Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58861

Identification

Réf

58861

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5687

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8203/4458

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier.

L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été présenté à l'encaissement par le créancier initial, décédé avant la date d'échéance. La cour retient que, nonobstant l'omission d'une mention obligatoire, la lettre de change, bien que perdant sa nature de titre cambiaire, conserve la valeur d'un écrit ordinaire valant reconnaissance de dette en application de l'article 160 du code de commerce.

Dès lors que le débiteur ne conteste pas sa signature valant acceptation, le titre constitue une preuve autonome et suffisante de l'engagement de payer la somme y figurant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification d'une cession de droit, jugeant ce formalisme inopérant dès lors que le débiteur n'établit pas en quoi son absence affecterait l'existence même de la dette.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد الحسن (ح.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8228 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2023 في الملف عدد 8718/8203/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 60.000 ستون ألف درهم وأدائه لهم تعويضا قدره 5000 درهم مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 22/07/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 31/07/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السادة ورثة عبد الله عمار بن (م.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن مورثهم تسلم قيد حياته كمبيالة من المدعى عليه تحمل مبلغ 60.000 درهم وأنه عند تقديمها للوفاء رجعت بملاحظة عدم توفر المؤونة وأنهم ترددوا على المدعى عليه من أجل الأداء إلا أنه ظل يماطلهم لأجل ذلك التمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 60.000 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تحميل المدعى عليه الصائر وأرفقوا مقالهم بأصل كمبيالة وشهادة بنكية ونسخة طبق الأصل من إراثة؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 30/10/2023 والتي أجاب من خلالها بأن الكمبيالة لم تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة إذ لا تتضمن اسم الساحب ولا اسم المستفيد وأن مورث المدعين توفي بتاريخ 03/04/2019 في حين أن تاريخ استحقاق الكمبيالة هو 05/02/2020 وأن المادة 184 من نفس المدونة تشترط تقديم حامل الكمبيالة للوفاء في الخمسة أيام الموالية لتاريخ الاستحقاق والتمس الحكم برفض الطلب؛

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لتأسيسه على تعليل فاسد وناقص ، يعرضه للطعن بالاستئناففي كون المستفيد من الوثيقة العرفية المحتج بها ليس هو مورث المستأنف عليهم فإن الثابت من وثائق مقال الدعوى، أن المستأنف عليهم أدلوا رفقة مقال الدعوى بأصل كمبيالة مسحوبة من العارض مستحقة الأداء بتاريخ 2020/02/04 وأن الثابت من رسم الإراثة المدلى به من قبل المستأنف عليهم أن مورثهم توفي بتاريخ 2019/04/03 في حين أن الشهادة البنكية المرفقة بالكمبيالة تحمل بيانات تفيد أن تاريخ تقديمها للاستخلاص هو يوم 2020/02/04؛ أي بعد مرور أكثر من احدى عشر شهرا على وفاة مورثهم. وحيث إن المستأنف عليهم زعموا في مقال الدعوى ان مورثهم تقدم باستخلاص الكمبيالة وهو المستفيدمنها وأن الثابت من الكمبيالة أنها لا تحمل اسم المستفيد ، هذا بالإضافة الى أن الشخص الذي أقدمعلى دفعها في الحساب البنكي قصد الحصول على الوفاء بمقابلها لم يحدد اسمه في الكميبالة وأن المنطق والعقل السليم لا يقبل أن ينهض مورث المستأنف عليهم من قبره بعد أكثر من احدى عشر شهرا ليقوم بدفع الكمبيالة في حسابه البنكي وأن الثابت من وثائق الملف أن مورث المستأنف عليهم لم يقدم الكمبيالة للاستحقاق في حياته ، بالتالي، زعمهم في مقال الدعوى ذلك والمطالبة بالحقوق الإرثية الناتجة عن ذلك باعتبارهم خلفا عاما له يتناقض مع الحقيقة والواقع الثابتة في وثائق الملف وأن الثابت من وثائق الملف أن المستفيد من الكمبيالة ليس مورث المستأنف عليهم وإن زعمهم ذلك يتناقض مع وثائق الملف وفي عدم اثبات المستأنف عليهم تبليغ انتقال الحق اليهم في الوثيقة العرفية وسبب المديونية ما سبق تبسيطه أعلاه، فإن الثابت أن المستفيد من الكمبيالة ليس هو مورث المستأنف عليهم وأن الكمبيالة المرفقة بمقال الدعوى خالية من البيانات الشكلية الإلزامية التي تضفي عليها صفة التجارية وكما استقر على ذلك العمل القضائي ، فإن الوثيقة التي لا تصلح أن تكون كمبيالة ، بسب عيب في لكل تصلح اعتباراها محررا عرفيا وأن المستأنف عليهم لم يثبتوا سبب المديونية التي تمثلها الورقة العرفية من جهة، ومن جهة ثانية عدم اثبات انتقال الحق الثابت فيها إليهم وفق القانون وأن توقع انتقال وحرية تداول لا يجوز إلا في الأوراق التجارية ، بما فيها الكمبيالة في حين أن الوثيقة المحتج بها م نقبل المستأنف عليهم مجرد وثيقة عرفية غير ثابتة التاريخ وتأسيسا على مقتضيات الفصل 195 من ظهير الالتزامات والعقود ، فإنه " لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ وعليه ، فإن الطرف المستأنف عليه لم يثبت بمحرر ثابت التاريخ ما يفيد تبليغ العارض انتقال الحق في الوثيقة العرفية الى مورثهم أو إليهم من المستفيد من الوثيقة العرفية وفق الثابت من الشهادة البنكية لأجله فإن صفة المستأنف عليهم كخلف عام لمورثهم منتفية في نازلة الحال ، لثبوت كون المستفيد من الكمبيالة ليس مورثهم لكون واقعة وفاته سابقة لتاريخ تقديم الكمبيالة للاستحقاق. وكذا عدم اثباتهم سبب المديونية وما يفيد تبليغ العارض بحوالة الحق الى مورثهم وأن الصفة والمصلحة من النظام العام، يمكن اثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية، مما يكون معه العارض محقا في اثارة هذا الدفع وبهذه الصيغة أمام محكمة الدرجة الثانية، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية للحكم المستأنف مع أصل طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/11/2024 والذين أوضحواأن شكليات التقاضي من النظام العام ويمكن لهيئات الحكم إثارة الإخلالات المتعلقة بها تلقائيا مما لا يسع معه العارضين إلا إسناد النظر للمحكمة لمراقبة مدى انسجام المقال للضوابط القانونية وترتيب الأثر الملائم على ذلك وركز الطاعن في مقاله الاستئنافي على كون المستفيد من الكمبيالة ليس هو مورث العارضين لأنها لا تحمل اسمه وأن تاريخ تقديمها للأداء جاء شهورا بعد وفاته دون أن يعمل هو على ذلك قيد حياته وعدم إثبات المنوبين صفتهم كخلف عام للهالك وسبب المديونية وما يفيد تبليغ المستأنف بحوالة الحق إلى مورثهم. حيث تجدر الإشارة أولا إلى أنه لم يرد على لسان العارضين في مقالهم الافتتاحي كون مورثهم هو من تقدم بالكمبيالة من أجل الأداء وإنما هم الذين تقدموا بها لاستخلاص قيمتها باعتبارها من ضمن ما خلفه الهالك وباعتبارهم ورتته الشرعيين دون الخوض في سبب المديونية ما دامت الكمبيالة حاملة لاسم المدين وعنوانه ورقم حسابه المصرفي علاوة على توقيعه وما دام لم يتم التعرض على صرف قيمتها أمام المؤسسة البنكية بدليل الملاحظة المسجلة في شهادة رفض أداء قيمتها وهي غياب أو عدم كفاية المؤونة وأن مادفع به الطاعن في استئنافه سبقت إثارته من طرفه في المرحلة الابتدائية وأجابت عليه المحكمة الابتدائية باستفاضة قانونية محضة لا معه يسعهم إلا تأكيدها والتماس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ملتمسون رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنف الصائر وتحديد أمد الإكراه البدني.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 05/11/2024 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ خفيف رامية لتأييد الحكم المستأنف وتخلف الأستاذ مخلوق رغم سابق التبليغ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن بكون الكمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 04/02/2020 وأن مورث المستأنف عليهم قد توفي بتاريخ سابق وهو 03/04/2019، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 160 من مدونة التجارة التي جاء فيها أن " الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع....إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك" وبالتالي فإن الالتزام الصرفي ينشأ بمجرد التوقيع على الكمبيالة التي تتضمن قيمة مالية بمجرد توافر العناصر التي اشترطها القانون لصحتها، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يحتج بالتاريخ المضمن بها، طالما أنها تحمل توقيعه ويتضح أن الكمبيالة موضوع دعوى الاداء موقعة توقيع بالقبول وان ما تذرع به الطاعن من كونها لا تحمل اسم المستفيد، فإن جواب ذلك تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه " تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، لكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند" وهو ما ينطبق على نازلة الحال فإن الكمبيالة محل الطعن تعتبر سندا عاديا مثبتة للمديونية التي تتضمنها، وطالما أن الطاعن لم ينكر توقيع القبول المضمن بها فانه مبلغ الكمبيالة يبقى في جميع الاحوال سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية وانه بقبول الكمبيالة يكون قد التزم بأداء قيمتها.

وحيث إن تمسك الطاعنة بعدم علمه بحوالة الحق غير مؤسس قانونا طالما أنه لم يثبت تأثيره على المديونية وثبوتها في حقه اتجاه الطرف المستأنف عليه خاصة أن موضوع الدعوى لا يتعلق بالعلاقة الكرائية،وطالما انه لم يثبت خلاف ما فصل أعلاه بخصوص صحة السند المثبت للدين وتوقيعه عليه ويبقى مما ورد بسبب الطعن غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial