Réf
80418
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
556
Date de décision
05/02/2019
N° de dossier
2018/8301/5006
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Sûretés réelles, Portée de la garantie, Liquidation judiciaire, Hypothèque, garanties bancaires, Créance provisionnelle, Créance Bancaire, Caractère privilégié, Caractère chirographaire, Activation de la garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère privilégié et l'exigibilité d'une créance bancaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis la créance correspondant au solde débiteur d'un compte courant à titre chirographaire, et celle afférente à des garanties bancaires à titre provisionnel et également chirographaire. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'ensemble de sa créance devait bénéficier du privilège attaché à ses sûretés réelles et, d'autre part, qu'une fraction de sa créance provisionnelle était devenue exigible suite à la mise en jeu de certaines garanties. La cour retient que les sûretés réelles, en l'occurrence des hypothèques et un nantissement sur fonds de commerce, garantissaient bien le solde du compte courant, qui doit dès lors être admis à titre privilégié. Elle relève cependant que les actes constitutifs de ces sûretés n'étendaient pas leur garantie aux engagements par signature, tels que les cautionnements bancaires, qui conservent un caractère chirographaire. La cour constate par ailleurs que l'appel du garant sur deux cautionnements, intervenu postérieurement à l'ordonnance, rend la créance correspondante certaine et exigible, justifiant son admission à titre définitif et non plus provisionnel. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت بنك (م. م.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/08/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 241 بتاريخ 21/5/2018 في الملف عدد 183/8313/2016 والقاضي بقبول دين بنك (م. م.) بمبلغ ( 11670.72 ) درهم بصفة عادية وبقبول مبلغ ( 21.523.156,68 ) درهم بصفة احتياطية وعادية ضمن خصوم شركة (أ. س. ج.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى معه استئنافها المقدم وفقا للتصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة واداءا ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة اودعت بواسطة نائبتها بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/2/2016 تصريح بدين والحامل لتأشيرة السنديك بتاريخ 17/2/2016 يرمي الى قبول دينها بمبلغ ( 30.378.433,57 ) درهم ضمن خصوم شركة (أ. س. ج.) بصفة امتيازية وارفق التصريح بكشوف حسابية وشواهد عقارية وعقود وشهادة السجل التجاري.
وبناء على مذكرة السنديك المؤرخة في 22/04/2016 جاء فيها ان الدين المصرح به يشمل مبلغ ( 28.568.000 ) درهم محتسب بغير وجه حق كونه مقابل لكفالات ادارية عن صفقات غير مخصومة، وان الفوائد محتسبة بشكل مبالغ فيه وان البنك لا يتوفر على ضمانات عينية الا بشكل محدود مقترحا اجراء خبرة.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 18 الصادر بتاريخ 02/05/2016 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى السيد مصطفى (أ.) الذي تم استبداله بالسيد عبد المجيد (ع.) بمقتضى الأمر عدد 51 المؤرخ في 10/10/2016.
وبناء على مذكرة السنديك المؤرخة في 5/7/2016 ادلى من خلالها بصور لمراسلات مفادها ان المصرح توصل برسالة من شركة (ل.) حول الكفالات وارفقها بصور لمراسلات فتح لها ملف عدد 335/8304/2016 الذي تم ضمه الى الملف الحالي عدد 183/8313/2016 بتاريخ 26/9/2016.
وبناء على تقرير الخبير عبد المجيد (ع.) المودع بتاريخ 16/2/2017 جاء فيه انه في انتظار ادلاء السنديك برفع اليد المتعلق بالأشغال المنجزة وانه يحصر الدين في مبلغ ( 28.667.929,22 ) درهم.
وبناء على مستنتجات نائب المصرحة في 13/3/2017 يلتمس من خلالها قبول الدين بمبلغ ( 28.667.929,22 ) درهم.
وبناء على مستنتجات نائب السنديك المؤرخة في 13/3/2017 يلتمس من خلالها باجراء خبرة جديدة واستبعاد الخبرة المنجزة لعدم قيام الخبير بالمهمة الموكولة اليه.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 21 الصادر بتاريخ 20/03/2017 والقاضي بارجاع المأمورية الى الخبير عبد المجيد (ع.) قصد القيام بمهمته وفق منطوق الأمر التمهيدي.
وبناء على التقرير المودع من طرف الخبير عبد المجيد (ع.) بتاريخ 16/6/2017 خلص فيه بعد استدعاء الأطراف وحضور ممثل المصرح وممثل السنديك وبعد الإنتقال الى مقر البنك المصرح الى انه تبعا لفسخ الصفقة رقم ( Lydec T/A 2009-13 ) فان (ل.) قررت تفعيل الكفالات المرتبطة بها وهي عدد 709388 بمبلغ ( 509.122 ) درهم وعدد 877093 بمبلغ ( 508.944 ) درهم في حين ان الصفقة رقم 103-2009 تم التوقيع على محضر التسليم النهائي للأشغال بخصوصها وتبقى الكفالات المتعلقة بها رهن اشارة شركة (أ. س. ج.) ويتعين اسقاطها من المديونية، وبخصوص الصفقة عدد 2009-73 فانها متوقفة على اعداد كشف الحساب العام النهائي، كذلك الصفقة عدد 07/07 RADEEC Settat التي تم تسليم كفالتها النهائية ويتعين اسقاطهما معا من المديونية وخلص اخيرا الى انه يتعين حصر الدين في مبلغ( 1.018.066 ) درهم المقابل للكفالات التي طالبت الإدارة بتفعيلها، وارفق التقرير بجدول تفصيلي للكفالات وصور مراسلات.
وبناء على مستنتجات نائب المصرحة المؤرخة في 4/9/2017 جاء فيها ان الخبرة جاءت مبهمة ومتناقضة مع التقرير الأول ولم تحدد المديونية بصفة واضحة ملتمسا صرف النظر عنها والأمر بخبرة مضادة مؤكدا ما سبق.
وبناء على مستنتجات نائب السنديك المؤرخة في 09/10/2017 يلتمس من خلالها المصادقة على الخبرة وحصر الدين في مبلغ ( 1.018.066 ) درهم.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 65 الصادر بتاريخ 16/10/2017 والقاضي باجراء خبرة حسابية مضادة عهد للقيام بها الى السيد جواد (ق.) وذلك من اجل استدعاء الأطراف والإدلاء بما يفيد توصلهما والإنتقال الى مقر المصرحة الإجتماعي والإطلاع على محاسبتها والتاكد من انها ممسوكة بانتظام، وتحديد الكفالات الممنوحة من طرفها لفائدة الشركة المصفى لها وتحديد المبالغ التي اضطرت المصرحة لأدائها بسبب الكفالات وما تم تحقيقه منها وما هو لازال جاري ومن جهة اخرى بتحديد الدين المقابل للحسابات الجارية ان وجد مع تحديد قيمة الفوائد البنكية والمصاريف.
وبناء على تقرير الخبير المودع بتاريخ 30/3/2018 جاء فيه بانه بعد استدعاء الأطراف والإنتقال الى مقر البنك تبين له ان الحساب الجاري للمقاولة عدد ( [رقم الحساب] ) قد سجل رصيدا مدينا قدره ( 11670.72 ) درهم بتاريخ 31/8/2015 وانه بعدما قام باحتساب الكفالات البنكية التي استفادت منها المقاولة منها المقاولة وقام بتفصيلها بجدول مضمن بتقريره خلص الى ان الكفالات التي مازالت عالقة هي على التوالي : كفالات تم طلب تفعيلها بمبلغ ( 1.018.066 ) درهم، كفالات لصفقة غير مخولة بمبلغ ( 80.000) درهم، كفالات لصفقات تم فسخها بمبلغ ( 1.268.761 ) درهم، كفالات لمشاريع تم تسليمها بمبلغ ( 8.888.970,54 ) درهم كفالات لمشاريع في طور التسليم بمبلغ ( 3.381.616,05 ) درهم، كفالات لمشاريع في طور الإنجاز بمبلغ ( 12.432.681,63 ) درهم، كفالات لمشاريع متوقفة بمبلغ (1.147.834 ) درهم، وارفق تقريره بمجموعة من الوثائق.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف بنك (م. م.) بعد عرض موجز للوقائع:
حول ضرورة اضافة مبلغ 935.861 درهم كدين حال ذو طبيعة امتيازية الى الدين المحقق البالغ 11.670,72 درهم.
مما هو جدير بالإشارة اليه الى انه سبق للعارض بتاريخ 17/2/2016 ان صرح بدينه المتخلذ بذمة لشركة (أ. س. ج.) في حدود مبلغ 30.378.433,57 درهم على الشكل التالي، عن التزامات الصندوق أي ما مجموعه 35.672,63 درهم والتسبيق عن تنفيذ الكفالات الإدارية أي ما مجموعه 1.774.832,44 درهم ومما تبقى من الكفالات عن الصفقات أي ما مجموعه 30.378.433,57 ، وهذا وفي اطار مسطرة تحقيق الدين اصدر القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط امرا بتاريخ21/5/2018 في الملف رقم 183/8313/2016 ، وانه بتاريخ 26/7/2018 قام العارض بتنفيذ تفعيل كفالتين ادارتين لفائدة RADEES الأولى الحاملة لمبلغ 371.200 درهم والثانية الحاملة لمبلغ 422.800 درهم بعد قيام هذه الأخيرة باستصدار قرارين استئنافين عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش قضى على العارض بادائه لفائدة الأولى لمبلغ 935.861 درهم وهما القرارين عدد 171 و 172 الصادرين بتاريخ 26/7/2018 والتي تم تنفيذها بعد اداء العارض بين يدي مامور التنفيذ شيكين بنكيين الأول عدد 1810016570 بمبلغ 437.894 درهم والثاني عدد 1810016569 بمبلغ 497.967 درهم.
وبناءا على ذلك يجدر تعديل الأمر المستأنف وذلك بتحقيق دين العارض الحال الإمتيازي هو مبلغ 947.531,72 درهم والدين الإحتياطي هو مبلغ 20.587.295,60 درهم.
حول ضرورة تحقيق دين العارض بصفة امتيازية وفق ما وقع التصريح به.
ان الأمر المتخذ جانب الصواب فيما حقق دين العارض الحال والإحتياطي بصفة عادية والحال ان دين العارض ذو طبيعة امتيازية مستمدة من توفره على رهنين عقاريين وكذا رهن على الأصل التجاري ممنوح له من طرف الشركة المستأنف عليها، وبثبوت ذلك وبثبوت الطابع الإمتيازي لدين العارض على النحو المصرح به فانه يجدر تعديل الأمر المتخذ وذلك بتحقيق دين العارض الحال الإمتيازي بمبلغ 947.531,72 درهم والدين الإحتياطي هو مبلغ 20.587.295,60 درهم بنفس الرتبة ايضا، ملتمسا الحكم بتعديل الأمر المتخذ جزئيا وذلك بالحكم بتحقيق دين العارض الحال الإمتيازي بمبلغ 947.531,72 درهم والدين الإحتياطي هو مبلغ 20.587.295,60 درهم بنفس الرتبة ايضا وترك جميع الصوائر على عاتق المسطرة.
وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الأمر المستأنف وصك التصريح بالإستئناف ونسخة من القرارين الإستئنافين الصادرين بتاريخ 26/7/2018 ونسخة من شيكي تنفيذهما الأول بمبلغ 437.894 درهم والثاني بمبلغ 497.967 ونسخة من عقود الرهن ونسخة من التصريح بالدين.
بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2019 جاء فيها انه بعد الإحاطة المفصلة في مذكرة بيان اوجه الإستئناف والوثائق المثبتة لها، لا ان يتبنى ملتمسات المستأنف بتعديل الأمر المستأنف بالشكل المطلوب في مذكرة بيان اوجه استئنافه، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المستأنف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها 22/1/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر الأستاذ (أو.) عن الأستاذة (ب.) عن المستأنف وتخلف الأستاذ (ح.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 5/2/2018. مددت لجلسة 12/2/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بان دينها المصرح به له طابع امتياري مستمد من توفرها على رهنين رسميين ورهن على الاصل التجاري وان مبلغ 935.861,00 درهم اصبح دينا حالا بعد تفعيل كفالتين اداريتين لفائدة شركة RADEES .
وحيث وخلافا لما ذهب اليه الامر المطعون فيه وكما تمسكت بذلك الطاعنة فان الدين المتعلق بالحساب الجاري مرتبط بعقود الرهن اعلاه المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي ويتعين قبوله بصفة امتيازية.
وحيث انه بالاطلاع على عقود الرهن الرسمي وعقد الرهن على الاصل التجاري يتضح انها لا تشير الى ان الضمانات الممنوحة للطاعنة من قبل الشركة المصفى لها تمتد الى الكفالات الممنوحة لهذه الاخيرة بمناسبة الصفقات العمومية والاكثر من ذلك فان تلك الكفالات جاءت بتاريخ لاحق عن تاريخ ابرام عقود الرهن مما يكون معه الامر المستأنف قد صادف الصواب لما قضى بقبول الدين المتعلق بالكفالات بصفة عادية مما يتعين تاييده فيما قضى به بهذا الخصوص.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة قامت بتاريخ لاحق عن صدور الامر المستأنف بتنفيذ تفعيل كفالتين اداريتين لفائدة شركة RADEES بعد قيام هذه الاخيرة باستصدار قرارين استئنافيين عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش وادت بين يدي المفوض القضائي مبلغ 935.861,00 درهم والذي يتعين قبوله بصفة نهائية في باب خصوم التصفية القضائية للمستانف عليها عوض قبوله بصفة احتياطية.
وحيث وتاسيسا عليه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الامر المستأنف جزئيا فيما قضى به من قبول دين بنك (م. م.) بمبلغ 11.670,00 درهم بصفة عادية والحكم من جديد بقبوله بصفة امتيازية وكذلك فيما قضى به من قبول دينه بمبلغ 21.523.156,00 درهم بصفة احتياطية والحكم من جديد بقبوله بصفة نهائية في حدود مبلغ 935.861,00 وتاييده في الباقي وبجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: .
في الموضوع: باعتباره جزئيا و إلغاء الأمر المستانف جزئيا فيما قضى به من قبول دين بنك (م. م.) بمبلغ 11.670,72 درهم بصفة عادية و الحكم من جديد بقبوله بصفة امتيازية و كذلك فيما قضى به من قبول دينه بمبلغ 21.523.156,68 درهم بصفة احتياطية و الحكم من جديد بقبوله بصفة نهائية في حدود مبلغ 935.861,00 درهم و تاييده في الباقي وبجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables