Réf
59945
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6400
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5313
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux et réparations, Réparations locatives, Obligations du bailleur, Juge des référés, Incompétence d'attribution, Examen au fond, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance, Bail commercial, Autorisation judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des travaux que le preneur peut être autorisé à réaliser par la voie du référé. Le juge de première instance avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux de rénovation, estimant que ceux-ci relevaient du fond. L'appelant soutenait que les travaux envisagés, consistant en des ouvrages de menuiserie, peinture, électricité et carrelage, constituaient de simples réparations d'entretien ne touchant pas au fond du droit. La cour retient cependant que la détermination de la nature desdits travaux, et notamment leur qualification de réparations locatives simples par opposition à des réparations substantielles, suppose une appréciation de l'état du local avant et après leur réalisation. Une telle appréciation, qui touche à l'étendue des obligations respectives du bailleur et du preneur au visa de l'article 638 du code des obligations et des contrats, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة عبد الله (و.) بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2024يستأنفون بمقتضاه الأمر رقم 5223 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/09/2024في الملف عدد 5049/5101/2024 والذي قضى بعدم الاختصاص وترك الصائر على المدعين.
الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن السادة ورثة عبد الله (و.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن مورثهم المرحوم عبد الله (و.) يربطه عقد كراء محل تجاري الكائن بالرقم 74 زنقة الأمير مولاي عبد الله الدار البيضاء على أساس سومة كرائية قدرها 2500,00 درهم ، وان هذا العقار ذي الرسم العقاري عدد 58/c يمتلكون فيه حصص مشاعة الى جانب باقي المدعى عليهم وان هذا المحل التجاري لم يعرف أي إصلاحات وتحسينات منذ عدة سنوات خلت و اصبح الوضع الذي عليه لان يستدعي إدخال إصلاحات من اجل فسخ المجال للعارضون كخلف عام للمكتري المرحوم عبد الله (و.) ان يستغلوه فيها اعد له وان يصبح في حلة تراعي التطور الذي يعرف منافسة شرسة من جهة ومن اجل الحفاظ على قيمته التجارية وضمان نشاطه التجاري وحسن استغلاله وان هذه الإصلاحات لا تتعلق بالأساسات هي عبارة عن تحسينات تهم بالأساس كل ما يتعلق بأشغال النجارة والصباغة الالمنيوم والكهرباء والزليج الأرضي على مستوى داخل وواجهة المحل،وان هذه الاصلاحات تقتضي الحصول على ترخيص اداري من السلطات المختصة بمجال التعمير وان العارضون وجهو انذارات لمالكي العقار من اجل تمكينهم من هذه الموافقة إلا انه تعذر تبليغهم حسب ملاحظات الواردة بمحاضر التبليغ ملتمسين امر المدعى عليهم بصفتهم ملاك ومكرين بتمكينهم بصفتهم مكترين من موافقة صريحة للإصلاح العين المكراة كمحل تجاري الكائن بالرقم 74 زنقة الامير مولاي عبد الله الدار البيضاء وفي حالة الامتناع او تعذر ذلك لأي سبب كان اعتبار هذا الأمر بمثابة موافقة بالإذن للعارضون للقيان بالإصلاحات المستعجلة المحددة في انجاز اشغال النجارة و الصباغة والالمنيوم والكهرباء والزليج الارضي مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفق المقال بالوثائق التالية: شهادة الملكية انذار - أصل الانذارات.
إدراج الملف بجلسة: 2024/08/27 حضر نائب المدعين ورجع استدعاء المدعى عليهمبملاحظة " لم يتمكن من العثور على الرقم 7 بشارع بغداد " بخصوص السادة أنس (ل.) ونجية (ل.)، نبيل (ل.)، عبد الوهاب (ب.)، محمد (ل.)، عبد الاله (ل.)، سناء (ر.)، سكينة (ش.) وبملاحظة تعذر التبليغ لأنهم انتقلوا من العنوان حسب تصريح الجوار هذه الملاحظة تخص باقي المدعى عليهم.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندون على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعنون أن من حيث أسباب الطعن بالاستئناف فان العارضون ينعون على الامر الاستعجالي المطعون فيه مجانبته للصواب فيما ذهب اليه في حيثيته التالية " وحيث يتضح من طلبات المدعين ان الإصلاحات التي ينوي القيام بها الطرف المكتري بالمحل المكري تندرج ضمن الإصلاحات الجوهرية وان البث فيها يبقى من اختصاص محكمة الموضوع عملا لمقتضيات الفصل 638 من ق ل ع" وان القراءة التي جاء بها الامر الاستعجالي تبقى قراءة غير صحيحة وغير موفقة لطبيعة الاشغال المطلوب الاذن القيام بها بحيث انها لا تحرج عن نطاق الإصلاحات البسيطة ولا تتجاوز حدود التحسينات التي اقتضتها وضعية المحل التجاري والمحيط العام الذي يتواجد به بالممر التجاري امير الأمير مولاي عبد الله (prince moulayabdellah) بقلب مدينة الدار البيضاء وواجهتها وانه يجدر تذكير بماهية الإصلاحات المطلوب الإذن بالقيام بها من باب المناقشة والتي لم تتجاوزما نص عليه الفصل 639 من ق ل .ع وأن الإصلاحات المطلوب الاذن القيام بها حددت في انجاز اشغال النجارة والصباغة والألمنيوموالكهرباء، الزليج الأرضي كما سطرت في الطلب الاستعجالي وفي رسالة الإنذار وأن هذه الإصلاحات البسيطة لا تؤثر في الوضعية العامة للعقار، وهذا امر يستوجب على المكري ان ينصاع لها وديا او قضاء لأنه الى تاريخ الامر لازال يطالب بالواجبات الكرائية رغم علمهم ان المحل التجاري متوقف في انتظار هذه الإصلاحات وأن مبررات تدخل القضاء الاستعجالي تبقى متوافرة بحيث ان طلب وطبيعته ليس فيه مساس لا بجوهر الحق ولا بوضعية العقار ولا بالمراكز القانونية للأطراف، وبالتالي فتدخل القضاء الاستعجالي في هذا الباب يندرج اختصاصه طبقا للفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وأن الإصلاحات المطلوب القيام بها ذات طابع بسيط وبهدف حسن الاستغلال الأمثل للمحل التجاري ولتحسين مردوديته ولمواكبته لتطور واجهات الامامية لباقي المحلات التجارية الموجودة بمحج مولاي عبد الله Prince Moly Abdallah بالدار البيضاء و هذا امر يقتضي تدخل القضاء الاستعجالي لوضع حد لتعنت باقي الملاك المكرين وحيث ان المحل التجاري ضل مغلق في انتظار إصلاحه في الوقت الذي توصل به العارضون بالإنذار من اجل الأداء و الافراغ وادراج نفس العنوان رغم عدم تواجدهم فيه ، ملتمسون قبول الطعن شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء بالأمر الاستعجالي الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد امر المستأنف عليهم بصفتهم ملاك و مكرين تمكين العارضون بصفتهم مكترين من موافقة صريحة للإصلاح العين المكراة كمحل تجاري الكائن بالرقم 74 زنقة الأمير مولاي عبد الله الدار البيضاء وفي حالة الامتناع او تعذر ذلك لأي سبب كان اعتبار هذا الامر بمثابة موافقة بالإذن للعارضون للقيام بالإصلاحات المستعجلة المحددة في انجاز اشغال النجارة والصباغة و الألمنيوم والكهرباء، الزليج الأرضي خاص بالعين المكراة وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الامر المطعون فيه ونسخة من الإنذار التوصل مع ما يفيد الايداع وصور تثبت وضعية المحل الخارجية.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة حضر الأستاذ الشيهب عن الأستاذ المسعودي ورجعت شهادة تسليم بخصوص جميلة (ب.) وفطومة (م.) ومهدي (ر.) وزبيدة (ر.) ولطيفة (ر.) بملاحظة المحل مغلق أثناء التنقل للعنوان وبالنسبة للباقي خدوج (ت.) ورشيدة (ل.) وسناء (ل.)، نبيل (ل.)، محمد بن احمد (ل.)، عبد الإله (ل.) ورجاء (ل.)، نجية (ل.)، عبد الوهاب (ب.) وزهرة (ل.)، نور الدين (ل.)، أنس (ل.) وسكينة (ش.) بملاحظة مجهولين بالعنوان أكد وأكد الحاضر المقال، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطرف المستأنف على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه وأن القراءة التي جاء بها لمقتضيات الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود تبقى غير صحيحة وغير موافقة لطبيعة الأشغال المطلوب الإذن للقيام بها.
وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطرف الطاعن فإنه بالرجوع إلى الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود فإنه ينص على أنه " يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها، وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك، وفي كراء العقارات تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف المكان بذلك" وأنه في نازلة يتبين أن الإصلاحات المراد إنجازها موضوع الطلب الحالي تبقى من التزامات المكري حسب الفصل أعلاه، أما الإصلاحات البسيطة يمكن للمكتري القيام بها شريطة إثبات أنها لا تعدو أن تكون إصلاحات طفيفة لا تغير من معالم المحل ولا ترفع من التحملات. وهذا رهين بالوقوف عليها وإثبات حالة المحل قبل الإصلاحات وبعدها، والوضعية التي عليها المحل الآن،وهل ذلك يستدعي فعلا القيام بالإصلاحات المطلوبة. كلها أمور تخرج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ويبقى سبب الطعن غير مؤسس ويكون ما ذهب إليه الأمر المستأنف صائبا ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55697
Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55917
Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56039
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un seul procès-verbal de constat mentionnant deux visites (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56103
Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56201
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56307
Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Taxe d'édilité, Rejet pour défaut de preuve du préjudice, Plan d'aménagement, Obligations du bailleur, Licence d'exploitation, Impossibilité d'exploiter les lieux, Demande de dommages-intérêts, Délivrance des documents administratifs, Clause contractuelle, Certificat de conformité, Bail commercial
56413
Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024