Succession – Charge de la preuve – Il incombe à la mère, ancienne tutrice légale, de prouver qu’elle a remis à son fils devenu majeur sa part des revenus de l’indivision successorale (Cass. com. 2015)

Réf : 53115

Identification

Réf

53115

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

280/2

Date de décision

23/04/2015

N° de dossier

2013/2/3/1491

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Résumé en français

Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour condamner une mère à verser à son fils sa part des revenus de l'indivision successorale, retient qu'ayant été sa tutrice légale et ayant à ce titre perçu lesdits revenus, il lui incombait de prouver qu'elle lui avait bien remis sa part après sa majorité. Dès lors qu'elle n'apporte pas cette preuve, son fils est en droit d'agir contre elle pour obtenir le paiement des sommes dues. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen relatif au point de départ du droit à indemnisation, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/7/2 في الملف عدد 2012/4923 تحت عدد 2012/3614 أن المطلوب جواد (ح.) تقدم بمقال مفاده: أن والده المرحوم محمد رضى (ح.) توفي بتاريخ 93/11/13 وخلف تركة تشتمل على عدة أموال وعقارات الى جانب امتيازات أخرى تتجلى في أربعة رخص نقل طرقي عبر الحافلات مرقمة كما يلي : الرخصة رقم 2994 الرابطة بين الرباط وأسفي والرخصة رقم 3017 الرابطة بين نفس المدينتين المذكورتين والرخصة رقم 373 الرابطة بين آسفي ونواحيها. كما هو ثابت من رسم اجراء مخارجة بين جميع الورثة، وأن هذه الرخص ظلت تستغل بعد وفاة مورثه الى الآن من طرف المدعى عليها لمصلحتها ونيابة عن أبنائها القاصرين ومن بينهم الطالب بموجب اذن بالولاية الشرعية على القاصرين ، وأنه بعد بلوغه سن الرشد القانوني سنة 1999 على أنه مزداد سنة 81/3/2، استمرت المدعى عليها في تحصيل عائدات الرخص التي تقدر بأموال طائلة بشكل مستمر دون تمكينه من نصيبه من هذه العائدات رغم المساعي الحبية ومنها رسالة الانذار بتاريخ 09/1/2، وأن المدعى عليها فضلا عن ذلك عهدت الى كراء الرخص موضوع الدعوى الى أحد الأغيار بثمن رمزي وهو شخص له قرابة معها عن طريق المصاهرة دون إذن منه، ملتمسا لذلك الحكم عليها بآداء مبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد ما بيديها من وثائق خاصة برخص النقل الطرقي المشار إليها أعلاه والاطلاع على الوثائق المحاسبية الخاصة بعائدات الرخص المذكورة ابتداء من سنة 99 الى غاية فبراير 09 وتحديد نصيبه من تلك العائدات . وبعد جواب المدعى عليها بكون المقال جاء مجردا من أية وثيقة تثبت تحوزها للتركة واستغلالها. كما أن المطالبة بواجبات الاستغلال عن المدة من 99 الى فبراير 09 يجب إقامتها من قبل مجموع الورثة أو في مواجهتهم، إلا إذا أثبت المدعي كونها تستأثر بالاستغلال لوحدها. وبعد اجراء خبرة حسابية التي خلص فيها الخبير الى تحديد نصيب المدعي في مبلغ.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسائل النقض مجتمعة خرق قواعد مسطرية خرق القانون . ضعف التعليل الموازي لانعدامه. خرق المواد 329.34 ق م م والمادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. بدعوى أنه لا وجود للمقرر الذي يفيد تعيين المستشارة خديجة العزوزي كمقررة بالملف مما يشكل خرقا للمواد المذكورة. كما أنه من جهة أخرى لا دليل على تبليغ او إعلام دفاع الطالبة بتاريخ الجلسة التي أدرج بها الملف في المداولة . كما أن القرار لا يشير الى حضور أو تخلف الأطراف عن الحضور في الجلسة المذكورة كما لا يشير الى شهادات التسليم. ومن جهة ثانية فإن القرار جاء خارقا للمادة 399 ق ل ع التي نصت على أن اثبات الالتزام على مدعيه غير أنه في نازلة الحال فإن محكمة الموضوع استجابت لطلبات المطلوب على الرغم من انه لم يثبت أن الطالبة هي التي تستأثر وحدها باستغلال رخص النقل المدعى فيها بين باقي الورثة. كما أنه لم يطلب ادخال باقي الورثة في الدعوى رغم أن موضوعها غير قابل للتجزئة حتى يعرف ما عندهم وأن المحكمة باستجابتها لطلباته رغم ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المتعلقة بالإثبات ومبادئ العدالة والإنصاف وأساءت تطبيق القانون . كما أن القرار خرق مقتضيات المواد 254 و 255 ق ل ع . ذلك ان المحكمة استجابت لطلبات المطلوب الرامية بالحكم له بربع الاستغلال على الرغم من أنه لم يثبت أنه قد طالب بالاستغلال وتم منعه من ذلك على اعتبار أن المفروض أن جميع الشركاء على الشياع يستغلون على قدم المساواة . كما أن التعويض عن الاستغلال لا يستحق إلا من تاريخ المطالبة به على اعتبار أن الاستغلال وريعه مطلوب لا محمول . مما يكون معه القرار قد استجاب للطلب حتى قبل تاريخ التوصل بالانذار. مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين وجود أمر بتعيين القاضي المقرر السيدة خديجة العزوزي الادريسي في الملف عدد 012/4923 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المحرر بتاريخ 2012/12/4. مما يكون ما استدل به من عدم وجود الأمر المذكور خلاف الواقع غير مقبول. كما أنه بالرجوع الى محاضر الجلسات التي راجت فيها القضية أمام محكمة الاستيناف التجارية يتبين أنه بجلسة 2013/5/21 حضر الاستاذ (ب.) عن الاستاذ عبد اللطيف (أ.) عن الطالبة زهرة (س.) وتسلم الاستاذ (ب.) المذكور نسخة من مذكرة الجواب التي ألفيت بالملف والمدلى بها من طرف الاستاذ (م.) الذي كان ينوب عن المطلوب جواد (ح.) والتمس أجلا للتعقيب وأمهل من طرف المحكمة لذلك لجلسة 2013/6/18 وهي الجلسة التي أدرجت بها القضية للمداولة لجلسة 2013/7/2 التي صدر بها القرار المطعون فيه. مما يكون ما استدل به في هذا الشأن خلاف الواقع غير مقبول. كما أن ما استدل به من عدم الإشارة الى حضور أو تخلف الأطراف عن الحضور في الجلسة التي أدرجت فيها القضية في المداولة فإنه بالرجوع الى الفصل 345 ق م م المتعلق بقرارات محاكم الاستئناف يتبين أن ما ذكر ليس من البيانات الإلزامية في بالاستغلال لوحدها دون كافة الورثة بما جاء في تعليلها << أن الثابت من وثائق الملف، ان المستأنفة فرعيا كانت ولية شرعية على أبنائها القاصرين ومن بينهم المستأنف أصليا كما هو ثابت من الاشهاد بولاية على قاصرين المؤرخ ب 99/2/10، وبالتالي كانت تقوم بتحصيل عائدات الرخص نيابة عن أبنائها القاصرين، وفي غياب ادلائها بما يفيد أنها كانت تسلم المستأنف أصليا نصيبه بعد بلوغه سند الرشد لأنها هي المكلفة بالاثبات يكون من حقه الرجوع عليها دون باقي الورثة لأنها هي التي كانت مكلفة بتحصيل عائدات رخص النقل وفق ما ذكر أعلاه >> لم تخرق قواعد الاثبات كما تمسك بذلك الطالبة مادامت هذه الأخيرة هي التي كانت مكلفة بتحصيل عائدات رخص النقل وهي المكلفة بإثبات تسليم المطلوب لنصيبه بعد بلوغه سن الرشد مما لم تخرق معه المقتضى المحتج به الفصل 399 ق ل ع .

وبخصوص باقي ما استدل به المتعلق بخرق الفصول 254 و 25 ق ل ع لم يسبق للطالبة اثارته أمام محكمة الاستيناف أثير لأول مرة امام محكمة النقض. فيبقى غير مقبول ويكون القرار معللا بما فيه الكفاية غير خارق للمقتضيات المحتج بها وتكون أسباب النقض فيما لم يسبق اثارته وفيما هو خلاف الواقع غير مقبول وفي الباقي غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil