Réf
32538
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3536
Date de décision
25/06/2024
N° de dossier
2024/8230/1859
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مقرر تحكيمي, Clause compromissoire, clause pathologique, Code de procédure civile, Composition du tribunal arbitral, Délai de la sentence, Exequatur, Recours en annulation, Recours en annulation de sentence arbitrale, Rejet du recours, Sentence arbitrale, Validité, Arbitrage, أجل التحكيم, اختصاص محكمة الاستئناف, تشكيل الهيئة التحكيمية, تعليل الحكم, تنفيذ الحكم التحكيمي, رفض الطلب, طعن بالبطلان, عدد المحكمين, قانون المسطرة المدنية, قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية, محكمة الاستئناف التجارية, اتفاق التحكيم, Annulation de sentence arbitrale
Base légale
Article(s) : 327-20 – 327-22 – 327-25 – 327-36 – 327-38 – 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 103 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure.
1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire
La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. L’argument d’invalidité de la clause d’arbitrage (article 47 du contrat) a été rejeté, la Cour ayant jugé qu’elle manifestait un accord clair et explicite des parties de recourir à l’arbitrage pour tout litige découlant de l’exécution ou de l’interprétation du contrat.
2. Respect des délais et composition du tribunal arbitral
Concernant le non-respect du délai initial de 15 jours pour le prononcé de la sentence, la Cour a noté qu’une ordonnance présidentielle du Président du Tribunal de Commerce de Rabat (ordonnance n° 1222 du 14 septembre 2023) avait prolongé le délai de six mois, conformément à l’article 327-20 du Code de Procédure Civile, en l’absence de délai conventionnel. La validité de la composition du tribunal arbitral, contestée sur la base d’une formation paire, a été confirmée, la Cour ayant constaté une composition de trois arbitres, respectant ainsi le nombre impair requis par la loi (article 327-22 du Code de Procédure Civile).
3. Exigences formelles de la sentence et pouvoir de la cour d’appel
L’argument relatif à l’absence des adresses des arbitres et de leurs adresses électroniques a été écarté, la Cour ayant précisé que l’article 327-25 du Code de Procédure Civile limite les motifs d’annulation à l’absence des noms des arbitres et de la date de la sentence arbitrale. La Cour a réaffirmé que son rôle dans le cadre d’un recours en annulation est strictement limité aux motifs d’annulation énumérés exhaustivement à l’article 327-36 du Code de Procédure Civile, sans pouvoir réexaminer le fond du litige ou la solution adoptée par le tribunal arbitral. Les arguments liés à un défaut de motivation, touchant au fond, ont par conséquent été rejetés.
La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale définitive, en application de l’article 327-38 du Code de Procédure Civile.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 24 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1703) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف رقم: 2024/8230/1859 قرار رقم: 3536 بتاريخ 2024/06/25
بناء على مقال الطعن ببطلان مقرر تحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2024/6/25. وتطبيقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 2024/03/22 أنها تطعن صراحة بالبطلان ضد المقرر التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من كل من السيد حميد (ب) بصفته محكما رئيس الهيئة والسيد خالد (ز) محكم أول والسيد هشام (ت) محكم تاني والصادر بتاريخ 01/03/2024 بمقر التحكيم المتواجد بالرباط مقر مكتب الهيئة التحكيمية القاضي من حيث الشكل بقبول الدعوى التحكيمية شكلا لاستيفائها الشروط الملزمة، وقبول الطلبات الاصلية والاضافية والمضادة شكلا لنظاميتها ووجاهتها وفي الموضوع الحكم على المطلوبة في التحكيم شركة (س) بأداء مبلغ 22,953,541 درهم شامل للرسوم والضرائب لفائدة طالبة التحكيم، نظير قيمة الأشغال المنجزة والحكم على المطلوبة في التحكيم شركة (س) بأدائها مبلغ 27,370,227 درهم شامل لرسوم والضرائب لفائدة طالبة التحكيم، تعويضا عن اتلاف معدات الورش والحكم على المطلوبة في التحكيم شركة (س) بأدائها مبلغ 70,910,871 درهم شامل للرسوم والضرائب لفائدة طالبة التحكيم، تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها.
ثم الحكم على طالبة التحكيم / شركة (ب)، بأداء مبلغ 00,350,625 درهم شاملة للرسوم والضرائب لفائدة المطلوب في التحكيم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها وتحميل وارفاق المبالغ المذكورة أعلاه بالفوائد القانونية من تاريخ اكتساب الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية الى حين تنفيذه وتحميل الطرفين، تكاليف التحكيم اتعاب المحكمين – والمصاريف الإدارية لهذا الإجراء بحصص متساوية وقيمتها 600.000 درهم مع إضافة القيمة المضافة بنسبة 20% ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدمت دعوى الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولها.
في الموضوع:
أن الطاعنة قد سبق لها أن تعاقدت مع المطلوبة في الطعن من اجل القيام بأشغال بناء وحدة صناعية الكائن ب 170 تجزئة 101 المنطقة الصناعية الحرة اطلنتيك عامر السفلية القنيطرة و التي من اجل ذلك ابرمت معها عقد مقاولة مؤرخ في 2021/01/19 بمقتضاه اتفق الطرفين على مجموعة من الاشغال التي كلفت بها المقاولة وبالمقابل أداء صاحبة المشروع مستحقاتها وفق الشكل والآجال المتفق عليها بحسب تقدم الاشغال، غير أنه وبعد الشروع في العمل عرف سير العمل بعض التأخيرات التي تسبب فيها المقاول و أدى الى انسحاب هذا الأخير من الورش بعد ما تم أداء ما يقابل قيمة 65% من المشروع علما أن نسبة تقدمه لم تصل الى هذا الحد وأدت العارضة أكثر من ما تم إنجازه، الشيء الذي استدعاها الى تفعيل الشرط الفاسخ ومراسلة المقاول بالإنذار وفق ما تم الاتفاق عليه عقدا و التعاقد مع مقاول آخر من اجل إتمام المشروع مع أداء ما تبقى من هذه الاشغال للمقاول الجديد، حيث ضلت العارضة تحاول إيجاد سبل لإزالة بعض المعدات التي تركتها المقاولة في الورش الى حين توصلها باستدعاء في مباشرة مسطرة التحكيم، اعتمادا على مقتضيات المادة 47 من العقد والمنظمة للمنازعات بين الطرفين، الشيء الذي استدعى مواكبة هذه المسطرة بعد تعيين الهيئة التحكيمية بشكل مشترك بين المطلوبة في الطعن والسيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، الذي قام بتعيين المحكم التاني والذين بعد اجتماعهم قاموا باختيار المحكم الثالث وهي الهيئة التي اختارت مدينة الرباط مقرا لها واعتمادها على قواعد قانونية ومسطرية في تسيير.
خصومة التحكيم، وأنه بعد مرور عدة جلسات وإنجاز خبرة تقنية وبعد استغراق النزاع حوالي سنة من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته، صدر المقرر التحكيمي المطعون فيه الذي شابته خروقات تعرضه للبطلان.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المقرر التحكيمي وتعيين الهيئة التحكيمية تم بناء على شرط تحكيم حيث القانون الواجب التطبيق عليه لقانون 05/08 بمثابة قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، وأنه شرط معيب وباطل ينزل منزلة غياب شرط التحكيم، وذلك راجع إلى مجموعة من الوسائل القانونية التي سنبسطها على الشكل التالي حول تحقق الحالات الواردة في المادة 62 من قانون 95-17 صرحت الهيئة التحكيمية المشكلة بكونها مختصة للبث في النزاع، وأن شرط التحكيم صحيح مستجمع لجميع شروط صحته، الشيء الذي جعله مدخلا لاختصاصها للبث في الخصومة وإصدار المقرر التحكيمي المطعون فيه لكن الطعن بالبطلان هو طعن قضائي ومناسبة لبسط المحكمة رقابتها على صحة اتفاق التحكيم من عدمة، وكذلك اجل البث في التحكيم، إضافة الى مراقبة تشكيل الهيئة التحكيمية، وهي الوسائل التي تؤسس عليها العارضة طعنها، وما فتأت تطالب بعدم صحة ونفاده اتفاق التحكيم في اختياره كوسيلة لفض النزاع بشكل واضح وصريح ، حول عدم صحة اتفاق التحكيم ورد في المادة 47 من العقد الذي يجمع بين الطرفين والمعنون بالتحكيم والاحتجاج وأنه برجوع المحكمة الى هذا الشرط المضمن باللغة الفرنسية نجده يحدد وسيلة اللجوء الى التحكيم في ثلاث مراحل المرحلة الأولى محاولة فض النزاع بالوسائل الحميدة والصلح كمرحة أولى والمرحلة الثانية في حالة عدم التوصل لاتفاق ودي يتم إحالة النزاع على لجنة تحكيم مكونة من حكمين والذين يتم تعيينهما من قبل الطرفين في أجل أقصاه أربعة أيام هذه الهيئة يجب أن تبث في النزاع داخل اجل 15 يوما ، حيث يحق للمهندس وصاحب المشروع داخل اجل 15 يوما أن يعربوا عن موافقتهما أو رفضهما لمضمون قرار الهيئة المعينة والمرحلة الثالثة في حالة عدم تمكن الهيئة من اتخاد قرار في الموضوع أو عدم تعيين أحد الأطراف لمحكمه أو رفض قرار الهيئة يتم بعدها اللجوء الى الجهة القضائية المختصة المشار اليها في الفقرة بعده وهي اختصاص محاكم القنيطرة وجميع مصاريف الخبرة تقع على عاتق خاسر الدعوى وأن صياغة اتفاق التحكيم من الأمور ذات الحساسية البالغة عند صياغة العقد؛
ذلك لما يتضمنه من مخاطر في حالة وقوع خطأ في بند التحكيم، سواء خطأ راجع الي عيب في شرط التحكيم نفسه شرط تحكيم معيب pathological arbitration clause أي الشرط الذي يثير عدم دقة صياغته وغموضه في بعض الأحيان مشاكل إجرائية قد تصل الي انعدام وجوده بحيث أن جميع المصطلحات المستخدمة في شرط التحكيم مهمة حيث سيتم تفسير هذه الشروط من قبل.
هيئة التحكيم. بتفسير شروط التحكيم، وسوف يبسطون رقابتهم على ما سوف ينظرون في ما وافقت عليه الأطراف بالفعل, ليس في ما يمكن أن يتفقوا عليه فمثلا هناك فرق كبير بين المصطلحات » يجب » و « قد » السابق له أهمية إلزامية, هذا الأخير اختياري فقط يجب أن تكون الصياغة دقيقة وأن التحكيم هو وسيلة استثنائية لفض النزاعات خارج ولاية القضاء الرسمي، وأن التنصيص على التحكيم في العقد الأصلي يجب أن يكون دقيقا واضحا لا لبس فيه وأنه من بين أوجه اللبس الواردة في شرط التحكيم الوارد في العقد الرابط بين الطرفين نجد أن شرط التحكيم قد حدد للأطراف سلطة اختيار المحكمين والموافقة على قراراتهم التي سوف يتوصلون اليها داخل اجل 5 ايام والا تحللوا من قراراتها وأن نظام التحكيم وفلسفته تقوم على مبدأ الفصل في النزاع بقرار ملزم للطرفين، وأن تسمية النظام قد يفضي الى اختيار في إرادة الأطراف الى نظام غير ملزم متوقف على موافقتهم على قرارهم وهو النظام الذي يتناسب مع مبدأ الوساطة الاتفاقية التي تختلف من حيت آثار مقرراتها عن التحكيم الشيء الذي يفضي الى وجود لبس في اختيار هذا النظام الفاصل في النزاع بمقرر ملزم للطرفين الشيء الذي يجعله شرطا غير واضح يتعين ، استبعاده، والقول بعدم نفاده في مواجهة العارضة وأنه واضافة الى ما ذكر فان الأطراف قد أكدوا لجوئهم الى قضاء الدولة في حالة عدم موافقتهم على قرار الهيئة التحكيمية، وهو ما يفضي الى اعتبار أنهم لم يختاروا في وجدان قناعاتهم بنظام التحكيم المنظم في قانون 05/08 أنداك من الفصول 306 الى 327 مكرر عدة مرات، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم صحة شرط التحكيم لهذه العلة وحول خرق الفصل 327-20 من القانون 05/08 و المادة 48 من قانون 95-17 فإن المشرع المغربي واقتداء ا لما سار عليه العمل في مجموعة من الأنظمة المقارنة في مجال التحكيم أن حدد أجلا قانونيا لهيئة التحكيم من اجل البث في النزاع حدده في اجل 6 اشهر في القانون 05/08 و 17-95 على حد سواء، لكنه جعل هذا الاجل أجلا احتياطيا في حالة عدم تحديد الأطراف اجلى اتفاقي داخل الشرط يلزمه في البث فيه داخله والا تحللوا من أي قرار يصدر عنهم، وهو ما يؤكده الاتفاق الذي تم بين الطرفين بشكل صريح وأنهم اتفقوا على منح الهيئة التحكيمية اجل 15 يوما للبث في النزاع وهو الاجل الذي لا يمكن مخالفته، غير أن الهيئة التحكيمية بثت في النزاع كما هو تابت من خلال المقرر التحكيمي المرفق في اجل سنة تقريبا أي من تاريخ 2023/03/17 الى 2024/03/01 و هو الاجل المخالف لما اتفق عليه، الشيء الذي يجعل الهيئة المعينة في مخالفة واضحة مع المادة 48 من قانون 17-95 و يجعل الحالة المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 62 من هذا القانون متحققة ويتعين الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المطعون فيه وحول خرق الفصل 327-2 من القانون 05/08 و المادة 20 من قانون 17-95 فإنه برجوع المحكمة الى شرط التحكيم موضوع المقرر التحكيمي المطعون فيه سوف تلاحظون أن الأطراف اتفقوا على تعيين الهيئة التحكيمية مكونة من محكمين، يتم تعيين كل واحد منه لمحكم من اختياره وان المادة 20 من قانون 17-95 مثلها مثل ما نصت عليه المادة 327-2 تشترط الوترية في تحديد عدد المحكمين ورثبت عليه بشكل واضح البطلان ونظرا لكون الهيئة التحكيمية تم اختيار تشكيلها بين الأطراف بعدد زوجي ولم يتم الاتفاق على طريقة اختيار المحكم التالت بطريقة ما بشكل مستبق يجعل من التحكيم باطل بصريح النص وتشكيل الهيئة التحكيمية الثلاثي غير قانوني، الشيء ونظرا والحالة هذه فان العارض يكون محقا في اللجوء الى محكمتكم من اجل المطالبة ببطلان المقرر التحكيمي المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفي انعدم التعليل وخرق المادة 51 من القانون 95-17 فإن المادة 51 من القانون 95.17 اوجبت ان يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك وأن التعليل مرتبط ببيان الاسس الواقعية و القانونية المعتبرة في الخلوص الى نتيجة الحكم وفق منجية منطقية تراعي التطبيق السليم للقانون و قواعده وان المنوب عنها ارسلت انذارا بواسطة البريد المضمون بتاريخ 2021/11/13 الى العنوان الموجود في العقد الرابط بين الطرفين، ارجع بعبارة ان الشركة غير معروفة بالعنوان المدرج في الانذار ) و هو نفسه العنوان الموجود في العقد ( تدعوها الى العودة و اكمال الاشغال داخل الورش . و حيث تنص المادة 1.45 من العقد الرباط بين الطرفين انه بعد مضي مدة 8 ايام من تاريخ الرسالة يعتبر العقد مفسوخا وان الحكم التحكيمي اقران المنوب عنها ارسلت رسالة تطالب فيها الجهة المتعاقد معها بالرجوع و اكمال الاشغال تحت طائلة اعتبار ان العلاقة التعاقدية منتهية و ان هاته الاخيرة لم تستجب لفحوى الانذار ، لكنها اعتبرت ان ارساله الى العنوان المدرج في العقد غير كاف ، علما ان العنوان المدرج في العقد يلزم الاطراف فيما تعلق بالالتزامات الناشئة عليه وان اعتبارها علم الشركة بوجود عنوان آخر لا اساس له ذلك ان العلم طرأ بعد بحث المنوب عنها عن الشركة المتعاقد معها لما غادرت مقر الورش بمدة طويلة وظلت بعض المتلاشيات في باحة الشركة مما اضطرها لرفع دعوى ازالة تلك المعدات و انه بغض النظر عن العلم الذي لم يكن متحققا اثناء ارسال الرسالة بموجب ما تلاه من اجراءات و التي كانت في العنوان الموجود في العقد و التي باءت كلها بالفشل جراء غلق المحل الموجود به العنوان – انه رغم ذلك يبقى العنوان المدرج في عنه لإرسال العقد هو الملزم للطرفين ما لم يتم الاشعار بتغييره بالطرق القانونية المعتبرة وانه لو نزع المنوب الرسالة الى اي عنوان غير العنوان الموجد في العقد لاعتبر ذلك اجراء غير مرتب لأي اثر قانوني وأن عدم بيان الاساس القانوني الذي يجعل الانذار المرسل الى العنوان المدرج في العقد غير سليم خاصة ان الطرف الآخر هو الملزم بإشعار المنوب عنها باي تغيير يطرأ على العنوان يجعل الحكم التحكيمي غير معلل لا الناحية الواقعية و لا القانونية وان الآثار القانونية الناتجة عن الانذار هي نفسها الموجبة لما قضى به الحكم التحكيمي و ان عدم بيان الاسباب القانونية و المنطقية يجعل الواقعة المنتجة في النزاع والمرتبة لآثاره في مواجهة الطرفين من دون تعليل ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا اصدار قرار ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من كل من السيد حميد (ب) بصفته محكما رئيس الهيئة والسيد خالد (ز) محكم أول والسيد هشام (ت) محكم تاني والصادر بتاريخ 2024/03/01 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بما فيها التصدي وإصدار مقرر تحكيمي جديد في حالة اعتبار البطلان لسبب آخر غير بطلان اتفاق التحكيم وحفظ حقنا في الإدلاء بأي وسيلة قانونية إضافية أثناء النظر في الطعن.
أرفق المقال ب أصل المقرر التحكيمي وصورة من عقد المقاولة
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 2024/05/28 التي جاء فيها حول الدفع بعدم التحكيم بادئ ذي بدء فإن الأمر في النازلة لا يتعلق بعقد أو اتفاق تحكيم بل إن الأمر يتعلق بشرط التحكيم الذي ضمن بالعقد المبرم بين الطرفين والذي التزم فيه الطرفان بأن يعرضا على التحكيم كل النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور أو المرتبطة به وأن الطالبة قد وقعت على العقد وبالتالي وافقت والتزمت بالخضوع لمسطرة لفض أي نزاع قد يقوم بينها وبين العارضة عن طريق التحكيم وأنه في هذا الصدد، فإن العارضة بمجرد إخلال الطالبة بالتزاماتها سلكت المسطرة الودية لحل النزاع في مواجهتها، حيث وجهت لها إنذارا تحثها فيه على أداء مستحقاتها حتى تتمكن من إنهاء الأشغال في ظروف جيدة حتى تتفادى الدخول في نزاعات ليست في صالح أحد ، توصلت به ولم تحرك ساكنا ، مما كانت معه العارضة مضطرة لسلوك مسطرة التحكيم، حيث عمدت تقيدا بمقتضيات الفصل 47 من العقد إلى تعيين محكم في شخص السيد خالد (ز) ووجهت طلب إجرائي من أجل تسوية نزاع وتوقيع اتفاق التحكيم للطالبة قصد توقيعه وتعيين محكم عنها توصلت به أيضا ولم تحرك ساكنا ، مما دفع بالعارضة إلى تقديم طلب تعيين تكم عن الطالبة للسيد رئيس تجارية بالرباط لإتمام مسطرة التحكيم، حيث عين السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/12/19 بمقتضى الأمر رقم 1540 السيد هشام (ت) محكما عن الطالبة الحالية وبعد ذلك، اتفق الطرفان على تعيين محكم ثالث بصفته رئيسا وهو السيد حميد (ب) (حسب المحضر المؤرخ بتاريخ 2022/03/17) وقد استهلت هيئة التحكيم عملها بالبت في صحة شرط التحكيم وصلاحية اختصاصها للبت في النزاع ولم يتم الطعن فيه سل 32 من القانون 95.17 وأنه من جهة أخرى دفعت الطالبة بأن التحكيمي لم يحترم تشكيلة الهيئة التحكيمية لكن العارضة بعدما وجهت للطالبة الحالية طلب إجرائي من أجل تسوية نزاع وتوقيع اتفاق التحكيم وتعيين محكم عنها ولم تستجب، حيث تم تطبيق مقتضيات الفصلين 327.4 و 327.5 من ق.م.م، تقدمت العارضة بطلب للسيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تلتمس بمقتضاه تعيين محكم الطالبة الحالية لإتمام مسطرة التحكيم المنصوص عليها في الفصل 47 من عقد الصفقة وهو الأمر الذي استجاب له وأصدر أمرا بتاريخ 2022/12/19 عين بمقتضاه السيد هشام (ت) محكما عن الطالبة الحالية وثم بعد ذلك اتفق الطرفان على تعيين محكم ثالث بصفته رئيسا (حسب المحضر المؤرخ بتاريخ 2022/03/17) ونظرا لكون المسطرة لم يكفها الوقت لإنهاء مهمتها تقدمت للسيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط » المادة 48 من القانون رقم 95.17 » طلبت فيه تمديد الأجل وهو الأمر الذي استجاب له بمقتضى الأمر الصادر عنه بتاريخ 2023/09/14 في الملف عدد 2023/8101/1249 تحت عدد 1222 بذلك، تبقى دفوعات الطالبة غير مرتكزة على أساس قانوني أو واقعي سليم وأن ليس الهدف منها سوى المماطلة والتسويف وكأنها لم يكفها ما عانته العارضة بسببها فأرادت زيادة في التنكيل بها سلوك هذه المسطرة، وهو ما ستعاملها المحكمة بنقيض قصدها وستقول برفض طلبها وحول الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 51 من القانون: 95.17 زعمت الطالبة بأن الحكم غير معلل لكنه من جهة أولى فإن الحكم أوضح الأسس التي بني عليها وانه اعتمد على ما قدمه الأطراف من حجج ولم يكتف بذلك بل إنه قام بإجراء خبرة للتأكد من مدى مطابقة ما جاء في حجج الأطراف مع ما انتهت إليه الخبرة التي كانت حضورية بالنسبة للطرفين والتي وقفت على الضرر الذي تعرضت له العارضة والإجحاف الذي مارسته عليها الطالبة بعدم تمكينها من مستحقاتها حتى تتمكن من إتمام مهمتها في أحسن الظروف وأن المحكمين لم يبنوا قناعتهم إلا بما تحوزا به من وثائق اثباتية وما عاينوه واقعا من خلال الخبرة وأنه من جهة أخرى دفعت الطالبة بأن العارضة قد قامت بخرق المادة 1.45 من العقد وأنه من جهة ، أولى فإنه ينبغي التذكير بأن العارضة لم تتوصل بالإشعار المذكور، لأنه وجه إلى العنوان الكائن ب 64 شارع عقبة ابن نافع الطابق الثاني الرباط والحال أن عنوان العارضة هو شارع عقبة ابن نافع زنقة ملوية رقم العمارة 12 مكرر الشقة 10 أكدال الرباط وهو العنوان الذي استدعيت فيه العارضة في الدعوى التي تقدمت بها الطالبة أمام المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2022/8101/1023 وأنه من جهة ثانية، فإنه بالرجوع لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع نجدهما ينصان بالحرف على ما يلي: الفصل 234 » لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف » والفصل 235 » في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا …. » وأن مؤدى ذلك أنه لا يجوز للطالبة حاليا سلوك مسطرة الفسخ، إلا إذا أدت ما هي ملزمة به اتجاه العارضة بمقتضى العقد إذ أن العقد والعرف يقضيان أن تؤدي الطالبة مستحقات العارضة أولا لتتمكن العارضة على ضوء ذلك من أن تؤدي ما هي ملزمة به عقدا ، إذ كيف يمكن تصور أداء العارضة لما هي ملزمة به قبل أن تقوم الطالبة بأداء مستحقاتها وبتوفير التصاميم والمخططات للقيام بعملها وان الطالبة قلبت مفهوم وكنه الفصلين المذكورين وخرقت مقتضياتهما بلجوئها لمسطرة الفسخ دون أن تنفذ هي أولا التزامها لأن قيام العارضة بتنفيذ التزامها رهين بوفاء الطالبة الحالية بالتزامها كما أن العارضة أثبت أنها طالبت الطالبة بالوفاء التزامها مقتضى الإدارات التي وجهتها لها دون أن تكلف نفسها هذه الاستجابة لها بل لأكثر من ذلك نجدها عوض الاستجابة للها أقدمت دون وجه حق وخرق القانون على فسخ العقد من جانب واحد ، ملتمسة الحكم تبعا لذلك برفض الطلب وجعل الصائر على غير العارضة.
أرفقت ب: نسخة من الأمر رقم 1540 ونسخة من الأمر الرئاسي رقم 1222 ونسخة من محضر الإنذار.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 2024/06/11 حضر لها نائب المستأنفة و ادلى بمذكرة تعقيب مرفقة بصورة من صفحة أولى من عقد سلمت نسخة منها لنائب المستأنف عليها و التمس اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2024/06/25 .
محكمة الاستئناف
حيث انه استنادا الى ان العقد الرابط بين الطرفين المؤسس عليه الحكم التحكيمي مؤرخ في 2021/01/19 عليه فان القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هو قانون المسطرة المدنية و ليس قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وفقا للمادة 103 منه .
و حيث انه بخصوص السبب الأول المتعلق بعدم صحة اتفاق التحكيم الوارد بالمادة 47 من العقد المعنون بالتحكيم كون هذا الشرط قد حدد للأطراف سلطة اختيار المحكمين و الموافقة على قراراتهم التي سوف يتوصلون اليها داخل اجل خمسة أيام و الا تحللوا من قراراتها و هو ما تأكيده من خلال عدم الموافقة على قرار الهيئة التحكيمية و اللجوء الى قضاء الدولة ، فانه برجوع المحكمة الى مقتضيات البند 47 من عقد الصفقة المؤرخ في 2021/01/19 الرابط بين الطرفين فانه يفيد اتفاق طرفيه الى اللجوء التحكيم لفض النزاعات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير العقد المذكور ، و هو اتفاق صريح و واضح في اللجوء الى القضاء الخاص و هو التحكيم لفض أي نزاع ناشئ بمناسبة العقد المذكور ، و قد ورد هذا الاتفاق بشكل صحيح مما يتعين معه ترتيب اثاره و رد السبب بخصوصه .
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بصدور الحكم التحكيمي خارج الاجل المتفق عليه و هو 15 يوما و أن الهيئة التحكيمية بتت خلال اجل سنة من تاريخ 2023/03/17 الى 2024/03/01 ، فان الهيئة التحكيمية استصدرت امرا رئاسيا عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/09/14 تحت عدد 1222 ملف رقم 2023/8101/1249 قضى بتمديد اجل التحكيم لمدة ستة اشهر أخرى استنادا على مقتضيات الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية لعدم تحديد اتفاق التحكيم اجلا للهيئة التحكيمية لاصادر الحكم التحكيمي ، و اعتبارا الى حجية الامر المذكور فان السبب المستند اليه يكون غير ذي أساس قانوني و يتعين رده .
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 327-22 من قانون 05-08 ، فانه بالرجوع الى البند 47 من عقد الصفقة و الى مقتضيات الفصل المتمسك و الفصل 327-36 في الفقرة الثانية منه و الى الحكم التحكيمي فانه يثبت ان الهيئة التحكيمية التي أصدرت الحكم التحكيمي تتكون من ثلاث محكمين هم : خالد (ز) و هشام (ت) و حميد (ب) ، فيكون بذلك عدد المحكمين وتريا وفق المنصوص عليه قانونا
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بغياب عناوين المحكمين وعناوينهم الالكترونية ، فان الفصل 327-25 من قانون المسطرة المدنية نص في فقرته الرابعة على أنه من حالات الطعن بالبطلان في الاحكام التحكيمية » إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 327-23 (الفقرة (2) و 327-24 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 327-25 ، و بالتالي فان الفصل المذكور حصر البطلان
في ضرورة الإشارة الى أسماء المحكمين دون العناوين خلافا لما تمسكت به الطاعنة مما يتعين معه رد السبب المذكور .
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بانعدام تعليل الحكم التحكيمي وفقا لمقتضيات المادة 51 من قانون 17-95 فانه ناهيك على ان القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال كما اشير اليه أعلاه هو قانون 08-05 ، فان محكمة الإستئناف عندما تبت في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية اسباب البطلان المعتمدة من طرف طالبة البطلان من عدمها والواردة على سبيل الحصر في الفصل 327-36 من ق م م ، ولا يتعداها للنظر في موضوع النزاع أو مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعنة من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع والتي تدخل ضمن صلاحية الهيئة التحكيمية التي بتت فيه، ويتعين تبعا لذلك استبعادها ، والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب
وحيث إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وفقا لأحكام المادة 327-38 من قانون المسطرة كما وقع تغييره وتعديله بمقتضى قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي تنص على انه » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان ، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ، وانه استنادا للمادة المذكورة يتعين تنفيذ الحكم التحكيمي.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر استنادا للمادة 124 من ق.م.م.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : بقبول طلب الطعن بالبطلان
في الموضوع : برفضه مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 2024/03/01 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاستاذ حميد (ب) رئيسا و بعضوية الاستاذ خالد (ز) و الاستاذ هشام (ت) مع تحميل المطلوبة الصائر.
و بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Motifs
Attendu qu’en vertu du contrat liant les parties, sur lequel est fondée la sentence arbitrale, daté du 19/01/2021, la loi applicable en l’espèce est le Code de procédure civile et non la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 103 de cette dernière loi.
Attendu que, s’agissant du premier moyen relatif à l’invalidité de la convention d’arbitrage figurant à l’article 47 du contrat intitulé « Arbitrage », au motif que cette clause aurait octroyé aux parties le pouvoir de désigner les arbitres et d’approuver leurs décisions dans un délai de cinq jours, faute de quoi elles seraient libérées de leurs obligations, ce que confirmerait le refus d’approbation de la décision arbitrale et le recours au juge étatique, il ressort de l’examen de la clause 47 du contrat de marché conclu entre les parties le 19/01/2021 que les parties ont expressément convenu de recourir à l’arbitrage pour régler tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation dudit contrat. Ce choix, clair et explicite, de recourir à une juridiction privée, à savoir l’arbitrage, est formulé de manière valide, ce qui implique d’en tirer pleinement les effets juridiques et conduit au rejet de ce moyen.
Attendu que, concernant le moyen relatif au prononcé de la sentence arbitrale en dehors du délai convenu initialement, fixé à 15 jours, alors que le tribunal arbitral a statué dans un délai d’un an, du 17/03/2023 au 01/03/2024, le tribunal arbitral a obtenu une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Rabat en date du 14/09/2023 (ordonnance n°1222, dossier n°2023/8101/1249), ayant accordé une prorogation du délai de six mois supplémentaires, sur le fondement des dispositions de l’article 327-20 du Code de procédure civile, au motif que la convention d’arbitrage n’avait pas fixé un délai exprès pour rendre la sentence arbitrale. Dès lors, compte tenu de l’autorité attachée à ladite ordonnance, le moyen soulevé manque de fondement juridique et doit être rejeté.
Attendu que, concernant le moyen relatif à la violation des dispositions de l’article 327-22 de la loi n°05-08, il ressort de l’examen de l’article 47 du contrat de marché, des dispositions invoquées ainsi que de l’article 327-36 alinéa 2 du même texte, et de la sentence arbitrale elle-même, que le tribunal arbitral ayant rendu la décision est composé de trois arbitres, Messieurs Khalid (Z), Hicham (T) et Hamid (B), satisfaisant ainsi à l’exigence légale d’un nombre impair de membres, ce qui entraîne le rejet de ce moyen.
Attendu que, concernant le moyen relatif à l’absence d’indication des adresses physiques et électroniques des arbitres, l’article 327-25 du Code de procédure civile, dans son quatrième alinéa, limite expressément les cas d’annulation à l’inobservation des exigences des articles 327-23 (alinéa 2), 327-24 (relatifs aux noms des arbitres et à la date de la sentence arbitrale) et 327-25 lui-même. Ainsi, l’article précité se borne à exiger exclusivement la mention des noms des arbitres sans prévoir l’indication de leurs adresses, contrairement à ce que soutient la requérante, ce qui justifie le rejet de ce moyen.
Attendu que, concernant le moyen relatif au défaut de motivation de la sentence arbitrale au regard des dispositions de l’article 51 de la loi 17-95, outre que la loi applicable en l’espèce, comme précédemment rappelé, est celle issue de la loi n°08-05, la Cour d’appel, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, voit son contrôle limité exclusivement à l’examen de la pertinence des motifs de nullité invoqués par le requérant et strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, sans pouvoir étendre son contrôle au fond du litige ni à l’appréciation de la solution retenue par le tribunal arbitral. En conséquence, les arguments avancés par la requérante sur le fond du litige, relevant exclusivement de la compétence du tribunal arbitral, doivent être écartés, conduisant ainsi au rejet du recours.
Attendu qu’en cas de rejet d’un recours en annulation, la Cour d’appel est tenue d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n°05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, qui prévoit expressément que « si la Cour d’appel rejette le recours en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale », disposition qui justifie ici l’exécution de ladite sentence.
Attendu enfin qu’il convient de condamner la requérante aux dépens conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par la même formation ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination