TC,Casablanca,18/01/2006,80

Réf : 19877

Identification

Réf

19877

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

80

Date de décision

18/01/2006

N° de dossier

1833/1/2005

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'exception d'incompétence soulevée par le Trésor public et la CNSS pour déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la levée d'opposition sur le produit de vente est infondée.   L'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs confère aux tribunal administratif la compétence de connaître des litiges relatifs au recouvrement des créances publiques, alors que la levée des oppositions sur le produit de la vente constitue une difficulté d'exécution qui relève de la compétence du Président du tribunal de commerce.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر استعجالي رقم   80 صادر بتاريخ 18/01/2006 ملف رقم 2005/1/1833 التعليل: من حيث عنصر الاستعجال فهو قائم بالتعرض الذي مارسته المدعى عليها على حقوق المدعية والتي قدرت بأنه بدون موجب وبالتالي إضرارا بها. وحيث بذلك يبقى الدفع بخلاف ذلك لا موجب له ويتعين التصريح برده. وحيث بخصوص امتياز المدعى عليها فإنه وبمقتضى المادة 56 من ظهير 15 مارس 62 فإنه محصور على الأموال الراجعة للملزم بالضريبة على المنقولات والمعدات والضرائب ثم الغلل وما ينتجه العقار فقط. وحيث إن المستقر عليه أن ثمن بيع العقار لا يندرج ضمن دائرة تلك الأموال وبالتالي تبقى المدعية صاحبة الرهن لها الأولوية في استخلاص دينها من منتوج البيع وفي المقابل يظل تعرض المدعى عليه بدون موجب ويتعين الاستجابة لطلب رفعه. لهذه الأسباب: إذ نبت علنيا، ابتدائيا: · نأمر برفع تعرض قابض الضرائب البيضاء بوشنتوف على منتوج البيع في  ملف الحجز العقاري عدد 2000/171 والإذن للمدعي باستخلاص دينه وفق الإجراءات القانونية المتبعة. · نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile