Vérification des créances : les factures visées par le débiteur constituent une preuve écrite de la dette en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81770

Identification

Réf

81770

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6447

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5029

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière de preuve de la dette. Le débiteur en redressement contestait le montant de la créance, arguant de l'insuffisance des pièces produites par le créancier et du caractère unilatéral de celles-ci. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par des factures dûment visées par le débiteur lui-même. Elle rappelle que de telles factures, une fois acceptées, constituent une preuve écrite de l'existence de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, la contestation de la créance ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 26/9/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018 تحت عدد 1239 ملف عدد 313/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 60.691,68 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (U.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-04-2018 جاء فيه أن شركة (U.) أدلت بواسطة نائبتها بتصريح بدين بمبلغ 67.435.20 درهم بصفة عادية و أنه بعد استشارة الدائن أجاب بقبول التخفيض في حدود 10 في المائة و عند استشارة رئيس المقاولة رفض الدين و التمس السنديك تحقيق الدين مدليا بنسخة ببيان تصريح بدين و و نسخة رسالة و نسخة رسالة جوابية .

و بناء على جواب رئيس المقاولة أكد من خلالها أن الدين المسجل بالدفاتر التجارية لشركة (ب.) يبلغ 54.115.20 درهما .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 11-06-2018 حضر الأستاذ (خ.) و حضر السنديك و حضرت ممثلة المصرحة و حضرت السيدة ة سومية (س.) و أدلت بمجموعة من الفواتير و التمس نائب رئيس المقاولة مهلة للتعقيب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الأحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الأصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستأنف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد بحصره في مبلغ 54.115,20 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف وبنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على فواتير مؤشر عليها من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté