Vérification des créances : Irrecevabilité du moyen nouveau non soulevé devant les juges du fond (Cass. com. 2011)

Réf : 52234

Identification

Réf

52234

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

525

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

2011/1/3/128

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

N'encourt pas la censure l'arrêt qui fonde sa décision sur un document dès lors qu'il a été joint au rapport du syndic et discuté par les parties en première instance, sans qu'il soit nécessaire de le soumettre à nouveau au débat contradictoire en appel. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من مستندات الملف و ومن القرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/6/26 في الملف 11/09/1448 تحت رقم 09/3857 أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الطالب) صرح بدينه لدى سنديك التصفية القضائية لشركة (س.) في حدود مبلغ 995.413,40 درهم وبعد إحالة الملف على القاضي المنتدب للحقيق الدين أدلى السنديك بتقريره خلص فيه الى ان المديونية تصل الى مبلغ 118.389,38 درهم وأجاب الطالب ملتمسا قبول دينه المصرح به بصفة امتيازية أو إجراء خبرة حسابية وبعد تبادل المذكرات أصدر القاضي المنتدب أمره بتحديد دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتخلذ بذمة شركة (س.) في مبلغ 118.389,38 درهم بصفة امتيازية، استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك بقبول دين الطاعن في مبلغ 147.449,16 درهم والصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وعدم ارتكاز القرار على أساس وخرق القانون الداخلي خصوصا الفصل 228 من ق ل ع وانعدام التعليل.

بدعوى أن القرار المطعون فيه استند في تعليله الى وثيقة هي عبارة عن التزام عن الفترة من 69 إلى 99 في مبلغ 144.126,23 درهم عن الأصل ، غير انه يستخلص من القرار المطعون فيه ان هذه الوثيقة لم تعرض على الطالب للإدلاء بأوجه دفاعه إذ ليس بالقرار أية إشارة الى اطلاع الطالب على تلك الوثيقة رغم ان الفصل 239 من ق م م ينص على أن المستشار المقرر يصدر أمرا بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة ويبلغ هذا الأمر الى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة المقبلة التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل محدد. ويتبين من القرار المطعون فيه انه صدر غيابيا في حق المستأنف عليها مما يؤدي إلى التساؤل عن الطرف الذي أدلى بالمستند المعتمد عليه في القرار المطعون فيه وكذا التساؤل عن ظروف الادلاء بهذا المستند، وكيفما كان الحال فإن هذا الادلاء في حالة وجوده لا يمكن ان يكون إلا خلال المسطرة الاستئنافية إلا انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أن الالتزام الذي اعتمدته محكمة الاستئناف قد تم الادلاء به وانه قد تم عرضه على الأطراف الأخرى ، وان الفصل 334 من ق م م ينص على أن المستشار المقرر يتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى غير أن القرار المطعون فيه ارتكز على مستند دون بيان من أدلى به ولا متى ولا كيف وهل تم عرضه على الاطراف وان هذا الخرق أدى الى المساس بحق الطالب في الدفاع عن مصالحه، ومن جهة أخرى فإن الطالب يلاحظ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على ما اعتبرته بمثابة "التزام" صادر عن شركة (س.) إلا أن هذا الالتزام الذي قد تكون الشركة أخذته على نفسها لا يشكل إلا التزاما معبرا عن إرادة صادرة من طرف واحد، ولم يكن للمحكمة أن تستخلص منه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يكون التزم من جانبه بالتنازل عن المبالغ الاخرى والدعائر و الفوائد التي بذمة الشركة المذكورة استنادا على الخصوص الى أحكام ظهير 1972/7/27 الخاص بالتضامن الاجتماعي ذلك ان الالتزام المعبر عن إرادة طرف واحد لا يلزم إلا هذا الطرف وانه حتى ولو ثبت أن هناك التزاما صادرا عن شركة (س.) حددت فيه هذه الشركة ما تعتبره ممثلا لديونها فان هذا التحديد لا يلزم إلا تلك الشركة وليست له أي انعكاسات على ديون الطالب من أصل وفوائد ودعائر وذلك اعتبارا لأحكام الفصل 228 من ق ل ع مما يكون معه القرار خارقا لقواعد مسطرية أضر بمصالح الطالب تجسمت في مساس بحقوق دفاع الطالب وغير مرتكز على أساس لخرقه مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع و منعدم التعليل عرضة للنقض.

لكن حيث انه وخلافا لما جاء في موضوع الوسيلة فان الالتزام الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أرفقه السنديك بتقريره المرفوع الى القاضي المنتدب واعتمده فيما اقترحه بخصوص دين الطالب وان هذا الاخير اطلع على هذا الالتزام وناقشه بمقتضى مذكرته المدلى بها أمام القاضي المنتدب بجلسة 2009/02/03 مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بعرضه (أي الالتزام) عليه ولا مطالبته بمناقشته، ولم يسبق للطالب أن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع بخصوص الالتزام المذكور رغم اطلاعه عليه ومناقشته أمام محكمة أول درجة واستئنافه لأمر القاضي المنتدب الذي اعتمد في أمره على ما جاء في اقتراح السنديك المستند للوثيقة المذكورة مما يكون معه الشق الأول من الوسيلة خلاف الواقع والشق الثاني لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف فهي غير مقبولة.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté