Réf
74030
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2924
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2018/8301/3347
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Plainte pénale, Ordonnance d'injonction de payer, Entreprises en difficulté, Contestation de créance par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Chèque sans provision, Autorité de la chose jugée, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 451 - 452 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la dette contestée. Le débiteur soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision privait le créancier du droit de déclarer sa créance et que celle-ci n'était pas définitivement établie par une décision de justice irrévocable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la plainte pénale, visant le délit d'émission de chèque sans provision, ne constitue pas une demande en paiement de la créance et ne prive donc pas le créancier de son droit de la déclarer au passif. Elle constate par ailleurs que la créance, fondée pour partie sur une décision de justice, est devenue certaine et irrévocable, le recours du débiteur contre ladite décision ayant été déclaré irrecevable par un arrêt postérieur. La cour en déduit que la créance est établie dans son principe comme dans son montant. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 19/6/2018تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2018 تحت عدد 777 ملف عدد319/8304/2018 القاضي بقبول دين شركة (م. د. ب.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 6.802.686.00 درهما بصفة عادية.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستانف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-03-2018 جاء فيه أن شركة (م. د. ب.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 04-04-2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 6.877.886.82 درهم و أن رئيس المقاولة رفض الدين و التمس الحكم بتحقيق الدين وأدلى بنسخة من تصريح بدين و رسالة شركة (ب.) و نسخة من رسالة الدائن .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف رئيس المقاولة أكد فيها أن الدين المسجل في الدفاتر المحاسبية هو مبلغ 97887.60 درهم و التمس الإدلاء ببونات الطلب و التسليم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ عبد اللطيف (ن.) نيابة عن المصرحة أكدت من خلالها أن المديونية محددة في 6.802.686.00 درهما مع إضافة الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و أن المديونية ثابتة بموجب شيكات و أحكام قضائية وانه بخصوص مبلغ 6.529.483.20 درهم فهو ثابت بموجب أمر بالأداء عدد 410 الصادر بتاريخ 09-02-2017 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 410/8102/2017 و الحكم رقم 4988 الصادر بتاريخ 09-05-2017 في الملف عدد 2579/8216/2017 القاضي بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه و رفض التعرض أما بخصوص مبلغ 273.202.80 درهم فهو ثابت بمقتضى شيكين على الشكل التالي :صورة من شيك عدد 6270194 حامل لمبلغ 116.002.80 درهم و صورة من الشيك عدد 6270204 الحامل لمبلغ 157.200.00 درهم و التمست الحكم بقبول الدين في حدود مبلغ 6.529.483.20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و أدلت بنسخة من أمر بالأداء و و نسخة حكم و نسخة شيكين مع شواهد برفض الأداء و نسخة من شكاية .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ (خ.) نيابة عن رئيس المقاولة جاء فيها أن المدعية تقدمت بشكاية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة و هي في طور البحث أمام الجهة القضائية المختصة و لا يمكنها المطالبة بدينها مما يتعين معه التصريح برفض طلبها .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) و جاء في أسباب استئنافها ان مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م توجب ان تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا وأن المستأنف عليها طالبت بتحقيق دينها في حدود مبلغ 6.877.886.82 درهم فيما التمس رئيس المقاولة حصره في مبلغ 97.887.60 درهم وان القاضي رد دفع المستأنفة واستجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها من طرفها وان المستأنف عليها تقر بتقديمها لشكاية من اجل عدم توفير مؤونة شيكات في مواجهة الموقع على الشيكات السيد سعيد (ب.) ومع ذلك أدلت بنسخ من تلك الشيكات والتمست قبول المبالغ التي تحملها وان القاضي المنتدب استجاب لطلبها رغم غياب أصل سند الدين المقدم في مسطرة قضائية أمام جهة أخرى وان المستأنف عليها اختارت سلوك الطريق الزجري لاقتضاء مقابل الشيكات التي بين يديها والتمست حفظ حقها في تقديم مطالبها بالتعويض وان القاعدة تقضي بأن من اختار لا يرجع وانه لا يمكنها المطالبة بدينها مرتين أولاها اقرها القاضي المنتدب من خلال قبوله لدينها وتسجيله ضمن قائمة الدائنين والثانية من خلال ممارستها لدعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية الناتجة عن شكايتها والتي يمكن ان يحكم لها بأصل الشيكات وبالتعويض عن الضرر ومن تم تكون قد استوفت دينها مرتين وان البحث أمام هذه الجهة لم ينته بعد ويمكن ان يسفر على نتائج مخالفة لما انتهى اليه القاضي المنتدب الذي استجاب لطلب المصرحة في غياب أصول الوثائق أو السندات التنفيذية التي تجعل دينها ثابت وخال من اية منازعة يمكن ان تؤثر على المبالغ المخصصة لكتلة الدائنين وان المادة 10 من ق.م.ج نصت على وقف المحكمة المدنية نظرها في الدعوى المقامة أمامها الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية التي بدأت بشكاية المستأنف أمام النيابة للمطالبة بنفس الدين ملتمسة في الأخير التصريح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بدقة إذا كان لها موجب مع حفظ حق المستأنفة في التعقيب على نتائجها والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقت مذكرتها بطي التبليغ وبنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (م. د. ب.) بواسطة نائبها جاء فيها ان مديونية المستأنف عليها تبلغ 6.802.686.00 درهم مع إضافة مبلغ الفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق وان هذه المديونية ثابتة بموجب أحكام قضائية وشيكات و انه بخصوص مبلغ 6.529.483.20 درهم فهو ثابت بمقتضى الأمر بالأداء رقم 410 الصادر بتاريخ 09/02/2017 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 410/8102/2017 والقاضي بأداء شركة (ب.) لفائدة العارضة مبلغ 6.529.483.20 درهم مع الفوائد القانونية وأنها قد طعنت بالتعرض في الأمر بالأداء المذكور والذي صدر فيه الحكم رقم 4988 بتاريخ 09/05/2017 في الملف عدد 2579/8216/2017 قضى بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه ورفض التعرض وتحميل رافعته الصائر وانه تبعا لذلك تكون المديونية البالغة 6.529.483.20 درهم والمصرح بها من قبل العارضة ثابتة بشيكات وأيضا ثابتة بموجب حكمين نهائيين حائزين لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات الفصلين 451 و 452 ق.ل.ع موضحة أن مبلغ 273.202.80 درهم ثابت ايضا بمقتضى الشيكين التالين: الشيك عدد CFO6270194 الحامل لمبلغ 116.002.80 درهم المسحوب على البنك الشعبي والشيك عددCFO 6270204 الحامل لمبلغ 157.200.00 درهم المسحوب على البنك الشعبي والذي تقدمت بموجبهما المستأنفة بشكاية مرفوعة الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 1517/2017 في مواجهة الموقع على الشيكات الصادرة عن المستأنفة وتقدمت بها عن الفعل الجرمي المتمثل في ارتكابه جريمة إصدار شيك بدون مؤونة وانها لم تقم بالمطالبة بأداء قيمة الشيكات أمام المحكمة الزجرية كما ان المستأنف عليها لم تقم بأداء مبلغ الشيكات وان تاريخ تقدمها بالشكاية في مواجهة الموقع على الشيكات كان بتاريخ سابق على تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة التي لم تؤدي قيمة الشيكات ومازال الدين في ذمتها ملتمسة رد مزاعم المستأنفة وتأييد أمر القاضي المنتدب.
وأرفقت مذكرتها الجوابية بصورة من الأمر بالأداء رقم 410، صورة من الحكم رقم 4988، صورة من الشيك عدد CFO6270194 ، شهادة عدم الاداء، صورة من الشيك عدد CFO6270204، شهادة عدم الاداء وصورة من الشكاية عدد 1517/2017.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الذي اعتبرت من خلاله الأمر المستأنف مبدئيا مبررا وان ما اثير بأوجه الاستئناف مردود ملتمسة تطبيق القانون .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/12/2018 والقاضي باجرا بحث في النازلة.
وبناء على ما راج بجلسة البحث والذي اكد من خلاله كل طرف ما سبق .
وبناء على المذكرة بعد البحث الذي أدلى بها نائب المستأنف عليها أوضح فيها أن الدين ثابت ملتمسا الحكم برد مزاعم المستأنفة وبتأييد أمر القاضي المنتدب .
وبناء على المذكرة بعد البحث الذي أدلى بها نائب المستأنفة أوضح فيها ان العارضة طعنت بالاستئناف في الحكم القاضي بتأييد الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وان المحكمة لم ثبت بعد في الطعن المذكور ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والتصريح بوجود دعوى رائجة واحتياطيا إيقاف البت إلى حين النظر في طعن العارضة في الحكم المعزز لطلب المستأنف عليها .
وارفق مذكرته بنسخة من مقال استئناف حكم تجاري مع الطعن في إجراءات التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية الذي ادلى بها الأستاذ مصطفى (ي.) نائب المستأنف عليها أوضح فيها ان مديونية المستأنفة ثابتة ملتمسا الحكم برد مزاعم المستأنفة وبتأييد أمر القاضي المنتدب .
وبناء على المذكرة التأكيدية الذي ادلى بها نائب المستأنفة التمس من خلالها التصريح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بإيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي بخصوص الشكاية المقدمة امام القضاء الزجري والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية .
وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها أرفقها بإشهاد بمنطوق القرار رقم 1533 للملف عدد 346/8223/2019 الصادر بتاريخ 9/4/2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف ومقال الطعن في إجراءات التبليغ .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 29/5/2019 حضرها نائبا الطرفين ولم يدل نائب المستأنفة بتعقيبه رغم إمهاله فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/6/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/6/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا للادعاء ان دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 9/2/2017 تحت عدد 410 في الملف عدد 410/8102/2017 القاضي بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 6.529.483,20 درهم والمؤيد بالحكم الصادر بتاريخ 9/5/2017 تحت عدد 4988 في الملف عدد 2579/8216/2017 الذي أدلى بشأنه الطرف المستأنف عليه بشهادة بعدم الاستئناف مؤرخة في 22/11/2018 وبإشهاد بمنطوق القرار رقم 1533 للملف عدد 346/8223/2019 الصادر بتاريخ 9/4/2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف ومقال الطعن في إجراءات التبليغ وهو الإشهاد الذي لم يكن محل تعقيب او منازعة من جانب المستأنفة رغم الإمهال .
وحيث ان باقي الدين ثابت بواسطة الشيكين الأول تحت عدد 6270204 والثاني تحت عدد 6270194 وان الملف ليس به ما يفيد المطالبة بأداء قيمة الشيكين امام القضاء الزجري او ما يفيد وقوع الاداء .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف.
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:بقبول الاستئناف.
في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025