Vérification de créances : les pénalités de retard sont dues de plein droit en application des dispositions d’ordre public du Code de commerce, même en l’absence de clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70472

Identification

Réf

70472

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5867

Date de décision

06/12/2021

N° de dossier

2020/8301/2882

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle des conclusions d'une expertise judiciaire. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée, écartant la proposition du syndic et la contestation de la société débitrice.

Une expertise judiciaire ordonnée en appel avait conclu à un montant de créance très inférieur, mais le créancier en contestait les conclusions. La cour, exerçant son plein pouvoir d'appréciation, écarte partiellement le rapport d'expertise.

Elle retient que la preuve de la livraison de marchandises peut valablement résulter d'une situation signée et acceptée par le débiteur. Surtout, la cour rappelle que les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du code de commerce sont dues de plein droit et n'exigent aucun accord préalable des parties, leur exclusion par l'expert étant dès lors erronée.

L'ordonnance est en conséquence réformée, la cour admettant la créance pour un montant recalculé après réintégration des sommes indûment écartées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. ب.) بواسطة نائبتها الأستاذة حياة (ز.) بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/09/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة أونيفير بلانشي تحت رقم 109 بتاريخ 30/01/2019 في الملف عدد 607/8304/2020 القاضي بقبول دين شركة (م. ب.) في مواجهة شركة (أ. ب.) في حدود مبلغ 843.377,71 درهم بصفة عادية .

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/03/2021.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف ان المستأنف عليها شركة (م. ب.) تقدمت بتصريح بدين لسنديك التسوية القضائية لشركة أونيفير بلانشي في حدود مبلغ: 843.377,71 درهم بصفة عادية بتاريخ: 15/02/2019، و المرفق بصور من فواتير.

و بناء على تقرير السنديك المدلى به من قبل و الذي جاء فيه أن الدين المصرح به ثابت بوثائق المدلى بها بالملف، و مصرح به داخل الأجل القانوني و التمس اعتباره ثابت في حدود مبلغ: 11.183,00 درهم.

و بناء على مذكرة بيان أوجه المنازعة المدلى بها من قبل نائب رئيس المقاولة و التي التمست فيها قبول الدين في حدود المبالغ المقترح من قبل السنديك.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ. ب.)، وجاء في أسباب استئنافها أن القاضي المنتدب لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعها القانونية المؤسسة بشكل سليم، ذلك أن الدائنة صرحت بمبلغ 843.377,71 درهم و أن الدين الحقيقي هو فقط 11.183,28 درهم و أن المبلغ المصرح به غير صحيح، مما جعل منازعتها جدية و أنها بنتها على مجموعة من الوثائق، و أن الأمر المستأنف لم يتعرض لكل هذه الدفوع ، التي جاءت معززة بالدليل كما هي مبينة ضمن مذكرة أوجه المنازعة، و أن القاضي المنتدب تبنى التصريح بالدين على علاته و كانه دين غير منازع فيه . و أنها قد أدلت بمجموعة من الوثائق التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع الحكم بحصر الدين في مبلغ 11.183,28 درهم و رفض ما زاد عن ذلك و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي و شمول صائر الخبرة الحسابية بالمساعدة القضائية .

و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/03/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد الصفريوي

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2021 جاء فيها أن الخبير المنتدب وضع تقريره في الملف و خلص الى تحديد المديونية العالقة بذمة الشركة العارضة لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 11.183،28 درهم، و أن ما خلص اليه السيد الخبير يعكس حقيقة المديونية المسجلة بحسابات العارضة ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير محمد الصفريوي و تمتعها بأقصى ما جاء في بيان أوجه استئنافها مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا

وبناء على مستنتجات الطعن في الخبرة مرفقة بوثائق مع طلب خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2021 جاء فيها :

أولا: الخبير استبعد الفواتير المرفقة بوصولات تسليم السلع التي تثبت الكميات الحقيقية للسلع المسلمة لمستأنفة وقيمتها دون مبرر اذ خلص الخبير في تقريره الى ان المديونية العالقة بذمة المستأنفة حسب زعمه هي مبلغ 11.183,28 درهم، وهي نتيجة خلص اليها الخبير بعدما استبعد الوثائق المدلى بها من طرف العارضة بحيث أن السيد الخبير استبعد مبلغ463.098,60 درهم المضمن بمجموع الفواتير ، و أن الخبير استبعد الفاتورتین، الفاتورة F201300020 بمبلغ67.392,00 درهم فهي تتعلق بألواح التعبئة palettes والتي لا وجود لها في الفاتورات السابقة ولا وجود لأي اتفاق بشأنها، و الفاتورة رقم F201000406 المؤرخة في 30/04/2010 بمبلغ84.586,56 درهم والتي تتعلق بمادة HOURDIS، و لكن الخبير تجاهل الطبيعة الحقيقية للمعاملة التجارية سندات الطلب تعتبر وثائق أولية لطلب السلع في حين أن العبرة بالكمية الحقيقية المسلمة فعليا والتي يتم تحديدها في وصولات التسليم bon de livraison إذ أن العبرة بالحاجيات الفعلية للورش والتي يتم تزويده بمختلف مواد البناء خاصة مادة الوردي HOURDIS المستعملة في الأسقف بالإسمنت والتي تتغير حاجة الزبون فعليا بالمقارنة بالتقديرات الأولية الواردة في سندات الطلب، و لذلك فإنه عندما استبعد الفاتورة 20 000 2013 F بمبلغ67.392,00 درهم والفاتورة عدد 406 000 2021 F المؤرخة في2021/04/30 بمبلغ 84.586,56 درهم ، و لذا فإن الخبير لم يلتزم بالموضوعية حين استبعد قيمة الفاتورتين المذكورتين بالرغم من ثبوت توصل المستأنفة وعدم منازعتها في توصل بالسلع المتعلقة بها والخبير حرم العارضة من قيمة الفاتورتین والتي أقر بأنهما مضمنة بمحاسبة العارضة الممسوكة بانتظام مما يجعل الخبرة باطلة وغير موضوعية ونتيجتها غير منطقية و هو ما يتبين من خلال التحليل التالي :

بخصوص الفاتورة رقم 20 000 2013 F بمبلغ67.392,00 درهم ، انه عكس ما زعمه الخبير بشكل مخالف للحقيقة فان هذه الفاتورة مبنية على وضعية موقعة و مقبولة من طرف المستانفة تتعلق ب PALLETTE بحيث تثبت هذه الوضعية بان المستانفة توصلت بما مجموعه 964 وحدة و تم ارجاع 100 وحدة بتاريخ2011/05/28 و بقيت لديها 864 وحدة بما مجموعه67.392,00 درهم حسب الثابت من خلال الوضعية المقبولة و المؤشر عليها من طرف المستأنفة ، و لذلك فان موقف الخبير غير مبني على أساس عندما استبعد قيمة الفاتورة المذكورة مما يجعل راي الخبير غير موضوعي ومخالف لمضمون الحجج المدلى بها في الملف

وبخصوص الفاتورة رقم F201000406 المؤرخة في 30/04/2010 بمبلغ 84.586,56 درهم

وبخصوص الفاتورة الحاملة لمبلغ84.586,56 درهم فان الخبير استبعد قيمتها بمبرر جاوز مضمون الوثائق المقدمة اليه ، و ذلك ان العارضة ادلت بالفاتورة رقم F201000406 و التي تتضمن السلع المسلمة للمستانفة و هي :

3828 وحدة من أجور الاسقف (الوردي) من فئة 8/53 موضوع وصل التسليم عدد 20069 بتاريخ 07/04/2010 الموقع من طرف المستانفة

2000 وحدة من أجور الاسقف (الوردي) من فئة 16 /53 موضوع وصل التسليم عدد 20069 بتاريخ 07/04/2010

الموقع من طرف المستانفة .

13.928وحدة من أجور الاسقف (الوردي) من فئة 12 /53 موضوع وصولات التسليم التالية :

لقد أصدرت المستانفة سند الطلب عدد CD0022 بتاريخ 21/4/2010 و طلبت 3000 وحدة من الوردي من فئة53/12 و توصلت بها بمقتضی وصل التسليم عدد 20835 الموقع من طرف المستانفة و وصل التسليم عدد 20552 بتاريخ2010/04/24 الموقع من طرف المستانفة و وصل التسليم عدد 20553 بتاريخ2010/04/24 الموقع من طرف المستانفة بما مجموعه 6000 وحدة و التي كانت موضوع بون الطلب الصادر عن المستانفة بتاريخ 24/04/2010 تحت عدد 0025 CD ، كما توصلت المستانفة ب 4928 وحدة من نفس المنتوج بتاریخ 27/4/2010 حسب وصل التسليم عدد 20951 الموقع من طرف المستانفة أي ما مجموعه13.928 وحدة من فئة 12/53 و بالتالي تكون المستانفة قد توصلت بمجموع السلع موضوع الفاتورة التي استبعدها الخبير بدون مبرر مما يجعل رأي الخبير غير مبني على أساس .

ثانيا الخبرة استبعدت الفاتورة رقم 00436 2018 F بمبلغ280.691,69 المتعلقة بغرامة التأخير وخرق القواعد التقنية المنصوص عليها في المادة 78-1 من مدونة التجارة.

حيث السيد الخبير عمد الى استبعاد مبلغ 280.691,69 درهم موجود في الفاتورة عدد 436 00 2018 F المتعلقة بذعائر التأخير والسبب حسب الخبير هو أنه لا يوجد أي اتفاق بشأنها، وهو السبب الوحيد الذي ساقه الخبير لعدم احتساب المبلغ المذكور، و ان الخبير محمد الصفريوي وهو خبير الحسابات وله دراية أو من المفترض أنه مطلع وله دراية جميع القواعد التقنية المتعلقة بالحسابات لم يراعى مقتضيات القواعد التقنية المنصوص عليها المادة 78-1 من مدونة التجارة والمتعلقة بغرامة التأخير المستحق للدائن عند تجاوز أجل الأداء ، كما ان الخبير تجاهل القاعدة التقنية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 78-3 من مدونة التجارة و الفقرة الخامسة من نفس المادة والفقرة السادسة من المادة 78 -3 اعتبرت من النظام العام لا يمكن التخلي عنه و كل شرط يكون عديم الأثر وبالتالي فان غرامة التأخير مستحقة للعارضة ولم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وذلك بمرور أجل 90 يوما من تاريخ التوصل بالسلع مما يعني أن العارضة محقة في المطالبة بغرامة التأخير قبل فتح مسطرة التسوية القضائية بمبلغ280.691,69 درهم موضوع الفاتورة 436 1800 20 F بعكس ما جاء في التقرير ، وأن الخبرة المنجزة حرمت العارضة من حقوقها ومن قيمة المديونية الحقيقية الثابتة بوثائق لها الحجية القانونية مما يبرر استبعاد الخبرة واجراء خبرة مضادة.

ثالثا: العارضة تلتمس احتياطيا اجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر واستدعاء الخبير للتوضيح وحفظ حقها في التعقيب.

ان الخبير اعتمد أسباب من تلقاء نفسه من اجل استبعاد قيمة الدين الحقيقي المتخلذ بذمة المستأنفة وحرمان العارضة من حقوقها ، وكما تجاهل الطريقة الحقيقية التي تحكم العلاقة التجارية بين الطرفين والمبنية بشكل أساسي على وصولات تسليم السلع التي تحدد القيمة الحقيقة للسلع المسلمة للمستأنفة والثابتة بوصولات تسليم السلع عكس ما علل به الخبير رأيه المخالف للقانون والواقع ، ملتمسة أساسا: استبعاد الخبرة واجراء خبرة مضادة وحفظ حق العارضة في التعقيب و احتياطيا اجراء خبرة مضادة اجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر بخصوص طبيعة العلاقة بين الطرفين وكيفية سريان المعاملة بينهما بخصوص طلب وتسلم السلع واستدعاء الخبير للتوضيح بشأن الوثائق والفواتير المستبعدة على ضوء تصريحات الأطراف والتوضيحات المثارة في مستنتجات العارضة أعلاه وحفظ حقها في التعقيب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 08/12/2021 حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/12/2021.

التعليل

وحيث انه وفي اطار اجراءات تحقيق الدعوى بالنظر للمنازعة الجدية للطاعنة في المديونية امرت هذه المحكمة باجراء خبرة حسابية انيطت مهمة القيام بها للخبير محمد الصفريوي الذي خلص الى ان الطاعنة مدينة بمبلغ 11.183،28 درهم.

وحيث ان الخبير اشار من خلال تقريره انه بعد الاطلاع على الفاتورات ووصولات الطلب ووصولات للتسليم المتعلقة بها من طرف المستأنف عليها تبين انه من بين 24 فاتورة توجد 19 فاتورة مقيدة بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها والتي تمت تسوية وضعيتها , باستثناء 5 فواتير التي قام الخبير باستنزال مبلغها من قيمة الدين للاسباب المشار اليها في التقرير.

لكن حيث انه بالاطلاع على مذكرة المستأنف عليها بعد الخبرة المرفقة بوثائق, يلفى ان الفاتورة الحاملة لمبلغ 67.392,00 درهم والتي استبعدها الخبير لعدم وجود الفاتورات المتعلقة بها فانه على عكس ما اشار اليه فان هذه الفاتورة مبنية على وضعية موقعة و مقبولة من طرف المستانفة تتعلق ب PALLETTE بحيث تثبت هذه الوضعية بان المستانفة توصلت بما مجموعه 964 وحدة و تم ارجاع 100 وحدة بتاريخ2011/05/28 و بقيت لديها 864 وحدة بما مجموعه67.392,00 درهم, كما ان الفاتورة رقم 201800436 الحاملة لمبلغ 280.691,69 درهم تتعلق بغرامات التأخير والتي تبقى مستحقة اعمالا للمادة 78-3 والتي لا يشترط المشرع ان يكون وجود اتفاق بشأنها ومستحقة بقوة القانون على عكس ما نحى اليه الخبير.

وحيث انه بخصوص الفاتورة رقم 201000406 فان المبلغ الثابت بشأنها هو الناتج بون الطلب رقم 0025 والمرفق ببون التسليم المتعلق به والذي يتضمن نفس كميات السلع المسلمة اما باقي المبالغ فانها لا تتعلق ببونات التسليم المستدل بها وان خصمها من مبلغ الدين يبقى في محله.

وحيث انه بالاستناد لما ذكر فانه يتعين اعتبار استنئاف الطاعنة جزئيا وتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 371.123,69 درهم وتحميل الطاعنة الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا, وتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 371.123,69 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté