Réf
81778
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6456
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8301/5041
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Plainte pénale, Ordonnance du juge-commissaire, Ordonnance d'injonction de payer, Contestation de créance, Chèques sans provision, Charge de la preuve de l'extinction, Admission de créance
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif d'une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice. L'appelante contestait cette admission, soulevant principalement l'existence d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision et soutenant que le créancier ne pouvait réclamer le paiement d'une même dette par deux voies distinctes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance demeure prouvée par les chèques impayés et une ordonnance de paiement. Elle relève qu'aucun élément au dossier ne démontre une demande effective de paiement dans le cadre de la procédure pénale ni la survenance d'un quelconque règlement. Dès lors, la simple existence d'une plainte pénale pour chèque sans provision ne suffit pas à paralyser la procédure de vérification de la créance commerciale correspondante en l'absence de preuve d'une double instance en paiement. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/09/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 1402 ملف عدد 876/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستانف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 219.827 درهم بصفة عادية.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ت. س. د.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2018 جاء فيه أن شركة (ت. س. د.) أدلت ببيان تصريح بدين بمبلغ 219.827 درهم بصفة عادية و أدلى بصورة شمسية من شكاية بشأن شيكات بدون رصيد تحمل مبلغ 83.338 درهما و صورة شمسية لامر بالاداء بتاريخ 02/02/2017 بمبلغ 136.488,80 درهم سنده كمبيالتين وأن شركة (ب.) نازعت في المبلغ الاجمالي للدين المصرح به محددا اياه في 73.674 درهم وأدلت بكشف حساب و بعد استشارة الدائن اجاب برفض المقترح و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة شكاية و نسخة رسالة و نسخة من رفض مقترح .
و بناء على المذكرة التعقيبية جاء فيها أن شركة (ب.) بعد مراجعتها لمحاسبتها تبين كون جميع المبالغ المؤداة لفائدة المصرحة حسب المستخرج من دفاتر المحاسبة المدلى بنسخة منها وأن محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام قائمة بينهم وأن دين المدعية تم أداؤه لفائدتها باقرارها باوراق تجارية مما يتعين معه التصريح برفض الطلب و احتياطيا الامر باجراء خبرة لتحديد المديونية بين الطرفين وأدلى بنسخة من الدفتر الكبير .
و بناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف الاستاذ محمد (ف.) بجلسة 17/09/2018 و التمس قبول دينها المصرح به .
و بناء على مذكرة نائب رئيس المقاولة جاء فيه أن القاعدة تقضي بان من اختار لا يرجع مما يتعين معه اعتبار مبلغ 83.338 درهم المقدم بشأنه شكايات من اجل عدم تقديم مؤونة شيكات وأنه بالنسبة للامر بالأداء الحامل لمبلغ 136.488 درهم فإنه غير نهائي و يتعارض مع المحاسبة الممسوكة من طرف شركة (ب.) .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة ان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الارقام المصرح بها من طرفها و أنه بمراجعة وصولات الفواتير المعتمدة من طرف المستأنف عليها فإنها اديت مقابل شيكات عجزت عن الادلاء باصولها بل اقرت بسلوك طريق اخر لاقتضاء مبلغ هذا الدين مما تكون معه المطالبة قد تمت مرتين لنفس الدين و أن قبول المستانف عليها لشيكات مسحوبة عن العارضة تجعل الالتزام قد تجدد ولا يمكن قبول الفواتير المقدمة امام القاضي المنتدب و مقابلها شيكات امام القضاء الزجري أن القاعدة تقضي بان من اختار لا يرجع وأنه وفقا للمادة 10 من ق.م.ج فإنها نصت على وقف المحكمة المدنية لنظرها في الدعوى المقامة امامها إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية التي بدأت بشكاية المستأنف عليها امام النيابة العامة و التمست حفظ حقها في تقديم مطالب مدنية من خلال الشكاية المعروضة على الجهة المختصة و المدلى بنسخة منها بملف النازلة وأن نفس المحكمة صرحت في نازلة مماثلة بحذف قيمة المبالغ المؤداة بشيكات من خلال تقرير الخبرة و الحكم الصادر في القضية و المدلى بنسخة منها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد بحصره في مبلغ 73.674 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة من الامر المستأنف نسخة من تقرير خبرة و نسخة امر قضائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أن الاستئناف معيب شكلا بالنظر لعدم ادلاء الطاعنة بوصل اداء الرسوم القضائية ولا اصل التصريح بالاستئناف كما أنه تم اغفال نوع الشركتين و مركزهما طبقا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله، و في الموضوع أنه خلافا لما اثارته المستأنفة فإن الشيكات المحتج بها رجعت بدون أداء عند تقديمها من قبل العارضة إلى الاستخلاص لذلك عمدت إلى التقدم بشكاية من اجل اصدار شيكات بدون مؤونة بشأنها وأن الطاعنة لم تدلي بما يثبت قيامها بأداء المبلغ الوارد بالامر بالاداء تطبيقا للعملية الحسابية السالفة وانه إذا تمت اضافة مبلغ الدين المضمن بالشكاية وهو 83.338 درهم إلى المبلغ المضمن بالامر بالاداء وقدره 136.488,80 درهم يكون المبلغ المحصل عليه هو نفس المبلغ المصرح به من قبل العارضة و المحكوم به من قبل القاضي المنتدب بذلك تكون محكمة البداية قد قضت بالصواب حين اصدار حكمها وأن الدين ثابت و لا يتحلل المدين من دينه الا بإثبات انقضائه بصفة قانونية ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا و موضوعا رده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر وأدلت بصورة من الشكاية.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الشيكات المدلى بها والأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2/2/2017 تحت عدد 319 في الملف رقم 319/8102/2017 وان الملف ليس به ما يفيد المطالبة بأداء قيمة الشيكات أمام القضاء الزجري أو ما يفيد وقوع الأداء .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025