Vérification des créances : L’ordonnance du juge-commissaire constatant une instance en cours est annulée lorsque l’action en paiement ne vise pas la société en redressement, l’affaire devant être renvoyée pour préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73712

Identification

Réf

73712

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2755

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8301/744

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant constaté l'existence d'une instance en cours pour surseoir à statuer sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce examine si l'action en paiement fondant cette décision concernait bien le débiteur en procédure de redressement judiciaire. Le créancier appelant soutenait que ladite action visait en réalité une société tierce. La cour retient que la constatation d'une instance en cours suppose que l'action, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, soit dirigée contre le débiteur lui-même, ce qui n'était pas le cas. Elle juge dès lors la motivation du premier juge factuellement erronée. Toutefois, la cour refuse de statuer elle-même sur l'admission de la créance, considérant qu'un tel examen en appel priverait le débiteur d'un degré de juridiction. Partant, et au regard du caractère d'ordre public de la matière, elle infirme l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il procède à la vérification de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ر. م. ت. إ.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 تستانف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 464 بتاريخ 17/10/2017 في الملف عدد 395/8313/2017 القاضي بمعاينة دعوى جارية

و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة التي يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح و المعزز بمدكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و اجلا و اداء

و حيت قدم المقال الاصلاحي وفق الشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستانف أن الطاعنة صرحت لدى السنديك بصفة امتيازية بمبلغ 3094875,09 وان السنديك اشار في محضر تحقيق الدين الى وجود دعوى جارية رامية الى الاداء و اجاب نائب المقاولة ان هده الاخيرة لم لم تبلغ باي استدعاء بشان المسطرة المعروضة على الموضوع و التمس معاينة دعوى جارية

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان الأمر المستأنف قد جانب الصواب قضى بمعاينة دعوى جارية مستندا في تعليله، وانه تبعا للأثر الناشر للإستئناف وبما ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فان العارضة تود التوضيح بكون دعوى الأداء المحتج بها اقامتها العارضة في مواجهة شركة (أ. ك. ت. ف. س.) وصدر بشأنها حكم بالأداء، اما والحال ان العارضة التمست التصريح بدينها بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. أ. ف. ن.) مستندة في ذلك على جملة من الفواتير ووصولات الخدمة والط لب والنقل، وبالإضافة الى الكشف الحسابي المثبت للمديونية عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، وكما نصت على ذلك بعض الإجتهادات القضائية، وانه مادام ان مبلغ الدين المصرح به ثابت ثبوتا لا مراء فيه بمقتضى الوثائق المدلى بها ومادام ان رئيس المقاولة لم ينازع فيه باي موجب مقبول ولا يوجد ما يثبت انه محل طعن من طرف السنديك، ومادام ان الدعوى المستدل بها لا تخص شركة (ك. أ. ف. ن.) فان ذلك يجعل مبلغ الدين ا لمصرح به مقبولا بكامله ضمن خصوم المقاولة، الأمر الذي يجعل امر القاضي المنتدب عرضة للإلغاء، ملتمسة الغاء المقرر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط والحكم من جديد بقبول دين العارضة في المبلغ المصرح به لدى السنديك مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وارفقت المقال باصل التصريح بالإستئناف وصور الفواتير وصولات الطلب والنقل والكشف الحسابي للمديونية.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/3/2019 جاء فيها ان المستأنفة صرحت بدينها في مواجهة العارضة وادلت بمجموعة من الوثائق واكدت انها تقدمت بدعوى في الموضوع في مواجهة العارضة امام المحكمة التجارية بالرباط، واشارت في تصريحها ان الدين يهم العارضة التي اصبحت تحت نظام التسوية القضائية وذكرت في ديباجة تصريحها بمراجع ملف التسوية القضائية عدد 49/8302/2016 وهو يهم بالفعل العارضة دون سواها، وان العارضة ولحد الآن لم تتوصل باي استدعاء يتعلق بموضوع المقال الإفتتاحي المرفق بتصريح المستأنفة، وانه مادام انه لا يوجد أي جديد يغير من مضمون الأمر المستأنف فان العارضة لا يسعها الا تاكيده، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وارفقت المذكرة بصورة من تصريح المستأنفة بدينها، وصورة من الحكم عدد 77.

بناء على مذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/04/2019 جاء فيها:

من حيث المقال الإصلاحي :

ان العارضة اعتراها سهوا خطأ بشان اسم المستأنف عليها اذ تم ذكر (ك. أ. ف. ن.) بدل الإسم الصحيح الذي هو (ك. أ. ف. ن.)، لذلك فانها تتدارك الخطأ المتسرب الى استئنافها وتلتمس من المجلس الإشهاجد لها بجعل الإستئناف مقدما في مواجهة شركة (ك. أ. ف. ن.).

ومن حيث التعقيب على الإستئناف الأصلي:

ان المستأنف عليها دفعت بعدم توصلها باستدعاء الجلسة التي تخص مقال الأداء المستدل به، لكن انه كما سلف ذكره فان دعوى الأداء تم رفعها في مواجهة شركة (أ. ك. ت. ف. س.) في حين ان التصريح بالدين والحكم صادر في حق شركة (ك. أ. ف. ن.) الشيء الذي يبرر ان دعوى الأداء لم ترفع في مواجهة شركة (ك. أ. ف. ن.)، مما يجعل مبلغ الدين المصرح به مقبول بكامله ضمن خصوم المقاولة، خاصة وان الدين ثابت بموجب الوثائق المدلى بها، والمتمثلة في الفواتير المعززة بوصولات الطلب الخدمة والنقل بالإضافة الى كشف الحساب المثبت للمديونية، ملتمسة الحكم بما ورد في مذكرة بيان اوجه الإستئناف.

بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/4/2019 جاء فيها ان محكمة الإستئناف التجارية قد ايدت الحكم عدد 2744 بموجب قرارها عدد 6170 الصادر بتاريخ 16/12/2018، وبما ان السيد القاضي المنتدب لم يحقق في الدين وانما عاين وجود دعوى جارية اتضح انها تعني شركة اخرى فان التمحيص في الدين لا يمكنه ان يتم لأول مرة امام محكمة الإستئناف ما سيضيع على العارضة درجة من درجات التقاضي، ملتمسة اساسا تاييد الأمر المستأنف واحتياطيا ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط لسلوك مسطرة التحقيق في الدين من طرف السيد القاضي المنتدب.

وارفقت المذكرة بصورة من الحكم والقرار الإستئنافي.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 14/05/2019 حضر الأستاذ جلال (ج.) عن الأستاذ (ك.) و حاز نسخة من المدكرة و حضر نائب المستانفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/05/2019 مددت لجلسة 11/06/2019 .

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

و حيث أن الأمر المستانف استند فيما قضى به الى كون الدين المصرح به هو موضوع دعوى أمام قضاء الموضوع بمقتضى مقال رام إلى الاداء مرفوع الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط من قبل المصرحة بتاريخ 16/06/2016 .

و حيث يشترط لاعتبار الدعوى جارية ان تكون الدعوى ذات الصلة بتحديد الدين المصرح به معروضة بتاريخ سابق عن فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية على أنظار قضاء الموضوع الذي لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي

و حيث انه لما كان الثابت أن نسخة مقال الأداء المرفقة بالتصريح بالدين يتعلق بدعوى مرفوعة ضد شركة (أ. ك. ت. ف. س.) و ليس في مواجهة المستانف عليها المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية و أن الأمر المستانف لما قضى بمعاينة وجود دعوى جارية استنادا الى نسخة المقال أعلاه و الذي لا يتعلق بالمستأنف عليها يكون قد أسس قضائه على تعليل لا أساس له في الواقع الأمر الذي يقتضي إرجاع الملف إلى القاضي المنتدب قصد تحقيق الدين المصرح به و أنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن من شأن تصدي محكمة الاستئناف و بتها في الدين المصرح به أو عبارة أخرى تحقيقه حرمان المستانف عليها من درجة من درجات التقاضي .

و حيث يتعين تبعا لذلك و اعتبارا لطابع النظام العام الذي يميز مساطر معالجة صعوبات المقاولة إلغاء الامر المستانف و إرجاع الملف الى القاضي المنتدب للبث فيه من جديد طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف و بإرجاع الملف الى القاضي المنتدب للبث فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté