Réf
59945
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6400
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5313
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux et réparations, Réparations locatives, Obligations du bailleur, Juge des référés, Incompétence d'attribution, Examen au fond, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance, Bail commercial, Autorisation judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des travaux que le preneur peut être autorisé à réaliser par la voie du référé. Le juge de première instance avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux de rénovation, estimant que ceux-ci relevaient du fond.
L'appelant soutenait que les travaux envisagés, consistant en des ouvrages de menuiserie, peinture, électricité et carrelage, constituaient de simples réparations d'entretien ne touchant pas au fond du droit. La cour retient cependant que la détermination de la nature desdits travaux, et notamment leur qualification de réparations locatives simples par opposition à des réparations substantielles, suppose une appréciation de l'état du local avant et après leur réalisation.
Une telle appréciation, qui touche à l'étendue des obligations respectives du bailleur et du preneur au visa de l'article 638 du code des obligations et des contrats, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة عبد الله (و.) بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2024يستأنفون بمقتضاه الأمر رقم 5223 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/09/2024في الملف عدد 5049/5101/2024 والذي قضى بعدم الاختصاص وترك الصائر على المدعين.
الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن السادة ورثة عبد الله (و.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن مورثهم المرحوم عبد الله (و.) يربطه عقد كراء محل تجاري الكائن بالرقم 74 زنقة الأمير مولاي عبد الله الدار البيضاء على أساس سومة كرائية قدرها 2500,00 درهم ، وان هذا العقار ذي الرسم العقاري عدد 58/c يمتلكون فيه حصص مشاعة الى جانب باقي المدعى عليهم وان هذا المحل التجاري لم يعرف أي إصلاحات وتحسينات منذ عدة سنوات خلت و اصبح الوضع الذي عليه لان يستدعي إدخال إصلاحات من اجل فسخ المجال للعارضون كخلف عام للمكتري المرحوم عبد الله (و.) ان يستغلوه فيها اعد له وان يصبح في حلة تراعي التطور الذي يعرف منافسة شرسة من جهة ومن اجل الحفاظ على قيمته التجارية وضمان نشاطه التجاري وحسن استغلاله وان هذه الإصلاحات لا تتعلق بالأساسات هي عبارة عن تحسينات تهم بالأساس كل ما يتعلق بأشغال النجارة والصباغة الالمنيوم والكهرباء والزليج الأرضي على مستوى داخل وواجهة المحل،وان هذه الاصلاحات تقتضي الحصول على ترخيص اداري من السلطات المختصة بمجال التعمير وان العارضون وجهو انذارات لمالكي العقار من اجل تمكينهم من هذه الموافقة إلا انه تعذر تبليغهم حسب ملاحظات الواردة بمحاضر التبليغ ملتمسين امر المدعى عليهم بصفتهم ملاك ومكرين بتمكينهم بصفتهم مكترين من موافقة صريحة للإصلاح العين المكراة كمحل تجاري الكائن بالرقم 74 زنقة الامير مولاي عبد الله الدار البيضاء وفي حالة الامتناع او تعذر ذلك لأي سبب كان اعتبار هذا الأمر بمثابة موافقة بالإذن للعارضون للقيان بالإصلاحات المستعجلة المحددة في انجاز اشغال النجارة و الصباغة والالمنيوم والكهرباء والزليج الارضي مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفق المقال بالوثائق التالية: شهادة الملكية انذار - أصل الانذارات.
إدراج الملف بجلسة: 2024/08/27 حضر نائب المدعين ورجع استدعاء المدعى عليهمبملاحظة " لم يتمكن من العثور على الرقم 7 بشارع بغداد " بخصوص السادة أنس (ل.) ونجية (ل.)، نبيل (ل.)، عبد الوهاب (ب.)، محمد (ل.)، عبد الاله (ل.)، سناء (ر.)، سكينة (ش.) وبملاحظة تعذر التبليغ لأنهم انتقلوا من العنوان حسب تصريح الجوار هذه الملاحظة تخص باقي المدعى عليهم.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندون على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعنون أن من حيث أسباب الطعن بالاستئناف فان العارضون ينعون على الامر الاستعجالي المطعون فيه مجانبته للصواب فيما ذهب اليه في حيثيته التالية " وحيث يتضح من طلبات المدعين ان الإصلاحات التي ينوي القيام بها الطرف المكتري بالمحل المكري تندرج ضمن الإصلاحات الجوهرية وان البث فيها يبقى من اختصاص محكمة الموضوع عملا لمقتضيات الفصل 638 من ق ل ع" وان القراءة التي جاء بها الامر الاستعجالي تبقى قراءة غير صحيحة وغير موفقة لطبيعة الاشغال المطلوب الاذن القيام بها بحيث انها لا تحرج عن نطاق الإصلاحات البسيطة ولا تتجاوز حدود التحسينات التي اقتضتها وضعية المحل التجاري والمحيط العام الذي يتواجد به بالممر التجاري امير الأمير مولاي عبد الله (prince moulayabdellah) بقلب مدينة الدار البيضاء وواجهتها وانه يجدر تذكير بماهية الإصلاحات المطلوب الإذن بالقيام بها من باب المناقشة والتي لم تتجاوزما نص عليه الفصل 639 من ق ل .ع وأن الإصلاحات المطلوب الاذن القيام بها حددت في انجاز اشغال النجارة والصباغة والألمنيوموالكهرباء، الزليج الأرضي كما سطرت في الطلب الاستعجالي وفي رسالة الإنذار وأن هذه الإصلاحات البسيطة لا تؤثر في الوضعية العامة للعقار، وهذا امر يستوجب على المكري ان ينصاع لها وديا او قضاء لأنه الى تاريخ الامر لازال يطالب بالواجبات الكرائية رغم علمهم ان المحل التجاري متوقف في انتظار هذه الإصلاحات وأن مبررات تدخل القضاء الاستعجالي تبقى متوافرة بحيث ان طلب وطبيعته ليس فيه مساس لا بجوهر الحق ولا بوضعية العقار ولا بالمراكز القانونية للأطراف، وبالتالي فتدخل القضاء الاستعجالي في هذا الباب يندرج اختصاصه طبقا للفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وأن الإصلاحات المطلوب القيام بها ذات طابع بسيط وبهدف حسن الاستغلال الأمثل للمحل التجاري ولتحسين مردوديته ولمواكبته لتطور واجهات الامامية لباقي المحلات التجارية الموجودة بمحج مولاي عبد الله Prince Moly Abdallah بالدار البيضاء و هذا امر يقتضي تدخل القضاء الاستعجالي لوضع حد لتعنت باقي الملاك المكرين وحيث ان المحل التجاري ضل مغلق في انتظار إصلاحه في الوقت الذي توصل به العارضون بالإنذار من اجل الأداء و الافراغ وادراج نفس العنوان رغم عدم تواجدهم فيه ، ملتمسون قبول الطعن شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء بالأمر الاستعجالي الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد امر المستأنف عليهم بصفتهم ملاك و مكرين تمكين العارضون بصفتهم مكترين من موافقة صريحة للإصلاح العين المكراة كمحل تجاري الكائن بالرقم 74 زنقة الأمير مولاي عبد الله الدار البيضاء وفي حالة الامتناع او تعذر ذلك لأي سبب كان اعتبار هذا الامر بمثابة موافقة بالإذن للعارضون للقيام بالإصلاحات المستعجلة المحددة في انجاز اشغال النجارة والصباغة و الألمنيوم والكهرباء، الزليج الأرضي خاص بالعين المكراة وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الامر المطعون فيه ونسخة من الإنذار التوصل مع ما يفيد الايداع وصور تثبت وضعية المحل الخارجية.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة حضر الأستاذ الشيهب عن الأستاذ المسعودي ورجعت شهادة تسليم بخصوص جميلة (ب.) وفطومة (م.) ومهدي (ر.) وزبيدة (ر.) ولطيفة (ر.) بملاحظة المحل مغلق أثناء التنقل للعنوان وبالنسبة للباقي خدوج (ت.) ورشيدة (ل.) وسناء (ل.)، نبيل (ل.)، محمد بن احمد (ل.)، عبد الإله (ل.) ورجاء (ل.)، نجية (ل.)، عبد الوهاب (ب.) وزهرة (ل.)، نور الدين (ل.)، أنس (ل.) وسكينة (ش.) بملاحظة مجهولين بالعنوان أكد وأكد الحاضر المقال، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطرف المستأنف على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه وأن القراءة التي جاء بها لمقتضيات الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود تبقى غير صحيحة وغير موافقة لطبيعة الأشغال المطلوب الإذن للقيام بها.
وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطرف الطاعن فإنه بالرجوع إلى الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود فإنه ينص على أنه " يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها، وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك، وفي كراء العقارات تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف المكان بذلك" وأنه في نازلة يتبين أن الإصلاحات المراد إنجازها موضوع الطلب الحالي تبقى من التزامات المكري حسب الفصل أعلاه، أما الإصلاحات البسيطة يمكن للمكتري القيام بها شريطة إثبات أنها لا تعدو أن تكون إصلاحات طفيفة لا تغير من معالم المحل ولا ترفع من التحملات. وهذا رهين بالوقوف عليها وإثبات حالة المحل قبل الإصلاحات وبعدها، والوضعية التي عليها المحل الآن،وهل ذلك يستدعي فعلا القيام بالإصلاحات المطلوبة. كلها أمور تخرج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ويبقى سبب الطعن غير مؤسس ويكون ما ذهب إليه الأمر المستأنف صائبا ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025