القرار عدد 767 المؤرخ في 18/09/2003، ملف تجاري عدد : 466/3/1/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 يونيو 2003، إن الغرفة التجارية ـ القسم الثاني ـ من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين: عمار بوليل الساكن بعمارة بوليل رقم 9 جليز مراكش.
النائب عنه الأستاذ بوشعيب بولخير المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين : عبد العزيز المغازلي، الساكن بالحي المحمدي الوحدة الرابعة رقم 483 مكرر مراكش.
النائب عنه الأستاذان محمد المعروفي وعبد القادر البقيوي المحاميان بمراكش والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب.
بحضور : ـ السيدة خديجة الميهوبي.
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 12/12/1996 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ المكي الحطاري المحامي بالبيضاء والرامية إلى نقض القرار رقم 797 الصادر بتاريخ 08/10/1996 في الملف رقم 57-95 عن محكمة الاستئناف بالناضور.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/07/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/10/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة زبيدة التكلانتي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الدفع بعدم القبول المثار من لدن المطلوبين المغازلي عبد العزيز وخديجة الميهوبي.
حيث دفع المطلوبان المذكوران بأن الطاعن عمار بوليل بلغ بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 06/09/1999 وطعن فيه بالنقض بتاريخ 15/10/1999 أي خارج أجل ثلاثين يوما المنصوص عليه بالفصل 358 من ق م م كما دفعت المطلوبة الميهوبي خديجة بانعدام صفة الطاعن باعتبار أن موضوع النزاع هو عبارة عن شركة وقع تصفيتها وعين لها مصف للقيام بالدفاع عن حقوقها، وأن المصفي هو الذي له الصفة في إقامة الدعاوى التي تهم هذه الشركة وليس الطاعن وفقا لأحكام المادة 619 م ت مما يكون معه الطعن غير مقبول، وقد بلغت نسخة من المذكورتين الجوابيتين إلى الطالب فتوصل بتاريخ 28/11/2001 ولم يدل بأي تعقيب.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه صدر ضد الطاعن إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الإشعارات بالإفراغ الموجهة للمصفي القضائي وللمطلوب الحكم بمحضرهما (اللذان هما عمار بوليل والميهوبي خديجة) وبإفراغ المكترية شركة مسك في شخص شركائها المطلوب الحكم بمحضرهما من العين المكراة، كما أنه يحق لكل من المصفي الطاعن الطعن فيه لأن عمل هذا الأخير يعتبر من الأعمال التحفيظية غير الضارة بمصلحة كتلة الدائنين.
وفيما يخص الأجل، فإن شهادة التسليم المدلى بها من لدن المطلوبين تعزيزا لدفعهما تتضمن الملاحظة التالية، رفض المعني بالأمر (بوليل عمار الطاعن) شخصيا تسلم الطي بتاريخ 06/09/1999 وبالرجوع إلأى مقال الطعن بالنقض تبين أنه قدم بتاريخ 15/10/1999 (أي داخل أجل 30 يوما الذي يبتدئ احتسابه بعد مرور عشرة أيام من تاريخ الرفض (ف 39 من ق م م ) مما يكون معه طلب النقض مقدما ممن له ىالصفة وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 356 من ق م م مما تكون معه دفوع المطلوبين على غير أساس.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 09/06/1999 في الملف عدد 72/98 أن رئيس كتابة الضبط تقدم بمقال بوصفه مصفيا لشركة مسك التي تشغل الأصل التجاري مخبزة وحلويات مسك يعرض فيه أنه توصل من المدعى عليه الأول المغازلي عبد العزيز المالك للعقار بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24/5/55، وأن مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه، وأنه يطعن في حجية الإخطار المذكور لعدم جدية السبب الذي بني عليه وهو التماطل على أساس أنه منذ تأسيس الشركة بتاريخ 01/01/1980 وهي تؤدي واجب الكراء للمكري، وأن المدة التي يطالب بها كان هو المسير الوحيد للشركة، مما يدل على توصله بالكراء عن جميع المدة المذكورة بالإنذار، ملتمسا لذلك الحكم بعدم صحة الإنذار بالإفراغ واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للشركة عن ضياع أصلها التجاري، وبعد جواب المدعى عليه وإدلائه بمقال مقابل يعرض فيه أنه وكما وجه إنذار بالأداء للمدعي باعتباره مصفيا للشركة والمسؤول عنها وجه للمطلوب الحكم بمحضرهما إنذارا بالأداء لكل واحد منهما، وأن الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى مبني على سبب وجيه وهو التماطل الثابت من خلال الإنذارات ملتمسا لذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين يناير 1992 إلى تاريخ صدور الحكم حسب السومة شهرية قدرها 300 درهم وبالمصادقة على الإشعار بالإفراغ موضوع الدعوى، وإفراغ المدعى عليه فرعيا والمطلوب الحكم بمحضرهما المحل المدعى فيه هما وكل من يقوم مقامهما أو بإذنهما تحت طائلة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد إجراء خبرة التي حددت التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 212.950 درهم والتعقيب عليها وإدلاء بوليل عمار المطلوب الحكم بمحضره الأول بمقال مقابل يعرض فيه أنه لم يستفد من حقوقه المالية من انطلاق إنتاج مخبزة وصنع الحلويات مسك لذلك يلتمس الحكم على المدعى علايه بأدائه له التعويض عن استغلال مخبزة وصنع الحلويات مسك في حدود نصيبه في الشركة منذ انطلاقها بتاريخ 16/11/1979 إلى تاريخ الإغلاق والتعويض عن إغلاق وهلاك هذه المؤسسة التجارية منذ 20/06/1989 إلى تاريخ التنفيذ وعند الاقتضاء تعيين خبير مختص في الحسابات للقيام بتحديد التعويض عن الاستغلال والإغلاق وجميع الخسائر التي ألحقها المغازلي به مع الحكم على هذا الأخير بإرجاع آلات الإنتاج التي استولى عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير، فأصدرت المحكمة حكما قضى في الطلب الأصلي بالتصريح برفض بطلان الإنذار، وفي الطلب المقابل بالمصادقة على الإشعارات بالإفراغ الموجهة للمصفي القضائي وللمطلوب الحكم بمحضرهما، وبإفراغ المكترية شركة مسك في شخص شركائها المطلوب الحكم بمحضرهما من العين المكراة الكائنة بالوحدة الرابعة رقم 483 هي ومن يقوم مقامه أو بإذنها، كما تصرح بعدم الاختصاص للبت في باقي الطلبات بما فيه الطلب المقابل التي تقدم بها السيد بوليل عمار، استأنفه كل من هذا الأخير ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه ا لقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف.
في شأن الوسيلتين الأولى والرابعة مجتمعتين (أ ـ د).
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والمتجلي في خرق مقتضيات الفصل 657 م ت بدعوى أنه أثار الدفع بكون المطلوب عبد العزيز المغازلي كان هو الوكيل والكفيل والضامن والمتصرف والمسير والمكري ويتقاضى واجبات الكراء بيده من حسابات الشركة وأثبت ذلك بأحكام ووثائق أكدت كلها أن ذمة الشركة فارغة وأن أموالها لا زالت كلها بيده وأنه لم يقدم الحساب للشركة حتى يمكنها أداء الكراء، كما أنه مدين لها بما يزيد عن 500.000 درهم وفق ما يثبته الحكم الصادر بتاريخ 24/10/1994 في الملف عدد 763/94، وهذه الصفات تجعله غير محق في طلب الكراء والقرار المطعون فيه غض الطرف عن ذكر هذه الوقائع والدفوع التي أوردها بمقاله الاستئنافي كما أنه أثار أن الشركة في حالة تصفية وصفتها هذه لا تسمح بطلب إفراغها مادامت أصبحت تحت الإدارة القضائية مما تكون معه كتلة الدائنين والشركة في حماية قانونية بمقتضيات الفصل 1070 ق ل ع ولم يبق أمام المطلوب في النقض إلا تسجيل ديونه، وأن هناك ديونا ضمن كتلة الدائنين، كما أ، القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه بخرقه لمقتضيات الفصل 657 م ت الذي يمنع على المصفي أداء كل دين نشأ قبل صدور حكم فتح مسطرة التصفية، فالدين المطلوب نشأ في سنة 1986 وفتح مسطرة التصفية لم يقع إلا في سنة 89، وأن صفة المطلوب ككفيل ووكيل للشركة تجعل من الدين المطالب به أدي للمطلوب بيده بنفسه، وأن ذمة الشركة فارغة، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن القرار المطعون فيه ما يتمسك به الطاعن رد على دفوعه بما جاء في تعليله، « بأن المقتضيات التي أثارها المستأنف في مقاله الاستئنافي لا تمنع من مطالبة المصفي القضائي بأداء واجبات الكراء وإثبات التماطل في حقه بعدم أدائه لها رغم إنذاره له، وهذا ما هو ثابت من وثائق الملف، كما إن ما دفع به المستأنف من أن المكري هو الذي كان مكلفا بتسيير الأصل التجاري وأنه هو المسؤول عن أداء الواجبات الكرائية خلال المدة المطلوبة فإنه ادعاء مردود، ولا أساس له من الصحة ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار بالأداء يتضح أنه يخص المدة من يناير 1992 في حين أن الشركة وضعت تحت التصفية القضائية بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 09/01/1989 أي أن المدة المطلوبة يعتبر المصفي القضائي هو المسؤول عنها » واعتبارا لكل ما ذكر يعتبر الحكم المستأنف الذي قضى على المكرية بالإفراغ صدر في محله، مما تكون معه المحكمة قد أجابت الطاعن عن دفوعه وجوابها في ذلك غير منتقد من طرفه، ولم تخرق أي مقتضى والوسيلتان خلاف الواقع وفيما يخص الخرق على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية والثالثة (ب ز ج).
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه والمتجلي في خرق مقتضيات المواد 621 و 653 م ت بدعوى أن المادة 621 م ت تعطي الحق وحفاظا على المصلحة العامة ومصلحة الدائنين في استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية والذي ينص على أنه « لا يؤدي التصفية القضائية بقوة القانون إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة » كما أن المادتين 653 و 654 م ت اللتين تنصان على أنه « يوقف فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم »، وأنه بالرجوع إلى الإنذار يلفى على أنه يتعلق بدين نشأ مصدره وانطلق من سنة 1986 أي قبل فتح مسطرة التصفية في أواخر سنة 1986، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت فقط آخر الدين ولم تعتبر أصل نشأة الدين وفق ما ينص عليه القانون، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث إن الوسيلتين اقتصرتا على عرض نصوص قانونية ووقائع دون تبيان مكمن النعي في القرار أو خرقه وما ورد في الشق الثاني من الوسيلة الثالثة مبهم وغامض فضلا عن أن النصوص المتمسك بها من مدونة التجارة غير قابلة للتطبيق على نازلة الحال التي وقعت الدعوى بشأنها في ظل القانون القديم بتاريخ 1995 وباعتبار أنها تدخل ضمن مقتضيات الكتاب الخامس الذي ينص الفصل 735 م ت على أن مقتضياته لا تدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة من تاريخ نشره (03/10/1996) مما تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين.
في شأن الوسيلة الخامسة.
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في خرقه لمقتضيات الفصلين 1070 و 1071 ق ل ع وذلك بإهمال الدفع الذي تناوله وأعابه على الحكم الابتدائي ذلك أن كون الشركة في حالة تصفية جعلتها، حماية لمصلحتها ومصلحة الدائنين، في حماية القانون وأن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفع رغم تأثيره على مجرى النازلة وتجاهل تضمينه جعل قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة خلاف ما تمسك به الطاعن ردت دفوعه بشأن ما أثاره بخصوص الفصلين المذكورين وإن كان ما أثاره الطاعن يتعلق بالفصل 1070 ق ل ع فقط، دون الفصل 1071 من ق ل ع (الذي أثير من لدن رئيس كتابة الضبط مصفيا) بما جاء في تعليلها » بأن المقتضيات القانونية التي أثارها المستأنف في مقاله الاستئنافي لا تمنع من مطالبة المصفي القضائي بأداء واجبات الكراء وإثبات التماطل في حقه بعدم أدائها له رغم إنذاره وإمهاله وهذا ثابت من وثائق الملف… » تكون قد أجابت الطاعن على دفوعه، وجوابها في ذلك لم يناقشه في وسيلته مما تبقى معه هذه الأخيرة خلاف الواقع.
في شأن الوسيلة السادسة (ر).
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في عدم رد محكمة الاستئناف على ما نعاه على الحكم الابتدائي من خرق للفصلين 15 و 22 من ق م م التي قضت بعدم الاختصاص في مقاله المقابل بعلة « أن الدعوى مرفوعة لمحكمة الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 والحال أن العارض يرمي إلى مطالبة المطلوب بإجراء محاسبة معه عن المدة التي استغل فيها أمواله وحولها لحسابه الخاص ولم يطالب بالتعويض عن الإفراغ وفق ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف وقبلها المحكمة الابتدائية، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، خلافا لما يتمسك به الطاعن، فإن محكمة الاستئناف المؤيد قرارها للحكم الابتدائي تبنت ما جاء في تعليل هذا الأخير في شأن ما ذكر بالوسيلة بقولها « بأن المحكمة الابتدائية قضت بعدم الاختصاص للبت في الطلب الماد بعلة أن الدعوى الأصيلة مرفوعة لمحكمة الفصل 32 من ظهير ماي 1955 التي يعتبر اختصاصها الفرعي من النظام العام ولا يتجاوز النظر في طلب صحة الإنذار بالإفراغ ودعوى الإفراغ دون غيره… » وهو تعليل غير منتقد مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع، غير مقبولة.
في شأن الوسيلة السابعة (ز).
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في نفي محكمة الاستئناف صفته جزئيا في إثارة مجموعة من الخروقات التي شابت الحكم الابتدائي دونما توضيح
لهذه الأسباب
والدفوع التي يحق لها إثارتها أو عدم إثارتها والحال أن مصلحته كمدعى عليه في النازلة لا تمنعه من إبداء كل الدفوع والإدلاء بكل الوثائق المعززة لها وأن نفي جزء من صفته يتعارض مع ما عللت به المحكمة قرارها الشيء الذي يجعله عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة لم تعتمد في قضائها على العلو المنتقدة فقط وإنما أيضا على ما أثاره الطاعن في استئنافه وهو نفس ما أثاره رئيس كتابة الضبط بوصفه مصفيا للشركة في مقاله الاستئنافي والذي أجابت عنه المحكمة بما جاء في تعليلها « بأن المقتضيات القانونية المثارة من هذا الأخير (رئيس كتابة الضبط) لا تمنع من مطالبة المصفي القضائي بأداء واجبات الكراء وإثبات التماطل في حقه… » مما تبقى معه العلة المنتقدة التي ردت بها المحكمة القائلة « أما فيما يخص المستأنف عمار بوليل فإنه أثار في جزء من وسيلة استئنافه نفي ما أثاره رئيس مصلحة كتابة رئيس مصلحة كتابة الضبط رغم أنه يعتبر في ذلك مجرد مدعى عليه ولا صفة له في إثارة من هذه الناحية » علة زائدة لا أثر لها ويستقيم القرار بدونها مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة حليمة بن مالك مقررة وعبد اللطيف مشبال و زبيدة التكلاتني وعبد الرحمان المزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.