Réf
60610
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2104
Date de décision
23/03/2023
N° de dossier
2022/8228/5724
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société anonyme, Qualité d'associé, Procès-verbal d'assemblée générale, Perte de la qualité d'associé, Non-souscription, Héritiers d'un actionnaire, Faux incident, Défaut de qualité pour agir, Augmentation de capital, Assemblée générale, Action en paiement de dividendes
Source
Non publiée
Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure. En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que le défaut de souscription à des augmentations de capital ne pouvait entraîner l'extinction de ses actions initiales et que seule l'inscription au registre des transferts faisait foi. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, jugée irrecevable. Sur le fond, elle retient que la qualité d'actionnaire n'est plus établie dès lors que les procès-verbaux des assemblées générales successives, notamment celui de 2006, ainsi que les statuts mis à jour, ne mentionnent plus l'auteur des appelants parmi les associés. La cour souligne que, faute pour les intéressés d'avoir engagé une action en nullité contre lesdites assemblées, celles-ci sont présumées valables et produisent leurs pleins effets juridiques, y compris la nouvelle composition du capital social. Elle ajoute qu'une demande en paiement de dividendes est en tout état de cause subordonnée à une décision de distribution de l'assemblée générale, dont la preuve n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم ورثة اليزيد (خ.) بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2022، يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 6096 الصادر بتاريخ 07/06/2016 في الملف عدد 2207/8204/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعيه الصائر". في الشكل: حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا. و حيث التمس المستأنفون تطبيق مسطرة الزور الفرعي على محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 08/11/1968 ، و محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 07/01/1969، و لائحة المساهمين المرفقة بمذكرة المستأنف عليها المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 29/03/2022، و محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 01/03/2006 و لائحة الحضور المتعلقة به. و حيث إنه بخصوص محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 08/11/1968 فإن الطعن بالزور الفرعي فيه انصب على غياب ورقة الحضور للتأكد من النصاب القانوني لإنعقاده، و بالنسبة لمحضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 07/01/1969 فإن الطعن انصب على أن مكان عدد الأسهم المملوكة من قبل المساهمين الحاضرين مشطب عليه، و على غياب ورقة الحضور المتعلقة به، و بالنسبة للائحة المساهمين المرفقة بالمذكرة المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 29/03/2022 فإن الطعن انصب على أنها مجرد صورة شمسية و مجردة من أي توقيع، و بخصوص محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 01/03/2006 فإن الطعن انصب على غياب توقيع السيد ادريس (ا.) في الخانة الخاصة بالتوقيعات، و أن ورقة الحضور شهدت أن مجموع الحضور يشكل 22.000 سهم في حين إن مجموع التوقيعات شكل 21500 سهم فقط، و بالنسبة للائحة الحضور المتعلقة بهذا المحضر فإن الطعن انصب على أنها استثنت مورثهم بصفة تعسفية. و حيث إنه و إن كان الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الإستئناف فإن الثابت من محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 07/01/1969 أنه لا يتضمن أي تشطيب على مكان عدد الأسهم المملوكة من قبل المساهمين الحاضرين ، و أن الطعن في الوثائق أعلاه لم يشمل أي كتابة أو توقيع و لم يحدد الطاعنون على مدى أنصب التزوير و لم يسندوه بأي موجب، و أن الأسباب التي استندوا عليها في الطعن بالزور هي من أسباب بطلان محاضر الجموع العامة ، أضف إلى ذلك أن غياب توقيع السيد ادريس (ا.) في الخانة الخاصة بالتوقيعات في محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 01/03/2006 لا مصلحة للطاعنين في إثارته لأن صاحب التوقيع هو من له المصلحة في التمسك بغياب توقيعه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعيه. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة اليزيد (خ.) تقدموا بواسطة نائبتهم بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/02/2022 الذي عرضوا من خلاله أن المرحوم اليزيد (خ.) وافته المنية بتاريخ 29 مارس 2010 وترك ورثة من بينهم المدعين،و أنه كان مساهما في شركة ت.ا.س. ذات السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بنسبة 28 سهما من أصل 200 سهم التي تشكل رأسمالها البالغ 10,000,00 درهم سنة 1967، كما يتبين من خلال لائحة المساهمين المؤرخة في 7 ماي 1967 كما أنه كان عضوا في مجلس إدارتها وأن العارضين حلوا محل مورثهم المرحوم اليزيد (خ.) في تملك الأسهم المذكورة أعلاه، إلا أنهم لم يتوصلوا منذ سنة 1967 إلى غاية يومه بنصيبهم من الأرباح الموازية لحصتهم المشكلة لرأسمال الشركة ،كما أنهم لم يتوصلوا بوثائق الشركة المتعلقة بالمصادقة وتوزيع الأرباح، ولم يتوصلوا بأي استدعاء لحضور أي جمع تعقده المدعى عليها وأن رأسمال المدعى عليها عرف زيادة منذ ذلك الحين ليصبح 30.000.000,00 درهم، كما تم تحويل المقر الاجتماعي للمدعى عليها من [العنوان] أكادير إلى [العنوان] الدار البيضاء كما هو مبين من النموذج 7،و التمسوا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم مبلغ أولي عن نصيبهم من الأرباح التي حققتها الشركة منذ 12/05/1967 بما قدره 100.000,00 درهم عن نصيبهم في الأرباح، والأمر تمهيديا بانتداب أحد السادة الخبراء المحاسبين قصد تحديد أرباح شركة ت.ا.س. وتحديد نصيبهم بصفتهم ورثة المرحوم اليزيد (خ.) منذ تاريخ 1967/05/12 إلى تاريخ انجاز الخبرة، والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين نصيبهم من الأرباح الموازية لحصة مورثهم من رأسمال الشركة المدعى عليها، مع التعويض عن حرمانهم من الأرباح منذ 1967/05/12 وحفظ حقهم في الإدلاء بالمطالب على ضوء الخبرة والإذن لهم بالحصول على الوثائق التالية: 1- القوائم التركيبية؛ 2- تقارير المسير؛ 3- محاضر الجمعيات العامة؛ 4- وكل الوثائق المتعلقة بالمصادقة وتوزيع الأرباح وتحميل المدعى عليها الصائر ، و أرفقواالمقال بصور من: محضر تأسيسي لشركة مرفق بلائحة مساهمين، و نظام أساسي، و نموذج 7، و شهادة وفاة، و رسميإراثتين. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/03/2022 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أنه بالرجوع إلى مقال المدعين يتضح أنه مرفق بالنظام الأساسي الذي يرجع إلى تاريخ تأسيس الشركة أي سنة 1967 ونموذج 7 وإراثة ،وباستقراء لهذه الوثائق يتضح أنها لا تثبت الصفة في الادعاء مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا من حيث التقادم انه وحتى على فرض أن المدعين يطالبون بما زعموه حقهم منذ سنة 1967 فإن هذه المطالب قد طالها التقادم وفقا لمدونة التجارة والتي حددت التقادم بمرور 5 سنوات في ما يخص الأعمال التجارية وأنها أثارت هذا الدفع ليس اعترافا منها بمزاعم المدعين وإنما لطبيعة المسطرة والدفوعات التي يمكن إثارتها ولذلك يتعين التصريح بتقادم الدعوى، ومن حيث الموضوع أن المدعين أثاروا أنهم يطالبون بحصتهم من الأرباح منذ تأسيس شركة العارضة وأن مطالب كهذه تبقى محاولة لإثراء على حساب العارضة بدون وجه حق ذلك أن المدعين زعموا في مقالهم أنهم يطالبون بحصتهم من الأرباح منذ سنة 1967 تاريخ تأسيس الشركة على أساس أن مورثهم يملك 24 سهما وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرفهم وخاصة شهادة الوفاة التي تؤكد أن مورثهم توفي سنة 2010 وبالتالي لا يمكن لهم المطالبة بحق على الأقل من سنة 1967 إلى تاريخ الوفاة 2010 لا يملكونه وقتها اعتبارا لكون أن مورثهم كان لازال على قيد الحياة ولم يتصف بأي عيب من عيوب الرضا ،وبالرجوع إلى المعطيات المتعلقة بكرونولوجيا تأسيس العارضة يتضح أنها تأسست سنة 1967 بمقتضى النظام الأساسي الذي أدلى به المدعون والذي كان وقتها مورثهم يملك 24 سهما من مجموع الأسهم لكن الشيء الذي لم يعملوا على تبيانه وتوضيحه أن الجمع العام العادي المنعقد سنة 1969 بعد سنتين من تأسيس العارضة عرف تغيير مجموعة من النقط من ضمنها الرفع من رأسمال الشركة وكذا تحديد المجلس الإداري ومن له صلاحية التسيير وغيرها وهو الجمع العام الذي لم يحضره مورث المدعين وبالرجوع إلى اللائحة الخاص بالمساهمين لسنة 1967 يتضح أن مورث المدعين لم يعد يملك من الأسهم سوى 3 من مجموع 44.000 سهم وأن مورث العارضين من خلال التصريح لدى مصلحة السجل التجاري واعتبار للجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ08/11/1968 والذي خلص إلى الرفع من رأسمال الشركة من 10.000 درهم إلى 500.000 درهم وان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 1969/01/07 عرف الرفع من رأسمال الشركة من 5.000.000,00 درهم إلى 2.200.000,00 درهم وأيضا قبول استقالة مورث العارضين المسمى قيد حياته اليزيد (خ.)،وانه بناء على الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ01/03/2006 والذي أكد رأسمال العارضة في مبلغ 2.200.000,00 درهم وان هذا الجمع الاستثنائي خلص الى تغيير المقر الاجتماعي من مدينة اكادير إلى مدينة الدار البيضاء وحدد المساهمين في الشركة ولم يبق مورث المدعين مساهما مادام أن رأسمال الشركة ارتفع من 10.000 درهم إلى 2.200.000 بدون أن يكون لمورث المدعين أي مساهمة في رأسمال الشركة ومن المعلوم انه في حالة الرفع من رأسمال الشركة ولم يبادر أي مساهم في الاكتتاب والرفع منه تكون أسهمه قد محيت وتحولت بديهيا إلى باقي المساهمين الذين ساهموا في الرفع من رأسمال الشركة ولذلك يكون مورث المدعين لم يعد مالكا لأي سهم، وان هذه الدعوى مصيرها الرفض ولتأكيد ذلك فإن مورث العارضين لم يسبق له قيد حياته طيلة ما يفوق 40 سنة من طلب حصته من الأرباح لأنه يعرف انه لم يعد يملك أي سهم في الشركة ،وأن الأساسي لم يتضمن الإشارة إلى مورث المدعين كونه مساهم ولا بأية صفة أخرى في العارضة ، مما تكون معه أن مطالب المدعين غير مبنية على أية أساس قانوني أو واقعي، و التمست التصريح بعدم قبول الطلب شكلا والحكم بتقادم الدعوى وبرفض الطلب موضوعا وتحميل المدعين الصائر. وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 12/04/2022 جاء فيها أنهم يطلبون تسجيل كون المدعى عليها تعترف صراحة وفي غير ما موضوع في مذكرتها بصفة مورث المدعين كشريك في الشركة المدعى عليها، وأن العارضين ورثة المرحوم (خ.) حلوا محله في تملك الأسهم التي كان يملكها وبالتالي فإنهم محقون في المطالبة بنصيبهم من الأرباح الموازية لحصتهم المشكلة لرأسمال الشركة المدعى عليها، كما أنه لم يسبق له أن توصل بنصيبه من الأرباح قيد حياته منذ تأسيس الشركة سنة 1967 إلى تاريخ وفاته سنة 2010 ،وبالرجوع إلى النظام الأساسي المتعلق بالشركة المدعى عليها والمدلى به من طرف هذه الأخيرة يتبين أنه تم التنصيص على أن الأسهم تنتقل تلقائيا عن طريق الإرث، كما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من البند 13.1 المادة 13 أن الأسهم قابلة للتحويل بحرية بين المساهمين وقابلة للتحويل بحرية عن طريق الميراث إما إلى الزوج أو أحد الوالدين أو الأقرباء إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وبالتالي فإن صفة العارضين في المطالبة بنصيبهم من الأرباح محل مورثهم منذ سنة 1967 إلى 2010 ثابتة ولا يمكن القول بخلاف ذلك ، وبخصوص الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها ذلك أنها أرفقت مذكرتها بوثائق عبارة عن صور شمسية وليست وثائق أصلية أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل والتي لا تقوم مقام أصول الوثائق لكونها مخالفة لأحكام الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وبناء على ذلك ينبغي استبعاد الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها، وبخصوص محضر الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 7 يناير 1969 المدلى به من قبل المدعى عليها والمتعلق بالرفع من رأسمال الشركة، وكذا تحديد المجلس الإداري يتبين أنه مجرد صورة شمسية وغير موقع عليه وان المشرع ألزم أن تكون محاضر الجمعيات موقعة من طرف أعضاء المكتب كما تنص على ذلك المادة 136 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وأن نفس القاعدة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون 17.95 منصوص عليها في النظام الأساسي للشركة في المادة 30 منه "تسجل مداولات الجمعية العمومية، كما هو منصوص عليه في القانون، في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويسجل في سجل خاص يحفظ في المقر الاجتماعي، مؤشر عليه وموقع من قبل كاتب الضبط المحكمة الذي يوجد بدائرة نفوذها فيه المقر الاجتماعي للشركة" ،وتأسيسا على ذلك فلا حق للمدعى عليها بالاحتجاج بالمحضر المذكور لانعدام التوقيع عليه من طرف أعضاء المكتب ومخالفته للقانون وللنظام الأساسي للمدعى عليها ،كما أن الفصل 426 من ق.ل.ع ألزم أن تكون الورقة العرفية موقعة لتكون حجة ضد الخصم ولذلك يكون في محله استبعاد محضر الجمع العام المنعقد في 7 يناير 1969 لعدم حجيته، وبخصوص لائحة المساهمين ذلك أن المدعى عليها أدلت بوثيقة سمتها لائحة المساهمين لسنة 1967 وبالرجوع إلى الوثيقة المذكورة يتبين أنها مجردة من أي توقيع ومن أي معلومة تفيد الجهة التي صدرت عنها ذلك أنها لا تحمل رأسية الشركة ولا تحمل توقيعها أو طابعها، كما أنها غير مؤرخة ولا يمكن الأخذ بها كحجة في الإثبات لمخالفتها لمقتضيات الفصل 426 و440 من ق.ل.ع، وبخصوص الدفع المتعلق بتحويل أسهم مورث المدعين الى باقي المساهمين نظرا لعدم اكتتابه في الرفع من رأسمال الشركة ذلك أن المدعى عليها دفعت بأن مورث العارضين المرحوم اليزيد (خ.) استقال خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 07/01/1969 من دون الادلاء برسالة استقالة المرحوم اليزيد (خ.) وبالرجوع إلى محضر الجمع العام غير العادي لسنة 1969 وعلى فرض صحة هذه الاستقالة فان هذا المحضر ينص على كون مورث العارضين قد استقال من منصبه كعضو بمجلس إدارة المدعى عليها حيث جاء في المحضر المذكور "يقر الجمع العام ويقبل استقالة السيد اليزيد (خ.) من مهامه كعضو مجلس إدارة." وانه شتان بين صفة المساهم وصفة عضو مجلس ادارة ذلك أنه بالرجوع إلى الفصول المنظمة لأجهزة الإدارة والتسيير في شركات المساهمة نجدها تنص على الشروط الواجب توفرها من أجل الحصول على عضوية مجلس إدارة، ومن بين هذه الشروط تملك عدد من أسهم الشركة وهو ما نصت عليه المادة 44 من القانون 17.95 وانه للحصول على عضوية مجلس الإدارة يجدر أولا التوفر على صفة المساهم وتملك عدد محدد من الأسهم، و أن الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة لا تأثير لها على صفة المساهم في الشركة مادام أن هذه الصفة هي الأصل وأنها هي التي تخول الحصول على العضوية في مجلس الإدارة، وبالرجوع إلى البند 13.2 من المادة 13 من النظام الأساسي للشركة الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه يتم اختيار المتصرفين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المساهمين في الشركة، ولذلك فإن القول بأن مورث العارضين استقال من عضوية المجلس ولم يتبقى له أي سهم هو دفع مردود ويجعل ادعاء المدعى عليها والعدم سواء ، كما دفعت المدعى عليها كذلك بأن مورث العارضين لم يحضر الجمع العام المنعقد سنة 1969 وأضافت بأنه في حالة الرفع من رأسمال الشركة ولم يبادر أي مساهم في الاكتتاب تكون أسهمه قد محيت وتحولت بديهيا إلى باقي المساهمين لكن العارضين يذكرون المدعى عليها بحق الملكية الذي هو حق دستوري ولا يمكن المساس به وأن الفصل 35 من الدستور يتطرق لحق الملكية بصفة مطلقة فإنه بذلك يطبق على الملكية كيفما كان نوعها أو نوعية الأشياء المملوكة سواء كانت أشياء عقارية أو منقولة، بما في ذلك ملكية الأسهم في الشركات وتطبيقا لمقتضيات الفصل 35 من الدستور فإنه لا يمكن المساس بملكية الأسهم إلا في الحالات التالية: بواسطة القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛ أو عن طريق نزع الملكية في الحالات ووفق الإجراءات التي تنص عليها القانون؛ وأنه في غياب قانون خاص يرخص نزع ملكية الأسهم لا يعقل تبرير نزع ملكية أسهم مورث العارضين بكونه لم يبادر إلى الاكتتاب في الرفع من رأسمال الشركة المدعى عليها ، وأن عملية الرفع من رأسمال الشركة المدعى عليها كونها شركة مساهمة مؤطرة بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 182 وما بعدها من القانون 17-95، و أن المادة 189 من القانون 17-95 تنص على أنه للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها، ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن ويكون هذا الحق خلال مدة الاكتتاب قابلا للتداول أو التفويت وفق نفس الشروط المطبقة على السهم نفسه، ويمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية ويستنتج من المقتضيات المشار اليها أعلاه وكذا ما تنص عليه المادة 190 من نفس القانون أن للمساهم حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكها، فإذا لم يكتتب في الأسهم التي كان له الاكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض، ترصد هذه الأسهم المتبقية، إذا قررت الجمعية العامة ذلك صراحة، للمساهمين الذين اكتتبوا عددا أعلى من الأسهم على أساس قابل للتخفيض وأن للمقتضيات المنظمة للرفع من رأس المال هي مقتضيات آمرة حيث يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا النطاق بطلان الزيادة في رأس المال كما تنص على ذلك صراحة المادة 201 من القانون 17-95 ، وتطبيقا للمقتضيات المنظمة للرفع من رأس المال، فانه لا يترتب عن عدم اكتتاب المساهم للأسهم الجديدة أي نزع لملكية أسهمه بل يحتفظ بملكيتها ولا يترتب عن ذلك سوى تقلص مساهمته في رأسمال الشركة نتيجة عدم اكتتاب أسهم جديدة تبعا للرفع من رأسمال الشركة ، وأنه أمام اعتراف المدعى عليها بصفة مورث المدعين كشريك في الشركة المدعى عليها وفي غياب الادلاء بعقد تفويت أسهه الى شخص آخر ينبغي معه رد جميع دفوعات المدعى عليها لخرقها الصريح للدستور وللمقتضيات العامة لقانون الالتزامات والعقود وللمقتضيات الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 17-95 المطبق على شركات المساهمة، لذلك و التمسوا رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي وجعل الصائر على المدعى عليها، و أرفقوا المذكرة بقرار محكمة النقض . وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/04/2022 جاء فيها أن ما جاء في مذكرة المدعين يفتقر للأسس القانونية بالنظر للاعتبارات الواردة فيها وفي مضمونها ذلك أن العارضة لا تنكر كون أن مورث المدعين كان مساهما منذ تأسيس الشركة سنة 1967 بما مجموعه 24 سهما كما انه بعد الجمع العام لسنة 1969 أصبح مالكا لثلاثة (3) أسهم فقط ،وبمحضر الجمع العام لسنة 2006 لم يعد مساهما وذلك راجع بالأساس إلى الرفع من رأس المال باكتتاب من المساهمين دون مورث المدعين وهو الأمر المعمول به في الشركات المساهمة عندما يتقرر رفع رأسمال الشركة وهذه الحقيقة التي اعتمدت من طرف المساهمين لم يستطع المدعون بيان عكسها وكل ما ذهبوا إليه هو سرد مجموعة من النصوص القانونية التي تشكل الأساس في العلاقة بين المساهمين لكن ليس في نازلة الحال فمورث المدعون لم يتقدم برفع حصته من رأسمال الشركة مما يترتب عنه بالقطع فقدان لأسهمه وهي نتيجة حتمية حالة عدم المساهمة في الرفع من رأسمال الشركة، وهو أمر مؤكد طالما أن مورث المدعون لم يساهم في الرفع من رأسمال الشركة ، وبالرغم من استظهار المدعين بمجموعة من النصوص القانونية التي لا تنسجم مع موضوع دعواهم زعموا وكأن العارضة ليست على دراية بمضمون نص الفصل 1062 من ق ل ع التي تنص على انه عند موت الشريك يتحمل ورثته نفس الالتزامات، لكن ما يثير الاستغراب في تعقيب المدعين أنهم لم يجيبوا على ما أثارته العارضة من دفوع قانونية والمؤسسة بالوثائق من خلال إدلائها بمحضر الجمع العام المنبثق عن الجمع العام لسنة 2006 ، والذي كان مورث المدعين وقتها على قيد الحياة إذ أن هذا الأخير لم يفارق الحياة إلا بعد أربعة سنوات من هذا الجمع العام أي سنة 2010 ، وهو المحضر الذي حدد المساهمين والذي لم يعد مورث العارضين من ضمنهم وأن الثابت من جواب المدعين أنهم لا يميزون بين الشركاء والمساهمين في الشركات المساهمة، وهذا ما جعلهم يستظهرون مجموعة من النصوص القانونية التي لا تنطبق على طبيعة هذه النازلة ، و أنه لو كان الأمر كما يزعم المدعون لقام مورثهم المساهم الذي لم يعد يملك أية حصة في الشركة بعد انعقاد الجمع العام لسنة 2006 والذي حدد المساهمين في إطار القانون المنظم للشركات المساهمة وهو القانون رقم 17-95 الذي كان الجمع العام تقرر من خلاله أن مورث المدعيين لم يعد مساهما بأي سهم وما سكوته عن فعل أي شيء إلا دليل على قانونية وصحة ورضائية مورث المدعين على الجمع العام لسنة 2006 وما ترتب عنه من قرارات أهمها تحديد المساهمين والذي لم يعد مورث المدعين مساهما في شركة العارضة وضمنه المحضر المحرر في الموضوع والمدلى به في إطار القانون لمصلحة السجل التجاري والمصرح به أيضا لدى الإدارات المعنية وخاصة إدارة الضرائب ، وهو ما يؤكد أن مطالب المدعين لا ترقى لدرجة الاعتبار ولا تأثير لها على وجه الفصل في هذا النزاع ، وأن سكوت المدعين عن عدم الإجابة على هذا الدفع المتعلق بالجمع العام المنعقد سنة 2006 ما هو إلا إقرار ضمني بما سطرته العارضة من دفوع قانونية وموضوعية، وللإشارة كذلك فإن العارضة تقدمت بدفع قانوني متعلق بالتقادم في الميدان التجاري وهو دفع على سبيل الافتراض مادام أن الأعمال التجارية حدد المشرع المغربي تقادمها في 5 سنوات ومع ذلك فإن المدعين لم يردوا على الدفع وكل ما فعلوا فيه ترديد كلام لا سند له قانونا وواقعا مغلف بنصوص قانونية لا تنطبق على نازلة الحال ، و من الغريب أيضا أن المدعين دفعوا بتفويت الأسهم دون أن يدلوا بما يفيد ذلك وهو دفع لا يرقى أيضا لدرجة الاعتبار فالأمر لا يتعلق بتفويت الأسهم بل الأمر متعلق بعدة جموع عامة عرفت في أساسها الرفع من رأسمال الشركة وهو ما يتجلى على الأقل بين سنتي 1967 و 1969 ،إذ أن مورث المدعين كان يملك في بداية التأسيس أي سنة 1967 أسهما محددة في 24 سهما وانه في سنة 1969 عرف الجمع العام أيضا رفع رأسمال الشركة وأصبح مورث المدعين بمقتضى هذا الجمع مالك لثلاثة (3) أسهم فقط طالما انه لم يكتتب ولم يساهم في رفع رأسمال الشركة، وانه بالنظر إلى هذه النتيجة فإن مورث المدعين لم يطعن في هذا الجمع العام مما يؤكد أن ما يريده المدعون من دعواهم هذه هو محاولة الإثراء على حساب العارضة بدون وجه حق ورد المدعون على الوثائق المدلى بها من طرف العارضين بكونها صورا شمسية هو دفع مردود عليه كذلك لأن المراد منه هو التغطية على عجزهم عن الرد على ما دفعت به العارضة متناسين بكون أن الأمر يتعلق بوثائق تم تقديمها إلى الإدارات العمومية وتوجد بملف العارضة بمصلحة السجل التجاري، وأن المشرع المغربي وسايره في ذلك كذلك القضاء المغربي أيضا على مستوى محاكم المملكة ، بما في ذلك محكمة النقض اعتبر في إطار تسريع المساطر خاصة في الميدان التجاري السهولة واليسر في الإثبات وأن المدعين يعرفون أكثر من غيرهم بكون أن مورثهم منذ على الأقل سنة 2006 لم يعد مساهما والدليل على ذلك انه لم يقم بأية دعوى أو حتى مراسلة إلى العارضة سواء بعد أن أصبح مالك لثلاثة أسهم سنة 1969 ولا سنة 2006 الذي لم يعد مساهما خصوصا وانه لم يفارق الحياة حتى سنة 2010، مما يتأكد معه أن المدعين هدفهم من هذه الدعوى هو الإثراء بدون وجه حق ، و أدلت العارضة فقط بلائحة متضمنة لأسماء المساهمين والذي من ضمنهم مورث المدعين الذي لم يعد مالكا إلا ثلاثة أسهم فقط وهذا هو التضليل بعينه فالعارضة أدلت بجانب هذه اللائحة بمحضر الجمع العام المنعقد سنة 1969 والذي كان حاضرا فيه مورث المدعين ولم يطعن في الخلاصات والتقارير المتخذة في هذا الجمع العام بل ولم يبد أية ملاحظة ، مما يؤكد انه كان راضيا بقرارات العارضة وزعم المدعون بكون أن مورثهم وان كان استقال من مجلس الإدارة كعضو بها فهذا الأمر حاول من خلاله المدعون تبرير وتفسير الفرق بين عضوية مجلس الإدارة والمساهمة في الشركة لكن كان على المدعين قراءة الأمر بطريقة منطقية فمورث المدعين وأمام كونه لم يعد مساهما إلا بثلاثة أسهم من أصل 44.000 سهم فهذا احترام لنفسه ورغبته في مغادرة الشركة بصفة كلية عن طريق طلب الاستقالة من مجلس الإدارة وأن استقالة مورث المدعين من مجلس الإدارة سنة 1969 ،لا يعني بالضرورة انه لم يعد مساهما فمورث المدعين أصبح مساهما بثلاثة أسهم فقط وهذا ما جعله لم يكتتب في الرفع من رأسمال الشركة وبالتالي بحلول سنة 2006 أي أن هذا الأخير لازال على قيد الحياة فإنه لم يعد مساهما ، وهو الأمر الذي يتجنب المدعون الرد عليه لأسباب تأكدوا من خلال الوثائق المدلى بها من طرف العارضة أن مورثهم لم يعد مساهما بأي سهم في الشركة ، و من غريب الصدف أن المدعين وأمام الانغلاق القانوني عليهم وعدم وجود أي دفع منطقي وقانوني في مواجهة دفوعات العارضين التجئوا إلى الدستور وبخاصة الفصل 35 منه المحدد لأحقية الملكية والذي لا علاقة له بموضوع النزاع لكن دفعا بهذه الطريقة هو دفع لا يرقى لدرجة الاعتبار فالقانون التجاري هو المنظم للعلاقة بين المساهمين في إطار الشركات المساهمة وبعدها صدر القانون 17-95 المنظم للشكل القانوني لهذه الشركات المساهمة وحدد الطريقة التي تدار بها سواء من خلال التسيير أو المساهمة أو غير ذلك من الإجراءات الشكلية ، وأن المدعين في إطار تفسيرهم للفصل 35 من الدستور تناقضوا مع أنفسهم في المرة الأولى صرحوا من خلال الصفحة 7 بغياب قانون خاص ثم في نفس الصفحة يؤكدون وجود القانون رقم 17-95 الذي هو قانون خاص بالشركات المساهمة ، كما أنهم في نفس الصفحة تشبت المدعون بالفصل 185 من القانون رقم 17-95 الذي هو فصل – من خلال هذه النازلة- عليهم وليس لهم، فهم يقرون بحق أفضلية الاكتتاب وهذا ما يؤكد أن العارضة طبقت القانون بحذافيره انطلاقا من سنة 1969 بحيث انه أثناء الرفع من رأسمال الشركة لم يكتتب مورث المدعين وبالتالي نتيجة منطقية لم يعد مالكا لأي سهم ، وهو ما أكده محضر الجمع العام لسنة 2006 ، وأن الغريب في الأمر أن العارضين أثاروا دفعين الأول متعلق بمحضر الجمع العام لسنة 2006 والذي من خلاله لم يعد مورث المدعين من مساهمي شركة العارضة والدفع الثاني المثار فرضا بخصوص التقادم فإن المدعين لم يجيبوا على هذين الدفعين المحوريين ، بل أن المدعين أجابوا في مذكرتهم موضوع هذا التعقيب بانتقائية تؤكد بالفعل أن مطالبهم لا ترقى للاعتبار وأن العارضة واعتبارا للإجابة على كل نقطة من النقط المثارة في تعقيب المدعين فإنها تجد نفسها بتذكير المدعين بكون أن طلبهم بحصتهم من الأرباح منذ سنة 1967 تاريخ تأسيس الشركة على أساس أن مورثهم يملك 24 سهما وانه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرفهم وخاصة شهادة الوفاة التي تؤكد أن مورثهم توفي سنة 2010 وبالتالي لا يمكن لهم المطالبة بحق على الأقل من سنة 1967 إلى تاريخ الوفاة لا يملكونه وقتها اعتبارا لكون أن مورثهم كان لازال على قيد الحياة ولم يتصف بأي عيب من عيوب الرضا ، وبالرجوع إلى المعطيات المتعلقة بكرونولوجيا تأسيس العارضة يتضح أنها تأسست سنة 1967 بمقتضى النظام الأساسي الذي أدلى به المدعون والذي كان وقتها مورثهم يملك 24 سهما من مجموع الأسهم ، لكن الشيء الذي لم يعملوا على تبيانه وتوضيحه أن الجمع العام العادي المنعقد سنة 1969 بعد سنتين من تأسيس العارضة عرف تغيير مجموعة من النقط من ضمنها الرفع من رأسمال الشركة وكذا تحديد المجلس الإداري ومن له صلاحية التسيير وغيرها وهو الجمع العام الذي لم يحضره مورث المدعين وبالرجوع إلى اللائحة الخاصة بالمساهمين لسنة 1967 يتضح أن مورث المدعين لم يعد يملك من الأسهم سوى 3 من مجموع 44.000 سهم وأن مورث العارضين من خلال التصريح لدى مصلحة السجل التجاري واعتبارا للجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 08/11/1968 والذي خلص إلى الرفع من رأسمال الشركة من 10.000 درهم إلى 500.000 درهم، وان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 07/01/1969 عرف الرفع من رأسمال الشركة من 5.000 درهم إلى 2.200.000,00 درهم وأيضا قبول استقالة مورث العارضين المسمى قيد حياته اليزيد (خ.)،وانه بناء على الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 01/03/2006 والذي أكد أن رأسمال العارضة حدد في مبلغ 2.200.000,00 درهم، و أن هذا الجمع الاستثنائي خلص إلى تغير المقر الاجتماعي من مدينة اكادير إلى مدينة الدار البيضاء وحدد المساهمين في الشركة ولم يبق مورث المدعين مساهما مادام أن رأسمال الشركة ارتفع من 10.000 درهم إلى 2.200.000,00 درهم بدون أن يكون لمورث المدعين أي مساهمة في رأسمال الشركة، ومن المعلوم انه في حالة الرفع من رأسمال الشركة ولم يبادر أي مساهم في الاكتتاب والرفع منه تكون أسهمه قد محيت وتحولت بديهيا إلى باقي المساهمين الذين ساهموا في الرفع من رأسمال الشركة ولذلك يكون مورث المدعين لم يعد مالكا لأي سهم، وان هذه الدعوى مصيرها الرفض ولتأكيد ذلك فإن مورث العارضين لم يسبق له قيد حياته طيلة ما يفوق 40 سنة من طلب حصته من الأرباح لأنه يعرف انه لم يعد يملك أي سهم في الشركة وأن هذا القانون الأساسي لم يتضمن الإشارة إلى مورث المدعين كونه مساهم ولا بأية صفة أخرى في العارضة مما تكون معه أن مطالب المدعين غير مبنية على أية أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين بالتالي التصريح برفض الطلب. وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبتهم بجلسة 17/05/2022 جاء فيها أساسا أن المدعى عليها تقر بأن مورثهم كان مساهما ومن بعده ورثته محقون في التوصل بنصيبهم في الأرباح وأنهم لم يتوصلوا منذ سنة 1967 إلى غاية يومه بنصيبهم من الأرباح الموازية لحصتهم المشكلة لرأسمال شركة ت.ا.س. لذلك ينبغي الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين نصيبهم من الأرباح الموازية لحصة مورثهم من رأسمال الشركة المدعى عليها منذ 12/05/1967، واحتياطيا الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم نصيبهم من الأرباح الموازية لحصة مورثهم من رأسمال الشركة المدعى عليها عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة أداء الربح طبقا لأحكام المادة 335 من القانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة، ومن حيث مسطرة الرفع من رأسمال شركات المساهمة ذلك أن المدعى عليها تمسكت مرة ثانية في مذكرتها المدلى بها في جلسة 26/04/2022، و بالنظر الى الرفع من رأسمال الشركة وعدم اكتتاب مورث المدعين، فإنه يفقد أسهمه، اعتمادا على "المعلوم" وعلى "البديهي" حسب قولها وأنها تحاشت التعقيب على النقط القانونية التي أوضحها العارضون بدقة في مذكرتهم المدلى بها في جلسة 12/04/2022 اذ يناقشون من الناحية القانونية المجردة ما ورد في مذكرة المدعى عليها فانهم يؤكدون انها جاءت فارغة من الإشارة لأي مقتضى قانوني، ومجردة من أي مناقشة قانونية أو اجتهاد قضائي وان تمسكها بكون مورث العارضين لم يعد مساهما لأنه لم يكتتب أثناء الرفع من رأسمال الشركة ينم على تجاهلها للمواد المؤطرة لمسطرة الرفع من الرأسمال، ويؤكد أن المدعى عليها لم تطلع على مذكرة العارضين المدلى بها ، و انهم يذكرون المدعى عليها من جديد بالمسطرة الواجب اتباعها في حالة الرفع من الرأسمال والمنصوص عليها في المواد من 182 إلى 201 من القانون 95/17 وانه في حالة الرفع من رأسمال الشركة فإن المساهم حرفي أن يكتتب أو أن لا يكتتب الأسهم الجديدة كما سبق التذكير بذلك في مذكرة التعقيب المدلى بها سابقا، يجذر الرجوع اليها وخاصة الى المقتضيات القانونية المستند اليها فيها و لمزيد من البيان والتوضيح يجذر الرجوع إلى فقهاء القانون الذين شرحوا مسطرة الرفع من الرأسمال ومنهم الفقيه الدكتور محمد (م.) في كتابه باللغة الفرنسية TraitéMarocain de droit des sociétés الصادر بتاريخ 2019 ص 830 و831، و الفقيه الدكتور عز الدين (ب.) في كتابه "الشركات في القانون المغربي" ص148، وان دفع المدعى عليها بكون مورث المدعين قد فقد أسهمه نتيجة عدم الاكتتاب يعتبر ضربا خطيرا لحق الملكية المنصوص عليها في الفصل 35 من الدستور وان التناقض الذي تدفع به المدعى عليها لا وجود له إلا في مخيلتها، وأن الدعوى الحالية لا تتعلق لا بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا بمسطرة نزع الملكية، وبالتالي فإن ما تدفع به المدعى عليها من فقدان مورث المدعين لملكية أسهمه نتيجة عدم الاكتتاب مساس صريح بحق ملكيته للأسهم وفي ذلك تناقض تام مع الدستور الذي يعتبر القانون الأعلى في هرم القوانين، و أن المدعى عليها تدفع بكون القانون التجاري هو المنظم للعلاقة بين المساهمين وهو الدفع الذي لا ينازع فيه العارضون ولكن يتحدون المدعى عليها بأن تأتي ولو بفصل قانوني واحد ينص على فقدان صفة مساهم في الشركة، عند عدم المشاركة في الرفع من رأسمالها وان المدعى عليها أثارت مجموعة من المغالطات منها أن مورث المدعين كان يملك 24 سهما بتاريخ تأسيس الشركة سنة 1957، والحال أنه كان يملك 28 سهما من أصل 200 سهم التي تشكل رأسمال الشركة البالغ 10.000,00 درهم سنة 1967، وأمام انعدام اثبات المدعى عليها لتفويت مورث العارضين لأسهمه فإن هذا الأخير لا يزال مالكا ل 28 سهما،تعود ملكيتها اليوم للعارضين باعتبارهم خلفا عاما له وعلى سبيل الاحتياط فإن المحاضر المدلى بها بصورها من طرف المدعى عليها لا تثبت أن مورث العارضين لم يكتتب بعد عملية الرفع من الرأسمال في سنة 1968 وفي سنة 1969 بل تمت الإشارة إلى أن جميع الأسهم تم اكتتابها وجاء في القرار الأول من محضر الجمع غير العادي لسنة 1968 أنه يترتب على ذلك من بطاقة الاكتتاب التي تم جمعها، أن 9800 سهم لكل منها 50 درهما والتي تم إصدارها من أجل الزيادة في رأس المال، قد تم اكتتابها وتم تحريرها جميعا نقدا بشكل منتظم كما جاء في القرار الأول من محضر الجمع غير العادي لسنة 1968 أنه يترتب على ذلك من بطاقة الاكتتاب التي تم جمعها، أن 34000 سهم لكل منها 50 درهما بشكل منتظم والتي تم إصدارها من أجل الزيادة في رأس المال قد تم اكتتابها وتم تحريرها جميعا نقدا ، وانه في غياب ما يثبت أن مورث العارضين لم يكتتب الأسهم الجديدة عند الرفع في الرأسمال وعدم الإدلاء المدعى عليها بعقد تفويت الأسهم وسجل التفويتات، فإن ذلك يؤكد صراحة أن مورث المدعين قام بالاكتتاب، وبالتالي للعارضين الحق في المطالبة بالأرباح عن أسهمه كاملة ، ومن حيث الدفع المتعلق بالجمع العام المنعقد سنة 1969 ذلك ان المدعى عليها تتناقض في أقوالها، ذلك أنها بعدما دفعت بأن مورث العارضين لم يحضر الجمع العام المنعقد سنة 1969 عادت وصرحت من جديد بأن مورث العارضين كان حاضرا في الجمع العام المذكور وذلك في الصفحة 4 من المذكرة المدلى بها في جلسة 26/04/2022 وان المدعى عليها لم تدل بأي وثيقة تؤكد دفوعها ومزاعمها، بل تضمنت مذكرتها دفوعا متناقضة مع بعضها البعض، ولم تثبت على رأي واحد وان مورث المدعين لم يكن حاضرا لهذا الجمع العام بسبب عدم استدعائه له، ويترتب عن عدم استدعاء أحد الشركاء إلى الجمع العام بطلان الجمع العام المنعقد في غياب هذا الشريك وانه لا يوجد بالملف ما يفيد استدعاء مورث المدعين من أجل مؤاخذته بعدم الحضور ومناقشة ما راج في الجموع العامة التي تم انعقادها، مما يبقى معه دفع المدعى عليها غير جدير بالاعتبار وينبغي رده، ومن حيث الدفع المتعلق بالجمع العام المنعقد سنة 2006 ذلك أن المدعى عليها دفعت بأن العارضين لم يجيبوا عن الدفع المتعلق بمحضر الجمع العام لسنة 2006 والذي من خلاله لم يعد مورث المدعين من مساهمي الشركة المدعى عليها وان ما يثير استغراب العارضين أن المدعى عليها تحاول تأويل ما راج في الجمع العام من أجل الباسه في شكل يناسب مصلحتها ويكفي الرجوع إلى الصورة المدلى بها من محضر الجمع العام المنعقد لسنة 2006 ليتبين بوضوح أنه لم يتم أصلا ذكر أن مورث المدعين لم يعد مساهما في الشركة المدعى عليها، كما أن الملاحظ من صورة المحضر العام لسنة 2006 أنه تم الرفع من الرأسمال بواسطة الرفع من القيمة الاسمية للأسهم اذ جاء في القرار الأول من المحضر : الرفع من القيمة الاسمية للسهم : قررت الجمعية العمومية للمساهمين الرفع من القيمة الاسمية للسهم من 50 درهم إلى 100 درهم للسهم، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 44 ألف سهم إلى 22 ألف سهم وبالرجوع إلى النصاب القانوني للمساهمين الحاضرين، يتبين أن المساهمين الحاضرين يمثلون أكثر من ربع الأسهم والحال أن المادة 184 من القانون المنظم لشركات المساهمة نصت على أنه «تستلزم الزيادة في رأس المال، بواسطة رفع القيمة الأسمية للأسهم، قبول المساهمين بالإجماع، إلا إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار.» وكيف يمكن التنصيص على أن قرار الرفع من القيمة الاسمية للاسهم تم بالإجماع خلال الجمع العام والحال أن المساهمين لم يكونوا حاضرين جميعهم، بل حضر فقط المساهمون الذين يمثلون ربع الأسهم، ومن حيث باقي الدفوع انه بالإضافة إلى النصوص القانونية المثارة من طرف العارضين والمتعلقة بنازلة الحال والتي تغاضت المدعى عليها على الإجابة عليها فإن العارضين ناقشوا مجموعة من بنود النظام الأساسي للمدعى عليها والتي لم تجب عنها المدعى عليها، لعلمها اليقين بأن المدعين يناقشون القانون ولا يتكلمون من فراغ وان مذكرة المدعى عليها المؤرخة في 26/04/2022 تضمنت مجموعة من النقط التي سبق أن جاءت بها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 29/03/2022 ، اذ قامت بنسخ كامل للصفحة الثالثة والصفحة الرابعة منها وإعادة إدراجها في الصفحة 6 و7 من المذكرة المدلى بها بجلسة 26/04/2022 ولا يسع العارضة إلا أن تؤكد كل ما جاء في مذكرتها المدلى بها 2022/04/12 وكذا في مقالها الافتتاحي لذلك يلتمس العارضون رد جميع دفوع المدعى عليها، والحكم وفق مقالهم الافتتاحي وتحميل الصائر للمدعى عليها. وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/05/2022 جاء فيها أن المدعون أدلوا خلال جلسة 17/05/2022 بمذكرة تعقيبية حاولوا من خلالها استدراك ما فاتهم ومحاولة إلصاق أقوال للعارضة لم يسبق لها أن أثارتها كما أن مذكرتهم جاءت متضمنة لمصطلحات لا ترقى للمناقشة القانونية من قبيل كونها تحاشت التعقيب على النقط القانونية وان مناقشتها تنم عن جهلهم للمواد المؤطرة لمسطرة الرفع من الرأسمال وما إلى ذلك من دفوع لا ترقى لأدبيات المرافعة معتبرين أن استظهارهم لدفوعات فقهية لا يمكن التمسك بها في نازلة مؤطرة بنصوص قانونية محضة وأن المدعين وأمام هذا الانغلاق القانوني أمامهم لم يجدوا من وسيلة سوى اجترار مجموعة من ما أسموه اجتهادات فقهية لا تفيد النازلة في شيء وان الأمر واضح وكما سبق بيانه في كلتا المذكرتين المدلى بهما من طرف العارضة ومحاضر الجموع العامة التي كان آخرها الجمع العام المنعقد بتاريخ 2006 والذي كان وقت انعقاده مورث المدعين على قيد الحياة اذ أصبح لا يملك أي سهم في الشركة وهو دفع قانوني لم يجب عليه المدعون الذين تأكدوا بمقتضى المحضر المتعلق بالجمع العام لسنة 2006 والذي يؤكد أن مورث المدعين لم يعد مالكا لأي أسهم وهي المحاضر التي ادلت بها العارضة وتبنتها في هذه الدعوى والتي لم تكن محل لأي طعن وحتى ملاحظة أو مناقشة مما يعني بالقطع أنها محاضر سليمة وتؤرخ لوقائع مادية ملموسة بقرارات اتخذت وان عدم الطعن فيها من طرف المدعين ليس من باب الجهالة مادام أنهم استعرضوا مجموعة من الصفحات لاجتهادات فقهية وإنما ليقينهم التام بكونها سليمة، وتوجد بملف العارضة بمصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة ولربما اطلعوا عليها وعرفوا محتواها وان استظهار مجموعة من الصفحات المتعلقة بالاجتهادات الفقهية هو دليل على الانغلاق القانوني على المدعين وأن ما تستغرب له العارضة هو الادعاء بكونها سلبت مورث المدعين أسهمه وفي ذلك حسب اعتقادهم ضرب خطير لحق الملكية لكن بالرجوع إلى ما تضمنته مذكرة المدعين ومقارنتها بما جاء في كتابات العارضة يتضح أن هؤلاء لم يأتوا بما يفيد كون مورثهم لازال مالكا لأسهم بعد الجمع العام لسنة 2006، والذي تأكد من خلاله أن هذا الأخير لم يعد مالكا في الشركة، وذلك قبل أربع سنوات من وفاته التي كانت سنة 2010 إذ انه لو كان الأمر كما يدعون لأقام مورثهم وقتها بدعوى يطلب فيها نصيبه من الأرباح، وان ما جاء في مذكرة المدعين ما هو إلا استعراض لفقهاء القانون ولا علاقة له بالنصوص المنظمة لمثل هذه النوازل، وان ذلك راجع بالأساس إلى الرفع من رأسمال باكتتاب من المساهمين دون مورث المدعين وهو الأمر المعمول به في الشركات المساهمة عندما يتقرر رفع رأسمال الشركة وهذه الحقيقة التي اعتمدت من طرف المساهمين ولم يستطع المدعون بيان عكسها وكل ما ذهبوا إليه هو سرد مجموعة من النصوص القانونية والاجتهادات الفقهية التي تشكل الأساس في العلاقة بين المساهمين لكن ليس في نازلة الحال فمورث المدعين لم يتقدم برفع حصته من رأسمال الشركة مما ترتب عنه بالقطع فقدان لأسهمه، وهي نتيجة حتمية حالة عدم الرفع من رأسمال الشركة وهو أمر مؤكد طالما أن مورث المدعين لم يساهم في الرفع من رأسمال الشركة ،ومن الغريب أيضا أن المدعين دفعوا بتفويت الأسهم دون أن يدلوا بما يفيد ذلك وهو دفع لا يرقى أيضا لدرجة الاعتبار فالأمر لا يتعلق بتفويت الأسهم بل الأمر متعلق بعدة جموع عامة عرفت في أساسها الرفع من رأسمال الشركة وهو ما تجلى على الأقل بين سنتي 1967 و 1969 وهذه النقط بالرغم من أساسها إلا أن المدعين لم يجيبوا عليها ولم يعمدوا إلى البحث في حقيقتها وان العارضين ووفق ما جاء في مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعين لم يجيبوا على ما دفعت به العارضة بل حتى الدفع بالتقادم وأمام إلحاح العارضة في التمسك به إلا أنهم وبالرغم من سياقة عنوان لذلك فإنهم لم يجيبوا عليه وفق ما طرحته العارضة بالاستناد إلى الأسس القانونية والاجتهاد القضائي الذي حدد تقادم المعاملات التجارية في خمس سنوات وان العارضة استفاضت الحديث في مذكرتيها السابقتين من خلال بسط مجموعة من الدفوعات القانونية التي تتماشى مع القوانين المؤطرة للجموع العامة والقرارات التي تتخذ والتي تصبح ملزمة لجميع الأطراف بعد التوقيع على محضر الجمع العام، وهذا ما تم سلوكه في هذه النازلة إذ أن المدعين لم يستسيغوا ذلك وبالتالي وحتى يتم فهم الأمر ببساطة تامة فإن آخر جمع عام كان في حياة مورث المدعين سنة 2006 وانه وإضافة لذلك وبالرجوع إلى القرارات المتخذة إبانه وما جاء في المحضر ان مورث المدعين لم يعد مالكا في أسهم العارضة وكان ذلك قبل أربع سنوات من وفاته وهو ما يؤكد بالفعل أن مورث المدعين لم يعد مالكا لأي سهم وهو الذي أصبح بين سنة 1967 الذي كان مالكا فيه 24 سهما وسنة 1969 أي بعد سنتين والتي لم يعد مالكا فيها إلا ثلاثة (3) أسهم وكل هذا تم في حياة مورث المدعين وفي ذلك رد على كل الاجترار الذي جاء في مذكرة المدعين وانه بالنظر إلى هذه النتيجة فإن مورث المدعين لم يسبق له أن طعن في أي جمع عام انعقد في حياته منذ تأسيس الشركة إلا في سنة 2006 تاريخ الجمع العام الذي اتضح من المحضر المنجز بخصوصه انه لم يعد مالكا لأي سهم مما يؤكد أن ما يريده المدعون من دعواهم هذه ما هو إلا محاولة الإثراء على حساب العارضة بدون وجه حق و تبعا لذلك يكون مورث المدعين لم يعد مالكا لأي سهم وبالتالي التصريح برفض الطلب ولتأكيد ذلك فإن مورث المدعين لم يسبق له قيد حياته طيلة ما يفوق عن أربعين (40) سنة من طلب حصته من الأرباح لأنه كان يعرف انه لم يعد مالكا لأي سهم في الشركة وأن هذا القانون الأساسي للشركة الحالي لم يتضمن الإشارة إلى مورث المدعين كونه مساهم ولا بأية صفة أخرى في العارضة مما تكون معه مطالب المدعين غير مبنية على أي أساس قانوني وواقعي سليمين ويتعين بالتالي التصريح برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر. و بتاريخ 07/06/2016 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث يتمسك الطاعنون بأن الحكم جاء فاسد التعليل الموازي لإنعدامه بحيث جاء في تعليله " وحيث انه وبالرجوع الى محضر الجمع العام الاستثنائي المذكور والمؤرخ في 01/03/2006 وقائمة المساهمين التي تضمنها يتبين بان مورث المدعين غير مدرج بها كأحد المساهمين بالشركة... وحيث انه وفي غياب ما يثبت سلوك مورث المدعين للمساطر المخولة له قانونا للمطالبة ببطلان محضر الجمع العام المذكور والذي استثناه كمساهم في الشركة فان صفتهم كخلف عام له للمطالبة بنصيبهم في الأرباح تنتفي لعدم جواز المطالبة بحق لم يطالب به مورثهم ولم يكتسبه قيد حياته وهو ما ارتأت معه المحكمة التصريح بعدم قبول الطلب"، فالمحكمة اعتمدت لائحة الحضور المرفقة بمحضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 01/03/2006 الذي لم يحضره مورثهم و قضت بانعدام صفته كمساهم في الشركة، و الحال أن لائحة الحضور هي ورقة تبين الإسم الشخصي و العائلي و موطن المساهمين و وكلائهم إن وجدوا و عدد الأسهم التي يملكونها و الأصوات التي تخولها لهم طبقا للمادة 134 من القانون رقم 17/95، فدور ورقة الحضور يقتصر على مراقبة حضور المساهمين أو من يمثلهم، و لا تعد حجة على صفة المساهمين، لأن المشرع المغربي في المادة 245 من القانون رقم 17/95 اعتبر أنه في الحالة التي تكون فيها أسهم الشركة اسمية فإنه ينتج الحق لحاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات، و هي الوثيقة التي تثبت صفة المساهم في شركات المساهمة، و النظام الأساسي للشركة نص في المادة 9 منه على أن اسهم الشركة اسمية، و بالتالي فالمستأنف عليها ملزمة بالإدلاء بسجل التحويلات التي تفيد صفة المساهمين، و المحكمة عندما قضت بعدم قبول الطلب دون مطالبتها بذلك تكون قد جانبت الصواب، و أن المحكمة لم تأخذ بعين الإعتبار إقرار المستأنف عليها بصفة مورثهم كمساهم، بحيث أدلوا رفقة المقال الإفتتاحي بالمحضر التأسيسي للشركة مرفق بلائحة المساهمين ، تثبت أن مورثهم مساهم بالشركة و هو ما أقرت به المستأنف عليها، و يرتب عن ذلك قلب عبء الإثبات على عاتقها لإثبات انعدام صفته كمساهم، و من حقهم المطالبة بنصيبه من الأرباح الموازية لحصتهم في الشركة، لأن الهالك اليزيد (خ.) لم يسبق له التوصل بنصيبه من الأرباح من تأسيس الشركة سنة 1967 إلى تاريخ وفاته سنة 2010، و تنص الفقرة الثانية من الفصل 1060 من ق.ل.ع على أنه " وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس أو لممثليه القانونيين الحق في استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة وفي الأرباح..."، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون رقم 17/95 على أنه " عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة..."، إضافة إلى أن الفقرة 3 من البند 13.1 تنص على أن الأسهم تنتقل تلقائيا عن طريق الإرث، و بذلك فإنه صفتهم ثابتة للمطالبة بنصيبهم من الأرباح، و أن الحكم لم يأخذ بعين الإعتبار أسهم مورثهم السابقة لعملية الرفع من رأسمال الشركة، المؤطرة بمقتضى المواد 182 و ما يلها من القانون رقم 17/95 ، بحيث نصت المادة 189 على أنه " للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن ، يكون هذا الحق خلال مدة الاكتتاب قابلا للتداول أو التفويت وفق نفس الشروط المطبقة على السهم نفسه ،يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية"، كما نصت المادة 190 من نفس القانون على أنه "إذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض، ترصد هذه الأسهم المتبقية، إذا قررت الجمعية العامة ذلك صراحة، للمساهمين الذين اكتتبوا عددا أعلى من الأسهم على أساس قابل للتخفيض، وذلك بتناسب مع حصتهم في رأس المال وفي حدود طلباتهم"، و هذا يستنتج منه أنه للمساهم حق أفضلية اكتتابالأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهمالتي يملكها، فإذا لم يكتتب فيها على أساس غير قابل للتخفيض ، ترصد الأسهم المتبقية ، و أن مقتضيات الرفع من الرأسمال هي مقتضيات آمرة ، و لا يترتب عن عدم اكتتاب المساهم للأسهم الجديدة أي نزع لملكية أسهمه السابقة لعملية الرفع من الرأسمال، بحيث يحتفظ بملكيتها، و لا يوجد أي نص قانوني يفيد فقدان الأسهم في حالة عدم الإكتتاب، و أن الأثر الوحيد لعدم اكتتابه في الأسهم الجديدة هو تقليص نسبة مشاركة المساهم في الرأسمال، و أن المحكمة لم تجب عن الدفوع المثارة بخصوص محاضر الجموع العامة لسنوات 1968 و 1969 و 2006 ، فليس هناك دليل على مشاركة مورثهم في عمليات الرفع من رأسمال الشركة بمقتضى محاضر الجموع العامة لسنوات 1968 و 1969، فهذه المحاضر أكدت بأن الأسهم تم اكتتابها جميعا، و في غياب ما يثبت عدم اكتتاب مورثهم و عدم إدلاء المستأنف عليها بعقد تفويت السهم و سجل التحويلات فإن ذلك يؤكد بأن مورثهم قام بالإكتتاب و من حقهم المطالبة بنصيبه من الأرباح عن أسهمه كاملة، و أنه ليس هناك دليل على إقصاء محضر الجمع العام لسنة 2006 لمورثهم كمساهم في الشركة ولم ينص على أنه لم يعد مساهما في الشركة، بل تضمن تسعقرارات، الأول هو الرفع من الرأسمال بواسطة الرفع من القيمة الاسمية للأسهم، و الثاني نقل المقر الاجتماعي، و الثالث وفاة أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويتعلق الأمر بالسيد محمد (م.) ، و القرار الرابع استقالة أعضاء مجلس الإدارة من منصبهم ، و القرار الخامس إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين ، و القرار السادس تعيين أعضاء مجلس الإدارة جدد ، و القرار السابع تحيين النظام الأساسي للشركة مع مقتضيات القانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة ، و القرار الثامن تعيين مراقب للحسابات، ويتعلق الأمر بالسيدة قمر (ب.)،و القرار التاسع منح الصلاحيات لحامل للنسخة الأصلية، للنسخة العادية أو مستخرج من محضر الجمع العام من أجل تسجيله بالسجل التجاري، فهذا المحضر المذكور لم يشر إلى أن مورثهم لم يعد مساهما في الشركة، أو أنه قام بتفويت أسهمه إلى شخص آخر ، كما أنه لم يستثن أي مساهم من مساهمي الشركة المستأنف عليها ، بل أشار إلى اتخاذ قرار الرفع من القيمة الاسمية للأسهم الذي لا يترتب أي عملية اكتتاب من طرف المساهمين، بل يؤدي ذلك إلى الرفع من قيمة السهم من 50 درهم إلى 100 درهم، مع خفض عدد الأسهم من 44.000 سهم إلى 22.000 سهم، وبالتالي وبناء على لائحة المساهمين المدلى بها من طرف المستأنف عليها، والتي تشير إلى أن مورث الطاعنين يملك 28 سهما سنة 1969، فإنه في سنة 2006 وبعد الرفع من القيمة الاسمية للأسهم، مازال مورثهم يملك أسهما بالشركة المستأنف عليها،لأن الرفع من القيمة الاسمية للأسهم تعني الزيادة في قيمة السهم مقابل خفض عدد أسهم الشركة، وهذه العملية لا تحتاج إلى اكتتاب أي أسهم جديدة، خلافا لما تدعي المستأنف عليها، و أن الرفع من القيمة الإسمية للأسهم تستلزم قبول المساهمين بالإجماع، وهو ما نصت عليه المادة 184 من القانون 17.95 التي جاء فيها" تستلزم الزيادة في رأس المال، بواسطة رفع القيمة الإسمية للأسهم، قبول المساهمين بالإجماع..."، و ان محضر الجمع العام لسنة 2006 يبين أن المساهمين الحاضرين يشكلون أكثر من ربع الأسهم المشكلة للرأسمال، أي أن شرط قبول المساهمين بالإجماع غير متوفر، لأن مورثهم لم يتم استدعاؤه لحضور هذا الجمع، و بالتالي تكون مسطرة الرفع من القيمة الإسمية للأسهم باطلة بقوة القانون، و أنهم طالبوا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد أرباح المستأنف عليها منذ 12/05/1967 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، و يكون في محله إلغاء الحكم فيما قضى به ، و التمسوا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها تعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم، و إجراء خبرة حسابية قصد تحديد نصيبهم من الأرباح منذ 12/05/1967 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، و أداء المستأنف عليها نصيبهم من الرباح الموازية لحصة مورثهم من رأسمال الشركة المستأنف عليها، مع التعويض عن حرمانهم من الرباح منذ 12/15/1967 و حفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم على ضوء الخبرة، و أذن لهم بالحصول على سجل التحويلات، و القوائم التركيبية، و تقارير المسير، و محاضر الجمعيات العامة، و كل الوثائق المتعلقة بتوزيع الأرباح، و أرفقوا مقالهم بصورة من الحكم المستأنف، و صورة من محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 01/03/2006 و لائحة الحضور، و لائحة المساهمين. و بجلسة 26/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفين يطالبون بحصتهم من الأرباح منذ سنة 1967 تاريخ تأسيس الشركة على أساس أن مورثهم يملك 24 سهما، و بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرفهم، وخاصة شهادة الوفاة، التي تؤكد أن مورثهم توفي سنة 2010، وبالتالي لا يمكن لهم المطالبة بحق على الأقل من سنة 1967 إلى تاريخ الوفاة 2010 لا يملكونه ، لأن مورثهم كان لازال على قيد الحياة ولم يتصف بأي عيب من عيوب الرضا، و أن العارضة تأسست سنة 1967 بمقتضى النظام الأساسي الذي أدلى به المدعون، والذي كان وقتها مورثهم يملك 24 سهما من مجموع الأسهم، لكن في الجمع العام العاديالمنعقد سنة 1969 بعد سنتين من تأسيسها عرف تغيير مجموعة من النقط من ضمنها الرفع من رأسمال الشركة وكذا تحديد المجلس الإداري، ومن له صلاحية التسيير ، وهو الجمع العام الذي لم يحضره مورث المدعين ، و بالرجوع إلى اللائحة الخاصة بالمساهمين لسنة 1967 يتضح أن مورثا لمستأنفين لم يعد يملك من الأسهم سوى 3 من مجموع 44.000 سهم، و أن مورث المستأنفين من خلال التصريح لدى مصلحة السجل التجاري واعتبارا للجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 08/11/1968 الذي خلص إلى الرفع من رأسمال الشركة من 10.000 درهم إلى 500.000 درهم، وأن الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 07/01/1969 عرف الرفع من رأسمال الشركة من 5.000.000,00 درهم إلى 2.200.000,00 درهم،و قبول استقالة مورث العارضين المسمى قيد حياته اليزيد (خ.)، و بناء على الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 01/03/2006 الذي أكد بأن رأسمال العارضة محدد في مبلغ 2.200.000,00 درهم، وأن هذا الجمع الاستثنائي خلص إلى تغيير المقر الاجتماعي من مدينة أكادير إلى مدينة الدار البيضاء، وحدد المساهمين في الشركة، ولم يبق مورث المستأنفين مساهما مادام أن رأسمال الشركة ارتفع من 10.000 درهم إلى 2.200.000 درهم بدون أن يكون لمورث المستأنفين أي مساهمة في رأسمال الشركة، و من المعلوم أنه في حالة الرفع من رأس مال الشركة ولم يبادر أي مساهم في الاكتتاب والرفع منه تكون أسهمه قد محيت وتحولت بديهيا إلى باقي المساهمين الذين ساهموا في الرفع من رأسمال الشركة،و لتأكيد ذلك فأن مورث المستأنفين لم يسبق له قيد حياته طيلة ما يفوق 40 سنة من طلب حصته من الأرباح لأنه يعرف أنه لم يعد يملك أي سهم في الشركة، و أن القانون الأساسي للشركة الحالي لم يتضمن الإشارة إلى مورث المستأنفين كونه مساهم ولا بأية صفة أخرى ، و أن الحكم المستأنف بت في نقطة قانونية على أساسها أصدر حكمه بعدم قبول الدعوى، وهذه النقطة جاءت في الصفحة 12 من الحكم بعدما طالب الفريق المستأنف تأسيسا لهذه المطالب أن مورثهم كان من مساهمي العارضة وأن المحكمة أجابت على هذا الدفع بالقول: "وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الاستثنائي المذكور والمؤرخ في 01/03/2006 وقائمة المساهمين التي تضمنها يتبين أن مورث المدعين غير مدرج بها كأحد المساهمين بالشركة... وحيث أن المشرع قد خص لمحاضر الجموع الاستثنائية بمساطر خاصة وطرق للطعن فيها عن طريق الإبطال أوالبطلان إذا توفرت شروطها. وحيث انه وفي غياب ما يثبت سلوك مورث المدعين للمساطر المخولة له قانونا للمطالبة ببطلان محضر الجمع العام المذكور والذي استثناه كمساهم في الشركة فان صفتهم كخلف عام له للمطالبة بنصيبهم في الأرباح تنتفي لعدم جواز المطالبة بحق لم يطالب به مورثهم ولم يكتسبه قيد حياته..."، و ما يؤكد أن الطرف المستأنف آمن بهذا المعطى القانوني أنه بادر إلى إقامة دعوى مستقلة من أجل بطلان محضر الجمع الإستثنائي المنعقد بتاريخ 01/03/2006، و بالتالي تكون الدعوى الحالية سابقة لأوانها، و التمست تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر، و ارفقت مذكرتها بصورة من مقال افتتاحي. و بجلسة 23/02/2023 أدلت نائبة المستأنفين بمذكرة تعقيبية مع الطعن بالزور الفرعي جاء فيها أن الدفع بانعدام صفة موكليها في المطالبة بالأرباح لا تأثير له ، طالما أن المستأنف عليها أقرت في جميع مراحل الدعوى أن مورث الطاعنين كان يملك منذ تأسيس الشركة سنة 1967 أسهما فيها، و بالتالي تكون أسهمه قد انتقلت لورثته عن طريق الميراث ، و تنص الفقرة الثانية من الفصل 1060 من ق.ل.ع على أنه " وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك المتوفى أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس أو لممثليه القانونيين الحق في استيفاء نصيبه في رأس مال الشركة وفي الأرباح..."، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون رقم 17/95 على أنه " عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة..."، إضافة إلى أن الفقرة 3 من البند 13.1 تنص على أن الأسهم تنتقل تلقائيا عن طريق الإرث، و بذلك فإنه صفتهم ثابتة للمطالبة بنصيبهم من الأرباح، و ان دفع المستأنف عليها بأن قانونها الأساسي لم يشر على مورث المستأنفين كمساهم مردود ، لأن هذا القانون تم تحيينه خلال الجمع العام المنعقد في 01/03/2006 الذي أقصى مورثهم بصفة تعسفية، كما أن النظام الأساسي لا يتضمن بيانا لصفة و هوية المساهمين خلافا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 17/95 التي تنص على أنه " يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 2، ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية: 1- عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الإسمية، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة والحقوق المرتبطة بكل واحدة من هذه الفئات؛ 2- شكل الأسهم : إما كلها إسميةفقط ، وإما إسمية في جزء ولحاملها في جزء؛ 3- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها؛ 4- هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم وعدد الأسهم المسلمة مقابل الحصة؛ 5- هوية المستفيدين من امتيازات خاصة طبيعة هذه الامتيازات؛ 6- المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة تسييرها وسلطتها؛ 7- المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية. إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب"، و أن الوثيقة التي تثبت صفة المساهمين ليست القانون الأساسي و إنما سجل التحويلات المنصوص عليه في المادة 245 من القانون 17/95 التي تنص على أنه " تكون الأسهم وسندات القرض إما إسمية أو لحاملها. إن القيم المنقولة الإسمية لا تجسم ماديا. وينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة. كل سند لم يتم إنشاؤه ماديا، يعتبر إسميا. يمكن لكل حامل قيمة منقولة أن يختار بين الشكل الإسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ينتقل السند للحامل بمجرد المناولة. ينتقل السند الإسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض. يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبا وبمراعاة تاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية . وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة. يحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. وفي حالة ضياع السجل، تمنح للنسخ قوة الإثبات"، و بما أن أسهم المستأنف عليها اسمية طبقا للمادة 9 من النظام الأساسي فإنها ملزمة بالإدلاء بسجل التحويلات الذي يفيد صفة المساهمين، و أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الغير العادي لسنة 1969 نجده ينص على أن مورث الطاعنين استقال من منصبه كعضو بمجلس إدارة المستأنف عليها ، و هناك فرق بين صفة عضو مجلس الإدارة و صفة المساهم التي لا تبقى قائمة ، و أنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح بنزع ملكية اسهم المستأنفين لعدم اكتتابه في الأسهم الجديدة بناء على عملية الرفع من الرأسمال، و أن الفصل 35 من الدستور نص على أن القانون يضمن حق الملكية، و عندما يتقرر الرفع من الرأسمال فإن المساهم حر في أن يكتتب أو ألا يكتتب في الأسهم الجديدة طبقا لمقتضيات المادة 189 من القانون رقم 17/95، و في حالة عدم اكتتابه تتقلص نسبة مشاركته في رأسمال الشركة، و أمام انعدام إثبات المستأنف عليها لتفويت مورثهم لأسهمه فإنه لا زال مالكا لها، و إضافة إلى ذلك فإنه لم يتم استدعاء الهالك لحضور الجموع العامة المنعقدة خلال سنوات 1967 و 1968 و 1969 و 2006، و الحال أن القانون رقم 17/95 يلزم استدعاء المساهمين للحضور إلى الجمع العام بواسطة رسالة مع الإشعار في الحالة التي تكون فيها الأسهم اسمية ، طبقا للمادة 122 التي تنص على أنه " ... إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى..."، و هو ما تنص عليه الفقرة 5 من المادة 27 من النظام الأساسي للشركة، و أن المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات المادة 196 من القانون رقم 17/95 التي تنص على أنه " حينما لا تدعو الشركة الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يتم إخبار المساهمين بإصدار أسهم جديدة عن طريق إعلان ينشر قبل تاريخ الاكتتاب بستة أيام على الأقل في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يدرج ذلك الإعلان كذلك في بيان ينشر في الجريدة الرسمية. ويلحق بهذا البيان آخر القوائم التركيبية للشركة مصادق عليها. حينما تكون الأسهم إسمية، يتم بدل القيام بالإعلان توجيه رسالة مضمونة إلى المساهمين خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب. يجب أن يحيط الإعلان المساهمين علما بوجود حق الأفضلية لفائدتهم وبشروط ممارسة هذا الحق وكيفيته وبمكان وزمان افتتاح واختتام الاكتتاب وبسعر الأسهم عند الإصدار وبالمبلغ الذي يجب أن تحرر به"، كما ان المادة 197 من نفس القانون تنص على أنه " لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقل الأجل المخول للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الاكتتاب عن عشرين يوما تحتسب من تاريخ افتتاح الاكتتاب. ينتهي أجل الاكتتاب قبل الأوان فور ممارسة جميع حقوق الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض"، و في غياب إثبات المستأنف عليها احترام هذه المقتضيات تكون جميع القرارات التي اتخذتها باطلة طبقا للمادة 201 من القانون رقم 17/95، و أنه بالرجوع إلى لائحة المساهمين التي أدلت بها المستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 29/03/2022 يتبين أنه بتاريخ 07/01/1969 أصبح الهالك يملك 28 سهم، مع العلم أن محاضر الجموع العامة لسنة 1968 و 1969 لم تثبت ان الهالك لم يكتتب بعد عملية الرفع من الرأسمال في سنتي 1967 و 1968 بل تمت الإشارة إلى أن جميع الأسهم تم إكتتابها، و في سنة 2006 و بعد الرفع من القيمة الإسمية للأسهم مازال مورث المستأنفين يملك أسهما بالشركة المستأنف عليها، لأن الرفع من القيمة الإسمية للأسهم تعني الزيادة في قيمة السهم مقابل خفض عدد أسهم الشركة، و هذه العملية لا تحتاج إلى اكتتاب أي أسهم جديدة ، و أن القول بأن الهالك فقد أسهمه نتيجة عدم الإكتتاب يعتبر ضربا خطيرا لحق الملكية المنصوص عليه في الفصل 35 من الدستور، و بخصوص الزور الفرعي فإن المستأنفين يطعنون بالزور الفرعي في محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 08/11/1968 ، و محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 07/01/1969، و لائحة المساهمين المرفقة بمذكرة المستأنف عليها المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 29/03/2022، و محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 01/03/2006 و لائحة الحضور المتعلقة به، ففي محضر الجمع العام المنعقد سنة 1968 لم يتم مسك ورقة الحضور المتعلقة به، و لم يتم تسجيل حضور المساهمين أو من يمثلهم للتأكد من النصاب القانوني، بل تمت الإشارة فقط إلى ان الجمعية العمومية تشهد حضور من يمثلون نصف رأسمال الشركة، كما ان هذا المحضر تضمن إحالات إلى لائحة اكتتب أسهم جديدة لم تدل بها المستأنف عليها، و بالتالي يكون من حق المستأنفين الطعن بزوريته، و بخصوص محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 07/01/1969 فإنه يتضمن "حضور و تمثيل المساهمين الذين يملكون .... سهم من أصل 44.000 سهم التي تشكل الرأسمال القديم و الجديد"، فمكان عدد الأسهم مشطب عليه و يصعب التحقق منه ، و لايمكن التأكد من النصاب القانوني للمساهمين الحاضرين في غياب ورقة الحضور، كما أنه تضمن إحالات إلى لائحة اكتتب أسهم جديدة لم تدل بها المستأنف عليها، و بالتالي يكون من حق المستأنفين الطعن بزوريته، و بخصوص لائحة المساهمين المرفقة بمذكرة المستأنف عليها المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 29/03/2022 فهي مجرد صورة شمسية و مجردة من أي توقيع ، و من أي معلومة تفيد الجهة التي صدرت عنها، و يكون في محله تطبيق مسطرة الزور الفرعي بخصوصها، و بخصوص محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 01/03/2006 و لائحة الحضور المتعلقة به فإنهما تضمانا تناقضا من حيث النصاب القانوني، بحيث تضمن المحضر أن المساهمين المشاركين في الجمع العام يمتلكون أكثر من ربع الأسهم التي تمثل راسمال، في حين أن لائحة الحضور تشير على حضور المساهمين المالكين ل 22.000 سهم من أصل 22.000 المكونة لرأسمال الشركة، و في الجدول المتعلق بلائحة الحضور يتبين غياب توقيع السيد ادريس (ا.) في الخانة الخاصة بالتوقيعات و هو الذي يملك 500 سهم، فورقة الحضور شهدت عن زور أن مجموع الحضور يشكل 22.000 سهم في حين ان مجموع التوقيعات شكلت 21.500 سهم، و ان لائحة الحضور استثنت مورث المستأنفين بصفة تعسفية، و بالتالي فهي تضمنت وقائع مزورة، و التمست رد جميع دفوع المستانف عليها و تطبيق مسطرة الزور الفرعي على محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 08/11/1968 ، و محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 07/01/1969، و لائحة المساهمين المرفقة بمذكرة المستأنف عليها المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 29/03/2022، و محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 01/03/2006 و لائحة الحضور المتعلقة به مع ما يترتب على ذلك قانونا، و أرفقت مذكرتها بوكالات من أجل الطعن بالزور الفرعي. و بجلسة 16/03/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أكد فيها محرراته السابقة، و بخصوص الزور الفرعي فإنه لسوك هذه المسطرة يتعين على الطاعن الإدلاء بأصول الوثائق المطعون فيها، لا أن يطلب من العارضة الإدلاء بها، و من حيث التقادم فإن الطعن بالزور الفرعي انصب على وثائق أنشئت بتاريخ 01/03/2006، و أن مورث المستأنفين بالرغم من كونه لم يعد مالكا لأي سهم وكونه لم ينتقل إلى جوار ربه إلا سنة 2010 ، فإنه لم يطعن في هذه الوثائق قيد حياته، و أنه من المعلوم قانونا وما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن محاضر الجموعالعامة سواء كانت عادية أو استثنائية تتقادم بمرور سنتين، وحيث أن هذه الوثائق كلها أنشئت بتاريخ 01/03/2006 وأقل ما يمكن و طالها التقادم، وبالتالي لا يمكن ممارسة الطعن بالزور الفرعي في وثائق طالها التقادم المسقط ، وحيث لذلك يتعين التصريح بتقادم هذه الوثائق و رفض الطلب، مادام أن الجمع العام تم وفقا للقانون المطبق وقتها ، و التمس رد جميع دفوع المستأنفين و تأييد الحكم المستأنف، و الطعن بالزور الفرعي الحكم أساسا بعدم قبوله، و احتياطيا التصريح بتقادم الوثائق المطعون فيهاو رفض هذا الطعن و تحميل المستأنفين الصائر. وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2023 حضرها نائبا الطرفين و ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/03/2023. محكمة الإستئناف حيث يعيب الطاعنون الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت لائحة الحضور المرفقة بمحضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 01/03/2006 الذي لم يحضره مورثهم و قضت بانعدام صفته كمساهم في الشركة، و الحال أن لائحة الحضور هي ورقة تبين الإسم الشخصي و العائلي و موطن المساهمين و وكلائهم إن وجدوا و عدد الأسهم التي يملكونها و الأصوات التي تخولها لهم طبقا للمادة 134 من القانون رقم 17/95 و دورها يقتصر على مراقبة حضور المساهمين أو من يمثلهم و لا تعد حجة على صفة المساهمين. لكن حيث إن الثابت من صورة محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد في 01/03/2006 أنه أشار في ديباجته إلى حضور المساهمين الموقعين على ورقة الحضور المرفقة به، و بالتالي فهذه الورقة تشكل جزءا من محضر الجمع العام الإستثنائي و تشير إلى حضور جميع المساهمين المالكين ل 22.000 سهم المكون لرأسمال الشركة، و أن هذا المحضر يشير في القرار الثامن منه إلى أن الشركاء وافقوا على تعديل النظام الأساسي وفق مقتضيات القانون رقم 17/95 ، و بالتالي فإن صفة مورث المستأنفين كشريك في شركة ت.ا.س. أصبحت غير قائمة استنادا على محضر الجمع الإستثنائي المنعقد في 01/03/2006 و على النظام الأساسي للشركة المحين في 11/03/2006 و ليس على ورقة الحضور و يتعين بالتالي رد هذا الدفع. و بخصوص السبب المتخذ من أن المحكمة لم تأخذ بعين الإعتبار إقرار المستأنف عليها بصفة مورثهم كمساهم، فإنه و إن كان يتبين من لائحة المساهمين المؤرخة في 10/05/1967 أن مورث المستأنفين يملك 28 سهم من رأسمال شركة ت.ا.س. ، فإن المستأنف عليها و إن أقرت بصفة الهالك كشريك في الشركة في هذا التاريخ فإنها دفعت بأنه اعتبارا للجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 08/11/1968 الذي خلص إلى الرفع من رأسمال الشركة من 10.000 درهم إلى 500.000 درهم، و الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 07/01/1969 الذي عرف الرفع من رأسمال الشركة من 5.000.000,00 درهم إلى 2.200.000,00 درهم،و الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ01/03/2006 الذي أكد بأن رأسمال العارضة محدد في مبلغ 2.200.000,00 درهم، وحدد المساهمين في الشركة، ولم يبق مورث المستأنفين مساهما مادام أن رأسمال الشركة ارتفع من 10.000 درهم إلى 2.200.000 درهم بدون أن تكون له أية مساهمة في رأسمال الشركة، و بالتالي فإن صفة مورث المستأنفين كشريك في الشركة لم تعد موجودة بمقتضى الجمعين العامين المنعقدين في 07/01/1969 و 01/03/2006 مما يتعين معه رد هذا الدفع. و بخصوص السبب المتخذ من خرق القانون بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الإعتبار أسهم مورث المستأنفين السابقة لعملية الرفع من رأسمال المستأنف عليها فإن الثابت من المحضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد في 01/03/2006 و النظام الأساسي المحين أن مورث المستأنفين لم يعد مالكا لأي سهم من أسهم المستأنف عليها، و بما أنه ليس بالملف ما يثبت بطلان هذا المحضر فإنه يبقى منتجا لكافة آثاره القانونية و يتعين رد دفع المستأنفين بهذا الخصوص. و بخصوص السبب المتخذ من عدم جواب المحكمة على الدفع بانعدام أي دليل على مشاركة مورثهم في محاضر الجموع العامة لسنوات 1968 و 1969 و 2006 فإن المشرع المغربي في القانون رقم 17/95 خص محاضر الجموع العامة العادية و الإستثنائية لشركات المساهمة بمساطر خاصة للطعن فيها ، و ما دام أنه ليس بالملف ما يثبت بطلان أو إبطال هذه الجموع فإنها تبقى صحيحة و مرتبة لكافة القرارات المتخذة فيها و يتعين بالتالي رد هذا الدفع. و بخصوص السبب المتخذ من طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم من أرباح شركة ت.ا.س. منذ 12/05/1967 فإن الثابت من النظام الأساسي لهذه الشركة أنها شركة مساهمة، و أنه انطلاقا من مبدأ عدم تدخل القضاء في الشأن الداخلي للشركات التجارية إلا في حالة خرق مقتضى قانوني آمر أو بناء على نص صريح فإن مطالبة المستأنفين بنصيبهم من أرباح الشركة المستأنف عليها لا يتم إلا عبر أجهزة هذه الأخيرة و خاصة منها الجمعية العمومية التي خولها المشرع حق التقرير في مدى تحقيق الشركة لأرباح و تحديد نصيب كل مساهم فيها طبقا لمقتضيات المادتين 327 و 330 من القانون رقم 17/95، و بالتالي فإنه لا يسمع طلب أداء الأرباح إلا إذا قررت الجمعية العمومية وجود الأرباح و أقرت توزيعها و هو ما لم يثبته المستأنفون في نازلة الحال. و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعيه الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : قبول الإستئناف و عدم قبول الطعن بالزور الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
59121
Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54757
La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Nomination d'un curateur, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Droit aux bénéfices, Distinction avec les procédures de difficultés d'entreprises, Dissolution judiciaire, Condamnation pénale, Assemblée générale, Approbation des comptes, Abus de confiance
55395
Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56351
L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57417
Contrat de société non formalisé : l’associé ayant financé l’aménagement du local a droit à la restitution des fonds engagés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
59225
Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
Violation des droits des actionnaires, Société anonyme, Nullité de la décision, Notification aux actionnaires, Droit préférentiel de souscription, Dilution de la participation, Délai de préavis de souscription, Confirmation du jugement, Augmentation de capital, Assemblée générale extraordinaire
54785
La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2024
55421
Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56641
Le principe de la personnalité morale de la société lui permet de retirer des fonds consignés en sa faveur malgré un conflit entre associés sur sa représentation légale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024