Réf
60647
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2376
Date de décision
04/04/2023
N° de dossier
2022/8206/6251
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Privation du droit au retour, Mauvaise foi du bailleur, Indemnité provisionnelle, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éviction pour démolition et reconstruction, Droit au retour du preneur, Demande prématurée, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de reconstruction, ne prévoyant qu'un seul local pour deux locataires, caractérisait la mauvaise foi du bailleur et justifiait l'allocation immédiate d'une indemnité d'éviction totale. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit à l'indemnité totale pour perte du fonds de commerce n'est ouvert qu'en cas de privation effective du droit au retour, une condition qui ne peut être appréciée qu'après l'éviction et la reconstruction. Elle juge de même prématurée la demande d'indemnité pour frais d'attente, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'en fonction de la durée réelle des travaux. Sur l'appel incident du bailleur, qui contestait le montant de l'indemnité complémentaire, la cour estime sa critique de l'expertise trop générale et valide la méthode d'évaluation du droit au bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستانف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 11268 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2022 في الملف رقم 4392/8219/2022 والقاضي بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلاً وفي الموضوع :في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 18/01/2022 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مقابل تعويض يؤديه المكري له يعادل كراء 3 سنوات حسب السومة الكرائيةوقت الإفراغ وتحميل المكري الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد الحكم للمكتري بتعويض احتياطي كامل في حالة حرمانه من الرجوع الى المحل التجاري قدره 322.220 درهم مع تحميل المكري الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث تقدم نائب المستأنف عليه بوشعيب (و.) باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/02/2023 يستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
في الشكل :
حيث قدم الإستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الإستئناف الفرعي مرتبط بالإستئناف الأصلي وقدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستانف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه يعتمر على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سيدي البرنوصي الدارالبيضاء بسومة شهرية قدرها 605 درهم، وانه حصل على ترخيص بهدم واعادة بناء هذا العقار من السلطات المحلية وان المدعي سبق ان وجه إنذارا غير قضائي في نطاق المادة 15 من القانون المنظم للمفوضين القضائيين للمدعى عليه الذي يكتري المحل ومنحه فيه أجلا مدة ثلاثة أشهر لإفراغه هو ومن يقوم مقامه وذلك لهدمه وإعادة بنائه توصل به بتاريخ 18/01/2022. وان المدعي قد حصل على الوثائق الادارية اللازمة للهدم وإعادة البناء ومن ذلك رخصة البناء والتصميم وبذلك يكون السبب المبني عليه الانذار سبب قانوني وجدي مما يتعين معه الحكم بالمصادقة عليه و بافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بامر منه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 12/05/2022 تضمنت أصل رسالة الانذار مع محضر تبليغه، شهادة الملكية وأصل رخصة البناء وأصل التصميم الهندسي .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 09/06/2022 جاء فيها ان المدعي تقدم بدعواه من اجل الافراغ للهدم واعادة البناء في ذلك على انذار مختل شكلا وبالتالي فإن دعواه الحالية غير مقبولة شكلا لان المدعي لم يعزز دعواه بشهادة ملكية حديثة تقل عن ثلاثة أشهر، كما أن الانذار الموجه غير قانوني و لا يرتب أي أثر لكون جاء مخالفا للفصل 39 من ق م م. و في الطلب المضاد دفع المدعي الفرعي أن الغاية من الافراغ هي المضاربة العقارية و أن المكري يتقاضى بسوء نية لكون التصميم لا يشير إلا لمحل واحد في حين أنه يوجد مكتري آخر. ملتمسا في الطلب المضاد الحكم ببطلان الانذار و احتياطيا الحكم بتعويض مؤقت و تعويض عن مدة الانتظار مع تخويله حق الأسبقية و حق الرجوع بعد إتمام البناء، و احتياطيا جدا في حالة حرمانه من حق الرجوع الحكم له بتعويض كامل إضافي عن فقدان الأصل التجاري مع الاشهاد له بتحديد المطالب النهائية بعد الخبرة القضائية مع تحميل المدعي اصليا الصائر . و أرفقت المذكرة بصورة من : حكم، محضر عرض عيني، تصميم البناء.
بناء على ادراج الملف بجلسة 23/06/2022 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها أن المدعى عليه لم يثبت الخرق لمقتضيات الفصل 39 من ق م م و أن الفصل 34 من القانون 49-16 أعطى الحق للمكري بتوجيه الانذار عن طريق مفوض قضائي أو طبقا لمقتضيات المسطرة المنية، و بخصوص شهادة الملكية فإن القانون يلزم اثبات المكية لمدة سنة على الأقل و بذلك تكون صفته ثابتة و يدلي بشهادة ملكية حديثة العهد و بخصوص الدفع بكون السبب في الافراغ هو المضاربة العقارية فهذا دفع مردود لكون سببه ثابت انطلاقا رخصة البناء و التصميم الهندي، و بخصوص أن التصميم لا يتضمن إلا محلا واحدا عقب على أن التصميم مرخص به و لا يفرق أن يكون به محل أو محلين. وبخصوص الطلب عن التعويض الاحتمالي فإن طلبه سابق لأوانه سيما و أن حق الرجوع مكفول بمقتضى القانون ملتمسا الحكم برفض الطلب المضاد. و أرفقت المذكرة بشهادة الملكية.
على ان سبق له أن أدلى بشهادة الملكية مؤرخة في 04/09/2019 و هي كافية لوحدها لإثبات شرط المدة، و في الطلب المضاد عقب على طلب استرجاع مبلغ الضمانة سابق لأوانه لكون العلاقة الكرائية لا زالت قائمة، اما بخصوص التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري سابق لأونه طالما لم يثبت ان المكتري حرم من حق الرجوع.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/06/2022 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها دفوعه السابقة. فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 07/07/2022.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/07/2022 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير جلال (م.) الذي خلص في تقريره إلى أن التعويض الاحتمالي المستحق عن فقدان الأصل التجاري هو 376220 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب الطرف المدعي و التي عقب من خلالها على ان الخبرة لم تتسم بالحياد و أن الخبير حدد قيمة التعويض عن السمعة و الزبناء في مبلغ 54000 درهم في غياب التصريحات الضريبية، و عقب على ان مبلغ السومة الكرائية لمحلات مجاورة لا تتجاوز 2000 درهم بينما الخبير حددها في 9000 درهم. ملتمسا استبعاد الخبرة و إرجاع المهمة للخبير و الحكم بإجراء خبرة ثانية.
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب الطرف المدعى عليه و المؤداة عنها الرسوم القضائية و التي عقب من خلالها ان المبلغ المتوصل إليه من طرف الخبير هزيل لوكن وجود محل مماثل في مدينة الدارالبيضاء لا يقل عن 1000000 درهم و خاصة ان مساحة المحل كبيرة و ينتمي إلى حضيرة تجارية متميزة، كما ان المبلغ المتوصل إليه م طرف الخبير لا يغطي كل الأضرار التي سوف تلحق المكتري. ملتمسا و الحكم بإبطال الإنذار و احتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم له بتعويض عن فقدان الأصل التجاري قدره 376220 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المكري الصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكن صائبا سواء فيما قضى به من رفض طلب المستأنف الرامي إلى بطلان الإنذار أو من حيث التعويض الجزئي المعادل لكراء 3 سنوات حسب السومة الكرائية وقت الإفراغ وذلكم في حالة ثبوت حسن النية والتعويض الكامل في حالة الحرمان من حق الرجوع مقدر في مبلغ 322220 درهما وإن المحكمة التجارية وفي معرض تعليلها للحكم المذكور أشارت إلى أن المدعي " المستأنف عليه حاول إثبات دعواه بقرار عدد 0062/2021 بمثابة رخصة بناء صادرة عن رئيس مجلس الجماعة للدار البيضاء تتضمن بناء عمارة من 3 طوابق وتصميم للعمارة المراد تشييدها ، وهذا يؤكد جليا أن التصميم الجديد للعقار قد طمس معالم المحلين التجاريين مما تتأكد معه سوء نية المالك بوجود أبواب خارجية " الريدوات "ولا وجود للمحلين التجاريين للمكتريين داخل العقار إلا محل وحيد فقط ! رغم أن المكتريين إثنينفلمن هذا المحل الوحيد وفي التصميم الجديد ؟ هل هو للمستأنف جمال (أ.) أم للمستأنف الآخر صاحب الملفالاستئنافي الثاني عبد اللطيف (م.) لا شك أن المحل التجارى الوحيد هو للمستأنف عليه السيد بوشعيب (و.) مفتاحه لشخص جديد وبعدة ملايين من السنتيمات ليخرج المكتريان صفر أو اليدين من محليهما التجاريين واللذين قضيا فيهما السنوات الطوال وانه إذا كان من حق المكري " المستأنف عليه " ممارسة دعوى الإفراغ للهدم وإعادة البناء فإنه يبقى من حق جهة المكتري " المستأنف" الحصول على تعويض عن أصله التجاري يعادل ما لحقه من أضرار خطيرة بسبب حرمانه من الرجوع بعد الهدم وإعادة البناءفكيف يكون حق المستأنف مكفولا والحال أن المستأنف عليه طمس معالم محله التجاري بالمرة في التصميم الجديد للعقار إذن كيف يكون حق الرجوع مكفولا ؟؟؟ بمقتضى القانون وفق ضوابط يتعين العمل بها وإلا سقط حق المكتري في الرجوعوبناء على ذلك فإن المستأنف يؤكد سوء نية المستأنف عليه والتي لاجدال فيها كونه يلعب على الحبلين ولا ثقة ترجى من ورائه فقد يبدأ المستأنف عليه الهدم ويفتعل مع مقاول البناء مناورة أو نزاعا خياليا يستمر حتى يمل المستأنف ويرحل لحال سبيله دون تعويض و من حيث التعويض المستحق من جراء الإفراغ فإن المستأنف يؤكد أن التعويض المحكوم به هو تعویض جد هزيل ذلك وأنه بذل في تكوين محله كل غال ورخيص، كما أنه ملزم بأداء تعويض بدوره لعامليه اللذين يعملان معه بمحله التجاري واللذين لم يشر إلى وجودهما السيد الخبير في تقرير خبرته، فكيف يكون محلا معدا لبيع المأكولات الخفيفة ولا يكون هناك عمال مساعدون ، وبالتالي فمن أين للمستأنف أن يعوض هاذين العاملين عند إيقافهما عن العمل ويقطع رزق أسرتين اثنتين حيث لم يحكم له في المرحلة الابتدائية إلا بتعويض كراء 3 سنوات دون التعويض عن مصاريف الانتظار والتي افترض فيها حسن نية المستأنف عليهفما هي إذن نفقة المستأنف وعماله طول مدة البناء ؟وخلاصة القول إن طالب الإفراغ للهدم وإعادة البناء يكذبه إمتناعه عنقبض الواجبات الكرائية من المكتريين معا ومنذ امتلاكه للعقار موضوع النزاع مما حدا بالمكتريين إلى وضع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة وهذا يؤكده سوء النية التي ألحقت بالمكترى أضرارا ويستمر ضررها عليه .
لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بالمصادقة على الإنذار بالإفراغوالحكم بإبطال الإنذار وبالتالي رفض الطلب لكون الرجوع أصبح جد مستحيل يؤكده تصميم العمارة بوجود مكازة فقط في حين أن المكتريين اثنان وليس واحدا كما يتجلى من التصميم الجديدواحتياطيا الحكم للمستأنف بالتعويض الكامل وقبل الهدم تبعا لسوء نية المستأنف عليه وتحايله على القضاء حسب ما تم بسطه أعلاه واحتياطيا جدا الحكم للمستأنف بالمصادقة على خبرة الخبير جلال (م.) جراء إفراغه من محله التجاري وحرمانه من أصله التجاري الذي بذل جهدا كبيرا في تكوينه لسنوات عديدة حتى أصبح من المحلات المرموقة في عين المكان و تحميل الصائر على من يجب قانونا.
وادلى بغلاف التبليغ ونسخة الحكم المستأنف وصورتان للتصميمين الجديد والقديم
وبجلسة 07/02/2023 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع مقال استئنافي فرعي جاء فيهما بخصوص المذكرة الجوابية فان المستأنف الأصلي يعيب عن الحكم المستأنف مجانبته الصواب عندما واجه طلبه الرامي الى بطلان الإنذار بالرفض وعدم الحكم لفائدته بالتعويض الكامل والجزئي في آن واحد ، و ان حكم البداية رد طلبه بهذا الخصوص لكونه لا يستقيم ، طالما ان الحكم قضى بالتعويض المؤقت الذي يوازي كراء ثلاث سنوات بالإضافة الى الحكم لفائدته بتعويض احتمالي حالة الحرمان من حق الرجوع لكن المستأنف يبدو انه يستعجل الأمر ويحاول ابهام المحكمة بأحقيته في الحصول على التعويض الاحتياطي مسبقا قبل اثبات واقعة الحرمان ، لوجود محل تجاري واحد وليس اثنين كما يزعم ان تضمن التصميم محلا واحدا او اكثر فانه لا يفرق في الامر شيء طالما ان التعويض الاحتمالي مرتبط وجودا وعدما بالحرمان من حق الرجوع وفق المقرر قانونا ،اما قوله في اكثر من موضع بوجود سوء النية دون اثبات ولو بقرائن بسيطة يجعل من قوله مردود عليه ، وان المستانف عليه ومن حقه استرجاع محله من اجل بنائه من جديد تثمينا له وانه في كل الأحوال فإن الحكم الابتدائي استجاب لطلبه وحدد وفق منطوقه تعويض احتياطي مقدر ب 322.220.00 درهم رغم ان هذا الأصل فى الحقيقة قيمته اقل بكثير من تلك التي حددها الحكم وهو ما سيأتي المستأنف عليه على مناقشته باستئنافه الفرعي وانه يبدو ان المستأنف الأصلي تناسى ايضا انه من حق مالك الرقبة تثمين عقاره من خلال هدمه وإعادة بنائه من جديد وفق معايير حديثة وتصميم جديد، عوض البناء القائم الذي يستفيد منه المكثرون فقط مقابل سومة كرائية زهيدة سيما وان نشاط المحل عادي جدا ينشط في " بيع الحريرة والمسمن " وما في شاكلتها في حي شعبي ليس الاغير ان المكتري يضخم من الامر ويصور محله على غير سريرته وان العموم فإن استئناف المستأنف الأصلي اقتصر فقط على الجوانب المادية بالحكم الابتدائي في سعي منه للإثراء على حساب المستانف عليه خارج قواعد حسن النية و ان حكم البداية لما صادق على الإنذار بالإفراغ من اجل الهدم وإعادة البناء، كان صائبا فيما قضى به ولم يخرق أي مقتضى بهذا الخصوص وانما تحفظ المستأنف عليه يقتصر على المبلغ المحكوم به احتياطيا حالة الحرمان من حق الرجوع الذي يعتبره مبالغ فيه ولا يتناسب وقيمة الأصل التجاري ، ولم تحترم خلال تقديره مقتضيات المادة السابعة من قانون الكراء التجاري و تبعا لذلك يستقيم رد ادعاءات المستأنف وعدم اخدها بالاعتبار والحكم بتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالمصادقة على الإنذار للهدم وإعادة البناء مقابل أداء تعويض كراء ثلاثة سنوات والحكم بتعديله فيما يخص قيمة التعويض الاحتمالي حالة الحرمان من حق الرجوع وذلك بجعلها في حدود مبلغ 200.000.00 درهم باستعمال سلطة التقدير المخولة قانونا للمحكمة التي لا يلزمها راي الخبير وما انتهى اليه ، او على الأقل بحفظه الى الحدالأدنى والمعقول وتحميل المستأنف الصائر.
و حول الاستئناف الفرعي:من حيث الموضوع: ان مؤدى طلب المستانف فرعيا يرمي الى المصادقة على الإنذار بالإفراغ لسبب الهدم وإعادةالبناء وان الإنذار احترم كافة الشكليات المتطلبة في هكذا اجراء قبلي وانه كان حكم البداية صائبا فيما قضى به بخصوص الاستجابة لطلب المصادقة على الإنذار مقابل تعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات بحسب اخر سومة كرائية معمول بها وقت الافراغ فإنه لم يكن كذلك لما قضى تحديد التعويض الاحتياطي عن الفقدان الاحتمالي للاصل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ 322.220.00 درهم وانه لما كان تحديد التعويض الاحتياطي عن فقدان الأصل التجاري او الحرمان من حق الرجوع يستند في تقديره الى السلطة التقديرية للمحكمة كلما تكونت لها عناصر النظر فيه ولها ان تستأنس بذوي الاختصاص من خبراء وفنيين دون ان تكون ملزمة بالأخذ بما جاء بتقاريرهم الا بالقدر الذي يكون قناعتها ، وان مقدرات التعويض الاحتياطي محكومة بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الكراء التجاري رقم 16.49 الذي يستند بالأساس على التصريحات الضريبيةلأربع سنوات الأخيرة وما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات المثبتة منها وما يفقد من عناصر الأصل التجاري وانه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المعتمد في المرحلة الابتدائية سيتضح غلوه التقدير بشكل مبالغ فيه يفوق بكثير قيمة الأصل التجاري موضوع النزاع وحيث ان المشرع لما قرر في المادة أعلاه الاعتماد على التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة دليل قاطع على ان التاجر الذي يمسك محاسبة نظامية تعطي للأصل التجاري قيمة اما وان يكون التاجر لا يصرح بمداخيله بشكل نظامي، ويتهرب ضريبيا، غير انه عند المطالبة بتقدير التعويض عن فقدانه يصبح المحل مربح وذو قيمة عالية وهو عكس الواقع ، وان تحديد قيمة التعويض عن الحق في الايجار بمبلغ : 302.220.00 درهم مبالغ فيها بشكل كبير استنادا الى عنصر المقارنة بين السومتين الحالية التي لا تتجاوز 605 والمعتمدة من قبل الخبير في مبلغ 9000.00 درهم لإبراز عنصر المقارنة والفرق الشاسع بين السومتين هو الذي جعل تقويم الحق فى الايجار كبير ولذلك فان المستانف فرعيا خفض المبلغ الى حد معقول ينصف الطرفين و ان تقدير التعويض عن عنصري السمعة والزبناء لا يجد له أساس بانعدام التصاريحالضريبية وبالتالي فان ما اعتمده الحكم الابتدائي في تعليله بخصوص هذين العنصرية علىغير أساس ويستقيم رده والتصريح بإلغائه و ان تقدير قيمة مصاريف الانتقال فقي مبلغ 5.000.00 درهم تبقى مقبولة وعلى العموم فان المحل التجاري موضوع التعويض صغير لا م ومكرى بسومة كرائية لا تتجاوز 605.00 درهم بحيث ان مردود الكراء بالنسبة للطالبة ضعيف جدا بالمقارنة مع ما اقرته محكمة البداية من تعويض.
لذلك يلتمس رد الاستئناف وعد اخده بالاعتبار والحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار بالافراغ للهدم وإعادة البناء مقابل تعويض مؤقت وتصديا الحكم بتعديله بخصوص الشق المتعلق بالتعويض الاحتمالي حالة الحرمان من حق الرجوع وبجعله في مبلغ 200.000,00 درهم وتحميل المستأنف الأصلي الصائروبخصوص الاستئناف الفرعي : بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بتعديله في الشق المتعلق بتقدير التعويض الاحتياطي عن فقدان الأصل التجاري باستعمال سلطة التقدير وذلك بخفضه الى مبلغ 200.000,00 درهم واحتياطيا التصريح بتخفيض المبلغ المحكوم به في المرحلة الابتدائية لاذني حد ممكن انصافا للطرفين واحتياطيا التصريح بتخفيض المبلغ المحكوم به في المرحلة الابتدائية لأدنى حد ممكن انصافا للطرفين واحتياطيا جدا تأييده للحكم المستأنف في ما قضى به .
وبجلسة 07/03/2023 ادلى نائب المستانف اصليا بمذكرة رفقة وثيقة حاسمة جاء فيها ان الامر يتعلق بإفراغ أسرة بكاملها في حين أن الأمر يتعلق بمحل تجاري تعيش منه أسرة المكتريإذ في حالة الإفراغ فأين يسير المكتري وأسرته، حيث يبقى مكتوف الأيدي لغلاء المحلات التجارية إن وجدت وبثمن مرتفع يفوق وبالأضعاف ما حكم به للمكتري في ملف النازلةمما يتجه معه أن أقوال باعث الإنذار مردودة واقعا وقانونالكنهل حقا إن مالك العقار يحتوي على رخصة للهدم وإعادة البناء كمايزعم في أقواله ! ؟ولهذه الغاية يدلي السيد جمال (أ.) بوثيقة من الجهة المختصة وهي توقيع السيد رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء والتي تتعلق بعدم تسليم أية رخصة للهدم للسيد بوشعيب (و.) بالعقار موضوع النزاع وهذه الشهادة الإدارية الصادرة بتاريخ 5 يناير 2023 من عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي مديرية المصالح مصلحة التعمير والممتلكات تحت عدد 29 م ، ت ، م فضلا عن ذلك فإن الشهادة الإدارية تصرح أن منح رخصة البناء للعقار موضوع الطلب شريطة الحصول على رخصة للهدم قبل بدء الأشغال من طرف لجنة الدراسات مشروط بعدم وجود أي مستغل للعقار وبناء على ما ذكر وما جاء في الشهادة الإدارية أن المدعي السيد بوشعيب (و.) لا يملك أي ترخيص للهدم والبناء ، بالأحرى لإفراغ المكتري والمستأنف بعد إطلاعه على هذه الشهادة الإدارية حديثا يلتمس إجراءبحث في هذه الواقعة هل هناك تزوير أم شيء آخرمما يتعين معه إجراء بحث إداري وإن اقتضى الحال غيره بقصد التأكدمن واقع النازلة لمعرفة الوصول إلى الحقيقة
لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي الأصلي جملة وتفصيلا ومقتضى المذكرة لتعقيبية الحاملة للوثيقة الحاسمة وتحميل الصائر على من يجب قانونا .
وادلت بشهادة إدارية .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 7/3/2023 والفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2023 مددت لجلسة 4/4/2023.
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث تمسك المستأنف باحقيته في الحصول على التعويض الكامل من جراء الإفراغ لكون التصميم لا يحتوي الا على محل تجاري واحد في حين ان هناك مكتريين اثنيين.
وحيث ان الحصول على التعويض الكامل في حالة الهدم وإعادة البناء رهين بتحقق موجباته والمتمثلة في عدم اشتمال البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل او عدم شروع المكري في اعمال البناء داخل اجل شهرين من تاريخ الإفراغ، وهما المقتضيين غير المتحققين في النازلة باعتبار ان المستأنف لم يدل بما يثبت كون البناية لا تتوفر بالمرة على محل تجاري معد لممارسة نشاط تجاري مماثل للنشاط الذي يمارسه المستأنف ، ومادام أن الإفراغ لم يتحقق ولا يمكن بالتالي الحديث عن عدم الشروع في البناء داخل اجل شهرين من تاريخه، وبالتالي وجب رد الدفع .
وحيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف عدم الحكم له بمصاريف الإنتظار.
وحيث ان التعويض عن الإنتظار لا يمكن الحديث عنه الا حين افراغ المحل ونشوء الحق في الرجوع الى المحل الجديد بعد إتمام عملية البناء على اعتبار ان مصاريف الإنتظار تتحدد على أساس مدة البناء والتي لا يمكن تحديدها حاليا مما يجعل الطلب المنصب عليها سابقا لأوانه.
وحيث يتعين لأجله التصريح برد الإستئناف الأصلي وإبقاء صائره على رافعه.
وفي الإستئناف الفرعي
وحيث نازع المستأنف الفرعي في مبلغ التعويض الإحتياطي المحدد من قبل محكمة الدرجة الأولى استنادا على منازعته في العناصر المعتمدة في حساب ذلك التعويض .
وحيث ان منازعة المستأنف الفرعي في عنصر الزبناء والسمعة التجارية جاءت عامة ومبهمة ولم تبين أوجه الطعن في هذا العنصر والماخدات التي ياخدها على التقرير الذي حدده الخبير ، علاوة على كون الحكم الإبتدائي قد استبعدها، واما بخصوص عنصر الحق في الكراء فالخبير اعتمد في تحديده على الفرق بين السومة الكرائية الحقيقية للمحل والتي حددها في مبلغ 9000,00 درهم استنادا على موقع المحل والمحلات المماثلة له القريبة منه، مما يبقى معه التعويض الإحتمالي المحدد من قبل محكمة الدرجة الأولى مراعيا لقيمة الأصل التجاري والعناصر المشكلة له مما يستدعي رد الإستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55295
Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55839
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55971
Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56059
L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56139
Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56245
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne libère pas le preneur de son obligation et n’empêche pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56369
Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca