Réf
64154
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3584
Date de décision
25/07/2022
N° de dossier
2021/8301/2915
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Production des originaux, Non reformatio in pejus, Lettres de change impayées, garanties bancaires, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Créance éventuelle, Créance Bancaire, Contestation de créance, Clôture de compte
Source
Non publiée
En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise. Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fondé de l'exclusion de sa créance au titre d'effets de commerce impayés et de garanties bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant. Elle retient que les règles de clôture du compte bancaire prévues à l'article 503 du code de commerce s'appliquent bien aux opérations inscrites dans le cadre d'une ouverture de crédit, validant ainsi la date de l'arrêté du compte retenue par l'expert. La cour juge également que pour être admise au passif, la créance résultant d'effets de commerce impayés et non contrepassés au débit du compte nécessite, en application de l'article 502 du même code, la production des originaux desdits effets. Elle qualifie en outre la créance au titre des garanties de dette éventuelle, non admissible au passif faute de preuve de leur mise en jeu et de leur paiement effectif par la banque. Bien que la seconde expertise ait conclu à un montant encore inférieur, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, confirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة دفاعها بتاريخ 20/05/2021 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر بتاريخ 13/04/2021 تحت عدد 521/2021 في الملف عدد 429/8304/2020 عن السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (ك.).والقاضي بقبول الدين المصرح به من طرف شركة (ع. م. ل.) في مواجهة شركة (ك.) وحصره في مبلغ 9.601.609,70 درهم
في الشكل:
حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 900 بتاريخ 11/11/2021
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ع. م. ل.) قامت بالتصريح بدينها لدى السنديك بتاريخ 24/07/2018 في حدود مبلغ 15.478.958,57 درهم بصفة امتيازية .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 26/05/2019 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد المجيد الرايس.
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بتاريخ 05/02/2020 و التي خلص فيهبأن المديونية العالقة بذمة شركة (ك.) تجاه شركة (ع. م. ل.) إلى غاية 01/08/2017 محددة في مبلغ 9.601.609,70 درهم
وبناء على تقرير سنديك التسوية القضائية لشركة (ك.) السيد عبد الرحيم (ح.) والذي أسند من خلاله النظر للمحكمة .
وبناء على تعقيب نائب المصرحة بجلسة 07/07/2020 والذي أوردت فيه بأنها تتشبث بمجموع المبلغ المصرح به من طرفها و المحدد في 15.478.958,57 درهم بصفة امتيازية .
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستانفته شركة (ع. م. ل.) و أبرزت في أوجه استئنافها أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به بقبول دینها في مواجهة شركة (ك.) و حصره في حدود مبلغ 9.601.609,70 درهما بصفة امتيازية.
ذلك ان مبلغ المديونية العالقة بذمة شركة (ك.) كما يتبين من خلال كشوفات الحساب المدلى بها كالتالي :
* عن الالتزام بالصندوق :
- رصيد حساب مدین : مبلغ13.223.917,64 درهما.
- كمبيالات مخصومة غير مؤداة : 805.163,00 درهما.
المجموع هو : 14.029.090,64درهما .
*عن الالتزام بالتوقيع :
۔ کفالات الصفقات مبلغ1.449.867,93درهما .
أي أن مجموع الدين المطالب به هو مبلغ15.478.958,57درهما و هو المبلغ المصرح به لدى سنديك التسوية القضائية .
و أن السيد القاضي المنتدب لم يوضح في قراره المعايير الذي اعتمد عليها في إصدار حكمه .كما أنه لم يجب في حكمة على ما ورد في مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف العارضة .
وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية. فإنه فبخصوص تاريخ حصر الحساب يتبين أن الخبير اعتمد في تقريره على مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة بمقتضاه قام باستنزال عدة مبالغ من المديونية وإعادة احتسابها بحجة مقتضيات الفصلالمذكور .لكن انه بالرجوع الفصل المذكور فإنه يطبق في حالة الحساب بالاطلاع ولا تعلق بفتح الاعتماد موضوع النازلة.
وبخصوص الفوائد المصرفيةفإن الخبير أشار في تقريره بأنها غير محتسبة بالسعر المتفق عليه بين الطرفين فقام بإعادة احتسابها ليصبح رصيد الحساب مدينا بمبلغ 9.601.609,70درهما إلى غاية 1-8-2017 بحجة أن سعر الفائدة المحتسب غير مطابق للسعر المتفق عليه .لكن أنه بالرجوع إلى كشوفات الحساب المرفقين بتصريح بالدين و المدلى بهم كذلك أثناء انجاز الخبرة فإن العارضة طبقت السعر الاتفاقي في حدود الترخيصالممنوح و السعر الفعلي الإجمالي في حالة تجاوز الترخيص في حين أن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية احتسب المجموع بالسعر الاتفاقي.
و بخصوص مبلغ الكمبيالات، التي رجعت بدون أداء فإن الخبير اشار في تقريره أن شركة (ك.) تبقى ذمتها خالية من مبلغ805.163,00درهما ما عدا إذا قدم البنك ما يبرر إرجاعها معتمدا في ذلك على مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة. لكن أنه بالرجوع إلى الفصل المذكور فإنه ينص بالحرف " حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي و نتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في:
- متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية او تقييد في الرصيد المدين لحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ويؤديهذا القيد على انقضاء الدين و في هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون " .وأنه تبعا لذلك فإن البنك العارض لم يقم بتقييد الكمبيالات المخصومة في الحساب المدين كما هو وارد في كشف الحساب المدلى به .
و أنه بالرجوع إلى كشوفات الحساب يتبين أن البنك العارض توصل بالكمبيالات في إطار عملية الخصم و الشركة المدينة استفادت من قيمتهم في إطار هاته العملية و لم يعمد البنك بعد رجوع الكمبيالات بدون أداء على تقييدها في الرصيدالمدين و أن كشف الحساب المدلى به يثبت أنه لم يتم أي تقیید عکسي.
و أنه بخصوص الكفالاتفإن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مجموع الوثائق المدلى بها من بينها كشوفات الحساب المدلى بها والذي يثبت استفادة الشركة المدينة من الكفالات المصرح بها .وأنه امام ثبوت استفادتها من الكفالات المتنوعة فانه كان على الخبير المعين في المرحلة الابتدائية تحديدها في تقريره ضمن المديونية المطالب بهامما جاءت معه خبرته ناقصة و غير موضوعية، و بالتالي فإن ما خلص إليه الخبير في غير محله . و أن القاضي المنتدب اعتمد في أمره على تقرير الخبرة ، فجاء مجانا للصواب و ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه .
و أنه طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م فإنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة الشيء الذي لا نجده في أمر القاضي المنتدب موضوع الطعن بالاستئناف بل أن الأمر خرق حقا من حقوق الدفاع لكونه لم يجب على ما ورد في مذكرة العارضة بعد الخبرة المدلى بها في المرحلة الابتدائية دون أي تعليل .و التمست تعديل الحكم الابتدائي جزئيا و ذلك بتحديد دين شركة (ع. م. ل.) في المبلغ المصرح به وهو: 15.478.958,57 درهما بصفة امتيازية.
و أرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي و نسخة من التصريح بالاستئناف.
و بناء على مذكرة جواب المستانف عليها بجلسة 04/11/2021 و التي أوردت فيها أنه بالرجوع الى مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها من طرف الطاعنة ستقف المحكمة على ان الطالبة أشارت الى أن العارضة (ك.) شركة محدودة المسؤولية، و أن نوع العارضة هي شركة مساهمة.
و أن شركة (ك.) شركة محدودة المسؤولية" هي شركة تستغل مطعما أمريكيا يتواجد بزنقة [العنوان]، و لا علاقة للعارضة به.و أن مآل الدعوى المقدمة ضد غير ذي صفة و مصلحة هو عدم القبول، هذا من جهة.وأنه من جهة أخرى فإن الطاعنة أقحمت في الدعوى السيد عبد الرحمان (أ.) و الحال أنه لم یکن طرفا في الدعوى ابتداءا۔و أن المساطر الواجبة حال تغير الوضعية القانونية لأحد أطراف الدعوى هي التقدم بطلب مواصلة الدعوى في مواجهته.
و أن حجية الأحكام القضائية لا تمتد إلا إلى من كان طرفا فعليا فيها، و أنه في حالة تغير وضعيته القانونية يتعين إصلاح المسطرة عن طريق مواصلة الدعوى في مواجهته .
و أن المستأنفة لم تراعي ذلك مما يجعل استئنافها غير مقبول من هذه الناحية كذلك .
و إحتياطيا : في الموضوع فإنه و على عكس ما تزعمه المستأنفة فإنه بالرجوع إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك نفسه سيتبين أنها لا تتوفر على مقومات الكشف الحسابي، ولا تحترم الشروط المنصوص عليها بدورية السيد ولي بنك المغرب. و أن الكشف الحسابي بذلك يكون منعدم الحجية. و أنه من جهة أخري فإن الثابت بالمكتوبات و الخبرة المنجزة ابتدائيا أن المعاملة برمتها عرفت عدة خروقات،ذلك أنه بالرجوع إلى المدلى به سيتبين أن البنك طبق سعر فائدة مرتفع بالنسبة للسعر التعاقدي مما أثر سلبا على مديونية الشركة.
كما أن البنك قام بصفة أحادية بتوقيف المعاملات مع العارضة دون أي سبب يذكر مما كان له أثرا سلبيا على وضعيتها المالية، مما أدى إلى توقيف نشاطها وخضوعها لنظام التسوية القضائية .
و أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة وقفت بعد دراسة العقود المبرمة مع البنك والقيام بالتصحيحات اللازمة بأن البنك ارتكب مجموعة من الخروقات ولم يحترم ما اتفق عليه مع العارضة. و وقف الخبير المعين على أن مديونية العارضة تجاه شركة (ع.) لا تتجاوز مبلغ 9.601.609,70درهم، على اعتبار أنه لا يمكن احتساب کمبیالات رجعت دون أداء ولم يتم تسليمها اللعارضة كدين تجاه البنك المستأنف و طبق بذلك تطبيقا سليما مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة و أنهلم يخرق أي مقتضی بهذا الشأن، هذا من جهة.و أنه من جهة أخرى فإن الخبير المعين لم يقم ببيان جميع الخروقات التي عرفتها العملية برمتها،ذلك أن البنك طبق سعر فائدة مرتفع بالنسبة للسعر التعاقدي مما أثر سلبا على مديونية الشركة .
و أن الخبير طبق تطبيقا سليما مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تجد تطبيقها على جميع الحسابات المفتوحة لدى الأبناك ولا فرق في ذلك بين الحساب الإعتماد أو الحساب بالإطلاع.و التمست التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا و إحتياطيا : في الموضوع التصریح برد الاستئناف لعدم جديته.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الذي جاء فيه أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا جاءت مستجمعة لشروطها الشكلية و الموضوعية، على عكس ما جاء في المقال الاستئنافي و التمست تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي عدد900 الصادر بتاريخ11/11/2021القاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير السيد جمال ابو الفضل، الذي أنجز المهمة المنوطة به، وأودع تقريره.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 13/06/2022 عرض من خلالها أنه سبق للدائن أن تقدم إلى السيد سنديك التسوية القضائية بالتصريح بدينه بصفة امتيازية حدده في مبلغ 15.478.958,57درهم. ووقف الخبير المعين على أن مديونية العارضة تجاه شركة (ع.) لا تتجاوز مبلغ 8.590.021,79درهم، على اعتبار أنه لا يمكن احتساب کمبيالات رجعت دون أداء ولم يتم تسليمها للعارضة كدين تجاه البنك المدعي هذا من جهة .
وحيث إن الثابت أن من تناقضت حجته مع أقواله بطلت دعواه.
ومن جهة أخرى فإن الخبير المعين لم يقم ببيان جميع الخروقات التي عرفتها العملية برمتها.ذلك أن البنك طبق سعر فائدة مرتفع بالنسبة للسعر التعاقدي مما أثر سلبا على مديونية الشركة.
كما أن البنك قام بصفة أحادية بتوقيف المعاملات مع العارضة دون أي سبب يذكر، مما كان له أثرا سلبيا على وضعيتها المالية، مما أدى إلى توقيف نشاطها وخضوعها لنظام التسوية القضائية.
كما أن الخبير وقف على أن البنك ما زال يضع يده على الضمانات ولم يفرج عليها لحد الساعة، مما يجعله في حكم المخل بالتزاماته .
وحيث إنه كان على الخبير دراسة العقود المبرمة مع البنك والقيام بالتصحيحات اللازمة حفاظا على مصالح العارضة وضمانا للسير السليم للعدالة.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة أساسا إرجاع المهمة للخبير لتدارك إخلالاتها الشكلية وإحتياطيا القول والتصريح بحفظ الملف.
وإحتياطيا جدا : القول والتصريح برفض الدين المصرح.
وبناء على الكتاب المدلى به من طرف السنديك والذي جاء فيه انه يوافق على ما جاء في تقرير الخبرة .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/07/2022 حضر دفاع المستأنفةو ولم يدل بتعقيبه رغم امهاله لثلاثة جلسات , فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/07/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها أعلاه.
وحيث انه فيما يخص منازعة الطاعنة في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير عبد المجيد الرايس, فإن المحكمة وللوقوف على حقيقة الدين المصرح به, فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير جمال ابو الفضل , والذي انجز تقريرا خلص فيه الى كون دين البنك الطاعن العالق بذمة المطعون ضدها محدد في مبلغ 8.590.021,79 درهم .
وحيث انه فيما منازعة المطعون ضدها في تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية والمؤسسة على عدم استدعائها ودفاعها لاجراءات الخبرة , فإنه يكون مردود , وذلك لكون مرفقات تقرير الخبرة تفيد استدعاء دفاع الطاعنة وتوصله من خلال توقيع الكاتبة , كما ان الشركة تم استدعاؤها بالبريد المضمون, اما بخصوص منازعتها في مضمون تقرير الخبرة , فإنها جاءت مجردة ولم يتم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنه تقرير الخبرة.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الدين يفوق المبلغ المحكوم به , وهو المفصل في تصريحها, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الاستئنافية يتضح انه وبخصوص الرصيد السلبي للحساب الجاري والذي حددته الطاعنة في مبلغ 13.223.917,64 درهم , فقد حدده الخبير بتاريخ حصر الحساب في 28/10/2015 في مبلغ 9.589.111,46 درهم اضافة الى قيام الخبير بإعادة احتساب الفوائد المحتسبة من طرف الطاعنة بشكل مخالف للمقتضيات القانونية والعقدية وخصمها من المبلغ المذكور, وان منازعة الطاعنة في تاريخ حصر الحساب والمؤسسة على كون مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة لا تنطبق على النازلة باعتبارها تخص الحساب بالاطلاع في حين ان الامر يتعلق بفتح الاعتماد, فإنها تكون غير مؤسسة قانونا, على اعتبار ان المقتضيات الواردة في المادة المذكورة هي التي تنظم عملية قفل الحساب البنكي , وان فتح الاعتماد يعتبر الاطار القانوني الذي استفادت بموجبه الطاعنة من التسهيلات البنكية وكذا مختلف العمليات المكونة للمديونية, وهي العمليات التي تندرج في اطار الحساب البنكي المفتوح لدى الطاعنة, وبالتالي فإن المقتضيات المنظمة لقفل الحساب البنكي هي المنصوص عليها في الفصل 503 من م تج , وتبعا لذلك فإن قيام الخبير بحصر الحساب في التاريخ المذكور اعلاه , استنادا الى اخر عملية دائنة مسجلة به , يعتبر منسجما مع المقتضيات القانونية المنظمة لقفل الحساب, وتكون منازعة الطاعنة المنصبة حول تاريخ حصر الحساب غير مؤسسة قانونا.
وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة المتعلقة بإعادة احتساب الفوائد, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا, يتضح ان الخبير عبد المجيد الرايس قام باعادة احتساب الفوائد استنادا الى المقتضيات العقدية والقانونية , وهو نفس الامر الذي قام به الخبير المعين خلال المرحلة الاستئنافية جمال ابو الفضل, والذي قام بخصم الفوائد المحتسبة خلافا لما هو متفق عليه بين الطرفين , وان خصم الخبير للفوائد الزائدة , جاء منسجما مع المقتضيات القانونية المنظمة للعمل البنكي, وان قيام الطاعنة باحتساب فوائد زائدة وتضمينها ضمن الدين المصرح به, لا يجد له اي اساس قانوني , وبالتالي فإن خصم الفوائد الزائدة من الرصيد المدين يكون مبررا , ويكون السبب المثار مردودا.
وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة المنصبة على مبلغ الكمبيالات المحدد في 805.163,00 درهم والذي تم استبعاده من الدين من طرف الخبيرين معا, فإن ذلك يجد سنده القانوني في مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة , ذلك انه ولئن كان من حق البنك الاحتفاظ بالاوراق التجارية بعد رجوعها بدون اداء باعتباره حاملا شرعيا لها, فإنه يكون ملزما للمطالبة بالدين الناتج عنها في اطار التصريح بالدين , ان يدلي بالاوراق التجارية, ذلك ان عدم تضمينها في الرصيد السلبي للحساب , وان كان يعطي للبنك الحق في الاحتفاظ بها للرجوع على الموقعين عليها, فإنه وفي اطار مسطرة التصريح بالدين , وحتى يمكن اعتبارها ضمن المديونية, يتعين الادلاء بأصول الكمبيالات او الادلاء بالمقررات القضائية التي باشرها اتجاه الموقعين عليها, اما الاحتفاظ بالاوراق التجارية ودون الادلاء بها في اطار الدعوى الحالية , فلا يمكن ادراجها ضمن الدين المصرح به ,
وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة المنصبة على مبلغ الكفالات, فإنه يتعين الاشارة الى ان الامر يتعلق بكفالات مقدمة من الطاعنة لفائدة المطعون ضدها , وانه في غياب الادلاء بما يفيد تحقيق هذه الكفالات واداء الطاعنة لمبالغ الكفالات لفائدة الجهات المقدمة لفائدتها, فإن الامر يتعلق بدين احتمالي , وبذلك فإنه لا يمكن ادراجها ضمن الدين المصرح به, وتبعا لذلك فإن السبب المثار يكون مردودا.
وحيث ان الطاعنة وبالرغم من امهال دفاعها لثلاثة جلسات , الا انها لم تدل بتعقيبها على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية, وبذلك فإنها لم تنازع فيها, الامر الذي تكون معه الاسباب المثارة من خلال مذكرة اوجه الاستئناف غير مؤسسة قانونا, وانه رغم كون الخبرة المأمور بها حددت مبلغا اقل من المبلغ المصرح به والمقبول بمقتضى الامر المطعون فيه ,فإنه واستنادا الى قاعدة لا يضار احد باستئنافه فإنه يتعين تأييد الامر المطعون فيه,
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
54691
Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54779
Réduction de créances : la proposition du syndic dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation n’a pas de caractère contraignant pour les créanciers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Proposition de réduction de créances, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Admission de créance, Accord entre les parties, Accord du créancier, Absence de caractère contraignant
55003
Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55345
La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55905
L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56451
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
Restitution du bien, Procédure de sauvegarde, Pouvoirs du juge-commissaire, Loyers postérieurs au jugement d'ouverture, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Dettes nées après l'ouverture de la procédure, Crédit-bail, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire
56965
Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57379
La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57769
Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024