Réf
60653
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2395
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2021/8206/6257
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de l'indemnité, Perte de clientèle, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Droit au bail, Déclarations fiscales, Contre-expertise, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation.
La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle retient que la nouvelle expertise a correctement évalué le préjudice en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l'éviction, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16.
La cour valide ainsi la méthode de l'expert qui a appliqué un coefficient de multiplication pour le droit au bail proportionné à la durée d'occupation effective et a écarté les frais de prétendues améliorations, dès lors qu'il est apparu que les dépenses afférentes concernaient en réalité le nouveau local du preneur. Le préjudice est en conséquence ramené à la seule perte des éléments incorporels du fonds de commerce et aux frais de déménagement.
Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث قدم كل من الاستئناف الأصلي والفرعي وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا واداء وصفة فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليه مرآبا لاستعماله كصيدلية بالعنوان أعلاه بسومة كرائية محددة في مبلغ 2562 درهم وأنه توصل شخصيا بإنذار منه من أجل الاستعمال الشخصي وأنه يتعين رفض الطلب ومن حيث المقال المضاد أنه يستحق تعويضا عن الإفراغ مناسب للاعتبارات المتمثلة في كون الصيدلية ترتبط بالأمن الصحي للمواطن ويحكمها ضوابط تنظيمية أكثر منها تجارية. وأنه يلتمس التصريح برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم له بتعويض كامل عن طريق خبرة ينتدب لها خبير مختص لتحديد التعويض وحفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد الخبرة وأنه تم إشعاره لأداء صائر الخبرة بواسطة كتابة الضبط فصدر حكم قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 29/03/2017 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سيدي بنور وعدم قبول الطلب المضاد شكلا والذي تم تأييده استئنافيا. ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 10000 درهم بانتداب خبير مختص لتحديد التعويض عن الإفراغ مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي:
ان ما سار عليه الحكم المطعون فيه لا يستقيم ومقتضيات المادة 27 من قانون رقم 49,16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي , وخاصة الفقرة الثالثة والتي تجيز للمكتري أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاریخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ إذ لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار. وان الثابت من خلال وثائق النازلة وكذا القرار الاستئنافي أن المستأنف سبق أن اختار تقديم طلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون رقم 49.16 فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى التعويض لعلة عدم أداء الصائر رغم إشعار دفاعه بالأداء عن طريق كتابة ضبط المحكمة باعتبارها محلا للمخابرة معه كما تثبت ذلك شهادة التسليم فاستأنفه المستأنف عليه الحالي وتم تأييده للعلل المضمنة بالقرار الاستئنافي . وبالتالي فإن المستأنف عليه مادام قد اختار أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار، وفرط في حقوقه المتمثلة في طلب التعويض وذلك بعدم أدائه صائر الخبرة رغم إشعاره بذلك من طرف كتابة ضبط المحكمة حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 06/10/2017 والمشار إليها بالقرار الاستئنافي عدد: 347 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 30/01/2019. وأن عدم أدائه لصائر الخبرة يعتبر ضمنيا تنازلا عن طلب التعويض إذ أن المفرط أولى بالخسارة. وان اختيار المستأنف علیه تقديم طلبه الرامي إلى التعويض في إطار الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون رقم 49,16 قد استمر فيه المستأنف عليه وذلك عن طريق الطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المشار إليه أعلاه بتاريخ 10/07/2019 حسب الثابت من عريضة النقض. وأنه في نفس الوقت وقبل الطعن بالنقض تقدم بمقال افتتاحي بتاریخ سابق على تاريخ الطعن بالنقض والذي هو 18/06/2019 وذلك في إطار الفقرة الثالثة من المادة 27 من قانون رقم 49,16 حسب الثابت من القرار المطعون فيه . وأنه طبقا للقاعدة الفقهية من اختار لا يرجع فإن المستأنف قد اختار الطريق الأول وهو تقديم طلبه في إطار الفقرة الثانية من قانون رقم 49,16 وأن طريقه لا زال مستمرا فيها بدلیل عريضة الطعن بالنقض والتي جاءت بتاريخ 10/07/2019 أي بعد تقديم المقال الجديد بتاريخ 18/06/2019 في إطار الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون 49,16 والذي صدر فيه الحكم المطعون فيه . وأنه لا يحق للمستانف علیه استعمال الامكانيتين معا المنصوص عليها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 27 من قانون 49,16 مرة واحدة . وتبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه مخالف الصواب. والتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 02/02/2022 الذي جاء فيه انه خلافا لما جاء بالمقال الاستئنافي فإنه تقدم بدعوى المطالبة بالتعويض عن فقدان أصله التجاري بعد تبليغه بالقرار الاستئنافي القاضي بافراغه من محله التجاري بتاريخ 11/06/2019 حسب الثابت من شهادة بعدم الطعن بالنقض المدلى بها. و أنه تقدم بدعواه الرامية إلى التعويض بتاریخ 18/06/2019 أي بعد اسبوع من تبليغه بالقرار القاضي بالافراغ. مما يعني أن الدعوى قدمت في احترام تام للاجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون رقم 16 – 49. وان مزاعم الجهة المستأنفة بوجود دعويين راميتين الى التعويض لا اساس لها من الصحة و تفندها الشهادة بعدم الطعن المدلى بها فضلا على أنه من غير الممكن قانونا أن يستفيد المستأنف عليه من التعويض عن فقدان اصله التجاري مرتين. وأن الدعوى مقدمة وفق الضوابط القانونية وفي احترام تام لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16. وان الاستئناف لا ينبني على اسباب جدية. والتمس تأييد الحكم المستأنف. وادلى بصورة من شهادة بعدم الطعن بالنقض.
وبناء على تعقيب دفاع المستأنف مع ادلائه بمذكرة تكميلية للمقال الاستئنافي بجلسة 09/03/2022 حول خرق الحكم المطعون فيه بالاستئناف للقانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م أن محكمة الدرجة الأولى خرقت القانون عندما أصدرت حكمها غيابيا في حق العارض معتمدة في ذلك على الملاحظة التي ضمنت في شهادة التسليم وهي " أن المحل مغلق وصرح احد الجيران بان المعني بالأمر يوجد بالديار الأوربية " دون استكمال باقي اجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م. وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى اصدرت حكمها غيابيا في حق الطاعن مباشرة بعد ان رجعت شهادة التسليم بملاحظة التالية " المحل مغلق وصرح احد الجيران بان المعني بالأمر يوجد بالديار الاوروبية" وعلى هذا الأساس قضت بحكمها موضوع الاستئناف دون أن تطبق بشكل تسلسي لمقتضيات الفصل 39 من ق م م . اذ انه كان لزاما على قاضي المرحلة الابتدائية بعد أن تعذر على عون التبليغ تسليم الاستدعاء للطاعن لعدم العثور وفق المضمن في شهادة التسليم أن يأمر بتوجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل خاصة وان الملاحظة المضمنة في شهادة التسليم صادرة عن احد الجيران "ان العارض يتواجد بالديار الاوروبية " فالجيران ليسوا من أقاربه او خدمه او يسكنون معه لان له سكن خاص مستقل به ولا يعقل أنه عند مغادرته لمنزله او مدينته سيخبر الجيران بذلك ، واذا ما تأكد للمحكمة أن مرجوع البريد رجع بنفس الملاحظة فان الفصل 39 من ق م م يخول له تعيين عون من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الاستدعاء حتى يقوم بالبحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية. وانه كان يتواجد بالمغرب بتاریخ تضمين هذه الملاحظة، لتكون بذلك محكمة الدرجة الأولى حرمته من درجة من درجات التقاضي وكذا من تقديم دفوعاته وحججه. والتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وفق القانون.
وحول التعويض عن فقدان عناصر الأصل التجاري أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب عندما قضت للمستأنف عليه بتعويض عن فقدان الأصل التجاري محدد في مبلغ قدره 695.200 درهم اعتمادا على ما خلص اليه الخبير عبد العلي (ب.) بالرغم من ان تقرير الخبرة جاء مختل شكلا وموضوعا . وان تقرير الخبرة لم يحترم مقتضيات المادة 7 من القانون 16-49 في تحديد التعويض عن واجب الكراء اذ انه لم يعتمد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الاخيرة 2016 – 2017 – 2018 - 2019 لتحديد قيمة الأصل التجاري، لأن مستأنف عليه سلم الخبير صور شمسية من التصريحات الضريبية عن سنوات 2015 و 2016 عليها خاتم الصيدلية و2017 و2018 بدون طابع مع ورقة تبليغ رقم التعريف الضريبي بتاريخ 24/01/2020 أي بعد تقديمه بالدعوى دون أن يسلم الخبير التصريح الضريبي لسنة 2019. وبهذا فان الخبير اخل بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49/16 عندما لم يعتمد في تقريره على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة واقتصر فقط على السومة الكرائية التي صرح بها المستأنف عليه دون ان يطلب منه نسخة من عقد الكراء، وأن السومة الكرائية التي اعتمدها الخبير التحديد التعويض هي 3200 درهم. في حين ان المستأنف عليه كان يكتري المحل من الطاعن بسومة شهرية محددة في 2117 درهم فقط . وعليه فان تحديد الخبير لمبلغ 38.000 درهم كتعويض المتعلق بواجب الكراء جاء مبالغ فيه وغير قانوني لأنه لم يعتمد على التصريحات الضريبية لأربع السنوات الأخيرة كما انه لم يعتمد على السومة الكرائية الحقيقية. من جهة ثانية، وأن تقرير الخبرة حدد مبلغ 652.800 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري وهذا المبلغ جاء جد مبالغ فيه اذ ان الخبير لم يحدد بدقة الضرر الذي تعرض له المستأنف عليه وهل بالفعل تم فقدان عناصر الأصل التجاري المتمثلة في الاسم التجاري وسمعة التجارية وزبائن وحق الكراء. وان المستانف عليه لم يفقد أي عنصر من عناصر اصله التجاري، ذلك انه مازال يمارس مهنته وصيدلية م.خ. كاسم تجاري مازال قائم وسمعتها كصيدلية في المنطقة المتواجدة بها مازالت قائمة، كما أن الصيدلية لم تفقد زبائنها بل على العكس من ذلك تضاعف عدد الوافدين عليها، ليكون التغيير الوحيد هنا هو ان صيدلية م.خ. انتقلت من [العنوان] سيدي بنور الى [العنوان] سيدي بنور والحيين معا يتواجدان في نفس المنطقة. فالمستأنف عليه السيد محمد (ر.) انتقل مباشرة بعد افراغه لمحل العارض الى المحل الكائن بـ [العنوان] سيدي بنور ومارس عمله بشكل طبيعي في صيدلية وهو الامر الذي تثبته محضر المعاينة المنجز من قبل الطاعن بواسطة المفوض القضائي عبد الفتاح (غ.) والذي "انتقل بتاريخ 04/03/2022 الى العنوان الكائن بـ [العنوان] سيدي بنور اذ عاين في طابقها السفلي في الواجهة الخلفية له مراب مستخرج منه صيدلية لها لافتة تحت اسم صيدلية م.خ. ووقتها عاين انه مفتوحة في وجه العموم ومعروض بها أدوية مختلفة وبها سيدة مرتدية وزرة بيضاء" وبهذا يكون العارض قد اثبت ان الضرر الى الحق المكتري اخف من القيمة المذكورة في الحكم المطعون فيه بالاستئناف (مادة 7 فقرة الثالثة من القانون 16-49 ). وأنه من خلال محضر المعاينة ونموذج "ج" يتجلى ان المستأنف عليه لم يفقد أي عنصر من عناصر اصله التجاري سواء الاسم او السمعة او الزبائن وان المبلغ المحدد كتعويض في تقري الخبرة والمحكوم به ابتدائية جاء مبالغ فيه.
اما بخصوص ما أنفقه المستأنف عيه كمكتري من أجل الإصلاحات والتحسينات فانه يدلي بمجموعة من صور فوتوغرافية تصور الحالة التي ترك عليها المحل التجاري بعد افراغه وهنا يتساءل عن الإصلاحات والتحسينات التي انفقت على المحل. الأمر الذي يستوجب معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبرة في الشق المتعلق بالتعويض عن فقدان اصل التجاري والنقل والشحن وبواجب الكراء وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة تقويمية مضادة تعهد الى خبير مختص تكون بحضور العارض ودفاعه
وحول مذكرة تعقيبية انه سبق أن تقدم بدعوى التعويض عن فقدان الاصل التجاري اثناء دعوی مصادقة على الانذار بالإفراغ وقضت المحكمة التجارية آنذاك بعدم قبول طلبه هذا الحكم الذي اید استئنافيا . الامر الذي يتعين معه القول برد دفع المستأنف عليه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض شكلا وموضوعا ووفق المذكرة التكميلية للمقال الاستئنافي الحالية. والتمس اساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتبث فيه من جديد ووفق القانون. واحتياطيا إجراء خبرة تقويمية مضادة تعهد الى خبير مختص تكون بحضور العارض ودفاعه. و حول المذكرة التعقيبية الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض شكلا وموضوعا ووفق المذكرة التكميلية للمقال الاستئنافي الحالية.
وبناء على تعقيب دفاع المستأنف عليه مع استئناف فرعي بجلسة 13/04/2022 ان ما اسمته الجهة المستأنفة اصلية و عنونته ب " مذكرة تكميلية للمقال الاستئنافي " هو مقال استئنافي جديد بأسباب جديدة غير الأسباب التي بني عليها الاستئناف الاصلي . و ان الاستئناف الجديد المقدم من قبل الجهة المستأنفة أصليا يتوجب مسطريا الاداء عنه فضلا على انه مقدم خارج الاجل القانوني . وأن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف اصليا بتاریخ 29/11/2021 في حين أن الاستئناف الجديد المعنون " بمذكرة تكميلية للمقال الاستئنافي " قدم للمحكمة بجلسة 09/03/2022 مما يعني انه مقدم خارج الأجل القانوني و أن كل الأسباب الجديدة الواردة به لا يعتد بها و مردودة شكلا . وان تبليغ المستانف اصليا بالحكم الابتدائي و تمكينه من الطعن فيه بجعل النقاش المثار حول تبليغه خلال المرحلة الابتدائية بالاستدعاء نقاش غير ذي موضوع . فضلا على انه ما دام الحكم قد صدر غيابيا في حق المستأنف اصليا فإن هذا الأخير يمكنه الطعن فيه بالتعرض اذا اراد عرض القضية من جديد على محكمة الدرجة الأولى لكنه لاختار الطعن فيه بالاستئناف مما يجعل مطالبته بارجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية في غير محلها لا سيما وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد .
وبخصوص العناصر التي اعتمدها الخبير في تقدير التعويض المستحق للعارض. انه و خلافا لما جاء بمذكرة المستأنف فإن العارض لم يتمكن لحد الساعة من ایجاد محل جديد بنفس مواصفات المحل الذي فقده لا سيما وأن المادة 17 من المرسوم رقم 1064 - 07 - 2 المتعلق بمزاولة الصيدلة و احداث الصيدليات و المؤسسات الصيدلية تفرض شرطا قاسيا لفتح صيدلية جديدة تتمثل في ضرورة احترام المسافة الدنيا المحددة في 300 متر تفصله عن اقرب صيدلية و هو ما جعل العارض يجد صعوبة بالغة في ايجاد مقر بالمواصفات المتوفرة في المحل الذي فقده . مما اضطره الى فتح محله الجديد هامش مدينة سيدي بنور و في موقع قبالة مكان خلاء ينعدم فيه الرواج التجاري. و ان مداخيله تدهورت لدرجة أنها أصبحت تقتصر على فترة الديمومة فقط. وانه و خلافا لما جاء بمذكرة المستأنف فإن حفاظ العارض على نفس التسمية لا يشكل ضمانة للاحتفاظ بنفس الزبائن فزبناء الصيدليات لا يرتبطون بالتسمية بل يرتبطون اساسا بالموقع و بالقرب لتلبية حاجياتهم . وان العارض فقد بفقدان محله التجاري كل الزبائن الذين كانوا يترددون عليه لا سيما وانه انتقل بعيدا عن الموقع الأول بفعل الضوابط و الشروط الصارمة التي يفرضها القانون المنظم لمزاولة الصيدلة و خاصة شرط المسافة الفاصلة مع اقرب صيدلية
وبخصوص سبقية البت : الدفع المستأنف اصليا بسبقية البت هو دفع في غير محله فالحكم الذي قضى بافراغ العارض قضى فقط في الشكل بعدم قبول مقاله المضاد لعدم اداء مصاريف الخبرة و لم يبت في الموضوع مما دفع العارض الى تقديم دعواه هاته .
وبخصوص السومة الكرائية للمحل: انه و خلافا لما جاء بالمذكرة التكميلية المدلى بها من قبل المستأنف الاصلي فإن السومة الكرائية للمحل لم تعد محدد في مبلغ 2117 درهم بل انه قد تم رفعها الى مبلغ يقارب 2600 درهم شهريا و بعد اضافة واجب ضريبة النظافة فانه تتجاوز مبلغ 3000 درهم شهريا
وبخصوص الاستئناف الفرعي: ان الخبرة المنجزة على ذمة هذه القضية حددت التعويضات المستحقة للعارض بتفصيل و اوردت في تفصيلها كل الاضرار التي لحقت العارض بفعل الافراغ انسجاما مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 16 - 49 التي تنص بشكل صريح على ما يلي : " يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ " فالارباح الضائعة للعارض خلال فترة التوقف و البحث عن محل جدید و في انتظار تجهيز المحل الجديد لا شك انها تعتبر من الأضرار الناجمة عن الافراغ مما يعني أن العارض له الحق في الاستفادة منها طالما أن السيد الخبير قام بتحديدها و تقويمها . كما ان التحسينات و الاصلاحات التي أدخلها العارض عن المجل الذي تم افراغه منه لا شك انها ستندثر بافراغه و سيفقدها العارض الذي تكبد قيمتها وهي بدون ادنى شك تشكل بدورها ضررا من الاضرار الناجمة عن الافراغ التي يستحق العارض تعويضا عنها وفق ما حددته الخبرة. وان ما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله لرفض التعويض عن التحسينات و الاصلاحات بكونها تتعلق بالمحل الذي سيكتری لا حقا هو امر مجانب للصواب فالتحسينات التي تعرض العارض لخسارتها هي التحسينات التي فقدها بافراغه من المحل ولبست التحسينات المتعلقة بالمحل الذي كان بصدد البحث عنه. ليتضح للمحكمة أن محكمة الدرجة الأولى لما قامت بخصم قيمة التعويض عن الارباح الضائعة و کذا قيمة التعويض عن التحسينات و الاصلاحات من المبلغ الاجمالي للتعويض المحدد بمقتضى الخبرة رغم أن هذه التعويضات تغطي بعض الأضرار الناجمة عن الافراغ المقصودة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 16 - 49 (التي وردت بصيغة العموم في تنصيصها عن الضرر) فإنها تكون قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات المادة المذكورة. مما يتعين معه ارجاع الامور الى نصابها القانوني و الحكم برفع التعويض المحكوم به للعارض الى الحد المطلوب بمقتضی مقاله الاضافي المقدم ابتدائيا والتمس بخصوص الاستئناف الاصلي رده شکلا و موضوعا. و بخصوص الاستئناف الفرعي تعديل الحكم المستأنف فرعيا و ذلك برفع مبلغ التعويض المستحق للعارض الى مبلغ 910000 درهم. وادلى بنسخة من الحكم وصرة شهادة تسليم وصورة اشهاد بالأداء وست صور فوتوغرافية.
وبناء على رد دفاع المستأنف بجلسة 18/05/2022 أن المستأنف عليه اثار من خلال مذكرته التعقيبية العديد من المغالطات التي لا تستند على أساس قانوني سليم.
حول دفع المستأنف عليه بورود اسباب جديدة للاستئناف الاصلي خارج الاجل القانوني انه قانونا من حق المستأنف تقديم اسباب اخرى اضافية لأسباب الاستئناف الأصلي. وان ما استقر عليه عمل محكمة النقض "ان المستأنف الذي تقدم بمقال استئناف قانوني متضمن لأسباب الاستئناف يبقى من حقه التقدم بأسباب أخرى للاستئناف او تعديل الأولى وتقديم مستنتجات اضافية ولو خارج الأجل المحدد للاستئناف" قرار عدد 1342 الصادر بتاريخ 27/12/2021 موضوع الملف التجاري عدد 674/3/1/2011. الأمر الذي يستوجب معه القول برد هذا الدفع لعدم قانونيته والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض ومذكرته التكميلية المدلى بها بجلسة 09/03/2022 شكلا وموضوعا.
وحول دفع المستأنف عليه بعدم مناقشة تبليغ العارض خلال المرحلة الابتدائية ان المستانف عليه اصليا زعم أن تبليغ الحكم الابتدائي للعارض وتمكينه من الطعن يجعل النقاش المثار حول تبليغه خلال المرحلة الابتدائية بالاستدعاء نقاش غير ذي موضوع. وصحيح أن المستأنف بلغ بالحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف، مما يعتبر هذا سببا كافيا لمناقشة تبليغه خلال المرحلة الابتدائية، مادام أن الملاحظة المضمنة في شهادة التسليم "أن المحل مغلق وان احد الجيران صرح بان المعني بالأمر يوجد بالديار الاوربية" فاذا كان العارض بلغ بالحكم المطعون فيه بالاستئناف واثناء تبليغه بالحكم كان يتواجد بمقر سكناه، فما تفسير تلك الملاحظة المضمنة في شهادة التسليم والتي تفيد أن العارض يتواجد بالديار الاوربية هاته الملاحظة التي بنيت على تصريح احد الجيران فقط مع العلم أن الفصل 38 من ق م م جاء واضحا في هذا الشق " يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه الى اقاربه او خدمه او الكل شخص اخر يسكن معه. ليكون من حق العارض المطالبة بإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للبث في من جديد ووفق القانون . الامر الذي يتعين معه القول برد هذا الدفع الحكم وفق مطالب العارض المسطرة في مقاله الاستئنافي ومذكرته التكميلية المدلى بها بجلسة 09/03/2022 ومذكرته الحالية.
وحول العناصر التي اعتمدها الخبير في تقدير التعويض مؤكدا ما سبق.
وحول السومة الكرائية للمحل ان القاعدة فقهية تقول ان " العقد شريعة والتعاقدين" وأن العارض ادلی بجلسة السابقة بعقد الكراء يفيد أن السومة الكرائية للمحل موضوع التعويض يكتريه المستأنف عليه بسومة كرائية محددة في مبلغ 2117 درهم شهريا ، لذا فانه لا مجال لمناقشة هذا الأمر من قبل المستأنف عليه
اما بخصوص ضريبة النظافة فان المستأنف عليه لن يدلي بما يفيد انه من يؤدي او يؤدي ضريبة النظافة. الأمر الذي يستوجب معه القول برد هذا الدفع ايضا والحكم وفق مطالب العارض شكلا وموضوعا.
حول المذكرة الجوابية على الاستئناف الفرعي: ان المستأنف فرعيا لم يفقد اية ارباح خاصة وانه اثناء سريان دعوى الافراغ جهز صيدلية جديدة بحي السعادة وهذا ثابت من خلال محضر معاينة ونموذج "ج" للصيدلية . وعليه فان المستأنف فرعيا لا يستحق أي تعويض عن الأرباح الضائعة.
اما بخصوص التعويض عن التحسينات التي فقدها المستأنف فرعيا بإفراغه من المحل فقد سبق للعارض أن ارفق مذكرته التكميلية بصور فوتوغرافية توضح حالة المحل عند افراغه من قبل هذا الأخير فقد ترکه خراب ولا وجود للتحسينات التي ذكرها حتى يعوض عنها بل العكس العارض من يحتاج الى تعويض على ما أصاب محله من تلف وخراب الأمر الذي يتعين معه القول برد دفع المستأنف فرعيا لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب في الشق المتعلق بالتعويض عن الارباح الضائعة والتعويض عن التحسينات والاصلاحات.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 26/10/2022 أن المستانف عليه لم يحترم مقتضيات المادة 27 من قانون 49.16 والتي جاءت واضحة حينما نصت في الفقرة الثالثة على أنه إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل بستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ . وأن المستأنف سبق له أن تقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار وتم الحكم بعدم قبول طلبه ابتدائيا وتم استئنافه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف حسب الثابت من عريضة النقض المرفقة بالمقال الإستئنافي. وأن المستأنف عليه لازال متمسكا بالنقض الذي تقدم به أمام محكمة النقض بالرباط. وأن المستأنف عليه رغم كونه لازال مستمرا في متابعة مسطرة النقض بخصوص الطريقة الأولى التي اختارها وهي تقديم طلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار, فإنه تقدم بطلب التعويض مستقل بتاريخ 18/06/2019 وبعده تقدم بالنقض بتاريخ 10/07/2019. ويكون المستأنف عليه بالتالي قد خرق مقتضيات المادة 27 من قانون 49.16 كما هو مشار إليه بوضوح في أسباب الاستئناف المقدمة من طرف العارض لذلك فإن المستأنف عليه يتحمل مسؤوليته حينما فرط في المطالبة بحقه إن كان وبالتالي تنطبق عليه المقولة المشهورة المفرط أولى بالخسارة لذلك فإن العارض يؤكد مقاله الإستئنافي ويلتمس الحكم وفقه
بناء على تعقيب دفاع المستانف بجلسة 26/10/2022 أن الخبير عمل على استدعاء طرفي الدعوى ونائبيهما للجلسة المنعقدة بتاريخ 22/07/2022 والتي حضرها جميع الاطراف ما عادا نائب المستأنف عليه الذي اعتذر عن الحضور هاتفيا وعليه فان الخبرة تكون قد أنجزت وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها في فصل 63 من ق م م وذلك باستدعائه جميع الاطراف للحضور لجلسة الخبرة. مما يتعين معه قبول الخبرة من الناحية الشكلية لاحترامها مقتضيات الفصل 63 من ق م م.
ومن حيث المضمون : أن الخبير احمد (م.) خلص في تقريره قيمة الضرر الناجم عن الافراغ لفقدان العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري بحسب تصريحاته الضريبية للسنوات الاربع المدلى بها من 2015 الى 2018 في مبلغ اجمالي قدره 253.481,47 درهم . وأن التعويض الذي خلص إليه الخبير جاء موضوعيا ومصادف للصواب وذلك لعدة اسباب منها : السبب الأول: ان المحل التجاري موضوع الافراغ يتواجد بحي شعبي ذو بناية متوسطة ونشاط تجاري لا بأس به كما ان هذا الحي تتواجد عدة صيدليات وهذا يعني ان المستأنف عليه لم يكن الشخص الوحيد الذي يملك صيدلية في ذلك الحي وعليه فان له زبائن محدودة حسب موقعه بالحي. والسبب الثاني: ان العناصر المادية التي يتكون منها الاصل التجاري للمحل المنازع فيه تم نقلها والاستفادة منها بالمحل الجديد وبالتالي لم يفقد المستأنف عليه قيمتها . والسبب الثالث: أن المحل الجديد لصيدلية م.خ. لا يبعد كثيرا عن المحل المنازع فيه 400 متر (تقریبا) وبالتالي فان المستأنف عليه لن يفقد أصله التجاري وسمعته التجارية. والسبب الرابع : ان السيد (ر.) احتفظ بنفس السجل التجاري وبنفس الاسم التجاري. والسبب الخامس: انه بناء على القوائم التركيبية لسنة 2021 خلص الخبير ان المبلغ الذي تم انفاقه في التحسينات والاصلاحات في المحل الجديد للصيدلية محدد بخانة الأصول الثابتة في مبلغ 31.425,00 درهم وعليه فان ما خلص اليه الخبير لم يكن مجرد تخمين بل ان النتيجة التي خلص اليها اعتمد فيها بشكل كلي في احتساب قيمة العناصر المادية والمعنوية على التصريحات الضريبية لسنوات الاربع الاخيرة للمستأنف عليه. ومادام ان ما خلص اليه الخبير السيد احمد (م.) في تقريره جاء في حدود المعقول والمعمول به فان التعويض المحدد يكون مصادفا الصواب مما يتعين الاخذ به . ولكل هاته المعطيات يلتمس العارض من المحكمة القول بمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير احمد (م.) والحكم وفق ذلك.
بناء على تعقيب دفاع المستانف عليه بجلسة 26/10/2022 انه برجوع المحكمة لتقرير الخبرة في صفحته الخامسة (5) و خاصة فقرة " الانتقال الى المحل التجاري موضوع النزاع" ستلاحظ ان الخبير انتقل للمحل لمعاينته بتاريخ 15/07/2022 و لم يستدع العارض للحضور لهذا الاجراء الذي يشكل جوهر الخبرة المأمور بها واقتصر فقط على استدعائه لحضور جلسة استماع بمكتبه بتاريخ 22/07/2022 أي بعد ان انجز المعاينات لوحده و بحضور الطرف الاخر فقط. و ان الخبير انجز خبرته حسب الثابت من تقريره بتاريخ 15/07/2022 واستدعى العارض للحضور الى مكتبه بتاريخ 22/07/2022 بعد اسبوع من انجاز الخبرة و اجراء المعاينات الميدانية مما يعني ان الخبرة انجزت في غبية العارض ودون استدعائه لاجراءاتها التي تمت بتاريخ 15/07/2022 حسب الثابت من تقرير الخبرة مما يعني انها باطلة بطلانا مطلقا تطبيقا لمقتضيات الفصل 63 من ق . م . م. ولما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض.
2- عدم واقعية تقديرات الخبير: ان العارض لم يطالب البتة بأي خبرة جديدة فكل ما طالب به بمقتضى استئنافه الفرعي هو رفع التعويض بناء على نتائج الخبرة المنجزة ابتدائيا . وان مبلغ التعويض الذي حددته الخبرة المنجزة اخيرا هو مبلغ هزيل و لا يعقل مطلقا ان تكون قيمة اصل تجارى لصيدلية بهذه الهزالة. وانه غريب حقا ان ينحدر الخبير الى مبلغ يشكل تقريبا ربع المبلغ المحدد بمقتضى الخبرة المنجزة ابتدائيا .
3- عدم التزام الخبير بمنطوق الحكم التمهيدي: انه و فضلا عما سبق فإن الخبير لم يحترم ما جاء بمنطوق الحكم التمهيدي فالمحكمة كلفته بمقتضى حكمها التمهيدي بالاستناد على الاربع سنوات الاخيرة التي قضاها العارض بالمحل الذي فقد اصله التجاري و هذه السنوات الاربع هي 2016-2017-2018-2019 على اعتبار ان العارض تم افراغه من المحل في شهر فبراير 2020. لكن الخبير لم يدخل في حساباته سنة 2019 اطلاقا وهو ما يشكل تجاوزا للحكم التمهيدي يستوجب استبعاد الخبرة المذكورة .
4- بخصوص تأثير تغير الموقع على عدد الزبناء: انه و خلافا للمبررات التي ساقها الخبير في تقريره ليعلل تقديراته التي تفتقد للموضوعية فإن انتقال العارض لمكان اخر يبعد عن المكان الاول بمسافة اكثر مما اشار اليه في تقريره سيجعله يفقد كل زبنائه الذين سيتحولون الى صيدليات اخرى اقرب اليهم لتلبية حاجياتهم الدوائية لا سيما و ان مدينة سيدي بنور يتواجد بها حوالي 60 صيدلية اضافة الى ان زبناء الصيدليات لا يرتبطون بالاسم التجاري للمحل بل يرتبطون اساسا بالموقع و بالقرب لتلبية حاجياتهم
5- بخصوص المُعامِل المعتمد لاحتساب التعويض من قبل الخبير: ان الخبير حدد بشكل عشوائي و يفتقد لاي اسس علمية معاملات اعتمدها في عملياته الحسابية ليصل الى نتيجة يبتغيها مسبقا. وانه لم يوضح على أي اساس علمي و بأي منطلق محاسباتي اعتمد معامل 11 لاحتساب قيمة الاصل التجاري في الوقت الذي اعتمد الخبير الذي انجز الخبرة الابتدائية معاملا اخر هو 17 . وان الخبير لم يقدم في خبرته أي مبرر علمي مقنع لاستبعاد معامل 17 المعتمد في الخبرة الابتدائية و النزول والانحدار الى معامل 1,1 و هو ما يدل دلالة واضحة على ان الامر لم يخضع لاي منطق علمي و انما حكمته اعتبارات المزاجية او اعتبارات اخرى يعلمها الخبير لوحده و لم يجرؤ على ايضاحها بخبرته . و ان اختيار الخبير لمعامل 1,1 لاحتساب التعويض المستحق للعارض هو اختبار طبيعته المزاجية و الابتعاد عن الموضوعية و الاسس العلمية التي يستوجبها عمل الخبراء . وان المزاجية التي تعامل بها الخبير مع مسألة تحديد و اختيار معامل الحساب لا تخدم العدالة وتؤدي الى ضياع حقوق العارض ليتضح للمحكمة ان التحديد الدقيق والعلمي الذي ارادته المحكمة من الخبرة الثانية لا وجود له بهذه الخبرة طالما ان هناك تلاعب خطير في الارقام و المعاملات الحسابية. وان هذا النوع من التلاعب بالارقام والتفاوت الصارخ و الشاسع بين معامل احتساب التعويض الذي اعتمده الخبير في الخبرة الاستئنافية وبين معامل 17 الذي اعتمدته الخبرة الاولى لا شك انه لا يخدم العدالة و لا يحقق الانصاف مما يعني ان الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.) غير جديرة بأن يؤخد بها و يتعين استبعادها. والتمس لذلك الحكم وفق مقال الاستئناف الفرعي
فصدر القرار التمهيدي عدد 942 قضى بإرجاع المهمة للخبير السيد احمد (م.) والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد ضرر المكتري السيد محمد (ر.) صاحب صيدلية م.خ." الناجم عن الافراغ وفق العناصر المحددة قانونا في المادة 7 بفقرتها الثالثة من القانون رقم 16 49، في فقدان العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري بحسب تصريحاته الضريبية للسنوات الأربع المدلى بها من 2016 إلى 2019 في مبلغ إجمالي قدره 238.183,54 درهم.
بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 08/063/2023 جاء فيها بخصوص الاختلالات الموضوعية التي تشوب الخبرة: ان تقرير الخبرة الاخير شابته كسابقه مجموعة من الاختلالات التي تقدح في مصداقيته و حجيته فالمقارنة بين التقريرين الاول و الثاني للخبير (م.) توضح و تكشف تناقضات كبيرة تجعل الخبرة برمتها تفتقد الى الموضوعية والمصداقية و تكشف تحاملا مفضوحا من السيد الخبير في حق العارض ففي التقرير الاول حدد قيمة العناصر المادية متمثلة في التحسينات والاصلاحات والتجهيزات في مبلغ هزيل قدره 31425 درهم. لكنه في تقريره الثاني و في تناقض صارخ لا يبرره الا التحامل على العارض انتهى الى ان قيمة العناصر المادية هي صفر درهم ، مع العلم ان كل التجهيزات والتحسينات التي كانت للعارض بالمحل الذي افرغه قد ضاعت بمجرد ازالتها من مكانها ناهيكم على ان بعض التحسينات المكلفة تبقى بالنظر لطبيعتها بالمحل الذي تم افراغه و لا يمكن ازالتها منه كالجبص و الصباغة و ما شابه ذلك. وانه كان مضطرا لتجهيز محله الجديد بتجهيزات جديدة و اضطر الى ادخال تحسينات جديدة عليه ليتمكن من مباشرة عمله به و هذه التجهيزات و التحسينات الجديدة لها تكلفة لا يستهان بها. لكن السيد الخبير جعلها في حكم العدم. وان السيد الخبير لم يدخل في حسابه الاضرار الناجمة عن الارباح الضائعة للعارض لا سيما و انه توقف عن العمل بعد الافراغ مدة لا يستهان بها في اطار البحث عن محل جديد مع ما يرافق عملية البحث من صعوبات ناتجة عن شرط المسافة الذي يفرضه القانون المنظم لمهنة الصيدلة. وان توقفه عن العمل استمر حتى بعد عثوره على المحل الجديد طيلة المدة التي استوجبها اصلاح و تجهیز و تهيئة المحل الجديد. وان الارباح الضائعة للعارض خلال مدة التوقف عن العمل تدخل في خانة الاضرار المنصوص عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 16 - 49 التي تنص صراحة على تعويض كل الاضرار الناجمة عن الافراغ. وان الخبير تعامل مع الاصل التجاري للعارض كأنه محل للبقالة يمكن لصاحبه ايجاد بديل له في أي مكان و بسهولة متناسيا الخصوصية القانونية لمحلات مزاولة مهنة الصيدلة التي يصعب ايجاد بديل لها بالنظر لما تفرضه مقتضيات المادة 17 من المرسوم رقم 1064 - 07 - 2 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة من ضرورة احترام المسافة الدنيا المحددة في 300 متر عن اقرب صيدلية. وان هذه الخصوصية القانونية المنصوص عليها بمقتضى المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تعتبر لوحدها مبررا قانونيا يجعل قيمة الحق في الكراء للمحلات التي تزاول بها مهنة الصيدلة مرتفعة وليس كما حدده السيد الخبير. وان قيمة الحق في الكراء او ما يصطلح عليه عرفا ( بيع المفتاح ) بمدينة سيدي بنور لمحلات اصلاح الدراجات الهوائية فقط تجاوزت القيمة التي حددها السيد الخبير لصيدلية العارض فاحرى محلات مزاولة مهنة الصيدلة. وان الارقام التي حددها السيد الخبير في تقريره توضح انه بعيد كل البعد عن الواقع وتجعل كفاءته الفنية محط استفهام . وان السيد الخبير تعامل مع المدينة و الموقع الذي يتواجد به المحل الذي كان يتخذه كصيدلية كأنه قرية من القرى النائية متناسيا ان الامر يتعلق بمدينة تصل ساكنتها الى حوالي مائة الف نسمة و تعتبر مقرا لعمالة اقليم . وان السيد الخبير برع في وصف الحالة الراهنة للمحل و ما يعتريه من اهمال متناسيا ان العارض افرغه منذ حوالي ثلاث سنوات وان حالته وقت استغلاله من ظرف العارض كانت جد ممتازة بفعل التحسينات والصيانة. وان اجراء مقارنة بين توصيفات السيد الخبير للوضعية الحالية و ما تظهره الصور الفوتوغرافية المتعلقة بوضعية المحل وقت استغلاله من طرفه يؤكد ان العارض ادخل على المحل وقت استغلاله تحسينات ذات قيمة مهمة. لكن السيد الخبير تجاهل تلك التحسينات و رفض تسلم الصور الفوتوغرافية المتعلقة بالمحل وقت استغلاله من قبل العارض في الوقت نفسه تسلم صور فوتوغرافية لعربة مجرورة ادلى له بها الطرف الاخر و هو ما يكشف تحيزه و تحامله ضد العارض و عدم تحليه بالموضوعية. الشئ الذي يجعل خبرته لا تخدم العدالة و لا تحقق الانصاف لطرفي هذه القضية.
وبخصوص ملتمس اجراء خبرة مضادة او خيرة تحكيمية: انه امام التناقضات و الاختلالات التي شابت الخبرة المنجزة من قبل الخبير احمد (م.) التي تطرف اليها اعلاه. و امام لعبة المعاملات التي وظفها السيد الخبير في حساباته ليصل الى النتائج التي يتدئها مسبقا حيث احتسب التعويض المستحق للعارض بمعامل 1,1 بدلا من معامل 17 الذي احتسب به التعويض الخبير الذي انجز الخبرة الابتدائية. و امام الفارق و البون الشاسع بين نتائج الخبرة الابتدائية و نتائج الخبرة الاستئنافية التي نزلت وهوت بالتعويض الى ثلث ما كان محددا ابتدائيا و هو الأمر الذي يتضح منه الطابع المزاجي الذي وسم تقديرات السيد الخبير بعيدا عن المعايير العلمية . اذ لا يمكن اعطاء أي تفسير علمي لهذا الفارق الشاسع فالمعايير العلمية تفضي الى نتائج متطابقة او على الاقل متقاربة و لا يمكن ان تفضي الى تناقضات بهذا الحجم . والتمس اساسا الحكم وفق الاستئناف الفرعي و رفع التعويض الى الحد المطلوب ابتدائيا بناء على الخبرة المنجزة ابتدائيا. والحكم بإجراء خبرة تحكيمية او خبرة مضادة لرفع اللبس و الحسم في التناقضات التي جاء في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية مع ما يترتب على ذلك قانونا. وادلى بصور فوتوغرافية .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة التكميلية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 08/03/2023 جاء فيها حول مضمون الخبرة: ان السيد الخبير احمد (م.) خلص في تقريره التكميلي الى الخلاصة التالية: وبالنظر لمساحة المحل التي تبلغ 55 متر مربع دون سدة حدد ضرر المكتري السيد محمد (ر.) صاحب صيدلية م.خ. الناجم عن الافراغ وفق العناصر المحددة قانونا في المادة 7 بفقرتها الثالثة من القانون رقم 16-49 في فقدان العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري بحسب تصريحاته الضريبية للسنوات الاربع المدلى بها من 2016 الى 2019 في مبلغ اجمالي قدره 238.183,54 درهم . وأن المحكمة ارجعت المهمة للخبير بناء على طلب المستأنف عليه الذي زعم في مذكرته بعد الخبرة الأولى ان الخبرة تم انجازها في غيابه في حين انه كان حاضرا يوم انجاز الخبرة. وان السيد الخبير بناء على الامر التمهيدي الصادر بتاريخ 09/11/2022 عمل على تبليغ كل من مستأنف عليه السيد (ر.) ودفاعه بواسطة مفوض قضائي غير انه يوم انجاز الخبرة المنعقد بتاريخ 23/01/2023 حضر مستأنف عليه بمفرده و تخلف دفاعه الذي صرح هاتفيا انه يتعذر عليه الحضور، مع العلم ان دفاع العارض والخبير انتقلوا الى مكان انجاز الخبرة من مدينة الدار البيضاء وفي وقت المحدد. و ان جميع الاطراف حضور ماعدا نائب المستأنف عليه الذي تخلف بالرغم من توصله فان الخبرة تكون قد أنجزت وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها في فصل 63 من ق م م . مما يتعين معه قبول الخبرة من الناحية الشكلية لاحترامها مقتضيات الفصل 63 من ق م م.
من حيث المضمون : بالنسبة للعناصر المادية : ان المستأنف عليه اشر في مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 26/10/2022 ان السيد الخبير لم يلتزم بالحكم التمهيدي بالاستناد على الاربع سنوات الاخيرة وهي 2016-2017-2018-2019 وكون لم يدخل في حساباته سنة 2019 وهو نفس الأمر الذي اثاره خلال انجاز الخبرة. لهذا طلب السيد الخبير من المستأنف عليه مده بالتصريحات الضريبية عن سنوات 2016-2017-2018- 2019 وانه بمراجعة السيد الخبير للقوائم التركيبية للسنوات الأربع السابقة لتاريخ الافراغ وهي 2016-2017 2019-2018 ثبت له ان قيمة الأصول الثابتة لا شيء ذلك ان المبلغ الذي تم انفاقه من قبل المستأنف عليه في تحسينات واصلاحات تتعلق بالمحل الجديد للصيدلية لان مبلغ الذي تم انفاقه بقيمة 31.425 درهم مسجل في بيانات حساب سنة 2021 غير مسجل في بيانات حساب 2019 لان المستأنف عليه افرغ محل موضوع النزاع بتاريخ 24/02/2020. وبالتالي فان ما انفقه المستأنف عليه من تحسينات وإصلاحات تتعلق بمحله الجديد وليس المحل موضوع الافراغ.
بالنسبة للعناصر المعنوية قيمة الزبائن: ان السيد الخبير حدد قيمة الزبائن والسمعة في مبلغ 188.903,54 درهم والذي عرف زيادة وصلت الى مبلغ 18126.98 درهم بالمقارنة مع قيمة الزبائن المحددة خلال الخبرة الأولى وذلك بحساب معدل رقم المعاملات الخام السنوي حسب القوائم التركيبية للسنوات 2016-2017-2018-2019. وان المحل التجاري موضوع الافراغ يتواجد بحي شعبي ذو بناية متوسطة ونشاط تجاري لا بأس به كما ان الحي تتواجد به عدة صيدليات وهذا يعنى ان المستأنف عليه لم يكن الشخص الوحيد الذي يملك صيدلية في ذلك الحي وعليه فان له زبائن محدودة حسب موقعه بالحي. وعليه فان الخبير احمد (م.) قد صادف الصواب عندما حدد التعويض عن قيمة الزبائن والسمعة في مبلغ 188.903,54 درهم.
قيمة الحق في الكراء : ان التعويض عن قيمة الحق في الكراء المحددة من قبل السيد الخبير في الخبرة تكميلية لم يتغير وبقي حدد في مبلغ 44.280,00 درهم .
نفقات التنقل مع تفكيك وتركيب الاجهزة : انه سبق للسيد الخبير ان حدد نفقات النقل مع تفكيك وتركيب الاجهزة في الخبرة الأولى في مبلغ 7000 درهم غير انه بعد ارجاع المهمة للخبير عرض المستأنف صور تفيد ان المستأنف عليه نقل كل التجهيزات والمعدات الى محله الجديد بواسطة عربة نقل تقليدية تجرها دابة وهو الأمر الذي اكده المستأنف عليه، لبقى مصاريف تفكيك واعادة تركيب التجهيزات ومعدات والتي حددها السيد الخبير في مبلغ 5000 درهم وبالتالي فان المبلغ المحدد من قبل السيد الخبير من اجل تفكيك واعادة تركيب التجهيزات جد مناسب مما يتعين الحكم بمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير احمد (م.) وعليه فان ما خلص اليه السيد الخبير لم يكن مجرد تخمين بل ان النتيجة التي خلص اليها اعتمد فيها بشكل كلي في احتساب قيمة العناصر المادية والمعنوية على التصريحات الضريبية لسنوات الأربع الاخيرة 2016- 2017 - 2018 - 2019 للمستأنف عليه. ومادام ان ما خلص اليه الخبير السيد احمد (م.) في تقريره تكميلي جاء في حدود المعقول والمعمول به وعليه فان التعويض المحدد يكون مصادفا للصواب مما يتعين الاخذ به والحكم وفق الخبرة تكميلية. والتمس الحكم وفق تقرير الخبرة التكميلية المنجز من قبل الخبير احمد (م.) ووفق مطالب العارض المسطرة في مقاله الاستئنافي ومذكرته التكميلية للمقال الاستئنافي ومذكرته السابقة والحالية. وتحميل المستأنف عليه الصائر.
المحكمة
حيث عرض كل من المستأنف الأصلي والفرعي استئنافهما وفق المسطر بمقالهما الاستئنافيين الأصلي والفرعي .
حيث لا يوجد اي مقتضى قانوني يحول دون عرض استئنافه كافة أسباب بمقاله الاستئنافي إذ يحق له عرض باقي الأسباب خلال فترة الاستئناف.
حيث اعتبارا لمنازعة كلا الطرفين فيما قضى به الحكم المستأنف من تعويض اعتمادا على خبرة المنجزة ابتدائيا أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقويمية عهد القيام بها إلى الخبير احمد (م.) الذي خلص في تقريره الأصلي تحديد التعويض في 253.481,47 درهم وأخذا بعين الاعتبار ضرورة اعتماد التصريحات الضريبية للاربع السنوات الأخيرة قبل تاريخ الافراغ تم إجراء خبرة تكميلية خلص فيها الخبير إلى تحديد التعويض عن الافارغ في 238.183.54 درهم.
حيث أوضح الخبير أنه من خلال بيانات عائدات الاستغلال للسنوات الأربع الأخيرة قبل الافراغ وكذا موقع المحل وطبيعة نشاطه حدد ربحية الاصل التجاري السنوي في مبلغ 188.903,54 درهم وهي معايير دقيقة وتقنية حددت بمقتضاها قيمة الزبناء والسمعة خلافا لما انتهى إليه الخبير ابتدائيا أما عن التعويض الموازي للحق في الكراء فإنه اعتمادا للسومة المؤداة والسومة التسويقية مع تفعيل معامل 5 سنوات لأن مدة اعتمار المكتري للمحل كانت ابتداء من 2005 وهو معامل يتنساب ومدة اعتماره للمحل خلافا لما انتهى اليه الخبير ابتدائيا باعتماد معامل 15 أما عن مصاريف التحسينات والاصلاحات فإن الخبير بعد اطلاعه على القوائم التركيبية للسنوات الأربع السابقة لتاريخ الافراغ لاحظ أن قيمة الأصول الثابتة لا شيء بينما هي مسجلة في بيانات حسابات سنة 2021 لقيمة 31425 درهم الذي تم انفاقه لاصلاح المحل الجديد بينما المحل القديم فهو يحتاج إلى إصلاح جديد مما جعله يحدده في مبلغ 5000 درهم ليكون مجموع المبلغ المستحق عن التعويض عن الافراغ هو 238183,54 درهم دونما حاجة لاجراء خبرة مضادة لاستيفاء الخبرة المنجزة استئنافيا كافة شروطها الموضوعية والشكلية.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 238.189,54 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 238.189,54 درهم مع جعل الصائر بالنسبة
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca