Vérification des créances : une créance justifiée par des lettres de change acceptées et des bons de livraison signés doit être admise en l’absence de contestation précise et motivée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64282

Identification

Réf

64282

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4252

Date de décision

03/10/2022

N° de dossier

2021/8301/6004

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation.

La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la production de deux lettres de change acceptées par le débiteur, ainsi que par des factures accompagnées de bons de livraison dûment signés. Elle souligne que ces documents, qui constituent une preuve écrite recevable en matière commerciale, n'ont fait l'objet d'aucune contestation précise et circonstanciée de la part du débiteur en première instance.

La cour retient dès lors qu'une contestation de nature générale est inopérante face à des éléments probants non spécifiquement critiqués. Par ces motifs, l'ordonnance d'admission de créance est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. ا.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/09/2020 تحت عدد 324 في الملف رقم 452/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (س. م. ا.) المحدد في مبلغ 126.760,56 درهم بصفة عادية.

وبناء على ادلاء الطاعنة بواسطة دفاعها بمذكرة بيان اوجه الاستئناف.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على تصريح شركة (س. م. ا.) الذي توصل به السنديك بتاريخ 29/05/2019 والذي التمست فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 126.760,56 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ل. ا.).

وأرفق التصريح بصورتين لكمبيالتين وشهادتين بعدم الاداء وصور لسبعة وعشرون (27) فاتورة مع صور لوصولات التسليم ولوصولات الطلب.

وبناء على مذكرة جواب شركة (ل. ا.) المدلى بها بواسطة نائبتها بجلسة 22/10/2019 دفعت فيها بكون التصريح بالدين جاء خارج الاجل القانوني على اعتبار ان السنديك وجه للمصرحة اشعارا للتصريح بدينها بتاريخ 01/02/2019 في حين لم تصرح بدينها إلا بتاريخ 29/05/2019، والتمست تبعا لذلك التصريح بسقوط حقها في استخلاص الدين.

وبناء على مذكرة نائبة المصرحة الملفى بها بالملف بجلسة 31/02/2019 التي اسندت فيها النظر للمحكمة لمراقبة اجل التصريح، مع حفظ حقها في اقامة دعوى رفع السقوط نظرا لاهمية الدين ولاسباب خاصة.

وبناء على قرار المحكمة بحجز الملف للتأمل لجلسة 07/01/2020 واخراجه منه قصد اشعار نائبة المصرحة بالادلاء بأصول الوثائق.

وبناء على مذكرة نائبة المصرحة المدلى بها بجلسة 18/02/2020 ارفقت بنسختين مطابقتين لاصل كمبيالتين مع صورتين من شهادتين بعدم الاداء واصول الفواتير معززة بصور لوصولات تسليم ووصولات طلب.

وبجلسة 10/03/2020 ادلت النائبة المذكورة، تبعا لاشعار المحكمة، بمذكرة ارفقتها بأصل الكمبيالتين مع اصل الشهادتين بعدم الاداء.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.

وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الدين بناء وكأنه دين غير منازع فيه. وأن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته الوثائق الملف. وأن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها الإثبات المديونية.

حيث انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء.وأن الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا المستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.

حيث إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ 84/02/15

لهذه الأسباب

تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في كتاباتها في المرحلة الابتدائية.

وبناء على المستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد ما اثير في اوجه الاستئناف وتأييد الامر المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/09/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الامر المطعون فيه قبل الدين المصرح به دون ان يتحقق من السندات المثبتة له, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان الدين المصرح به جاء معززا بكمبيالتين موقعتين بالقبول من طرف الطاعنة باعتبارها الطرف المسحوب عليه كما انهما جاءتا مستوفيتين للبيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م تج, اضافة الى الفواتير المرفقة بوصولات التسليم المؤشر عليها بالقبول من طرف الطاعنة, والتي تعتبر حجة مقبولة في الاثبات في المعاملات التجارية, طبقا للفصل 417 من قلع باعتبارها دليلا كتابيا. وبذلك فالدين المصرح به يكون ثابتا. وان الوثائق المذكورة لم تكن محل اية منازعة من طرف الطاعنة والتي لم تناقش الوثائق المدلى بها واكتفت بمنازعة عامة دون ان تحدد اوجه الطعن في الوثائق المعتمدة في اثبات الدين, وتبعا لذلك , فالامر المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté