Validité de la convention d’arbitrage et régularité de la désignation des arbitres malgré le dépassement du délai initial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 32538

Identification

Réf

32538

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3536

Date de décision

25/06/2024

N° de dossier

2024/8230/1859

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-20 – 327-22 – 327-25 – 327-36 – 327-38 – 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 103 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 24 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1703) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف رقم: 2024/8230/1859 قرار رقم: 3536 بتاريخ 2024/06/25

بناء على مقال الطعن ببطلان مقرر تحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2024/6/25. وتطبيقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 2024/03/22 أنها تطعن صراحة بالبطلان ضد المقرر التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من كل من السيد حميد (ب) بصفته محكما رئيس الهيئة والسيد خالد (ز) محكم أول والسيد هشام (ت) محكم تاني والصادر بتاريخ 01/03/2024 بمقر التحكيم المتواجد بالرباط مقر مكتب الهيئة التحكيمية القاضي من حيث الشكل بقبول الدعوى التحكيمية شكلا لاستيفائها الشروط الملزمة، وقبول الطلبات الاصلية والاضافية والمضادة شكلا لنظاميتها ووجاهتها وفي الموضوع الحكم على المطلوبة في التحكيم شركة (س) بأداء مبلغ 22,953,541 درهم شامل للرسوم والضرائب لفائدة طالبة التحكيم، نظير قيمة الأشغال المنجزة والحكم على المطلوبة في التحكيم شركة (س) بأدائها مبلغ 27,370,227 درهم شامل لرسوم والضرائب لفائدة طالبة التحكيم، تعويضا عن اتلاف معدات الورش والحكم على المطلوبة في التحكيم شركة (س) بأدائها مبلغ 70,910,871 درهم شامل للرسوم والضرائب لفائدة طالبة التحكيم، تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها.

ثم الحكم على طالبة التحكيم / شركة (ب)، بأداء مبلغ 00,350,625 درهم شاملة للرسوم والضرائب لفائدة المطلوب في التحكيم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها وتحميل وارفاق المبالغ المذكورة أعلاه بالفوائد القانونية من تاريخ اكتساب الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية الى حين تنفيذه وتحميل الطرفين، تكاليف التحكيم اتعاب المحكمين – والمصاريف الإدارية لهذا الإجراء بحصص متساوية وقيمتها 600.000 درهم مع إضافة القيمة المضافة بنسبة 20% ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدمت دعوى الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولها.

في الموضوع:

أن الطاعنة قد سبق لها أن تعاقدت مع المطلوبة في الطعن من اجل القيام بأشغال بناء وحدة صناعية الكائن ب 170 تجزئة 101 المنطقة الصناعية الحرة اطلنتيك عامر السفلية القنيطرة و التي من اجل ذلك ابرمت معها عقد مقاولة مؤرخ في 2021/01/19 بمقتضاه اتفق الطرفين على مجموعة من الاشغال التي كلفت بها المقاولة وبالمقابل أداء صاحبة المشروع مستحقاتها وفق الشكل والآجال المتفق عليها بحسب تقدم الاشغال، غير أنه وبعد الشروع في العمل عرف سير العمل بعض التأخيرات التي تسبب فيها المقاول و أدى الى انسحاب هذا الأخير من الورش بعد ما تم أداء ما يقابل قيمة 65% من المشروع علما أن نسبة تقدمه لم تصل الى هذا الحد وأدت العارضة أكثر من ما تم إنجازه، الشيء الذي استدعاها الى تفعيل الشرط الفاسخ ومراسلة المقاول بالإنذار وفق ما تم الاتفاق عليه عقدا و التعاقد مع مقاول آخر من اجل إتمام المشروع مع أداء ما تبقى من هذه الاشغال للمقاول الجديد، حيث ضلت العارضة تحاول إيجاد سبل لإزالة بعض المعدات التي تركتها المقاولة في الورش الى حين توصلها باستدعاء في مباشرة مسطرة التحكيم، اعتمادا على مقتضيات المادة 47 من العقد والمنظمة للمنازعات بين الطرفين، الشيء الذي استدعى مواكبة هذه المسطرة بعد تعيين الهيئة التحكيمية بشكل مشترك بين المطلوبة في الطعن والسيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، الذي قام بتعيين المحكم التاني والذين بعد اجتماعهم قاموا باختيار المحكم الثالث وهي الهيئة التي اختارت مدينة الرباط مقرا لها واعتمادها على قواعد قانونية ومسطرية في تسيير.

خصومة التحكيم، وأنه بعد مرور عدة جلسات وإنجاز خبرة تقنية وبعد استغراق النزاع حوالي سنة من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته، صدر المقرر التحكيمي المطعون فيه الذي شابته خروقات تعرضه للبطلان.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الطعن بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المقرر التحكيمي وتعيين الهيئة التحكيمية تم بناء على شرط تحكيم حيث القانون الواجب التطبيق عليه لقانون 05/08 بمثابة قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، وأنه شرط معيب وباطل ينزل منزلة غياب شرط التحكيم، وذلك راجع إلى مجموعة من الوسائل القانونية التي سنبسطها على الشكل التالي حول تحقق الحالات الواردة في المادة 62 من قانون 95-17 صرحت الهيئة التحكيمية المشكلة بكونها مختصة للبث في النزاع، وأن شرط التحكيم صحيح مستجمع لجميع شروط صحته، الشيء الذي جعله مدخلا لاختصاصها للبث في الخصومة وإصدار المقرر التحكيمي المطعون فيه لكن الطعن بالبطلان هو طعن قضائي ومناسبة لبسط المحكمة رقابتها على صحة اتفاق التحكيم من عدمة، وكذلك اجل البث في التحكيم، إضافة الى مراقبة تشكيل الهيئة التحكيمية، وهي الوسائل التي تؤسس عليها العارضة طعنها، وما فتأت تطالب بعدم صحة ونفاده اتفاق التحكيم في اختياره كوسيلة لفض النزاع بشكل واضح وصريح ، حول عدم صحة اتفاق التحكيم ورد في المادة 47 من العقد الذي يجمع بين الطرفين والمعنون بالتحكيم والاحتجاج وأنه برجوع المحكمة الى هذا الشرط المضمن باللغة الفرنسية نجده يحدد وسيلة اللجوء الى التحكيم في ثلاث مراحل المرحلة الأولى محاولة فض النزاع بالوسائل الحميدة والصلح كمرحة أولى والمرحلة الثانية في حالة عدم التوصل لاتفاق ودي يتم إحالة النزاع على لجنة تحكيم مكونة من حكمين والذين يتم تعيينهما من قبل الطرفين في أجل أقصاه أربعة أيام هذه الهيئة يجب أن تبث في النزاع داخل اجل 15 يوما ، حيث يحق للمهندس وصاحب المشروع داخل اجل 15 يوما أن يعربوا عن موافقتهما أو رفضهما لمضمون قرار الهيئة المعينة والمرحلة الثالثة في حالة عدم تمكن الهيئة من اتخاد قرار في الموضوع أو عدم تعيين أحد الأطراف لمحكمه أو رفض قرار الهيئة يتم بعدها اللجوء الى الجهة القضائية المختصة المشار اليها في الفقرة بعده وهي اختصاص محاكم القنيطرة وجميع مصاريف الخبرة تقع على عاتق خاسر الدعوى وأن صياغة اتفاق التحكيم من الأمور ذات الحساسية البالغة عند صياغة العقد؛

ذلك لما يتضمنه من مخاطر في حالة وقوع خطأ في بند التحكيم، سواء خطأ راجع الي عيب في شرط التحكيم نفسه شرط تحكيم معيب pathological arbitration clause أي الشرط الذي يثير عدم دقة صياغته وغموضه في بعض الأحيان مشاكل إجرائية قد تصل الي انعدام وجوده بحيث أن جميع المصطلحات المستخدمة في شرط التحكيم مهمة حيث سيتم تفسير هذه الشروط من قبل.

هيئة التحكيم. بتفسير شروط التحكيم، وسوف يبسطون رقابتهم على ما سوف ينظرون في ما وافقت عليه الأطراف بالفعل, ليس في ما يمكن أن يتفقوا عليه فمثلا هناك فرق كبير بين المصطلحات » يجب  » و « قد  » السابق له أهمية إلزامية, هذا الأخير اختياري فقط يجب أن تكون الصياغة دقيقة وأن التحكيم هو وسيلة استثنائية لفض النزاعات خارج ولاية القضاء الرسمي، وأن التنصيص على التحكيم في العقد الأصلي يجب أن يكون دقيقا واضحا لا لبس فيه وأنه من بين أوجه اللبس الواردة في شرط التحكيم الوارد في العقد الرابط بين الطرفين نجد أن شرط التحكيم قد حدد للأطراف سلطة اختيار المحكمين والموافقة على قراراتهم التي سوف يتوصلون اليها داخل اجل 5 ايام والا تحللوا من قراراتها وأن نظام التحكيم وفلسفته تقوم على مبدأ الفصل في النزاع بقرار ملزم للطرفين، وأن تسمية النظام قد يفضي الى اختيار في إرادة الأطراف الى نظام غير ملزم متوقف على موافقتهم على قرارهم وهو النظام الذي يتناسب مع مبدأ الوساطة الاتفاقية التي تختلف من حيت آثار مقرراتها عن التحكيم الشيء الذي يفضي الى وجود لبس في اختيار هذا النظام الفاصل في النزاع بمقرر ملزم للطرفين الشيء الذي يجعله شرطا غير واضح يتعين ، استبعاده، والقول بعدم نفاده في مواجهة العارضة وأنه واضافة الى ما ذكر فان الأطراف قد أكدوا لجوئهم الى قضاء الدولة في حالة عدم موافقتهم على قرار الهيئة التحكيمية، وهو ما يفضي الى اعتبار أنهم لم يختاروا في وجدان قناعاتهم بنظام التحكيم المنظم في قانون 05/08 أنداك من الفصول 306 الى 327 مكرر عدة مرات، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم صحة شرط التحكيم لهذه العلة وحول خرق الفصل 327-20 من القانون 05/08 و المادة 48 من قانون 95-17 فإن المشرع المغربي واقتداء ا لما سار عليه العمل في مجموعة من الأنظمة المقارنة في مجال التحكيم أن حدد أجلا قانونيا لهيئة التحكيم من اجل البث في النزاع حدده في اجل 6 اشهر في القانون 05/08 و 17-95 على حد سواء، لكنه جعل هذا الاجل أجلا احتياطيا في حالة عدم تحديد الأطراف اجلى اتفاقي داخل الشرط يلزمه في البث فيه داخله والا تحللوا من أي قرار يصدر عنهم، وهو ما يؤكده الاتفاق الذي تم بين الطرفين بشكل صريح وأنهم اتفقوا على منح الهيئة التحكيمية اجل 15 يوما للبث في النزاع وهو الاجل الذي لا يمكن مخالفته، غير أن الهيئة التحكيمية بثت في النزاع كما هو تابت من خلال المقرر التحكيمي المرفق في اجل سنة تقريبا أي من تاريخ 2023/03/17 الى 2024/03/01 و هو الاجل المخالف لما اتفق عليه، الشيء الذي يجعل الهيئة المعينة في مخالفة واضحة مع المادة 48 من قانون 17-95 و يجعل الحالة المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 62 من هذا القانون متحققة ويتعين الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المطعون فيه وحول خرق الفصل 327-2 من القانون 05/08 و المادة 20 من قانون 17-95 فإنه برجوع المحكمة الى شرط التحكيم موضوع المقرر التحكيمي المطعون فيه سوف تلاحظون أن الأطراف اتفقوا على تعيين الهيئة التحكيمية مكونة من محكمين، يتم تعيين كل واحد منه لمحكم من اختياره وان المادة 20 من قانون 17-95 مثلها مثل ما نصت عليه المادة 327-2 تشترط الوترية في تحديد عدد المحكمين ورثبت عليه بشكل واضح البطلان ونظرا لكون الهيئة التحكيمية تم اختيار تشكيلها بين الأطراف بعدد زوجي ولم يتم الاتفاق على طريقة اختيار المحكم التالت بطريقة ما بشكل مستبق يجعل من التحكيم باطل بصريح النص وتشكيل الهيئة التحكيمية الثلاثي غير قانوني، الشيء ونظرا والحالة هذه فان العارض يكون محقا في اللجوء الى محكمتكم من اجل المطالبة ببطلان المقرر التحكيمي المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفي انعدم التعليل وخرق المادة 51 من القانون 95-17 فإن المادة 51 من القانون 95.17 اوجبت ان يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك وأن التعليل مرتبط ببيان الاسس الواقعية و القانونية المعتبرة في الخلوص الى نتيجة الحكم وفق منجية منطقية تراعي التطبيق السليم للقانون و قواعده وان المنوب عنها ارسلت انذارا بواسطة البريد المضمون بتاريخ 2021/11/13 الى العنوان الموجود في العقد الرابط بين الطرفين، ارجع بعبارة ان الشركة غير معروفة بالعنوان المدرج في الانذار ) و هو نفسه العنوان الموجود في العقد ( تدعوها الى العودة و اكمال الاشغال داخل الورش . و حيث تنص المادة 1.45 من العقد الرباط بين الطرفين انه بعد مضي مدة 8 ايام من تاريخ الرسالة يعتبر العقد مفسوخا وان الحكم التحكيمي اقران المنوب عنها ارسلت رسالة تطالب فيها الجهة المتعاقد معها بالرجوع و اكمال الاشغال تحت طائلة اعتبار ان العلاقة التعاقدية منتهية و ان هاته الاخيرة لم تستجب لفحوى الانذار ، لكنها اعتبرت ان ارساله الى العنوان المدرج في العقد غير كاف ، علما ان العنوان المدرج في العقد يلزم الاطراف فيما تعلق بالالتزامات الناشئة عليه وان اعتبارها علم الشركة بوجود عنوان آخر لا اساس له ذلك ان العلم طرأ بعد بحث المنوب عنها عن الشركة المتعاقد معها لما غادرت مقر الورش بمدة طويلة وظلت بعض المتلاشيات في باحة الشركة مما اضطرها لرفع دعوى ازالة تلك المعدات و انه بغض النظر عن العلم الذي لم يكن متحققا اثناء ارسال الرسالة بموجب ما تلاه من اجراءات و التي كانت في العنوان الموجود في العقد و التي باءت كلها بالفشل جراء غلق المحل الموجود به العنوان – انه رغم ذلك يبقى العنوان المدرج في عنه لإرسال العقد هو الملزم للطرفين ما لم يتم الاشعار بتغييره بالطرق القانونية المعتبرة وانه لو نزع المنوب الرسالة الى اي عنوان غير العنوان الموجد في العقد لاعتبر ذلك اجراء غير مرتب لأي اثر قانوني وأن عدم بيان الاساس القانوني الذي يجعل الانذار المرسل الى العنوان المدرج في العقد غير سليم خاصة ان الطرف الآخر هو الملزم بإشعار المنوب عنها باي تغيير يطرأ على العنوان يجعل الحكم التحكيمي غير معلل لا الناحية الواقعية و لا القانونية وان الآثار القانونية الناتجة عن الانذار هي نفسها الموجبة لما قضى به الحكم التحكيمي و ان عدم بيان الاسباب القانونية و المنطقية يجعل الواقعة المنتجة في النزاع والمرتبة لآثاره في مواجهة الطرفين من دون تعليل ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا اصدار قرار ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من كل من السيد حميد (ب) بصفته محكما رئيس الهيئة والسيد خالد (ز) محكم أول والسيد هشام (ت) محكم تاني والصادر بتاريخ 2024/03/01 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بما فيها التصدي وإصدار مقرر تحكيمي جديد في حالة اعتبار البطلان لسبب آخر غير بطلان اتفاق التحكيم وحفظ حقنا في الإدلاء بأي وسيلة قانونية إضافية أثناء النظر في الطعن.

أرفق المقال ب أصل المقرر التحكيمي وصورة من عقد المقاولة

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 2024/05/28 التي جاء فيها حول الدفع بعدم التحكيم بادئ ذي بدء فإن الأمر في النازلة لا يتعلق بعقد أو اتفاق تحكيم بل إن الأمر يتعلق بشرط التحكيم الذي ضمن بالعقد المبرم بين الطرفين والذي التزم فيه الطرفان بأن يعرضا على التحكيم كل النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور أو المرتبطة به وأن الطالبة قد وقعت على العقد وبالتالي وافقت والتزمت بالخضوع لمسطرة لفض أي نزاع قد يقوم بينها وبين العارضة عن طريق التحكيم وأنه في هذا الصدد، فإن العارضة بمجرد إخلال الطالبة بالتزاماتها سلكت المسطرة الودية لحل النزاع في مواجهتها، حيث وجهت لها إنذارا تحثها فيه على أداء مستحقاتها حتى تتمكن من إنهاء الأشغال في ظروف جيدة حتى تتفادى الدخول في نزاعات ليست في صالح أحد ، توصلت به ولم تحرك ساكنا ، مما كانت معه العارضة مضطرة لسلوك مسطرة التحكيم، حيث عمدت تقيدا بمقتضيات الفصل 47 من العقد إلى تعيين محكم في شخص السيد خالد (ز) ووجهت طلب إجرائي من أجل تسوية نزاع وتوقيع اتفاق التحكيم للطالبة قصد توقيعه وتعيين محكم عنها توصلت به أيضا ولم تحرك ساكنا ، مما دفع بالعارضة إلى تقديم طلب تعيين تكم عن الطالبة للسيد رئيس تجارية بالرباط لإتمام مسطرة التحكيم، حيث عين السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/12/19 بمقتضى الأمر رقم 1540 السيد هشام (ت) محكما عن الطالبة الحالية وبعد ذلك، اتفق الطرفان على تعيين محكم ثالث بصفته رئيسا وهو السيد حميد (ب) (حسب المحضر المؤرخ بتاريخ 2022/03/17) وقد استهلت هيئة التحكيم عملها بالبت في صحة شرط التحكيم وصلاحية اختصاصها للبت في النزاع ولم يتم الطعن فيه سل 32 من القانون 95.17 وأنه من جهة أخرى دفعت الطالبة بأن التحكيمي لم يحترم تشكيلة الهيئة التحكيمية لكن العارضة بعدما وجهت للطالبة الحالية طلب إجرائي من أجل تسوية نزاع وتوقيع اتفاق التحكيم وتعيين محكم عنها ولم تستجب، حيث تم تطبيق مقتضيات الفصلين 327.4 و 327.5 من ق.م.م، تقدمت العارضة بطلب للسيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تلتمس بمقتضاه تعيين محكم الطالبة الحالية لإتمام مسطرة التحكيم المنصوص عليها في الفصل 47 من عقد الصفقة وهو الأمر الذي استجاب له وأصدر أمرا بتاريخ 2022/12/19 عين بمقتضاه السيد هشام (ت) محكما عن الطالبة الحالية وثم بعد ذلك اتفق الطرفان على تعيين محكم ثالث بصفته رئيسا (حسب المحضر المؤرخ بتاريخ 2022/03/17) ونظرا لكون المسطرة لم يكفها الوقت لإنهاء مهمتها تقدمت للسيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط  » المادة 48 من القانون رقم 95.17  » طلبت فيه تمديد الأجل وهو الأمر الذي استجاب له بمقتضى الأمر الصادر عنه بتاريخ 2023/09/14 في الملف عدد 2023/8101/1249 تحت عدد 1222 بذلك، تبقى دفوعات الطالبة غير مرتكزة على أساس قانوني أو واقعي سليم وأن ليس الهدف منها سوى المماطلة والتسويف وكأنها لم يكفها ما عانته العارضة بسببها فأرادت زيادة في التنكيل بها سلوك هذه المسطرة، وهو ما ستعاملها المحكمة بنقيض قصدها وستقول برفض طلبها وحول الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 51 من القانون: 95.17 زعمت الطالبة بأن الحكم غير معلل لكنه من جهة أولى فإن الحكم أوضح الأسس التي بني عليها وانه اعتمد على ما قدمه الأطراف من حجج ولم يكتف بذلك بل إنه قام بإجراء خبرة للتأكد من مدى مطابقة ما جاء في حجج الأطراف مع ما انتهت إليه الخبرة التي كانت حضورية بالنسبة للطرفين والتي وقفت على الضرر الذي تعرضت له العارضة والإجحاف الذي مارسته عليها الطالبة بعدم تمكينها من مستحقاتها حتى تتمكن من إتمام مهمتها في أحسن الظروف وأن المحكمين لم يبنوا قناعتهم إلا بما تحوزا به من وثائق اثباتية وما عاينوه واقعا من خلال الخبرة وأنه من جهة أخرى دفعت الطالبة بأن العارضة قد قامت بخرق المادة 1.45 من العقد وأنه من جهة ، أولى فإنه ينبغي التذكير بأن العارضة لم تتوصل بالإشعار المذكور، لأنه وجه إلى العنوان الكائن ب 64 شارع عقبة ابن نافع الطابق الثاني الرباط والحال أن عنوان العارضة هو شارع عقبة ابن نافع زنقة ملوية رقم العمارة 12 مكرر الشقة 10 أكدال الرباط وهو العنوان الذي استدعيت فيه العارضة في الدعوى التي تقدمت بها الطالبة أمام المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2022/8101/1023 وأنه من جهة ثانية، فإنه بالرجوع لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع نجدهما ينصان بالحرف على ما يلي: الفصل 234  » لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف  » والفصل 235  » في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا ….  » وأن مؤدى ذلك أنه لا يجوز للطالبة حاليا سلوك مسطرة الفسخ، إلا إذا أدت ما هي ملزمة به اتجاه العارضة بمقتضى العقد إذ أن العقد والعرف يقضيان أن تؤدي الطالبة مستحقات العارضة أولا لتتمكن العارضة على ضوء ذلك من أن تؤدي ما هي ملزمة به عقدا ، إذ كيف يمكن تصور أداء العارضة لما هي ملزمة به قبل أن تقوم الطالبة بأداء مستحقاتها وبتوفير التصاميم والمخططات للقيام بعملها وان الطالبة قلبت مفهوم وكنه الفصلين المذكورين وخرقت مقتضياتهما بلجوئها لمسطرة الفسخ دون أن تنفذ هي أولا التزامها لأن قيام العارضة بتنفيذ التزامها رهين بوفاء الطالبة الحالية بالتزامها كما أن العارضة أثبت أنها طالبت الطالبة بالوفاء التزامها مقتضى الإدارات التي وجهتها لها دون أن تكلف نفسها هذه الاستجابة لها بل لأكثر من ذلك نجدها عوض الاستجابة للها أقدمت دون وجه حق وخرق القانون على فسخ العقد من جانب واحد ، ملتمسة الحكم تبعا لذلك برفض الطلب وجعل الصائر على غير العارضة.

أرفقت ب: نسخة من الأمر رقم 1540 ونسخة من الأمر الرئاسي رقم 1222 ونسخة من محضر الإنذار.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 2024/06/11 حضر لها نائب المستأنفة و ادلى بمذكرة تعقيب مرفقة بصورة من صفحة أولى من عقد سلمت نسخة منها لنائب المستأنف عليها و التمس اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2024/06/25 .

محكمة الاستئناف

حيث انه استنادا الى ان العقد الرابط بين الطرفين المؤسس عليه الحكم التحكيمي مؤرخ في 2021/01/19 عليه فان القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هو قانون المسطرة المدنية و ليس قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وفقا للمادة 103 منه .

و حيث انه بخصوص السبب الأول المتعلق بعدم صحة اتفاق التحكيم الوارد بالمادة 47 من العقد المعنون بالتحكيم كون هذا الشرط قد حدد للأطراف سلطة اختيار المحكمين و الموافقة على قراراتهم التي سوف يتوصلون اليها داخل اجل خمسة أيام و الا تحللوا من قراراتها و هو ما تأكيده من خلال عدم الموافقة على قرار الهيئة التحكيمية و اللجوء الى قضاء الدولة ، فانه برجوع المحكمة الى مقتضيات البند 47 من عقد الصفقة المؤرخ في 2021/01/19 الرابط بين الطرفين فانه يفيد اتفاق طرفيه الى اللجوء التحكيم لفض النزاعات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير العقد المذكور ، و هو اتفاق صريح و واضح في اللجوء الى القضاء الخاص و هو التحكيم لفض أي نزاع ناشئ بمناسبة العقد المذكور ، و قد ورد هذا الاتفاق بشكل صحيح مما يتعين معه ترتيب اثاره و رد السبب بخصوصه .

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بصدور الحكم التحكيمي خارج الاجل المتفق عليه و هو 15 يوما و أن الهيئة التحكيمية بتت خلال اجل سنة من تاريخ 2023/03/17 الى 2024/03/01 ، فان الهيئة التحكيمية استصدرت امرا رئاسيا عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/09/14 تحت عدد 1222 ملف رقم 2023/8101/1249 قضى بتمديد اجل التحكيم لمدة ستة اشهر أخرى استنادا على مقتضيات الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية لعدم تحديد اتفاق التحكيم اجلا للهيئة التحكيمية لاصادر الحكم التحكيمي ، و اعتبارا الى حجية الامر المذكور فان السبب المستند اليه يكون غير ذي أساس قانوني و يتعين رده .

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 327-22 من قانون 05-08 ، فانه بالرجوع الى البند 47 من عقد الصفقة و الى مقتضيات الفصل المتمسك و الفصل 327-36 في الفقرة الثانية منه و الى الحكم التحكيمي فانه يثبت ان الهيئة التحكيمية التي أصدرت الحكم التحكيمي تتكون من ثلاث محكمين هم : خالد (ز) و هشام (ت) و حميد (ب) ، فيكون بذلك عدد المحكمين وتريا وفق المنصوص عليه قانونا

و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بغياب عناوين المحكمين وعناوينهم الالكترونية ، فان الفصل 327-25 من قانون المسطرة المدنية نص في فقرته الرابعة على أنه من حالات الطعن بالبطلان في الاحكام التحكيمية  » إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 327-23 (الفقرة (2) و 327-24 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 327-25 ، و بالتالي فان الفصل المذكور حصر البطلان

في ضرورة الإشارة الى أسماء المحكمين دون العناوين خلافا لما تمسكت به الطاعنة مما يتعين معه رد السبب المذكور .

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بانعدام تعليل الحكم التحكيمي وفقا لمقتضيات المادة 51 من قانون 17-95 فانه ناهيك على ان القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال كما اشير اليه أعلاه هو قانون 08-05 ، فان محكمة الإستئناف عندما تبت في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية اسباب البطلان المعتمدة من طرف طالبة البطلان من عدمها والواردة على سبيل الحصر في الفصل 327-36 من ق م م ، ولا يتعداها للنظر في موضوع النزاع أو مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعنة من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع والتي تدخل ضمن صلاحية الهيئة التحكيمية التي بتت فيه، ويتعين تبعا لذلك استبعادها ، والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب

وحيث إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وفقا لأحكام المادة 327-38 من قانون المسطرة كما وقع تغييره وتعديله بمقتضى قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي تنص على انه  » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان ، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ، وانه استنادا للمادة المذكورة يتعين تنفيذ الحكم التحكيمي.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر استنادا للمادة 124 من ق.م.م.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل : بقبول طلب الطعن بالبطلان

في الموضوع : برفضه مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 2024/03/01 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاستاذ حميد (ب) رئيسا و بعضوية الاستاذ خالد (ز) و الاستاذ هشام (ت) مع تحميل المطلوبة الصائر.

و بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Motifs

Attendu qu’en vertu du contrat liant les parties, sur lequel est fondée la sentence arbitrale, daté du 19/01/2021, la loi applicable en l’espèce est le Code de procédure civile et non la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 103 de cette dernière loi.

Attendu que, s’agissant du premier moyen relatif à l’invalidité de la convention d’arbitrage figurant à l’article 47 du contrat intitulé « Arbitrage », au motif que cette clause aurait octroyé aux parties le pouvoir de désigner les arbitres et d’approuver leurs décisions dans un délai de cinq jours, faute de quoi elles seraient libérées de leurs obligations, ce que confirmerait le refus d’approbation de la décision arbitrale et le recours au juge étatique, il ressort de l’examen de la clause 47 du contrat de marché conclu entre les parties le 19/01/2021 que les parties ont expressément convenu de recourir à l’arbitrage pour régler tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation dudit contrat. Ce choix, clair et explicite, de recourir à une juridiction privée, à savoir l’arbitrage, est formulé de manière valide, ce qui implique d’en tirer pleinement les effets juridiques et conduit au rejet de ce moyen.

Attendu que, concernant le moyen relatif au prononcé de la sentence arbitrale en dehors du délai convenu initialement, fixé à 15 jours, alors que le tribunal arbitral a statué dans un délai d’un an, du 17/03/2023 au 01/03/2024, le tribunal arbitral a obtenu une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Rabat en date du 14/09/2023 (ordonnance n°1222, dossier n°2023/8101/1249), ayant accordé une prorogation du délai de six mois supplémentaires, sur le fondement des dispositions de l’article 327-20 du Code de procédure civile, au motif que la convention d’arbitrage n’avait pas fixé un délai exprès pour rendre la sentence arbitrale. Dès lors, compte tenu de l’autorité attachée à ladite ordonnance, le moyen soulevé manque de fondement juridique et doit être rejeté.

Attendu que, concernant le moyen relatif à la violation des dispositions de l’article 327-22 de la loi n°05-08, il ressort de l’examen de l’article 47 du contrat de marché, des dispositions invoquées ainsi que de l’article 327-36 alinéa 2 du même texte, et de la sentence arbitrale elle-même, que le tribunal arbitral ayant rendu la décision est composé de trois arbitres, Messieurs Khalid (Z), Hicham (T) et Hamid (B), satisfaisant ainsi à l’exigence légale d’un nombre impair de membres, ce qui entraîne le rejet de ce moyen.

Attendu que, concernant le moyen relatif à l’absence d’indication des adresses physiques et électroniques des arbitres, l’article 327-25 du Code de procédure civile, dans son quatrième alinéa, limite expressément les cas d’annulation à l’inobservation des exigences des articles 327-23 (alinéa 2), 327-24 (relatifs aux noms des arbitres et à la date de la sentence arbitrale) et 327-25 lui-même. Ainsi, l’article précité se borne à exiger exclusivement la mention des noms des arbitres sans prévoir l’indication de leurs adresses, contrairement à ce que soutient la requérante, ce qui justifie le rejet de ce moyen.

Attendu que, concernant le moyen relatif au défaut de motivation de la sentence arbitrale au regard des dispositions de l’article 51 de la loi 17-95, outre que la loi applicable en l’espèce, comme précédemment rappelé, est celle issue de la loi n°08-05, la Cour d’appel, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, voit son contrôle limité exclusivement à l’examen de la pertinence des motifs de nullité invoqués par le requérant et strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, sans pouvoir étendre son contrôle au fond du litige ni à l’appréciation de la solution retenue par le tribunal arbitral. En conséquence, les arguments avancés par la requérante sur le fond du litige, relevant exclusivement de la compétence du tribunal arbitral, doivent être écartés, conduisant ainsi au rejet du recours.

Attendu qu’en cas de rejet d’un recours en annulation, la Cour d’appel est tenue d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n°05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, qui prévoit expressément que « si la Cour d’appel rejette le recours en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale », disposition qui justifie ici l’exécution de ladite sentence.

Attendu enfin qu’il convient de condamner la requérante aux dépens conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Par ces motifs :

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

  • En la forme : Déclare recevable le recours en annulation de la sentence arbitrale.
  • Au fond : Rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale définitive rendue le 01/03/2024 par le tribunal arbitral composé de Monsieur Hamid (B), président, et Messieurs Khalid (Z) et Hicham (T), membres, avec condamnation de la requérante aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par la même formation ayant participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage