس فيه ما يتناقض مع دفوعهما من خلال استئنافهما الفرعي بخصوص قيمة التعويضات المحكوم بها والتي جاءت مبالغ فيها ولاتنسجم مع طبيعة النشاط المزاول بالمؤسسة التعليمية ، ملتمسين الحكم وفق جميع مذكراتهما واستئنافهما الفرعي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2024ألفي بالملف بمذكرة رد السالفة الذكر لدفاع المستأنف عليهما ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/12/2024

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث تتمسك الطاعنة أصليا بأن الامر يتعلق بواجبات متخلدة في ذمة المستأنف عليهما أصليا ، وان الواجبات المطلوبة كانت محددة سابقا في مبلغ 20000.00 درهم شهريا، وأن السلطة التقديرية للمحكمة اصبحت مقيدة بالتحديد السابق خاصة ان المستأنف عليهما لم يثيرا اي دفوع بشأن طلبها

وحيث أن العلاقة الكرائية وإن كانت قد انتهت بمقتضى الحكم عدد 2940 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2023 الذي قضى بأداء المستأنف عليهما اصليا لواجب الكراء وإفراغهما من المحل موضوع النزاع ، فإن استمرارهما في استغلال المحل المذكور بالرغم من انتهاء العلاقة الكرائية يخول للمستأنفة أصليا المطالبة بواجب الكراء وليس بواجب الاستغلال، وذلك على أساس مشاهرة قدرها 20.000,00 درهم المحددة بموجب عقد الكراء عن المدة المطالب بها الممتدة من 01/10/2022 إلى 30/01/2024 طالما انه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليهما اصليا لهذه الواجبات ، وأن تمسكهما بكون المستأنفة أصليا لا تملك العقار بصفة قانونية ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار ان الأمر في نازلة لا يتعلق بثبوت الملكية من عدمه بل يتعلق بالعلاقة الكرائية الثابتة بموجب عقد الكراء الملفى به بالملف ، كما أن زعمهما بكون التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تحدده أخدا بعين الاعتبار قيمة الضرر و سببه ، مردود على اعتبار أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بأداء تعويض عن الضرر بل بأداء الواجبات الكرائية التي تستحق على أساس المشاهرة المتفق عليها المحددة في مبلغ 20.000,00 درهم المذكور وترتيبا على ذلك تكون المستأنفة أصليا محقة في المطالبة بواجب الكراء عن المدة من 01/10/2022 إلى 30/01/2024 وذلك على الشكل التالي 20.000,00 درهم x 16 =320.000,00درهم ، ويتعين بالتالي اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المذكور.

في الاستئناف الفرعي :

حيث يتمسك الطاعنان فرعيا بان الحكم المستأنف قضى بأدائهما تضامنا مبلغ 200.000.00 درهم،وأن التعويض المحكوم به جاء مبالغ فيه بالنظر إلى طبيعة نشاطهما الذي هو عبارة عن مؤسسة تعليمية

وحيث إن الثابت من خلال العلل أعلاه بان اجبات الكراء حددت في مبلغ 320.000,00درهم وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي الرامي إلى تخفيض الواجبات الكرائية إلى مبلغ 50.000.00 درهم ليس له أي مسوغ قانوني ويتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الطلب الإضافي :

حيث التمست المستأنفة الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لها الواجبات المحددة بذمتهما عن المدة اللاحقة الممتدة من 01/02/2024 الى 31/06/2024 والواجب فيها100.000,00 درهم مع تحديد الاكراه البدني في الاقصى تحميل المستأنف عليهما الصائر

وحيث إن الانتفاع بالكراء يقابله التزام المكتري بأداء الواجبات طبقا للفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الثابت من خلال الحكم المستأنف بأنه قضى على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة المستأنفة واجب الاستغلال عن المدة 01/10/2022 إلى 01/02/2024 مما تكون معه المستأنفة محقة في مطالبة المستأنف عليهما بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة والممتدة من فاتح فبراير 2024 إلى متم يونيو 2024 وجب فيها مبلغ 100.000,00درهم على أساس سومة كرائية قدرها 20.000,00 درهم شهريا

وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حق المحكوم عليهما في الأدنى

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي

وفي الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الأصلي وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 320.000,00 درهم وتأييده في الباقي وتحميله الصائر

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنفة مبلغ 100.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2024 إلى متم يونيو 2024 على أساس سومة كرائية قدرها 20.000,00 درهم شهريا وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأدنى وتحميلهما الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux