Vente commerciale : la réparation du préjudice de l’acheteur inclut les intérêts du prêt de financement et la perte de chance (Cass. com. 2004)

Réf : 17605

Identification

Réf

17605

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

219

Date de décision

18/02/2004

N° de dossier

801/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 870 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 107

Résumé en français

Une cour d'appel, qui constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance d'un matériel conforme, apprécie souverainement l'étendue du préjudice subi par l'acheteur. Elle peut légalement, en se fondant sur un rapport d'expertise, allouer à ce dernier une indemnité couvrant non seulement les frais engagés en pure perte pour la mise en exploitation et la perte d'une chance de réaliser des bénéfices, mais également le montant des intérêts du crédit souscrit pour financer l'acquisition dont la défaillance du vendeur a rendu l'objet inutile. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle assortit sa condamnation des intérêts légaux, lesquels constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement de l'indemnité et ne sauraient être confondus avec les intérêts conventionnels d'un contrat de prêt.

Résumé en arabe

إن الفوائد القانونية هي فوائد تترتب عن التأخير في الأداء  وتعتبر تعويض لفائدة الدائن عن ذلك التأخير وهي غير فوائد القرض المنصوص عليها في الفصل 870 من ق ل ع وما يليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استجابت لطلب شمول المبلغ المحكوم به لفائدة المطلوب بالفوائد القانونية من  تاريخ  الحكم المستأنف ، تكون  قد اعتبرت مجمل ذلك ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها.
إن المحكمة التي عللت قرارها « بأن الأضرار التي يستحق الطاعن التعويض عنها إنما هي  تلك التي توافرت العلاقة السببية بينها وبين الخطأ الصادر عن الشركة المستأنف عليها بالتأخير في التسليم  وعدم  مطابقة  الآلات  المسلمة لمواصفات العقد فيكون بهذا للمستأنف حق استرجاع الثمن وقد حكم له به وكذا  التعويض  عن  مصروفات  الكراء والتأمين والهاتف وغيرها » واستخدمت في تحديد تلك التعويضات سلطتها التقديرية مع أخذها بعين  الاعتبار  الخبرة المنجزة والوثائق المرفقة بها، تكون قد اعتبرت ما توصل له الخبير المعين من طرفها لإجراء الخبرة من أن المطلوب صرف عدة مصاريف حول الكراء والتأمين والحراسة والكهرباء والهاتف والتنقلات وهو ما يوضح كلمة « غيرها من المصاريف » الواردة بالقرار كما اعتبرت في تحديد التعويض عن فوات الفرصة ما توصل له الخبير  من  أن المطلوب حرم من الأرباح التي كان سيدرها المشروع لو احترمت الطالبة ما تم بها الاتفاق عليه في العقد الرابط  بين  الطرفين وكذا ما ورد بتقرير الخبرة حول كون المطلوب سيؤدي الفوائد المقضى بها للبنك الشعبي وذلك عن المبلغ المقترض منه لتمويل المشروع والذي لم يشغل بسبب عدم مطابقة الآلات المسلمة لمواصفات العقد والتأخر في التسليم بالنسبة لباقي الآلات.

Texte intégral

القرار عدد 219 المؤرخ في 18/02/2004، ملف تجاري عدد: 801/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 فبراير 2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الشركة المغربية لفنون الطباعة « كرافكارط » شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني مركزها الاجتماعي ب 169-1763 شارع مولاي إدريس الأول البيضاء.
النائب عنها الأستاذ أحمد محمد جداني المحامي بخريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: السيد أحمد بنغازي، عنوانه 123زنقة عبد المالك السعدي الخميسات.
النائب العام الأستاذ العاقل العاقل المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 10/04/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد محمد جداني المحامي بخريبكة والرامي إلى نقض القرار رقم 2239 الصادر بتاريخ 03/06/2002 في الملف عدد 3786/98 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب  المودعة بتاريخ 10/11/2003 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة دفاعه الأستاذ العاقل العاقل والرمية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/01/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/03/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 03/06/2002 تحت عدد 2239 في الملف عدد 3786/98 أن السيد أحمد بلغازي تقدم بمقال لدى ابتدائية البيضاء آنفا بتاريخ 28/03/1997 يعرض فيه أنه قرر إنشاء مقاولة للطباعة والنشر في إطار مقاولات الشباب بمدينة الخميسات فلجأ للبنك الشعبي لتمويل المشروع استنادا للدراسة التي أنجزها بواسطة مكتب للدراسات وفي إطار البحث في التجهيزات اللازمة لطباعة والنشر اتصل بمجموعة من المؤسسات ومنها الشركة المغربية لفنون الطباعة كرافكارط بالبيضاء التي قدمت له عروض أثمنة الآلات التي كان يرغب في اقتنائها وبعد الحصول على موافقة البنك على منح القرض أبرم عقدا مع المدعى عليها بتاريخ 27/10/1995 من أجل تزويده بالآلات الضرورية والتي تم تحديد مواصفاتها وحجمها وقوتها وأجل تسليمها ومدة الضمان بشأنها وهي الآلات المشار لها بالمقال.
 وتم أداء الثمن بنفس التاريخ بمقتضى شيك صادر  عن البنك الشعبي بمبلغ 907.000 درهم مؤرخ في 26/10/1995 وحدد الطرفان مكان التسليم بالخميسات وأجله في شهرين من تاريخ توقيع العقد بالنسبة لآلتي بيكوز هوهنير وبريس أوفسيط وحالا بالنسبة للآلات الباقية وبمجرد التوقيع على العقد شرع المدعي في إبرام صفقات وتلقي عروض لطبع ونشر مجموعة من الأعمال والإعداد ونشر الجريدتين  الوطنيتين اللتين يصدهما عدة سنوات. وبتاريخ 30/10/1995 أحضرت له المدعى عليها كاميرا من نوع أكفا 2200 وآلة شاسي من نوع باركير وسجل تحفظه كتابة في شأن عدم توصله ببقية الآلات كما اتصل بمسؤولي المدعى عليها لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وبتاريخ 16/05/1996 أحضرت الشركة آلتين ملففتين وتركتهما بمقر المطبعة وبعد قيام عمالها بفتح التلفيف تبين لهم وللمدعي وللحضور أن تلك الآلات لم تكن بالمواصفات المتفق عليها في العقد وامتنع من تسلمها إلا أن المسؤول عن الشركة طلب منه الاحتفاظ بها على أساس أنه سيقوم باستبدالها في أقرب وقت فور توصل الشركة من ألمانيا بالآلات المتفق عليها بناء على ملف الاستثمار الذي كان قد أنجزه وسلمه لها وهو ما اضطره لتسلم الآلات لكي يتمكن من انطلاق أشغال الطباعة والنشر وسجل تحفظه في سند التسليم وبعد ذلك بعثت المدعى عليها بتقنين لاستخدام الآلات المسلمة فلم يتمكنوا من ذلك لأنها غير صالحة للاستعمال ومجرد خردة وبعد إنذار المدعى عليها لتنفيذ التزاماتها استصدر أمرا في إطار المقالات المختلفة لفحص الآلات فتبين للخبير العربي الطويل أن الآلات لا توافق العقد من حيث النوع والحالة وثمنها باهض جدا بالنسبة للحالة التي هي عليها مشيرا إلى أنه لم يتم استخدامها منذ تاريخ اقتنائها ملتمسا الحكم بفسخ العقد لعدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها والحكم عليها بناء على ذلك بإرجاعها له ثمن شراء الآلات البالغ 907.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 27/10/1995 ومبلغ 5.675.000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به والمتمثل في قيمة القرض وفوائده القانونية ومبلغ إعداد المطبعة ومبلغ إعداد الدراسة والمصاريف المختلفة كواجبات كراء المحل والماء والكهرباء وأجور العمال والحارس وتفويت فرصة الربح عليه مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، فأصدرت المحكمة حكما قضى بفسخ العقد والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 675.000 درهم قيمة الصفقة وإرجاعه الآلات التي بحوزته وأدائها له مبلغ 60.000 درهم كتعويض ورفض ماعدا ذلك من طلبات استأنفه الطرفان. كما تقدمت الشركة بمقال رام إلى الطعن بها من طرفها لا تحمل أي تحفظ في حين أن الصورة الشمسية المدلى بها من طرفه كتب عليها تحفظا بخط يده وبطريقة تدليسية فأصدرت المحكمة الاستئنافية قرارين تمهيديين بإجراء بحث وخبرة وقضت إثر ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بصرف النظر عن طلب الزور الفرعي وتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى 500.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصول 871 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه قضى للمحكوم له بالفوائد القانونية بعلة « أنه ينبغي الاستجابة لطلب الفوائد القانونية لكن من تاريخ احكم الذي حدده الطاعن في مقاله الاستئنافي » في حين أنه بالرجوع للمقتضيات القانونية سواء منها التجارية أو المدنية يتبين بأن ما ذهب إليه القرار لا يجد له أي أساس قانوني ولا يوجد ضمن فصول القانونين المذكورين ما يدل على وجوب الحكم بالفوائد القانونية في مثل النازلة كما لا يوجد في القانون بخصوص الفوائد سوى مقتضيات الفصول 871 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود بعنوان فوائد القرض والتي لا تستحق إلا إذا اشترطت كتابة دون التذكير على أن اشتراطها بين المسلمين يعتبر باطلا حسب الفصل 870 من نفس القانون وأن الفوائد القانونية لا تستحق كذلك إلا إذا كان موضوع المعاملة هو القرض لمبالغ مالية وتستحق أحيانا بقوة القانون على من يكون مدينا بها كما هو الحالة بالنسبة لما ينص عليه الفصل 782 من ق ل ع. والقرار لما قضى بها يكون قد جانب الصواب وخرق المبادئ العامة للقانون ولم يكن مرتكزا على أساس مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن الفوائد القانونية هي فوائد تترتب عن التأخير في الأداء وتعتبر بمثابة تعويض لفائدة الدائن عن ذلك التأخير وهي غير فوائد القرض المنصوص عليها في الفصل 870 من ق ل ع وما يليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استجابت لطلب شمول المبلغ المحكوم به لفائدة المطلوب بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم المستأنف تكون قد اعتبرت مجمل ذلك ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أن القرار علل رفع التعويض من 60.000 درهم إلى 500.000 درهم بعلة « أن المحكمة ارتأت لتحديد التعويض المستحق إجراء خبرة فحدد الخبير عناصر الضرر اللاحق بالطاعن، وأن الأضرار التي يستحق الطاعن التعويض عنها إنما هي تلك التي توافرت العلاقة السببية بينها وبين الخطأ الصادر عن الشركة المستأنف عليها بالتأخير في التسليم وبعدم مطابقة الآلات المسلمة لمواصفات العقد فيكون بهذا للمستأنف حق استرجاع الثمن وقد حكم له به وكذا التعويض عن مصروفات الكراء والتأمين والهاتف وغيرها والتي ارتأت المحكمة تحديدها في عشرة آلاف درهم ومثله عن مصاريف إعداد المطبعة وتجهيزها وثمانين ألف درهم عن تفويت الفرصة وفوائد القرض بمبلغ 400.000 درهم وذلك بعد اطلاعها على مختلف الوثائق المستدل بها والمرفقة بالخبرة وكذا باقي ما في الملف وإعمالا منها لسلطتها الموضوعية لتقدير التعويض استرشاد بالخبرة المنجزة .. » وبكون القرار قد قرر أولا بأن الأضرار التي يستحق المستأنف عنها التعويض هي التي توافرت العلاقة السببية بينها وبين خطأ الطاعنة بالتأخير في التسليم وعدم مطابقة الآلات المسلمة لمواصفات العقد وأن ذلك يستحق عنه المطلوب استرجاع الثمن وذلك أمر لا إشكال فيه إلا بالنسبة للتعويض عن مصروفات الكراء والتأمين والهاتف وغيرها وكذا مصاريف إعداد المطبعة وتجهيزها لم يوضح المقصود بغيرها ولم يبين ماهية الضرر الحاصل للمطلوب في ذلك الشأن ومداه والخطأ الذي ارتكبته في ذلك الشأن وكان له أثر مباشر أو غير مباشر في أداء تلك المصروفات من عدمه مما يكتنف القرار الغموض حول تلك النقطة لأن تلك المصروفات لازمة أصلا وضرورية لبداية المشروع وتدخل في إطار المغامرة سواء نجح المشروع أو فشل ولا علاقة للطاعنة بها كما أن القرار حدد التعويض عن تفويت الفرصة في مبلغ 80.000 درهم دون بيان أية فرصة وما مداها والمعيار والعناصر المعتمدة في ذلك التحديد ولو في إطار السلطة التقديرية للمحكمة وحدد فوائد القرض في 400.000 درهم في حين أنها لم تقرض المطلوب وإنما تعاقدت معه في معاملة بيع وشراء وقد زكى القرار تلك النقطة بقوله « أما مبلغ القرض فلا دخل له في التعويض لأنه لا  علاقة له بالإخلالات المرتكبة من الشركة المستأنف عليها سيما وقد حكم للطاعن باسترجاع الثمن » وأنه لما حكم للمطلوب باسترجاع الثمن فلم التعويض والفوائد القانونية مما يكتنف القرار الغموض والتناقض بالإضافة لتضخيمه موضوع النازلة ليتسنى الحكم بتعويضات خيالية لا أساس لها. فضلا على أن القرار لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ للعقد المؤرخ في 27/10/1995 فإنه اعتمد هذا العقد وجعله أساس العلاقة التي تربط الطاعنة بالمطلوب في النقض وهو أساس ما ترتبت عنه من نتائج إيجابية وسلبية إلا أنه حينما دفعت الطاعنة بتقادم دعوى الفسخ طبقا لمقتضيات الفصل 531 من ق ل ع تراجع القرار عن اعتماد تاريخ ذلك العقد (27/10/1995) كبداية لأجل التقادم المسقط واعتمد تاريخ تسليم الآلات (16/05/1996) للقول بأن الدعوى المرفوعة بتاريخ 28/03/1997 قدمت داخل الأجل وأن هذا التناقض في الأخذ بالعقد واستبعاده لا يفسر إلا بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس مما يعرض القرار للنقض.
لن، حيث إن المحكمة التي عللت قرارها « بأن الأضرار التي يستحق الطاعن التعويض عنها إنما هي تلك التي توافرت العلاقة السببية بينها وبين الخطأ الصادر عن الشركة المستأنف عليها بالتأخير في التسليم وعدم مطابقة الآلات المسلمة لمواصفات العقد فيكون بهذا للمستأنف حق استرجاع الثمن وقد حكم له به وكذا التعويض عن مصروفات الكراء والتأمين والهاتف وغيرها التي ارتأت المحكمة تحديدها في 10.000 درهم ومثله عن مصاريف إعداد المطبعة وتجهيزها و80.000 درهم عن تفويت الفرصة وفوائد القرض بمبلغ 400.000 درهم » واستخدمت في تحديد تلك التعويضات سلطتها التقديرية مع أخذها بعين الاعتبار الخبرة المنجزة و الوثائق المرفقة بها، تكون قد اعتبرت ما توصل به الخبير المعين من طرفها لإجراء الخبرة من أن المطلوب صرف عدة مصاريف حول الكراء والتأمين والحراسة والكهرباء والهاتف والتنقلات و هو ما يوضح كلمة غيرها من المصاريف الواردة بالقرار كما اعتبرت في تحديد التعويض عن فوات الفرصة ما توصل له الخبير من أن المطلوب حرم من الأرباح التي كان سيذرها المشروع لو احترمت الطالبة ما تم الاتفاق عليه في العقد الرابط بين الطرفين وكذا ما ورد بتقرير الخبرة حول كون المطلوب سيؤدي الفوائد المقضى بها للبنك الشعبي وذلك عن المبلغ المقترض منه لتمويل المشروع والذي لم  يشغل بسبب عدم مطابقة الآلات المسلمة لمواصفات العقد والتأخر في التسليم بالنسبة لباقي الآلات.
وبخصوص ما أثارته الطاعنة حول اعتماد القرار على العقد بتأييده للحكم الابتدائي القاضي بالفسخ وعدم اعتماد ذلك العقد عند رده للدفع بتقادم دعوى الفسخ، فإن المحكمة لم تعتمد التعليل المنتقد وحده بل اعتمدت كذلك كون المطلوب « قام بتوجيه إنذار للمستأنف عليها وتبليغه إليها في 04/12/1996 تضمن إشعارها والتي أنجزت بحضور ممثل المستأنف عليها بتاريخ 10/12/1996 حسب وثائق الملف … » وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمن المصباحي أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil