Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)

Réf : 35606

Identification

Réf

35606

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

476

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2017/1/3/485

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 111 - 117 - 118 - 122 - 128 - 135 - 189 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 329 - 332 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : منازعات الشركات التجارية بین القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 14/13 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2022 | Page : 240

Résumé en français

La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation.

En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant à la régularité de la convocation et de la tenue desdites assemblées et réunions. Ces irrégularités concernaient principalement l’absence d’une convocation émanant valablement du conseil d’administration, l’impossibilité juridique de réunir simultanément une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en raison des formalités distinctes imposées par la loi, l’omission de convocation du commissaire aux comptes et du président du conseil d’administration, l’absence de lecture préalable du rapport de gestion et de présentation des états financiers, le défaut dans le calcul du quorum légal, l’absence de feuille de présence permettant la vérification des participants, et enfin, la prise d’une décision de réduction du capital social, prérogative relevant exclusivement de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

La Cour de cassation relève que la cour d’appel de commerce, pour rejeter cette demande, s’est bornée à examiner exclusivement la question de la qualité à agir de certains demandeurs et la radiation antérieure d’un actionnaire sur la base d’un procès-verbal précédent, sans analyser ni répondre aux autres moyens soulevés par les requérants. Or, ces moyens se référaient expressément à des violations alléguées d’articles essentiels du droit des sociétés anonymes, notamment les articles 111 (convocation des actionnaires), 117 (autorité compétente pour convoquer les assemblées), 118 (contenu obligatoire du procès-verbal), 122 (modalités de convocation), 128 (exigences relatives aux assemblées extraordinaires), 135 (sanction des irrégularités par la nullité) ainsi que l’article 189 relatif au respect du droit préférentiel de souscription en cas de modification du capital.

Dès lors, la Cour de cassation considère qu’en omettant d’examiner ces moyens substantiels invoqués par les demandeurs, la cour d’appel de commerce a insuffisamment motivé sa décision, privant ainsi cette dernière de tout fondement juridique valable. Cette absence d’examen exhaustif des arguments déterminants caractérise un défaut majeur de motivation justifiant la cassation prononcée.

Résumé en arabe

قضت محكمة النقض بنقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بسبب نقص في التعليل يرقى إلى درجة انعدامه.

تتعلق وقائع النازلة بدعوى تقدم بها مساهمون يطلبون فيها الحكم ببطلان محاضر جمعية عامة عادية وغير عادية ومحاضر اجتماعات المجلس الإداري، والتشطيب عليها من السجل التجاري. استند الطالبون في دعواهم على دفوع جوهرية تتعلق بعدة إخلالات في إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية، تتمثل أساساً في عدم صدور الدعوة من الجهة المختصة قانوناً (المجلس الإداري)، وعدم جواز توجيه دعوة واحدة لعقد جمعية عامة عادية واستثنائية في آن واحد نظراً لاختلاف الشكليات المطلوبة، وعدم استدعاء الأطراف الذين يوجب القانون حضورهم (مراقب الحسابات ورئيس المجلس الإداري)، وعدم احترام شكليات انعقاد الجمعية (عدم تلاوة التقرير وتقديم القوائم التركيبية، وعدم احتساب النصاب القانوني بشكل صحيح، وغياب ورقة الحضور)، فضلاً عن تضمّن محضر الاجتماع قراراً بتخفيض رأس المال، وهو إجراء يختص حصراً بالجمعية العامة غير العادية.

اعتبرت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف، في معرض بتّها في الدعوى، اكتفت بالرد على دفع انعدام الصفة في التقاضي، ومسألة التشطيب على مساهم بموجب محضر جمع عام استثنائي سابق، دون أن تتطرق لباقي الدفوع الجوهرية المثارة أمامها. ورأت محكمة النقض أن إغفال محكمة الاستئناف مناقشة هذه الدفوع، التي من شأنها التأثير في الحكم، يشكل نقصاً جوهرياً في التعليل يوازي انعدامه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

Texte intégral

محكمة النقض

القرار عدد : 476 الصادر بتاريخ : 2019/10/24 الملف التجاري عدد : 2017/1/3/485

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الدفع بعدم القبول : حيث تمسك المطلوب … بعدم قبول طلب الطعن، بعلة أن وثائق الملف تؤكد أن من بين أطراف الدعوى … وهي أطراف لم يسبق لها أن أدلت بأي مستنتجات خلال المرحلة الاستئنافية، مما يجعل القرار المطعون فيه بالنقض غيابيا بالنسبة إليهم وليس حضوريا كما وصفته المحكمة ويكون قابلا للطعن بالتعرض وليس بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب .

لكن، حيث إن الثابت المسمين … مجرد مطلوبين في الدعوى الماثلة، مما لا مجال معه للتمسك بعدم قبول طلب الطعن بالنقض المقدم من لدن أطراف أخرى، تأسيسا على كون القرار موضوعه غيابي بالنسبة إليهم، والدفع غير مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب « م ب » ومن معه، تقدموا بمقال أما المحكمة التجارية بالرباط، عرضوا فيه أن الأول عضو مؤسس ومساهم بالمطلوب حضورها الخامسة شركة … ، وأن الطالبين « إ ص » و »ع ص » مساهمان فيها وعضوان منتدبان بمجلسها الإداري، وأنهم علموا من خلال اطلاعهم على سجلها التجاري أن المطلوبين « م ب » ومن معه أنجزوا خلال شهر يناير 2011 وثائق تتعلق بجمعية عامة تم عقدها بتاريخ 2010/12/18، ومحضرين لاجتماع المجلس الاداري مؤرخين في 2010/12/20، نسبوها للشركة المذكورة وأودعوها بالسجل التجاري، ملتمسين الطعن بالبطلان والإبطال في تلك المحاضر، لكون الجمعية العمومية المطعون في قرارها لم توجه الدعوة لانعقادها من طرف المجلس الإداري المتكون من المدعين أو بأمر من رئيس المحكمة أو دعوة من مراقب الحسابات أو مصفي الشركة، مما تكون معه باطلة عملا بالمادة 135 من قانون شركات المساهمة، لخرقها المادة 117 من نفس القانون، مادام موجه الدعوة لانعقادها لا يدخل ضمن من خول لهم القانون ذلك، وأيضا لخرقها للمادتين 118 و128 من نفس القانون لعدم تضمين محضرها الإشارة لموجه الدعوة وعدم بيانه للحضور وقدر النصاب والممثلين ومجموع الأسهم وعدم توضيحه لسبب عدم عقدها بالمقر الاجتماعي للشركة، وكذا خرقها لمقتضيات المادة 111 من نفس القانون بسبب عدم توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين وإقصاء مساهمين يملكون 19875 سهما من أصل 22000 سهم، ثم لأن الجمعيات العمومية إما أن تكون عادية أو غير عادية ولا يمكن أن تكون هما معا في آن واحد، لارتباط الأمر بالنصاب القانوني المتطلب وشكليات وشروط الدعوة والحضور، وأن المحضر المطعون فيه ولئن أشار إلى أنه يتعلق بجمعية عمومية غير عادية وتضمن قرارا بتخفيض رأسمال الشركة، غير أن المجلس الإداري الذي وجه الدعوة لم يشر فيها إلى أن الأمر يتعلق بجمع غير عادي، علما أنه لم يتم تلاوة التقرير خلاله ولا تقديم القوائم التركيبية ولم يستدع إليه مراقب الحسابات المعين ولم يحسب خلاله النصاب طبقا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة هذا فضلا عن خرقه للمادة 189 من نفس القانون لعدم حفظ حق الأفضلية في اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة للمدعين بصورة تتناسب وعدد الأسهم التي يملكونها وعدم عرض الشراء عليهم وعدم الإعلان والنشر قبل الاكتتاب، ولكونه تضمن نزعا لملكية أسهم من مساهمين والتشطيب عليها دون وجه حق، لما تضمن قرارا بتخفيض رأسمال الشركة، وإلغاء أسهم أحد المدعين، كما التمس المدعون التصريح بكون محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2010/12/18 والمودع بالسجل التجاري بتاريخ 2011/01/19 باطلا والحكم أيضا بإبطاله وبطلان جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له أو الناتجة عنه ومحضر اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 2010/12/20 على الساعة الثانية بعد الزوال وإبطال جميع المحاضر والقرارات والوثائق التابعة له أو الناتجة عنه والتشطيب على المحاضر المذكورة والوثائق التابعة لها من السجل التجاري . وبعد تبادل الردود بين فرقاء النزاع وختم الإجراءات صدر الحكم ببطلان محضر الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 2010/12/28 ومحضري اجتماع المجلس الإداري المنعقدين بتاريخ 2010/12/20، والتشطيب عليهما من السجل التجاري للشركة بعد صيرورة الحكم نهائيا ورفض باقي الطلبات . استأنفه المدعون واستأنفه المدعى عليهم « س ب » و »م م » و »ل ط » و »م ب » واستأنفه المدعى عليه « ق ب » باستئناف مستقل، وبعد ضم الاستئنافات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا برد استئناف « م ب ومن معه » واعتبار استئناف « س ب » ومن معه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر تحت عدد 479 وتاريخ 2015/12/17 في الملف رقم 2014/1/3/53 بعلة (إن الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن : « المستشار المقرر يصدر فور تعيينه أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، ويبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده … يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والإشعارات اللاحقة »، كما ينص الفصل 332 من نفس القانون على أنه : « تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف وتطبق مقتضيات الفصل 142. يقع تبليغها طبقا للفصل 329″، ولازم تلك المقتضيات أن لا يجوز الحكم في الخصومة في الطور الاستئنافي إلا بعد تبليغ كل واحد من أطرافها بكل ما يدلي به الطرف الآخر من طلبات ومذكرات ما يستظهر به من وثائق ومستندات حتى تتاح له فرصة الاطلاع عليها ومناقشتها وإبداء ما قد يكون لديه من مآخذ ودفوع بشأنها، صونا لحقوق الدفاع . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت قبل حجزها القضية للمداولة والحكم فيها بتبليغ الاستئناف الذي تقدم به الطالبون واستئناف المطلوبين « س ب » و »م م » و »ل ط » و »م ب » دون أن تبلغ للطالبين نسخة من المقال الاستئنافي الثالث الذي تقدم به المطلوب « ق ب » وحرمتهم بذلك من حق اطلاعهم عليه ومناقشة مضمونه وإثارة ما قد يكون لديه بشأنه من دفوع، تكون قد انتهكت حقوق الدفاع وخرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر، مما يعرض قرارها للنقض). وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة قرارا برد استئناف « م ب » ومن معه واعتبار استئناف « س ب » ومن معه واستئناف « ق ب »، وإلغاء الحكم المستأنف من جديد برفض الطلب، وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعي الطاعنون على القرار خرق مقتضيات القانون الداخلي وقواعد مسطرية أضر بهم وعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم طالبوا بإبطال محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2010/12/18 وقضت محكمة أول درجة وفق طلبهم مكتفية بوسيلة وحيدة أغنتها عن مناقشة كل الأسباب التي استندوا إليها في طلبهم، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي وفق الطلب دون أن تناقش كافة الأسباب، إذ في معرض مناقشتها لاستئناف الطالبين اعتبرت أن صفة « ع ص » كمساهم في الشركة غير ثابتة وتم ضم الشركة لذلك دون تعليل (هكذا)، كما أوردت جوابا على استئناف بوعلي سعيد ولبعيوي قدور ومن معه تعليلا جاء فيه: « إن محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2005/01/28 الذي بموجبه تم التشطيب على « إ ص » كمساهم في الشركة قد استنفذ جميع طرق الطعن وأصبح محضرا صحيحا منتجا لآثاره القانونية، وبالتالي فإن استدعاءه لحضور الجمع موضوع البطلان في النزاع الحالي غير ضروري لانتفاء صفته كمساهم، والحكم المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك واعتبر أن عدم استدعائه موجب للإبطال يكون غير صائب، وبالنسبة ل « م ب » فإن صفته كمساهم في شركة … غير منازع فيها من قبل الطالبين، والفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، تنص على أنه : « إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي »، والمحكمة برجوعها إلى المادة 20 من النظام الأساسي للشركة، تبين لها أن الدعوة لانعقاد الجمع العام تم بتوجيه الاستدعاء للمساهم، والثابت من وثائق الملف أن المجلس الإداري للشركة في شخص رئيسه قام بتوجيه استدعاء للمساهم المذكور، لحضور الجمع موضوع طلب الإبطال، والذي رجع بملاحظة أن المحل مغلق منذ ثلاثة أشهر تقريبا، حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي « ع خ »، علما أن « م ب » لم ينازع في التبليغ وفي الملاحظة التي تضمنها المحضر المذكور، وبالتالي فإن الجمعية العمومية المؤرخة في 2010/12/18 احترمت جميع الإجراءات المتعلقة باستدعاء المساهمين في المجلس الإداري المنعقد في 2010/12/20 والتشطيب على المحاضر المذكورة من السجل التحليلي للشركة عدد 27543 لم يصادف الصواب، والحال أن الذي طرح على محكمة الإحالة هو البت في بطلان أو إبطال المحضر مع التقيد بقرار محكمة النقض، غير أن المحكمة أغفلت الجواب على أغلب الأسباب والوسائل المعتمدة من قبل الطالبين والمفصلة في المقال الافتتاحي وفي مقال الطعن بالنقض، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه.

حيث أسس الطالبون دعواهم الرامية إلى التصريح ببطلان محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤرخ في 2010/12/18 والمودع في 2011/01/19، وبطلان وإبطال محضري اجتماع المجلس الإداري المؤرخين في 2010/12/20 الأول على الساعة 12 والثاني على الساعة 2 والتشطيب عليها من السجل التجاري، على عدم صدور الدعوة عن المجلس الإداري، وعدم إمكانية توجيه الدعوة لجمعية عادية واستثنائية في نفس الوقت، وعدم دعوة مراقب الحسابات المعين ورئيس مجلس الإدارة، وعدم تلاوة التقرير وتقديم القوائم التركيبية، وعدم احتساب النصاب طبقا لمجموع أسهم الشركة البالغة 22000 سهم، وغياب ورقة الحضور وتضمن المحضر تخفيض رأس المال، وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا في إطار جمعية غير عادية … ، غير أن المحكمة اكتفت في معرض جوابها على الأسباب المذكور بمناقشة انعدام صفة « ع ص » والشركة لرفع الدعوى الماثلة، والتشطيب على « ! ص » كمساهم فيها بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2005/01/28، وتوصل « م ب » بالاستدعاء لحضور الجمعيتين موضوع الدعوى وفق القانون، وأعرضت عن مناقشة باقي الأسباب المثارة وفق ما سلف بيانه، مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض .

لهذه الأسباب :

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة : سعاد الفرحاوي مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء وحضور المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Sociétés