Taxe professionnelle : La détermination de l’assiette relevant de l’ordre public, l’administration peut procéder à une rectification malgré son inaction antérieure (Cass. adm. 2000)

Réf : 18025

Identification

Réf

18025

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

78

Date de décision

19/10/2000

N° de dossier

1480/4/1/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de la valeur locative.

Par conséquent, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant annulé le rappel d’impôt au motif, jugé erroné, que l’administration n’avait pas agi les années précédentes. Il annule leur décision pour violation de l’article 13 du dahir du 31 décembre 1961 et renvoie l’affaire devant la même juridiction afin qu’elle statue à nouveau après avoir procédé à la vérification de la valeur locative, base de l’imposition, conformément à l’article 6 du même texte.

Résumé en arabe

– الضريبة المهنية – إعادة تصحيح أساس الضريبة .
عدم قيام إدارة الضرائب بتصحيح أساس الضريبة المهنية ( البتانتا) عن السنة السابقة، لا يكسب الملزم أي حق في عد م الخضوع  للتصحيح بالنسبة الموالية طالما أن مبررات التصحيح قائمة .

Texte intégral

قرار عدد 78، المؤرخ  في 19/10/2000، الملف الإداري عدد 1480/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل:
حيث إن السيد وزير المالية مديرية الضرائب استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 7/7/1999 في الملف عدد  268.98 وان هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف أعلاه أن الدكتور العزيز التازي قدم دعوى عرض فيها انه يمارس مهنة الطب في بناية مملوكة له وأدى الضريبة المهنية  » البتانتا » عن سنة 1994  موضوع الجدول عدد 13112320 إلا انه فوجئ بمراجعة هذه الضريبة وبمطالبة بأداء تكميلي مبلغه 70.717,10 درهم دون مراعاة أي نص قانوني واستدل بوثائق من بينها وصل أداء الضريبة المذكورة عن سنة 1994 وكان مبلغها قبل المراجعة المطعون فيها هو 13.804,20  درهما وبعد الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الضريبة المطعون فيها فيما زاد على مبلغ 13.804,20 درهم بعلة أن الإدارة لم تدل بما يثبت قيام الخاضع للضريبة بإدخال تغييرات أو إضافة آليات وتحسينات على «  الضريبة المهنية – البتانتا » عن سنة 1994 موضوع الجدول عدد 13112320 إلا انه فوجئ بمراجعة هذه الضريبة وبمطالبة بأداء تكميلي مبلغه 70.717,10 درهم دون مراعاة أي نص قانوني واستدل بوثائق من بينها وصل أداء الضريبة المذكورة عن سنة 1994 وكان مبلغها قبل المراجعة المطعون فيها هو 13.804,20 درهما وبعد الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الضريبة المطعون فيها فيما زاد على مبلغ 13.804,20 درهم بعلة أن الإدارة لم تدل بما يثبت قيام الخاضع للضريبة بإدخال تغييرات أو إضافة آليات وتحسينات على محله المهني.
وحيث أدلت  إدارة الضرائب رفقة مقال استئنافها بصورة من تصريح وتمسكت بأن المستأنف عليه قدمه إليها عن سنة 1994 المفروضة عليها الضريبة التكميلية ويتعلق بالضريبة العامة على الدخل وبأن التصريح المذكور تضمن الإضافات الآتية :
تكاليف البناء الجديد بمبلغ 245.824,85 درهم 2- تجهيزات تقنية بمبلغ 450.340,08 درهم 3 – تجهيزات مختلفة بمبلغ  247.014,41 وان فرض ضريبية تكميلية تبرره الإضافات المذكورة للمحل المفروضة من اجله تلك الضريبة ويجد سنده في الفقرة 2 من الفصل 13 من ظهير13/12/ 1961 المنظم للضريبة المهنية وهو ينص على أن الملزمين بالضريبة المهنية الذين ينمون في غضون السنة العناصر المفروضة عليها الضريبة يخضعون  لتحمل زيادات إضافية في الواجبات ابتداء من الشهر الذي وقعت فيه التغييرات حسب النص المذكور.
وحيث أجاب المستأنف عليه بان تصريحه المحتج به لا يختلف عن تصريحه بخصوص سنوات قبله بمعنى انه لم يضف أية تجهيزات قبل وبعد سنة 1994(كذا) ويدلى رفقة جوابه بتصريحه عن سنة 1993المتعلق بالضريبة العامة على الدخل .
لكن حيث انه إذا كان تصريح المستأنف عليه لادارة الضرائب عن سنة 1993  يماثل تصريحه عن سنة 1994 فان تحديد أساس الضريبة يعتبر من النظام العام وان عدم قيام إدارة الضرائب بتصحيح أساس الضريبة المهنية  » الباتانتا » – عن السنة السابقة (1993 ) لا يكسب الملزم أي حق في عدم الخضوع للتصحيح بالنسبة للسنة الموالية (1994) ولا نزاع في أن الإضافات التي تمت على المحل لها تأثير على تحدد أساس الضريبة فكانت الإدارة محقة في التمسك بأن إلغاء المراجعة المنازع فيها يشكل خرقا للفصل 13 المشار إليه في سبب الاستئناف .
وحيث إن القضية غير جاهزة لما تستلزمه من التحقق من القيمة الكرائية  على  ضوء المبالغ المصرح بها والمعايير المحددة في الفصل 6 من ظهير 31/12/1961 المنظم لضريبة  » البتانتا ».
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف.
وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه وفق القانون .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمسشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – احمد حنين – جسوس عبد الرحمان – الحراق نزيهة وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal