Réf
64483
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4606
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8206/3653
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Déclarations fiscales, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, dont le preneur appelant contestait la méthode et la sous-évaluation des éléments incorporels.
La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité d'éviction doit être déterminée principalement au regard des déclarations fiscales des quatre dernières années, outre les améliorations et les frais de transfert. Elle valide en conséquence l'expertise ayant retenu ce critère légal pour évaluer les éléments de clientèle et de réputation, écartant l'argument du preneur qui sollicitait une évaluation par comparaison avec des fonds similaires.
La cour retient que l'expert a souverainement apprécié la valeur locative du bien, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une évaluation manifestement erronée. Le montant alloué en première instance est ainsi jugé approprié pour réparer intégralement le préjudice subi par le preneur.
Le jugement est donc confirmé sur le fond, la cour procédant uniquement à la rectification d'une erreur matérielle relative à l'adresse du local.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/05/2022 ، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4681 الصادر بتاريخ 15/12/2021 في الملف عدد 1589/8207/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد و في الموضوع باداء المستأنف عليه اصليا السيد أحمد (ع.) لفائدة المستأنف تعويضا كاملا قدره 280.000 درهم مقابل افراغ هذا الاخير هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة و تحميل الطرفين الصائر مناصفة .
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مع طلب اصلاح خطأ مادي، مستوفيين لكافة الشروط القانونية اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف عليه أحمد (ع.) تقدم بتاريخ 30/04/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة قدرها 1067 درهم، منذ سنة 2002، و انه اصبح في حاجة ماسة لمحله، من اجل استغلاله بشكل شخصي، و أنه بادر في اطار المادة 26 من القانون 49/16 الى توجيه انذار للمدعى عليه بتاريخ 18/01/2021 توصل به بنفس التاريخ مانحا إياه اجل 3 أشهر من اجل الإفراغ، أنه رغم مرور الأجل لم يقم بإفراغ المحل التجاري المدعى فيه، و التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم الأقصى بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى مع النفاذ المعجل و بتحديد مدة الإكراه البدني في الصائر.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 02/06/2021 مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أنه يملك الأصل التجاري موضوع الدعوى، و أنه محمي بمقتضيات القانون 49/16، و أن استرجاع العين يبقى رهينا للاستجابة للسبب المذكور، و في الطلب المضاد، فإنه محق في الحصول على تعويض مقابل الإفراغ استنادا للمادتين 7 و 26 من القانون أعلاه، والتمس في الطلب الأصلي الحكم بعدم الاستجابة للطلب و في الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 18/01/2021 و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة قصد حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة و تحميل تحديد التعويض المستحق له من عدم تجديد العقد، مع المدعي الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/06/2021 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية يعهد للقيام به للخبير محمد (ي.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و المودع بكتابة الضبط بتاريخ 08/11/2021 .
وبناء على مذكرتي بعد الخبرة المدلى بها من الطرفين بواسطة نائبيهما.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2021/12/01 و التي التمس من خلالها تحديد التعويض المراد الحكم به في مبلغ 650.000 درهم بدلا من 400.000 درهم.
وبتاريخ 15/12/2021 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أن كل حكم أو قرار ينبغي أن يكون معللا تعليلا سليما ، فان من البين من ظاهر المادة 7 من قانون 16-49 المتمسك بخرقها أن التعويض الناجم للمكتري نتيجة رفض المكري تجديد عقد الكراء و إفراغه من الأصل التجاري الذي اكتسبه على العين المكراة تحكمه عدة معايير لعل أهمها التعويض عن الحق في الكراء و يراعى في تقديره طبيعة المحل و مساحته و موقعه والتجهيزات الثابتة أو المنقولة المتواجدة به و هل تتأثر بعملية الإنتقال إلى محل آخر أم لا، و كذا نوع النشاط التجاري الذي خصص له و الرواج التجاري الذي يحققه من خلال القوائم التركيبية و التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة.
وأنه لئن كانت محكمة الدرجة الأولى قد بنت قضاءها على صياغة المادة المذكورة في تحديد التعويض المستحق لفائدة المرافع جراء إفراغه من المدعي فيه و تبنت نتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ي.) و قدرت التعويض المذكور في مبلغ 280.000 درهم دون أن تبرز في قضاءها معايير هذا التقدير والأسس المعتمدة في احتسابه طالما أنها قد أشارت في علل حكمها أنها أعملت سلطتها التقديرية ، و من غير أن تجيب بمقبول على وسائل الدفاع المثارة من جانب المرافع و المنتجة لآثارها في الدعوى تكون قد بنت قضاءها على أسباب غير سائغة لا تبرر النتيجة التي اقتنعت بها فكان حكمها غير معللا تعليلا سليما و مجانب للصواب مما يتعين إلغاءه و مرد ذلك أن الثابت قانونا أن الخبرة في استثناء من الأصل العام الذي يقضي بأن المحكمة ملزمة بتحقيق الوقائع التي تعرض عليها و أن تتوصل إلى إثباتها بنفسها ، فإن مهمة الخبير وفق المعنى المذكور هو تقديم بيان و إعطاء رأي في مسائل فنية و تقنية بالأساس و لا يكون هدفه هو الفصل في نقطة قانونية أو تقيم القيمة الإثباتية للدليل المعروض عليه و التنقيب عن مصدره و مدى صحته شكلا ومضمونا كما أنه ليس من صميم مهمته إجراء تحقيق حول حقائق أو وقائع مادية لا تتصل بالمسائل الفنية المعروضة علية و محاولة إثباتها و اتخاذ حكم الشاهد بشأنها، أو إبداء استنتاجات و طرح أسئلة توحي باتخاذه لموقف أو حكم مسبق حول سلامة الدليل المعروض عليه و تجنب الأخذ به و التنقيب في جوهر هذا الدليل و إبداء الرأي حول المسائل العلمية و الفنية التي أثبتها ، لما لذلك من تأثير على نتيجة الخبرة و خلاصتها.
و غني عن البيان في هذا الجانب أن ما يتوصل إليه الخبير من نتائج فنية أو تقنية و يضمنها في تقريره ليست له اقوة ملزمة مطلقة ، و إنما يحق للمحكمة أن لا تأخذ به إن ساورها شك في كفاءة الخبير نفسه و نزاهته، و سلامة الأسس التي بني عليها رأيه و استنتاجه ، أو وجدت في أوراق الدعوي عناصر أخرى جعلت من استنتاجات الخبير خاطئة و لها أن تقضي بخلاف ما انتهى إليه، طالما أن الخبرة عموما تبقى إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى و أن المحكمة لا تغل سلطة يدها بعمل الخبير المنتدب من طرفها مادام أنها حريصة على حماية حقوق الأفراد و المواطنين و تحقيق العدالة و تطبيق القانون الواجب التطبيق تطبيقا سليما وفق ما تقضي به مواد الدستور 110-.117
و أنه بالعودة إلى تقرير الخبير محمد (ي.) ، سوف يتضح أنه تضمن أن الأمر يتعلق بمحل تجاري كائن بزنقة [العنوان] القنيطرة مساحته تقدر ب 12 متر مربع ، مسجل بالسجل التجاري [المرجع الإداري] مخصص في بيع المواد الغذائية و التوابل ، يحتوي على تجهيزات عصرية مختلفة ، يكتريها المرافع منذ 2002 بسومة شهرية تقدر حاليا ب 1067 درهم بعدما اشترى الأصل التجاري بمبلغ 50.000 درهم و أن هذا المحل يتواجد بمنطقة تجارية بحي الخيارات المعروف بحركة تجارية مكثفة و محلات عديدة تمارس بها أنشطة تجارية مختلفة ، كما يستفيد المحل من توافد عدد كبير من الزبائن من مختلف شرائح سكان المدينة و أن الثابت من ظاهر هذه المعطيات أن العين المكراة تتواجد في منطقة تعتبر القلب النابض لمدينة القنيطرة ، تعرف رواجا تجاريا مهما و غیر منقطع النظير بحكم قربها من جميع المرافق الاقتصادية وان ثمن المتر المربع بالمنطقة المذكورة و حسب ما انتهى إليه خبراء آخرين لا يقل عن مبلغ 15000 درهم وأحيانا يصل إلى مبلغ 25000 درهم ، كما أن السومة الكرائية بالمنطقة لا تقل عن مبلغ 4000 درهم وأن السيد الخبير لم يراع كل هذه المعطيات في استنتاجاته و تقديراته كما لم يأخذ بعين الاعتبار مدة الكراء و التي تجاوزت 20 سنة حيث حقق المرافع خلالها رواجا تجاريا مهم و اكتسب شهرة واسعة جعلت محله التجاري خارج المنافسة لارتباطه بزبناء كثر، و أنه و لما كان من الثابت واقعا أن عنصر الزبناء هو العنصر الرئيسي في قيام الأصل التجاري و استمراره و بدونه لا يمكن تصور قيام الأصل التجاري ، فإن هذا العنصر في نازلة الحال بات مرتبط ارتباطا وثيقا يشخص المرافع, كما أنه مرتبط أيضا بالموقع الذي يوجد به المحل المذكور ، و كثرة الرواج السائد فيه ، و من ثمة فإن تحديد التعويض المستحق عن هذا العنصر باعتباره من مكونات الأصل التجاري تراعى فيه أيضا مدة الكراء و موقع المحل و شهرته و طبيعة النشاط التجاري الذي يشغل فيه و ما يحققه من رواج تجاري إلى محل آخر و قيمة الرأسمال المستمر ، و أن السيد الخبير و خلاف كل ما ذكر قدر السومة الكرائية للمحل في حالة إفراغ المرافع في مبلغ 6000 درهم و الحال أن هذه السومة غير صحيحة بالمطلق و تقل بكثير عن الثمن الشائع بالمنطقة و الذي لا يقل عن مبلغ 10.000 درهم إلى 12.000 درهم مستأنستا في ذلك بالتصريحات كما اعتمد في تحديد التعويض المستحق عن عنصر الزبناء في 90.000 درهم و الحال أن الثمن المذكور لا يكاد يغطي حتى ربح سنة واحدة علما أن ثمن بيع مفتاح مشابه بالمنطقة (ساروت) لا يقل عن مبلغ 700.000 درهم ، ناهيك على السيد أن الخبير لم يراع في هذا الجانب خلافا لما تنص عليه المادة 7 من قانون 16–49 ثمن شراء المرافع الأصل التجاري و المحدد في مبلغ 50.000 درهم و أن اعتماد السيد الخبير في تقديره المذكور على التصريحات الضريبية فحسب دون اعتماد معیار المقارنة و المثل يبقى أمرا غير سليم ، حيث أن الثابت، واقعا أن التصريحات الضريبية لا تعكس بالفعل حقيقة الدخل المصرح به ، كما أنها تبقى خاضعة للمراجعة و التصحيح في كل وقت من قبل إدارة الضرائب نفسها أو من قبل المصرح نفسه و لو سعى المشرع إلى جعلها الوسيلة الوحيدة لتقدير التعويض لنص على حكم مخالف بالنسبة لفئة المكترين الذين لا يتوفرون على شرط المدة لتطبيق أحكام هذا القانون في حقهم و أن السيد الخبير بطريقته في استخراج التعويض المستحق عن عنصر الزبناء لم يكن موضوعيا و انحاز إلى الفريق المستأنف عليه ابتغاء مضارة المرافع و حيث أن الحاصل من ذلك كله أن الخبرة التي اعتمدت نتائجها محكمة الدرجة الأولى لم موضوعية نقلت للمحكمة معطيات تتسم بالتغليط و الإستنتاج غير الصحيح أن محكمة الدرجة الأولى حينما قدرت التعويض المستحق للمرافع في مبلغ 280.000 درهم دون أن تأخذ بعين الاعتبار الطعون المقدمة في مواجهة الخبرة المذكورة و دون أن تجيب عنها بمقبول ، و من غير أن تبرر في حيثياتها أسس هذا التعويض و عناصره تكون قد عرضت حكمها للإلغاء.
حول إصلاح خطأ مادي أن منطوق الحكم اعتراه خطا مادي غير متعمد انصب على عنوان المحل المدعي فيه حيث اعتبره الحكم المذكور هو المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي يحيى ، في حين أن العنوان الصحيح هو المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مع تعديله وفق ما تمت الإشارة إليه آنفا وتصديا من جديد أساسا تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض مع رفعه إلى الحد المطلوب ابتدائيا واحتياطيا الأمر من جديد بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حق المرافع في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوءها مع تحميل المستأنف عليه الصائر وإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوق الحكم المطعون فيه بجعل عنوان المحل المدعى فيه هو المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة و ليس المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي يحيی .
وأدلى بنسخة من حكم ابتدائي
وبجلسة 08/09/2022 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض من خلالها أنه وفضلا عن أن المستانف لم يدل لحد الان صحبة مقاله الاستئنافي بأي حجة تعضد ما يدعيه او تجعل ما ينسبه لتقرير الخبرة قابل للتصديق كإدلائه برقم معاملاته التجارية طيلة مدة الكراء او الدخول التي يدرها من نشاطه التجاري والتي لم تحتسبها إدارة الضرائب .... إلخ من المعطيات المادية والحقيقية ، فإنه مازال يعتمد اسلوب التغليط والتدليس الذي نجح في تمريره على السيد الخبير وعبره على المحكمة التجارية بحيث أنه يحاول أن يقنع محكمة الاستئناف وكأنه كان يمارس نشاط بيع التوابل ومستلزمات الطبخ التقليدية منذ اكترائه محل قبل أزيد من 20 سنة وكأنه كان يدر دخلا كبيرا وكأن محله اصبحت له شهرة كبيرة وزبناء كثر .... إلخ في حين انه قد ادلى للمحكمة كما ادلى قبل ذلك للسيد الخبير بمحضر معاينة واستجواب قضائيين منجز بناء على الأمر المختلف عدد : 2020/1109/2622 وتاريخ 29/09/2020 جاء فيه أن المفوض قضائي السيد عبدالحق (ب.) قد انتقل يومه 2020/10/20 الى المحل المدعى فيه فعاين انه مخصص لبيع توابل. وبخصوص الاستجواب صرح له المسمى المحجوب (و.) بانه شريك للمستانف محمد (ب.) في تجارة المحل منذ شهر غشت 2020 كما صرح له هذا الأخير ( أي المستانف) ان سبب لتغييره للنشاط من الخياطة الى بيع التوابل كون الخياطة لم تعد صالحة وان هذا التغيير لم يتم الا حديثا حسب ما أكده شريكه أي منذ غشت 2020 وهو نفس ما صرح به الجوار في المحضر وأنه يستفاد من هذه التصريحات أن المحل والی حدود يولیوز 2020 أي قبل غشت 2020 كان المكتري يمارس فيه نشاط خياطة الملابس التقليدية و لم يكن يحقق اية ارباح تذكر لأن الخياطة لم تعد مربحة وبالتالي فإن تغيير النشاط الى بيع التوابل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق خلال مدة سنة تقريبا من الاستغلال دخلا يجعل المحل مهما أويستحق عنه تعويضا بمثل ما انتهى اليه سيد الخبير ذلك أن هذا الأخير قد اعتقد بأن المستأنف يمارس تجارة بيع التوابل منذ اكترائه للمحل قبل 20 سنة وهذا ما قاله في تقريره والحال أن الأمر ليس كذلك بدليل الاعلامات الضريبية المدلى بها تتضمن ضرائب هزيلة توازي عدم تحقيق المحل لأية أرباح تجارية وهو التضريب الذي يصدر بناء الى الإقرارات الضريبية التي يدلي بها المكتري شخصيا مما يدل دلالة واضحة على أن المحل لايحقق أية ارباح من الدخل وبالتالي فمن الإنصاف والعدل للطرفين عملا بالمادة 07 أن لا يستحق المكتري أي تعويض يوازي ما اقترحه السيد الخبير ومتى رفع هذا اللبس وتم وضع الأمور في مسارها الصحيح فإن ما انتهى اليه السيد الخبير غير بني على وقائع صحيحة وانما مبني على وقائع مغلوطة ويتعين بالتالي تصحيح هذا الوضع وذلك بتخفيض تعويض الى القدر المستحق واقعا وقانونا ، ملتمسا إجراء بحث في الموضوع وتحميل المستانف الصائر
وأدلى بصورة لمحضر المعاينة والإستجواب القضائي المدلی به سابقا .
وحيث أدرج الملف بجلسة 06/10/2022 حضر الأستاذ (ع.) و بلغ نائب المستأنف بكتابة الضبط ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه.
وحيث ان المادة 7 من قانون 16-49 تنص على انه يشمل التعويض قيمة الاصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الاصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل .
وحيث انه بالرجوع الى الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (ي.) نجد انها جاءت مستوفية لكافة الشروط كما ان السيد الخبير وعند تحديده الحق في الكراء اعتمد السومة الكرائية القديمة والسومة الحالية التي حددها في مبلغ 6000 درهم التي تعتبر مناسبة على خلاف ما تمسك به الطاعن من كون السومة بالمنطقة هي 10.000 درهم دون الادلاء ما يثبت ذلك، وان الخبير لما اعتمد 36 شهرا لتحديد هذا التعويض فقد اخذ بعين الاعتبار مدة الكراء وان ما حدده من مبلغ 90.000 درهم عن السمعة والزبناء يعتبر جد مناسب كتعويض عن هذين العنصرين اللذين يحددا انطلاقا من التصاريح الضريبية وليس معيار المقارنة كما تمسك بذلك الطاعن، كما ان التعويض المحكوم به شمل كذلك مصاريف الانتقال وكذا مصاريف البحث عن محل اخر وان كانت المادة 7 المشار اليها اعلاه لم تحددها ضمن عناصر تقدير التعويض.
وحيث انه استنادا الى ذلك فان ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض محدد في مبلغ 280.000 درهم يعتبر مناسبا لجبر الضرر اللاحق بالمكتري من جراء فقدانه لاصله التجاري مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم قيام اسبابه على اساس وتاييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
في طلب اصلاح خطأ مادي: حيث التمس المستانف اصلاح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم المستانف فيما يخص عنوان العين المكتراة.
وحيث انه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين انه فعلا تسرب خطأ مادي لمنطوق الحكم المطعون فيه في منطوقه ورد خطأ ان عنوان المحل المراد افراغه هو شارع [العنوان] سيدي يحي والحال ان العنوان الصحيح هو الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة مما يتعين معه الاستجابة للطلب .
وحيث يتعين تحمل الطالب الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا
في الشكل:قبول الاستئناف و طلب اصلاح الخطا المادي
و في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر
و في الطلب الاصلاحي باصلاح الخطا المادي الوارد بالحكم المستانف وذلك بجعل عنوان المحل موضوع الافراغ هو الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة و تحميل المستانف الصائر
65541
Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65552
Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65555
Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65513
L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65527
Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65483
L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Responsabilité du nouveau propriétaire, Privation de jouissance, Préjudice d'exploitation, Obligations du bailleur, Indemnisation du preneur, Garantie de jouissance paisible, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur du bien loué
65498
L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025