Vérification de créances : Le juge-commissaire n’est pas tenu d’ordonner une expertise comptable s’il dispose d’éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73710

Identification

Réf

73710

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2754

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8301/742

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de motivation du refus d'ordonner une mesure d'instruction. Le juge-commissaire avait admis la créance contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée, faute pour le juge d'avoir répondu à sa demande subsidiaire d'expertise comptable. La cour rappelle que le juge n'est pas tenu de faire droit à une telle demande dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la créance déclarée. Elle relève que le premier juge a souverainement estimé, au vu des pièces produites, que les bons de livraison invoqués par la débitrice pour prouver le paiement ne concernaient pas le créancier déclarant, ce qui rendait la mesure d'expertise inutile. La cour en déduit que le refus d'ordonner une expertise, qui constitue une mesure d'instruction relevant de l'appréciation du juge, n'a pas à être spécifiquement motivé lorsque la décision au fond est elle-même justifiée en fait et en droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (م. أ. ك. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/11/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية تحت رقم 117 بتاريخ6/3/2018 في الملف عدد422/8313/2017 القاضي بقبول دين السيد حسن (ر.) المحدد في مبلغ 600.000,00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (م. أ. ك. س.).

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستانف إلى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان أوجه الإستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف ان المستأنف عليه صرح بدين محدد في مبلغ 600.000,00 درهم التمس قبوله بصفة عادية.

وبناء على التصريح عدد 31، المنجز من قبل السنديك في اطار تحقيقه للدين المصرح به، ضمنه تصريحات رئيس المقاولة كونه ينفي اية مديونية مع المصرح والتمس السنديك بدوره رفض التصريح لأنه خال من اية وثيقة تثبت وجود الدين.

وبناء على مذكرة نائب المصرح المرفقة بالوثائق والمدلى بها بجلسة 09/01/2018 افاد فيها ان الدين المصرح به ناتج عن الكمبيالات التي تسلمتها المدعى عليها وهي حسب التفصيل التالي:

الكمبيالة رقم 0241933 الحاملة لمبلغ 100.000,00 درهم.

الكمبيالة رقم 02411932 الحاملة لمبلغ 100.000,00 درهم.

هاتين الكمبيالتين تسلمتها المدعى عليها من العارض كتسبيق على طلبية لم يتم تسليمها له.

الكمبيالة رقم 0241922 الحاملة لمبلغ 200.000,00 درهم.

الكمبيالة رقم 0241924الحاملة لمبلغ 200.000,00 درهم

تسلمتها المدعى عليها وبادرت الى خصم قيمتهما لدى بنك (م. ت. خ.) الذي تقدم في مواجهته بمقال من اجل الأمر بالأداء امام السيد رئيس المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 15/11/2016 والذي صدر عنه امر بأداء مبلغ 400.000,00 درهم في مواجهة العارض في اطار الملف عدد 820/8102/2016.

وانه بادر الى تنفيذ الأمر المذكور وأودع المبلغ بين يدي السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وانه سبق ان ادلى بمجموع هذه الوثائق امام السنديك، والتمس قبول الدين المصرح به مع الفوائد القانونية بحسب 6% من قيمة الدين من تاريخ استحقاق الكمبيالات الى غاية تاريخ الأداء.

وأرفقت المذكرة بشهادة الإبراء مؤرخة ب 30/6/2016، صورة نسخة امر بالأداء رقم 820- نسخة وصل ايداع رقم 848 ومثلها من وصل اداء الرسم القضائي رقم 066138- صورة نسخة امر مبني على طلب رقم 4547 وصورتين لكمبيالتين.

وبناء على مذكرة جواب نائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 23/1/2018 اجاب فيها كون العارضة تنازع في الدين المصرح به لأنه سبق للمصرح ان استخلص مديونيته وتوصل بالسلع التي هي موضوع الكمبيالات كما تشهد على ذلك ورقات التسليم الموقعة من طرف المصرح دون تحفظ ومبلغها 456.400,00 درهم، واعتبار لذلك فان التصريح كيدي، الغاية منه الإثراء على حسابها، والتمس في الشكل عدم قبول التصريح وفي الموضوع اساسا رفضه واحتياطيا اجراء خبرة حسابية للتأكد من المبلغ المتبقى في حالة وجوده.

وارفقت المذكرة بصور لأربعة وصولات تسليم.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المصرح المدلى بها بجلسة 20/02/2018 عقب فيها، ان ما ادلت به المدعى عليها هو مجموعة من اوراق التوصل تخص المحل المسمى (ف. ع.) في حين ان التصريح بالدين تقدم به السيد حسن (ر.)، وبالتالي فان الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها لا علاقة لها بنازلة الحال مما يتعين استبعادها اضف الى ذلك انه سبق وان ادلى للمحكمة بوثائق تثبت الدين المطالب به.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة:

عدم ارتكاز الأمر على اساس قانوني وضعف التعليل:

ان الأمر يتعلق بشخص عادي لا يتوفر على سجلات محاسبية، ونظرا لطبيعة الملف التمست العارضة اجراء خبرة حسابية ليقينها التام بان التصريح بالدين هو غير صحيح، وان الأمر المطعون لم يستجب لملتمس العارضة ولم يعلل عدم الإكثرات بدفوعها وصرف النظر عنها، وان الفصل 50 من ق.م.م يوجب على القاضي ان يعلل حكمه تحت طائلة الإلغاء وان عدم الجواب على هذه النقطة المحور ية بدون تعليل يعرض الأمر المستأنف للإلغاء، وان ضعف التعليل يوازي انعدامه، ملتمسة الغاء الأمر المطعون فيه والتصدي به والحكم من جديد اساسا بعدم قبول التصريح بالدين واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية للتاكد من المديونية الحقيقية .

وارفق المقال بصورة من التصريح بالإستئناف ووصل اداء الرسم القضائي.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بجلسات كانت اخرها جلسة 21/5/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر الأستاذ جلال عن الأستاذ (ك.) وسبق الإحتفاظ بتوصل السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/5/2019 مددت لجلسة 11/6/2019.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القاضي المنتدب لم يعلل عدم استجابته لملتمس اجراء خبرة حسابية بخصوص الدين المصرح به من طرف المستأنف عليه.

وحيث ان القاضي المنتدب غير ملزم بالإستجابة لملتمس اجراء خبرة حسابية ما دامت توفرت لديه العناصر الكافية للبت في الدين المصرح به لا سيما وقد ثبت لديه من خلال وثائق الملف ان وصولات التسليم المحتج بها من طرف الطاعنة لا تتعلق بالدين المصرح به والثابت بمقتضى الوثائق المعززة للتصريح الأمر الذي لا يقتضي اجراء خبرة والتي إلتمستها الطاعنة في مذكرتها الجوابية بصفة احتياطية وان القاضي المنتدب غير ملزم بتعليل عدم استجابته لملتمس اجراء خبرة طالما وان هذه الأخيرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول الى المحكمة التي لها ان تأمر به أو تؤمر وان الأمر المستأنف جاء معللا بما يكفي لتبريره لأن القاضي المنتدب بين العلل والأسباب التي بني عليها قضائه للوصول الى النتيجة التي وردت في منطوق أمره ولم يخرق الفصل 50 من ق م م مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس ويتعين تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté