Vérification des créances : La créance constatée par un jugement antérieur bénéficie de l’autorité de la chose jugée et doit être admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72393

Identification

Réf

72393

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

209

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2018/8301/5442

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un jugement antérieur dans le cadre de la vérification des créances. Le débiteur en procédure collective contestait le montant admis en se fondant sur ses propres livres de commerce et sur une proposition de réduction émanant du syndic. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance litigieuse était fondée sur un jugement antérieur du tribunal de commerce. Elle rappelle que, en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, une telle décision de justice possède une force probante qui s'impose au juge-commissaire lors de la vérification du passif. Dès lors, la simple production par le débiteur de ses propres documents comptables est inopérante pour remettre en cause une créance consacrée par un titre judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/12/2018 , والذي استأنفت بمقتضاه الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1408 بتاريخ 01/10/2018 في الملف رقم 860/8304/2018 , الذي قضى بقبول دين المستانف عليها في حدود مبلغ 59710.00 درهم بصفة عادية.

في الشكل:

حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني , كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن العارضة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية و عين السنديك رشيد (س.) لمراقبة عمليات التسيير و اعداد الحل و تلقي تصريحات الدائنين , و توصل بتصريح بالدين للمستانف عليها بقبول دينها 56900.00 درهم و تصريح ثان ب 59710.00 درهم , و بعد تلقي جواب رئيس المقاولة تم عرض دين المستانف عليها على السيد القاضي المنتدب لتحقيقه , و بعد تبادل الردود صدر الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها ان المستانف عليها طلبت تحقيق دينها بمبلغين مختلفين , و التمس رئيس المقاولة بحصر الدين في 48000.00 درهم و ادلى بدفتر الكبير المتعلق بالمستانف عليها , و رد القاضي دفع العارضة و استجاب لطلب المستانف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية , و استبعد دفاترها التجارية كما لم يعمل على خصم نسبة 40/ المقترحة من السنديك , ملتمسة الغاء الامر المستانف و حصر المديونية في 48000.00 درهم الموضحة بالدفاتر التجارية للعارضة مع اعتبار نسبة التخفيض المقترحة من السنديك , و احتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بدقة تعهد بها المحكمة لأحد الخبراء المختصين في الميدان , مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتائجها , و تحميل المستانف عليها الصائر.

مرفقة مقالها بطي تبليغ , و تصريح بالاستئناف , و نسخة تبليغية من الامر , و نسخة من تصريحين بالدين , و نسخة من الدفتر الكبير للعارضة.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيها كون استندت في تصريحها بالدين على حكم صادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 2476 بتاريخ 07/03/2017 في الملف رقم 936/8202/2017 , ملتمسة الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.

مرفقة مذكرتها بصورة من حكم.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 08/01/2019 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الكتابية , و مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة اكدت من خلالها ما ورد بمقالها الاستئنافي , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم , فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/01/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه خلافا للأسباب المتمسك بها من المستأنفة , فالدين الواقع تحقيقه من طرف السيد القاضي المنتدب مصدر الامر المطعون فيه , استند في قبوله على ما قضى به الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1408 بتاريخ 01/10/2018 في الملف رقم 860/8304/2018 , و الذي تبقى له حجيته في الاثبات وفقا لما نص عليه الفصل 418 من ق.ل.ع.

و حيث انه وفقا لما ذكر , فيتعين معه رد الاستئناف , و تأييد الامر المستأنف.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : بتأييد الامر المستأنف , و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté