Vérification du passif : la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante justifiant l’admission de la créance contestée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70597

Identification

Réf

70597

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

69

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8301/5038

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance contestée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. La société débitrice soutenait que les documents produits par la créancière, établis unilatéralement, ne pouvaient justifier le montant déclaré et que l'ordonnance était insuffisamment motivée.

La cour retient cependant que les factures revêtues du cachet de la débitrice constituent des factures acceptées. Elle rappelle que ces dernières valent preuve écrite de la créance et font peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement libératoire.

En l'absence de toute preuve d'un règlement, la contestation du débiteur est écartée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2018 تحت عدد 780 ملف عدد 351/8304/2018 و القاضي بقبول دين شركة (م. ب. ل.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 97.485.60 درهما بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (م. ب. ل.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-03-2018 جاء فيه أن شركة (م. ب. ل.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 18-05-2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 97.485.60درهما بصفة عادية و أنه بعد استشارة شركة (ب.) أكدت أن الحساب المسجل محدد في 89.280.00 درهما و التمس تحقيق الدين و أدلى السنديك ببيان تصريح بدين و نسخة من رسالة .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف رئيس المقاولة جاء فيها أن الدين المسجل في حسابات الشركة محدد في 89280.00 درهما .

و بناء على جواب نائب المصرحة بجلسة 09-04-2018 جاء فيها أن منازعة شركة (ب.) غير مبنية على أساس على اعتبار أن الدين ثابت بموجب كشوف حسابية و فواتير مؤشر عليها .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م توجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الأصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستأنف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد بحصره في مبلغ 89.280,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف وبنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك مرفقة بوثائق وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/1/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير المؤشر عليها من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté