Réf
18025
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
78
Date de décision
19/10/2000
N° de dossier
1480/4/1/1999
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نظام عام, Augmentation des éléments imposables, Détermination de l'assiette de l'impôt, Inaction antérieure de l'administration, Ordre public fiscal, Pouvoir de rectification de l'administration, Taxe professionnelle, Annulation et renvoi, Valeur locative, تصحيح أساس الضريبة, تغيير العناصر المفروضة عليها الضريبة, ضريبة مهنية, غياب حق مكتسب للملزم, قيمة كرائية, مراجعة ضريبية, إلغاء الحكم وإرجاع الملف, Absence de droit acquis du contribuable
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
La Cour Suprême juge que la détermination de l’assiette de l’impôt étant d’ordre public, l’absence de rectification de la taxe professionnelle par l’administration au titre d’un exercice antérieur ne confère aucun droit acquis au contribuable pour l’année suivante. En l’espèce, l’administration était fondée à émettre un rôle complémentaire en se basant sur la propre déclaration du redevable qui, bien que similaire à la précédente, révélait des éléments d’investissement justifiant une révision de la valeur locative.
Par conséquent, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant annulé le rappel d’impôt au motif, jugé erroné, que l’administration n’avait pas agi les années précédentes. Il annule leur décision pour violation de l’article 13 du dahir du 31 décembre 1961 et renvoie l’affaire devant la même juridiction afin qu’elle statue à nouveau après avoir procédé à la vérification de la valeur locative, base de l’imposition, conformément à l’article 6 du même texte.
– الضريبة المهنية – إعادة تصحيح أساس الضريبة .
عدم قيام إدارة الضرائب بتصحيح أساس الضريبة المهنية ( البتانتا) عن السنة السابقة، لا يكسب الملزم أي حق في عد م الخضوع للتصحيح بالنسبة الموالية طالما أن مبررات التصحيح قائمة .
قرار عدد 78، المؤرخ في 19/10/2000، الملف الإداري عدد 1480/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل:
حيث إن السيد وزير المالية مديرية الضرائب استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 7/7/1999 في الملف عدد 268.98 وان هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف أعلاه أن الدكتور العزيز التازي قدم دعوى عرض فيها انه يمارس مهنة الطب في بناية مملوكة له وأدى الضريبة المهنية » البتانتا » عن سنة 1994 موضوع الجدول عدد 13112320 إلا انه فوجئ بمراجعة هذه الضريبة وبمطالبة بأداء تكميلي مبلغه 70.717,10 درهم دون مراعاة أي نص قانوني واستدل بوثائق من بينها وصل أداء الضريبة المذكورة عن سنة 1994 وكان مبلغها قبل المراجعة المطعون فيها هو 13.804,20 درهما وبعد الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الضريبة المطعون فيها فيما زاد على مبلغ 13.804,20 درهم بعلة أن الإدارة لم تدل بما يثبت قيام الخاضع للضريبة بإدخال تغييرات أو إضافة آليات وتحسينات على « الضريبة المهنية – البتانتا » عن سنة 1994 موضوع الجدول عدد 13112320 إلا انه فوجئ بمراجعة هذه الضريبة وبمطالبة بأداء تكميلي مبلغه 70.717,10 درهم دون مراعاة أي نص قانوني واستدل بوثائق من بينها وصل أداء الضريبة المذكورة عن سنة 1994 وكان مبلغها قبل المراجعة المطعون فيها هو 13.804,20 درهما وبعد الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الضريبة المطعون فيها فيما زاد على مبلغ 13.804,20 درهم بعلة أن الإدارة لم تدل بما يثبت قيام الخاضع للضريبة بإدخال تغييرات أو إضافة آليات وتحسينات على محله المهني.
وحيث أدلت إدارة الضرائب رفقة مقال استئنافها بصورة من تصريح وتمسكت بأن المستأنف عليه قدمه إليها عن سنة 1994 المفروضة عليها الضريبة التكميلية ويتعلق بالضريبة العامة على الدخل وبأن التصريح المذكور تضمن الإضافات الآتية :
تكاليف البناء الجديد بمبلغ 245.824,85 درهم 2- تجهيزات تقنية بمبلغ 450.340,08 درهم 3 – تجهيزات مختلفة بمبلغ 247.014,41 وان فرض ضريبية تكميلية تبرره الإضافات المذكورة للمحل المفروضة من اجله تلك الضريبة ويجد سنده في الفقرة 2 من الفصل 13 من ظهير13/12/ 1961 المنظم للضريبة المهنية وهو ينص على أن الملزمين بالضريبة المهنية الذين ينمون في غضون السنة العناصر المفروضة عليها الضريبة يخضعون لتحمل زيادات إضافية في الواجبات ابتداء من الشهر الذي وقعت فيه التغييرات حسب النص المذكور.
وحيث أجاب المستأنف عليه بان تصريحه المحتج به لا يختلف عن تصريحه بخصوص سنوات قبله بمعنى انه لم يضف أية تجهيزات قبل وبعد سنة 1994(كذا) ويدلى رفقة جوابه بتصريحه عن سنة 1993المتعلق بالضريبة العامة على الدخل .
لكن حيث انه إذا كان تصريح المستأنف عليه لادارة الضرائب عن سنة 1993 يماثل تصريحه عن سنة 1994 فان تحديد أساس الضريبة يعتبر من النظام العام وان عدم قيام إدارة الضرائب بتصحيح أساس الضريبة المهنية » الباتانتا » – عن السنة السابقة (1993 ) لا يكسب الملزم أي حق في عدم الخضوع للتصحيح بالنسبة للسنة الموالية (1994) ولا نزاع في أن الإضافات التي تمت على المحل لها تأثير على تحدد أساس الضريبة فكانت الإدارة محقة في التمسك بأن إلغاء المراجعة المنازع فيها يشكل خرقا للفصل 13 المشار إليه في سبب الاستئناف .
وحيث إن القضية غير جاهزة لما تستلزمه من التحقق من القيمة الكرائية على ضوء المبالغ المصرح بها والمعايير المحددة في الفصل 6 من ظهير 31/12/1961 المنظم لضريبة » البتانتا ».
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف.
وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه وفق القانون .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمسشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – احمد حنين – جسوس عبد الرحمان – الحراق نزيهة وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale