Réf
21983
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
123
Date de décision
01/10/2018
N° de dossier
113/8315/2018
Type de décision
Jugement
Base légale
Article(s) : 561 - Code de Commerce
Source
Non publiée
وحيث تنص المادة 560 من مدونة التجارة أن مسطرة الإنقاذ تستهدف تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها ، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها ، والحصول على مناصب الشغل بها ، وتسديد خصومها. وحيث إنه تأسيسا على ذلك يشترط للاستجابة لطلب فتح مسطرة الإنقاذ طبقا للمادة 561 من مدونة التجارة :
– أن يقدم الطلب من مقاولة غير متوقفة عن الدفع.
– وأن تعاني هذه المقاولة من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها.
– وأن يكون من شأن تلك الصعوبات أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع.
– وضرورة تقديم رئيس المقاولة ، بالإضافة إلى الوثائق في المادة 577 من مدونة التجارة ، مشروع مخطط الإنقاذ طبقا للمادة 562 من نفس القانون.
وحيث إنه بالإطلاع على وثائق الملف ، يتضح أن رئيس المقاولة قد أدلى بالوثائق المتطلبة في المادة 577 من مدونة التجارة ، وبمشروع مخطط الإنقاذ أكد من خلاله أن المساهمون اعتمدوا على مقاولة عقارية جديدة من خلال مشاريع تحترم :
– إقامة المشاريع على أراضي خالية من أي قيود إدارية. – استكمال أشغال مشروع ابن بطوطة بطنجة. – المشروع العقاري ازدهار بمراكش.
– وبرمجة الأشغال المتبقية من المشروع العقاري للخيايطة في 2019-2020.
وحيث أكد رئيس المقاولة في مخطط الإنقاذ بخصوص الوضعية الحالية المالية المتوقعة ، وخطة أداء الالتزامات ، والخصوم ، يخضع من حيث نجاحه لشرطين ، أولهما انخفاض كبير في الديون المالية للشركة ، من خلال قبول البنوك لمقترح شراء عقارات الشركة مقابل نقص مديونيتها ، مما سيؤدي إلى نقص كبير في وزن المصاريف المالية التي تؤديها الشركة ……. في خدمة الديون المصرفية ، ثم من جهة أخرى بدل جميع الدائنين لبادرة ترتكز على التخلي الجزئي عن ديونهم.
وحيث يتبين عقب مناقشة القصية في غرفة المشورة ، أن الأزمة المالية للشركة تعود إلى بناء مشروع ابن بطوطة.
وحيث إنه لا دليل ضمن وثائق الملف على توقف الشركة على الدفع ، مما يجعل طلب إخضاع المدعية لمسطرة الإنقاذ مبررا.