TC,Casablanca,30/09/2002,9872/2002

Réf : 19733

Identification

Réf

19733

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

9872/2002

Date de décision

30/09/2002

N° de dossier

10231/2001

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

OMPIC

Résumé en français

Une marque protégée au plan international bénéficie de la même protection au Maroc, sans qu'il soit besoin de l'enregistrer à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 9872/2002 صادر بتاريخ 30/09/2002 ملف رقم 2001/10231 التعليل: من حيث الشكل : حيث إن المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية، المطلوبة قانونا مما ينبغي معه القول بقبوله. من حيث الموضوع : حيث إن المدعية قامت بإيداع علامتها التجارية لاكوست مع رسم التمساح المميز لها وذلك على الصعيد الدولي، وأن المغرب يوجد ضمن الدول المشمولة بالحماية إسنادا إلى شهادة الإيداع الدولي المدلى بها. وحيث إن قيام المدعى عليه بإيداع نفس العلامة "لاكوست" ورسم التمساح على الصعيد الوطني يشكل اعتداء على علامة المدعية المحمية على الصعيد الوطني والدولي. وحيث إن الفعل الذي قام به المدعى عليه يشكل منافسة غير مشروعة استنادا إلى مقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع، وظهير .1916/06/23 وحيث يتعين تبعا لذلك الاستجابة لطلب المدعية والحكم على المدعى عليه بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة مع الرسم المميز لها. والحكم بالتشطيب عليها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. وحيث لا يوجد مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر شروطه. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. وتطبيقا للفصل 84 من ق.ل.ع. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية، ابتدائيا وغيابيا بوكيل : في الشكل: · قبول الطلب. في الموضوع: · القول بأن الفعل الذي قام به المدعى عليه كونين امحمد يشكل منافسة غير مشروعة والحكم عليه بالتوقف عن استعمال علامة لاكوست ورسم التمساح المميز لها، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية  بالتشطيب عليها (مسجلة تحت عدد 38621). · تحميل المدعى عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle