Vente de l’immeuble loué : le droit du nouveau propriétaire aux loyers naît à la date de l’acquisition et non à celle de la notification de la cession au preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58655

Identification

Réf

58655

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5555

Date de décision

13/11/2024

N° de dossier

2024/8219/3021

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur.

L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité du nouveau bailleur à réclamer les loyers échus antérieurement à la notification de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acquéreur a qualité pour réclamer les loyers dus à compter de la date de son acquisition, et non de la seule date de la notification de la cession au preneur.

Elle précise que si les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien bailleur avant cette notification sont libératoires, la dette subsiste pour tous les loyers impayés depuis le transfert de propriété. Le nouveau bailleur, étant subrogé dans les droits et obligations du vendeur, est fondé à poursuivre le recouvrement de l'intégralité des créances locatives nées postérieurement à la vente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به صالح (و.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ17/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1076الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/03/2024 في الملف عدد 4278/8207/2023والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 26200 درهم عن المدة من أكتوبر 2021 إلى غشت 2022 و و المدة من يناير 2023 إلى شتنبر 2023 و تعویض 4000 درهم و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بحي الحدادين زنقة شفشاون رقم 10 وزان هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحميله الصائر و رفض الباقي.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 17/05/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض من خلاله أنها تملك الدكان الكائن بالعنوان أعلاه، بسومة كراء 1400 درهم شهريا ، أن الدكان آل إليها بموجب عقد الشراء المؤرخ في 27-09-2021 ، و أن المدعية أشعرت المدعى عليه بانتقال الملكية إليها سلمته صورة من شهادة الملكية و أن المكتري تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن الفترة من 01-10-2021 إلى غاية توصله بالإنذار بتاريخ 19-09-2023- أي مبلغ 32200 درهم و أنه توصل بالإنذار لكنه لم يستجب، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بمبلغ 32200 درهم و تعويض 10000 درهم و الحكم بفسخ الكرائية و إفراغ المدعى عليه من المحل هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفقت المقال بنسخة طلب تبليغ إنذار و نسخة من محضر تبليغه و شهادة الملكية و من جواب على إنذار.

بناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية و التي تضمنت شهادة الملكية و نسخة من الكراء وصورة من

بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 08-02-2024 و التي دفع من خلالها بأن العلاقة الكرائية تربط المدعى عليه مع المسمى المصطفى (ح.) كما هو ثابت من صورة عقد الكراء ، و لا يعرف المدعية و أن ادعائها الشراء للعقار ظل مجردا أما الإنذار الذي بعثته للمدعى عليه و المؤرخ في 13-09-2024 تخبره بانتقال الملكية للعقار إليها فإنها أشارت إلى المرفقات و هي شهادة الملكية علما أنها عير مرفقة به إطلاقا ما اضطره إلى الجواب داخل الأجل القانوني بأنه لم يتصل بأي شهادة ملكية ، و أن المدعى عليه أدى جزءا من المدة بعد توصله بإنذار من المالك مصطفى (ح.) ، حيث بعث له الإنذار بالأداء عن المدة من شتنبر 2021 إلى متم شتنبر 2022 توصل ب 1400 الذي كان عالقا بذمته فقط عن شهر شتنبر 2022 و بادر إلى الأداء بعد توصله منه بإنذار بخصوص المدة من 2022 إلى متم دجنبر 2022 و أن هاته الإنذارات التي توصل بها الارض من مالك العقار السيد مصطفى (ح.) تتداخل مه ما تطالب به المدعية ، و أن المدعى عليه و رغبة منه في وضع حد لهذا النزاع قام بعرض مفتاح إلى مالك العقار. و أرفق المذكرة بصورة عقد الكراء وصور إنذارات و محاضر و أمر قصائي و حكم مدني.

بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية التي جاء فيها أنها أدلت لمحضر تبليغ الإنذار يفيد أنه كان مرفقا بشهادو الملكية و أن المدعية قد استوفت كافة الشروط المتطلبة في الفصل 195 من قانون الالتزامات و العقود و أن المحضر الذي يطعن فيه المدعى عليه يدخل في عداد الأوراق الرسمية المنجزة من طرف المفوض القضائي في إطار اختصاصاته الموكولة إليه بمقتضى المادة 16 من القانون 03-81 ، الذي يعتبر حجة قاطعة على ما دون فيه و لا يطعن فيه إلا بمقتضى الإجراءات المقررة قانونا و بخصوص الأداء ، فقد أقر المدعى عليه بأنه أدى جزء من الواجبات الكرائية ، بما مجموعه5600 درهم كما فصل في جوابه و أنه لم يبرر أدائه عن المدة المفصلة في الإنذار و هي المدة من أكتوبر 2021 إلى متم غشت 2022 المدة يناير 2023 إلى غاية توصله بالإنذار شتنبر 2023 ، أي ما مجموعه 26200 درهم رد الدفوعات و الحكم وفق الطلب

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن الحكم المطعون فيه استند على الحيثيات التالية : "حيث أن العلاقة الكرائية بين المدعية والمدعى عليه بخصوص المحل التجاري موضوع الطلب قائمة بمقتضى عقد الشراء وتبليغه للمدعى عليه ، و دفع المدعى عليه بأنه أدى جزء من واجبات الكراء للمكري القديم و أدلى بصورة محضر عرض عيني و إيداع مبلغ 1400 درهم عن شهر شتنبر 2022 و محضر عرض عيني مع إيداع مبلغ 4200 درهم عن المدة من شهر أكتوبر 2022 إلى متم دجنبر 2022 ، و تبين أن المبالغ المؤداة من طرف المدعى عليه للمكري القديم تمت قبل تاريخ إشعاره بحوالة الحق في واجبات الكراء ما تبقى معه ذمته بريئة بخصوص المدة التي تم أداؤها ، و أن الملف بقي خاليا مما يفيد أداء واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2021 إلى غشت 2022 و عن المدة من يناير 2023 ما يبقى معه المدعى عليه مدينا للمدعية بمبلغ مجموعه 26200 درهم و يتعين عليه أداء المبلغ المذكور ، و تبين عدم أداء المدعى عليه باقي واجبات الكراء رغم توصله بإشعار بذلك و منحه الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16 . 94 ما يبرر طلب فسخ العلاقة الكرائية و الافراغ من المحل التجاري ، و أن التماطل في الأداء يبرر طلب التعويض و تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 4000 درهم"

حول الصفة : أن العارض دفع ابتدائيا بانعدام صفة المستأنف عليها في المطالبة بالواجبات الكرائية السابقة عن حوالة الحق إلا أن المحكمة الابتدائية لم تجب عن الدفع الأنف لا بالسلب و لا بالإيجاب ومعلوم أن عدم الجواب على دفع قدم بشكل نظامي هو بمثابة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه .

حول أداء واجبات الكراء: انه من الثابت في الملف أن المستأنف عليها بلغت العارض بحوالة الحق و انتقال ملكية العقار موضوع الكراء إلى العارض بتاريخ 19/ 03/ 2023 و من تم فإن العلاقة الكرائية بدأ سيرانها بينها وبينه منذ ذلكم التاريخ لا غير و لا تمتد إلى المدة السابقة والحكم المطعون فيه لما قضى بإلزام العارض بالأداء عن المدة السابقة لتاريخ توصله بإشعار حوالة الحق وهو 2023/09/19 يكون غير مرتكز على أساس قانوني و ألزمه بأداء واجبات غير مستحقة عليه تجاه المستأنف عليها مما يصادف إلغاء الحكم الصادر و تصديا رفض الطلب بخصوص تلكم المدة ، وأن المستأنف عليها أجنبية عن العلاقة الكرائية الرابطة بين العارض و المسمى مصطفى (ح.) الثابتة بموجب عقد الكراء في الملف و لم تحل محله في استمرار العلاقة الكرائية مع العارض إلا من تاريخ تبليغه بحوالة الحق و أنها أضحت المالكة وهو تاريخ توصله 19/09/2023 لذلك لا حق لها في المطالبة عن المدة السابقة و الحكم الصادر لما استجاب لطلبها رغم مخالفته القانون يكون منعدم الأساس القانوني ثم أن الحكم المطعون فيه علل الاستجابة لطلبها عن المدة السابقة بكون المبالغ المؤداة من العارض للمكري القديم تمت قبل إشعاره بحوالة الحق وأن ذمته بريئة ، تم عاد واعتبر الملف خاليا مما يفيد أدائه لواجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2021 إلى غشت 2022 و عن المدة من يناير 2023 إلى شتنبر 2023 حيث اعتبر العلاقة الكرائية بين العارض ومصطفى (ح.) من اكتوبر 2021 الى شتنبر 2023 من خلال صحة العروض العينية التي تمت لفائدته ثم اعتبر العلاقة الكرائية بين العارض والمستأنفة عن نفس المدة من خلال عدم ادائه لها واجبات الكراء في تناقض صارخ بين الحيثيتين و بينها و منطوق الحكم ومعلوم أن تناقض أجزاء الحكم و لو في حيثياته يبطله تطبيقا للقانون ، وكما أن ملكيتها للمحل موضوع الواجبات الكرائية لم تحسم بعد خاصة بعد صدور الحكم المرفق بمذكرة العارض الابتدائية المؤرخة في 2024/02/02 ببطلانه ومن تم فإن حقها في تلكم واجبات الكراء أو المطالبة بها هو محل منازعة جدية لانعدام صفتها مطلقا هو ما أثرت المحكمة الابتدائية عدم مناقشته رغم إطلاعها على الحكم الصادر ببطلان عقد البيع فهو دفع جدي حول ملكيتها المدعى فيه و بالنتيجة العلاقة الكرائية مما يبقى معه الحكم الصادر وفق ما تم بيانه منعدم التعليل ، وأن العارض لا علم له بالبيع ولا حوالة الحق إلا من تاريخ توصله بالإشعار 2023/09/9/19 وأن مطالبته بواجبات سابقة على تملكها هو في غير محله ، ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والبت في الصائر وفق القانون.

بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2024.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليها المدلى بها خلال المداولة أكدت فيها الدفوع السابقة وان صفتها قائمة بموجب عقدالتزام كما انها قات بالاشعار بحوالة الحق للطاعن وانه صدر قرار استئنافي حسم في صفتها كمالكة للعقار وادلت بنسخة قرار.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث دفع الطاعن بانعدام صفة المستأنف عليها في المطالبة بالواجبات الكرائية السابقة عن حوالة الحق وان محكمة البداية لم تجب عن هذا الدفع مما يعتبر نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه الا انه وجوابا على الدفع المثار فإن التابث من خلال وثائق الملف ان المدة الكرائية المطلوبة بالانذار موضوع الدعوى تمتد من 1/10/2021 عن 13 اشهر بما قدره 32.200 درهم في حين ان تاريخ تملك المستأنف عليها للمحل موضوع الدعوى كان في 27/9/2021 حسب التابث من خلال القرار الاستئنافي عدد 612 الصادر بتاريخ 31/7/2024 في ملف 209/1201/2024 عن محكمة الاستئناف بتطوان الذي قضى بالغاء الحكم القاضي ببطلان عقد الشراء المبرم بين المستأنف عليها والمسمى المصطفى (ح.) والحكم من جديد برفض الطلب ، مما يجعل احقية المستأنف عليها في المطالبة بواجبات الكراء ابتداء من فاتح اكتوبر 2021 قائمة ويتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

وحيث انه بخصوص الدفع بأداء الكراء لفائدة المكري القديم قبل اشعاره بحوالة الحق فإن محكمة البداية قد استبعدت الاكرية المؤادة من الطاعن والمتعلقة بجزء من المدة عن الشهور شتنبر 2022 واكتوبر الى دجنبر 2022 وبقي بذمته واجبات الكراء عن المدة من من اكتوبر 2021 الى غشت 2022 ومن يناير 2023 الى شتنبر 2023 وان ما تمسك به الطاعن من وجود تناقض بين اجزاء الحكم لا يرتكز على اساس سليم طالما ان المحكمة قضت بالاداء في حدود الواجبات الكرائية الغير مؤداة سواء قبل الاشعار بالحوالة او بعدها وسواء تم هذا الاداء للمالك القديم او الجديد وان ذمة المكتري لا تبرئ الا بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزام واهمها الوفاء به وطالما ان المكرية الجديدة حلت محل المكري القديم فمن حقها المطالبة بجميع الكراء الغير المؤداة من طرف المكتري من تاريخ تملكها وهو الامر الذي انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده .

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux