Vérification des créances : Le relevé de compte de la CNSS vaut titre exécutoire et s’impose au juge-commissaire en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81786

Identification

Réf

81786

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6463

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5050

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une créance déclarée par un organisme public. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale pour un montant réduit, se fondant sur la proposition du syndic et les écritures comptables du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si le juge-commissaire pouvait réduire le montant d'une telle créance, nonobstant la force exécutoire que la loi attache aux états de compte émis par cet organisme. La cour retient que l'état de compte produit par l'organisme créancier constitue un titre exécutoire en application des dispositions de la loi relative au recouvrement des créances publiques. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse du débiteur portée devant la juridiction compétente ou de preuve d'un paiement partiel, le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir de réviser à la baisse le montant de la créance ainsi déclarée. La cour réforme par conséquent l'ordonnance entreprise et admet la créance pour la totalité de son montant initialement déclaré.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 25/09/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/08/2019 تحت عدد 1084 ملف عدد 907/8304/2019 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة شركة (ج. ك.) و حصره في حدود مبلغ 441.841,46 درهم بصفة امتيازية.

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادلى بتصريح بدين في حدود مبلغ 452.220,37 درهم بصفة امتيازية وقد أرفق التصريح بالدين ببيان الوضعية المالية الصادرة عن CNSS .

و بناء على تقرير سنديك مسطرة الانقاذ لشركة (ج. ك.) السيد عبد الرحمان (ا.) المؤرخ في 04/07/2019 والذي جاء فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بالتصريح بدينه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرحمان (ف.) بمبلغ 452.220,37 درهم و بصفة امتيازية بتاريخ 25/02/2019 داخل الأجل القانوني و أنه بعد استشارة رئيس المقاولة و الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة تبين أن المبلغ المسجل في حسابات الشركة هو مبلغ 358.771,34 درهم وبعد الاطلاع على الجدول المرفق بالتصريح يتبين أن الدين الذي يمكن اقتراحه هو 411.841,46 درهم بصفة امتايزية و يشمل ما يلي :

اصل الدين : 359.189,92 درهم

الذعائر 52.651,54 درهم .

و بناء على تعقيب نائب المصرحة و الذي جاء فيه بأن السنديك لم يدل بما يفيد أداء جزء من الدين حتى يتسنى له المطالبة بتخفيض إلى حدود مبلغ 411.841,46 درهم ملتمسا الحكم بثبوت الدين المصرح به في حدود مبلغ 452.220,37 درهم وبصفة امتيازية .

و بناء على ادراج الملف بجلسة 09/07/2019 حضر خلالها نائب المصرح و رئيس المقاولة وصرح هذا الأخير بانه يقر بالمديونية في حدود مبلغ أصل الدين الذي هو 358.771,34 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب فيما فضی به بخصوص تخفيض مبلغ الدين المصرح به من 452.220,37 درهم الى مبلغ 411,841,46 درهم دون الاستناد على أسس القانونية سليمة وان السيد القاضي المنتدب ساير عن غير صواب موقف رئيس المقاولة و السنديك و أنه بعد اطلاعه على التصريح بالدين اقترح مبلغ 411.841,46 درهم والحال أن المبلغ المقترح أقل من المبلغ المصرح به فضلا على أن رئيس المقاولة لم يبين الأساس الذي اعتمده لتخفيض مبلغ الدين المصرح به والحال أن الصندوق العارض هو مؤسسة عمومية تطبيقا لمقتضيات المادة 1 من ظهير 27/7/1972 وكذا المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية وان سند الصندوق العارض هو سند تنفيذي طبقا لمقتضيات المادتين 8 و9 من مدونة تحصيل الديون العمومية وانه تطبيقا للفصلين اعلاه فان القاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يجوز له تخفيض الدين المصرح بل بتوجب عليه قبول الدين ما لم يدل المدين بما يفيد المنازعة في الدين و انه لا دليل بالملف يفيد أن المستأنف عليها أدت جزء من الدين بل ان منازعتها في الدين تبقى سلبية ومجردة وتفتقر الى الاثبات وبالتالي فإن الهدف منها هو التملص من الدين والاثراء بلا سبب على حساب الصندوق العارض ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع الدين الى مبلغ 452.220,37 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلى بنسخة من الأمر المستأنف و التصريح بالاستئناف.

و بناء على جواب السنديك المدلى به جاء فيها أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قام بالتصريح بدينه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ف.) بمبلغ 452.220,37 درهم بصفة إمتيازية بتاريخ 25/02/2019 داخل الأجل القانوني وبعد إستشارة رئيس المقاولة والإطلاع على الوثائق المحاسبتية للشركة تبين أن المبلغ المسجل في حسابات الشركة هو مبلغ 358.771,34 درهم وبعد الإطلاع على الجدول المرفق بالتصريح يتبين على أن الدين الذي يمكن إقتراحه هو 411.841,46 درهم بصفة إمتيازية ويشمل ما يلي : أصل الدين : 359.189,92 درهم و الذعائر 52.651,54 درهم و أدلى بصورة شمسية رسالة رئيس المقاولة و صورة شمسية من جدول الاشتراكات.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث صرح الطرف الطاعن بدينه وقدره 452.220,37 درهم بصفة امتيازية و أدلى بوضعية حسابية مبررة للدين المصرح به.

و حيث ان الوضعية الحسابية المذكورة هي بمثابة سند تنفيذي عملا بمقتضيات الفصل 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية و أنه لم تتم المنازعة في ما تضمنته من مبالغ منازعة جدية أمام جهة الطعن المختصة قانونا.

و حيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف لاستناده إلى ما يبرره و بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الدين المصرح به وفق منطوق القرار أدناه مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 452.220,37 درهم وتحميل المستأنفة عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté